الرشوة بين الإباحة والتحريم : الاتجاه المبيح للرشوة والآخر المحرم

الرشوة بين الإباحة والتحري – المبحث الثالث:
لا يختلف اثنان على أن الإسلام حرم الرشوة وما أكدته جميع المذاهب الفقهية استناد إلى قوله  لعن الله الراشي و المرتشي والرائش ومع ذلك فقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك أي بجواز دفع الرشوة لدفع الضرر في هذا الاتجاه فقد أصدر مفتي الديار المصرية فتوى تبيح “تقديم الرشوة” لمن يطلبها إذا عطل مصلحة أحد الأشخاص ولم يجد صاحب هذه المصلحة أو الطلب “نصيرا” ينصره أو يساعده على قضاء مصلحته وضاقت به السبل معتبرا ذلك ضرورة تبيح الرشوة.

وحيث قد مر على الأمة أزمان سادت فيها الأحوال، وفسد فيها الحكام، وفشا فيها الرشا فأصبحت حاجات الناس مرهونة بما يستميلون به الحكام والقضاة والمتفندين من الرشا والهدايا، ولاشك أن هذا كان من المصائب التي مرت به الأمة، وعلى الأخص في الفترات التي كانت فيها بلادها مستباحة حيث عم فيها الطغيان ففسدت الذمم، وعم الفساد وضعف الوازع الديني فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا.

وفي ذلك ضاف الناس لحوائجهم فاجتهد جماعة من أئمة التابعين فرأى جواز دفع الرشوة لدفع الظلم على النفس والمال أو العرض وفقد للضرورة ومقتضياتها( ).
وسنقوم بتلخيص ذلك فيما يلي في مطلبين أساسيين:
المطلب الأول: الاتجاه المبيح للرشوة
الفقرة الأولى: بعض المذاهب الفقهية
ففي مذهب “الإمام أبي حنيفة أن ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على النفس أو المال حلال للدافع حرام على الأخذ لأن دفع الضرر على المسلم واجب( ).

  • -وفي مذهب الإمام مالك ذكر الرهوني: “قام بعض العلماء إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية أثم دونك إن كان الحق جارية يستباح فرجها بل يجب ذلك لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب وكذلك الزوجة وكذلك الاستعانة بالأجناد يأثمون ولا تأثم وكذلك عصب الدابة وغيرها وحجة ذلك لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه والجحد والغصب عصيان ومفسدة وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة على درء مفسدة أعظم منها كفداء الأسير فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم وفيه مفسدة إضاعة المال فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز.
  • -وفي مذهب الإمام الشافعي تحرم الرشوة فلا يجوز للحكام ولا للقاضي ومن في حكمهما قبول هدايا العمال، فإن أهدى لهما من خصومة أو هبة أو ضيفة أو تصدق عليه فرضا أو نقلا أو من غلب على ظنه أن قبل الولاية أو من لا خصومة له ولم يهد إليه شيئا قبل ولايته حرم عليه قبولها ولا يملكها لأنها توجب الميل إليه في الأولى ويحال سببها على الولاية في الثانية وقد ورد في الأخبار الصحيحة أن هدايا العمال سحت وإنما حلت له  لعصمته، فمتى بذل له مال ليحكم بغير الحق أو امتنع عن حكم بحق فهو الرشوة المحرمة بالإجماع ومن علم أخذ ماله بباطل لو لا الرشوة فلا ذم عليه( ).
  • -وفي مذهب الإمام أحمد الرشوة في الحكم، ورشوة العامل حرام، قال ابن قدامة، قال الله تعالى: آكلون السحت قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره، هو الرشوة قال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر، وقيل إذا رشى الراشي العالم ليدفع ظلمه وبجزيه على واجبه فقال عطاء وجابر بن زياد والحسن لا بأس أن يصانع عن نفسه وقال جابر ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا ولأنه يستنفذ ماله كمنا يستنفذ الرجل أسيره”( ).
  • -وفي مذهب الإمام ابن حزم من منع من حقه فأعطى ليدفع عنه نفسه لظلم لذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم( ).

و هذه مجمل آراء بعض المجتهدين من الأئمة المتأخرين وهي بلا شك نتيجة واقع في زمان كان له ظروفه ومشكلاته، ولا تبرر بأي حال بأن تكون قاعدة متبعة في كل زمان أو مكان، فالحاكم والقاضي والوالي ومن في حكمهم يعطون مرتبات من مال للاستفادة من نفوذه أو سلطانه .

الفقرة الثانية: بعض آراء علماء الدين
أولا: بدءا أجاز الدكتور “علي جمعة” مفتي الديار المصرية “تقديم الرشوة” ( ) لمن يطلبها إذا قام بتعطيل المصلحة ولم يجد صاحبها نصيرا ينصره، على اعتبار أن تقديم الرشوة في هذه الحال ارتكاب لأخف الضررين ودفع لأشد المفسدتين ومراعاة للحقوق والمصالح.
وأوضح الدكتور “جمعة” في بيان أصدرته دار الإفتاء المصرية في القاهرة أنه مراعاة للحقوق والمصالح والالتزامات أن تتم على وجهها وبصورة عادلة، أجاز فقهاء المذاهب الأربعة لمن تعطلت مصالحه ولم يجد نصيرا لن ينصره على الحق ولا يستجير به من طرف القوة أن يقدم الرشوة للفاسق الذي يطلبها.

وقال أن الفقهاء في هذه الحال على أن المعطي إذا ضاقت به السبل وتعطلت مصالحه عند الفاسق ولم يجد نصيرا ينصره على الحقوق ولا يستجير به من طرف القوة، فإنه ارتكـاب لأخف الضـررين ودفعا لأشـد المفسدتين، ومـراعاة للحقـوق والمصالح والالتزامات أن تتم على وجهها وبصورة عادلة، فقد أجاز الفقهاء الأربعة إذا كانت الحياة كمنا وصفتا أن يعطي صاحب الحق المال لذلك الطالب الفاسق، وأن هذا يستثنى مما ذكرنا للضرورة، قال السيوطي الشافعي” ( ) قاعدة “ما حرم أخذه حرام إعطاؤه” إلا في خمس صور وعد منها: الرشوة يتوصل بها إلى حقه، وهو نص كلام “ابن نجيم الحنفي” ويؤيده “ابن عابدين” في حاشيته على الاشتباه وهو محل اتفاق لقاعدة “ارتكاب لأخف الضررين واجب” ويصبح الإثم في هذه الصورة منحصرا في الأخذ، حيث طلب مالا لا يستحقه وعطل مصالح الخلق بالباطل، وعلى ولي الأمر أن يغيث كل من طل منه الغوث للقضاء على هذا الفساد العريض، كما يجب على الطالبين أن يتوبوا إلى الله من هذا الإثم حتى يبارك الله في أموالهم وأولادهم.

وأضاف “جمعة” قائلا: يرد السؤال كثيرا من المسلمين المقيمين في بلدان تحكم بالنظم الاستبدادية ويحرمون فيها من حقوق الإنسان فتستعمل هذه الفتوى في شأنهم مراعاة لحـالهم وتيسيـرا لمعيشتهم وأداء فروضهم الدنيوية ولدينية ونحو ذلك مشيرا إلى أن المسلمين أن يدركون القاعدة المقررة شرعا، “إن الضرورة تقدر بقدرها” و”أن أكل الميتة حرام لا يجوز الأكل منه إلا عند الإضطرار فإذا انتهى الإضرار رجع الحكم إلى حالـه الأولـى.

ويؤكد الدكتور “عبد الصبور شاهين” الأستاذ في جامعة القاهرة على عدم إمكانية أن يكون الحرام حلالا لأي سبب من الأسباب ولكن يكون مباحا في حالة الضرورة وبزوال الضرورة تزول تلك الإباحة ولذا فإن الفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء المصرية والتي تجيز إعطاء هدية للموظف العام أو لطالبها مهما كانت وظيفته للحصول على حق معطل جائزة شرعا، فهي ذات تأثير خطير في المجتمع لأنها تفتح الباب على مصراعيه ليتعامل الناس بالرشوة على أنها أسلوب حياة، فهذا خطر على أخلاق المجتمعات الإسلامية وعلى مستقبلها الاقتصادي.

ثانيا: تحليل الفتاوى القائلة بجواز الرشوة ونلخص ذلك فيما يلي:
أ-بدأت هذه الفتوى على حرمة الرشوة شرعا وبأنها من الكبائر، وهذا أمر يتفق مع أدلة الشرعية.

ب-بعد ذلك أجازت هذه الفتاوى دفع الرشوة بوساطة الشخص الذي له حق ولا يمكنه التوصل إليه إلا بدفع الرشوة واستدلت على ذلك بنصوص فقهية لـ “ابن عابدين والسيوطي وابن نجيم” وهي نصوص منزوعة من سياقها وواقعها، وبررت الفتاوى ذلك في حالة الضرورة.

وفي هذا نرد عليهم بما يلي:
** القرآن والسنة يحرمان الرشوة على الإطلاق في نصوص قطعية الدلالة ليس فيها استثناء، فلا يجوز الخروج عن هذه الأدلة والاستدلال بأقوال الفقهاء أيا كانت مكانتهم.
** إن حالة الضرورة التي استندت إليها الفتاوى غير متوافرة في الصور المذكورة فالضرورة المبيحة لارتكاب المحرم كما عليه إجماع علماء الأمة هي التي لو لم يرتكب فيها المحرم هلك الشخص أو عضو من أعضائه وليس مجرد الضيق والحرج.
** إن الخوف من ضياع الحق ما لم يدفع الرشوة يعني ضياع مال وربما ألم بالشخص إلى أن يصبح فقيرا، والقرآن الكريم في المقارنة بين خوف الفقر وارتكاب المحرم طالب بتحمل خوف الفقر وعدم ارتكاب المحرم، ووعد الله سبحانه وتعالى من يلتزم بذلك بالغنى من فضله، فيقول سبحانه وتعالى: ” يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا و أن خفتم عليه فسوف يعنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم حكيم” ( ).

ج-إذا كانت الفتوى قصرت الإثم على المرتشي أخذ الرشوة في هذه الصورة، فلماذا لم يلتمسوا العذر له مثلما التمسوا العذر للراشي، لأنه كما يقول أصحاب الاتجاه المؤيد للرشوة إن الفساد “الرشوة” يساعد على تحسين مستوى موظفي الدولة ذوي الدخول المنخفضة، وخصوصا أنه يعلم أن الراشي سيستفيد من موافقته ويكسب كثيرا فلماذا لا يكون له نصيب من هذا الكسب؟

ما يمكن ملاحظته حول جواز دفع الرشا من أجل الحصول على الحقوق بحجة أن الأخير حال ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، و أن الإثم في هذه الحال يقع على المرتشي أو أخذ الرشوة و هذا أمر خطير واستخدام لدور الدين في غير المطلوب منه وبخاصة في ظل واقع الحال الذي كان يتطلب من علماء الدين العمل على استخدام الدين في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة كما يتضح مما يلي: إذن ماذا عن الاتجاه المعارض للرشوة.

المطلب الثاني: الاتجاه المعارض للرشوة / تحريمها
هذا الاتجاه يرى بضرورة التصدي للرشوة عن طريق مزيد من الوقاية والضبط المؤسسي وتشديد العقوبات عليها إضافة إلى تأكيد النزاهة والشفافية والعمل على التمسك بالقيم الأخلاقية الفاضلة والعمل على مساندة هذا التمسك بكل السبل، وما تجدر الإشارة إليه أنه لا يختلف اثنان على أن الإسلام حرم الرشوة وما أكدته جميع المذاهب الفقهية استنادا في قوله  : “لعن الله الراشي و المرتشي والرائش”.

أولا: الرشوة مخالفة للأخلاق الإسلامية:
المستشار محمد علي عبد ولي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك يؤكد أن الإسلام العظيم حرم الرشوة وأكد على طهارة اليد ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل ( )، وقال رسولنا العظيم  لعن الله الراشي و المرتشي والرائش” والرائش أي الساعي بينهما مسهلا وميسرا هذا الفعل القبيح والمنكر الذي تأباه النفس العفيفة واليد النظيفة و الإنسان الساعي إلى تبرئة ساحته من أي شائبة قد تعلق بها لكي يلقى الله تعالى يوم القيامة بقلب سليم وليتجنب الإفلاس يوم القيامة فقد ورد عن الرسول  أنه قال يوما لأصحابه: “أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار”.

وإذا تأملنا حديث الرسول  سنجد أن اللعنة تلحق الراشي أي القائم بالفعل، والمرتشي وهو المتلقي للرشوة، فلا تفرقة بين الفاعل والمفعول فكلاهما مطرود من رحمة الله، وهو معنى اللعنة التي تلحق أيضا بالشخص الذي يمشي بين الاثنين منسقا ومرتبا للقائهما ومباركا لاتفاقهما على المعصية، وفي الغالب أن هذا الوسيط سيناله جزء من هذه الصفقة المشبوهة التي يتحدى بها هذا الفريق المخالف كل التقاليد والأعراف والأخلاق التي تحظ على الفضيلة وتحث على التمسك بمكارم الأخلاق.

ثانيا : الرشوة جريمة
يصف الدكتور “عزت عطية” الأستاذ في جامعة الأزهر قضية الرشوة بأنها متعددة الأطراف، منها الراشي ومن حيث الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي، الذي يأخذها، والمجتمع الذي تتم فيه الرشوة، مشيرا إلى أن كل من يرضى بالرشوة مقتنعا بها يعتبر آثما، لأنه رضي بما يخالف الشرع، ولا فرق في ذلك بين الراشي و المرتشي فكل من يشارك في المعصية عاص لكن الرشوة لا تكون من دون جهد مقابل يقوم به المرتشي، بل هي مقابل جهد عادي يتطلبه العمل الذي يعمله المرتشي، فلا يعبر من الرشوة ما يأخذه الموظف مقابل عمل يقوم به منفصلا عن واجبه الأصلي مثل بيع خبرة عينية أو علمية، وإنما تكون الرشوة حينما يتصرف على أساس عمله الأساسي الذي يأخذه عليه الأجر وفي مقابل مبلغ خاص أو هدية.

ولقد اعترض الدكتور منيع عبد الحليم محمود” عميد كلية أصول الدين بشدة على هذه الفتوى قائلا: إن الإسلام حريص كل الحرص لمن يعملون في خدمة المواطنين، وإن يكونوا على نقاء وطهارة، كما يحرص الإسلام على أن يأخذ هؤلاء العاملون كل ما يمكنهم من أداء أعمالهم بصورة سليمة تشرف الدين وتشرف أي مواطن في أي بلد إسلامي، ومن هنا كان لعنة الراشي والمرتشي والرائش في الشريعة الإسلامية بناءا على نص حديث رسول الله  وعلى هذا فإن الرشوة محرمة سواء على من يعطيها أو على من يأخذها.

وبالنسبة لمن يعطيها فهو إفساد في الأرض، لأنه يخرج هؤلاء الموظفين عن النقاء والطهارة المطلوبتان إسلاميا، وفي الوقت نفسه يشجع على تعطيل مصالح المواطنين جميعا سواء كانوا فقراء أم أغنياء، على أن يعطوا الرشوة لأخذ حقوقهم سواء كانت بطريقة قانونية سليمة أو غير سليمة، فالرشوة إذا بدأت بتسهيل الأعمال فإنها تنتهي بالتزوير والغش والخداع لتسهيل السرقة.
ويضيف منيع قائلا: “إن الرشوة بصفة عامة مرفوضة رفضا كاملا في الإسلام، وهي من المحرمات الكبرى سواء كانت معطاة من الراشي مأخوذة من المرتشي، فلا فرق بين الاثنين، وذلك بنصوص السنة النبوية الشريفة.

ومن العجب أن يقول بذلك بعض الناس ويجعلون الرشوة حلالا تحت بند الاضطرار بالنسبة للراشي، وهناك في بلاد أخرى يعتبرونها مشددة، ويصبح الراشي الذي يعطي الرشوة منبوذا في مجتمعه، ونحن المسلمين مطالبون بان ننشر بين دعاتنا وبين شعوبنا الإسلامية حرمة أن يعطي الإنسان الرشوة أو يقبل هذه الرشوة حتى يصدق قوله تعالى: “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون” ( ).

فلا يعنينا صلاح قلوبنا وحسن معاملتنا معرفة ما أحل الله وما حرمه، ولا تستقل بنياتنا مهما تطهر في استطابة أشياء واستخباث أشياء، فالطيب ما جعله اله طيبا، والخبيث ما سماه خبيثا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث” ( ).
لذلك فالرشوة محرمة بكتابه تعالى وسنة رسول الله.
الفصل الأول : موقف الإسلام من ظاهرة الرشوة
موقف الإسلام والقانون من ظاهرة الرشوة

 

موقف الإسلام والقانون من ظاهرة الرشوة

قرأوا أيضا...

فكرتين عن“الرشوة بين الإباحة والتحريم : الاتجاه المبيح للرشوة والآخر المحرم”

  1. إذا اخبر صاحب مصنع التاجر بان المصنع سيتوقف لفتره معينة من الزمن ونسبةً لانعدام هذا الصنف من البضاعة فى السوق قام التاجر بشرا كل ما تبغى لدى المصنع وتخزينها ماحكمه هل يدخل فى باب الإحتكار وجزاكم الله خير

  2. نشكركم على جهودكم ولكن يا ريت يكون في تعديل للأيه المطروحه في سياق الشرح لانه يوجد خطأ ونقص في اخرها **ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.