أسباب إنقضاء التدابير الوقائية بصفة مطلقة

بحث حول دور التدابير الوقائية في مكافحة الظاهرة الإجرامية
الفصل الثاني : أسباب إنقضاء التدابير الوقائية وتقييم دورها في مكافحة الظاهرة الإجرامية
الفرع الثاني : أسباب انقضاء التدابير الوقائية والإعفاء منها وإيقافها
عددت المادة 93 من القانون الجنائي أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو انقضائها كما يلي :
ـ موت المحكوم عليه.
ـ العفو الشامل.
ـ إلغاء القانون الجنائي.
ـ العفــو.
ـ التقادم.
ـ الإفراج الشرطي.
ـ إعادة الاعتبار.
ـ الصلح عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
إلا أن هناك بعض التدابير الوقائية المستثناة من الأسباب الواردة في المادة 93. وهكذا سنقسم الحديث عن هذه الأسباب إلى ثلاثة أقسام، سنخصص الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التدابير الوقائية بصفة مطلقة في (مبحث أول) والأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التدابير الوقائية بصفة جزئية في (مبحث ثان) ثم نخصص (مبحث ثالث) للأسباب التي تؤدي إلى إيقاف التدابير الوقائية أو الإعفاء منها بصفة اختيارية ثم نختم بالتدابير الوقائية غير الخاضعة للأسباب الواردة في المادة 93 في (مبحث رابع).

المبحث الأول : الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء التدابير بصفة مطلقة
جميع التدابير الوقائية تنقضي بصفة مطلقة بسبب التقادم وإلغاء القانون الجنائي، إعادة الاعتبار والصلح، عدى تدبير الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، تدبير الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج ثم تدبير الحرمان من السلطة الأبوية.
المطلب الأول : التقادم
للتدابير الوقائية فترة للتقادم مستقلة عن تقادم العقوبة، فهي لا تبدأ في السريان إلا من يوم الانتهاء من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو دفع مبلغ الغرامة، أو من يوم تمام تقادم العقوبة.
وفترة تقادم التدابير الوقائية خمس سنوات، إلا إذا كان التدبير المحكوم به تزيد مدته على خمس سنوات فلا يتقادم إلا بمضي نفس المدة المحكوم بها، كالحكم بالإقصاء أو المنع من الإقامة لمدة عشر سنوات مثلا، فلا يتقادم التدبير المحكوم به إلا بمضي عشر سنوات عن تنفيذ العقوبة أو عن تقادمها.
وقد نصت المادة 100 من القانون الجنائي على أن “أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون والفصل 689 من المسطرة الجنائية”.
والفقرة الثانية من المادة 73 تقضي بأنه “لا تبتدئ مدة هذا المنع ومفعوله إلا من يوم سراح المحكوم عليه وبعد تبليغه قرار المنع” في حين جاء في المادة 689 من المسطرة الجنائية “تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة من يوم صدور الحكم بالعقوبة”.
فإن مرت على العقوبة مدة التقادم الجنائي خضع المحكوم عليه حتما طيلة حياته لعقوبة الإبعاد عن دائرة العمالة أو الإقليم الذي يستقر به المجني عليه أو ورثته المباشرون. كما يخضع حتما لنفس عقوبة الإبعاد (المنع من الإقامة) طيلة مدة خمسة أعوام من يوم اكتمال أمد التقادم المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي سقطت عقوبته بالتقادم.
بناء على هذه النصوص لا يبتدئ سريان تقادم المنع من الإقامة إلا من اليوم الذي يسرح فيه المحكوم عليه، ويصبح المنع من الإقامة قابلا للتنفيذ.
المطلب الثاني : إلغاء القانون الجنائي
إن مفعول إلغاء النص الجنائي على التدابير الوقائية أقوى من مفعوله بالنسبة للعقوبة، ذلك أن وضع الحد لتنفيذ العقوبة لا يتم إلا إذا ألغي النص الجنائي، أو كما تنص المادة الخامسة من القانون الجنائي إذا كان الفعل” لم يعد جريمة بمقتضى قانون صدر بعد ارتكابه” أما التدبير الوقائي فينتهي تنفيذه “إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير” (المادة التاسعة من القانون الجنائي). فمتى ألغي النص الجديد للتدبير المحكوم به وضع حد لتنفيذه، ولو بقي الفعل جريمة، وهذا ما لا يطبق على العقوبة

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.