الإجراءات المسطرية للطلاق والتطليق

الطلاق بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة الجديدة
الباب الثاني: حالات التطليق والإجراءات المسطرية
الفصل الثاني: الإجراءات المسطرية والإشهاد على الطلاق
المبحث الأول: الإجراءات المسطرية

المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية للطلاق والتطليق
سيتم الطرق في هذا المطلب للإجراءات الإدارية التي تتبع عند إنهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو التطليق، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة مع الإشارة إلى القواعد التي تضمنتها المسطرة المدنية والمتعلقة لموضوع انحلال العلاقة الزوجية، وذلك في فقرتين منفصلتين.
فقرة أولى: فيما يتعلق بالطلاق
لقد أشارت المادة 87 من مدونة الأسرة على أنه بعد إدلاء الزوج بوصل إيداع المبلغ الكافي لتغطية مستحقات الزوجة والأطفال بصندوق المحكمة المختصة وفقا لما جاء في المادة 79 من هذه المدونة تأذن له بتوثيق الطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد داخل دائرة نفوذها، و هذا الإذن غير قابل للطعن، وإضافة نفس المادة أنه يجب النص في هذا الإذن على أن الزوج ملزم بالإشهاد لدى عدلين داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلم الإذن.
بعدما يتم الإشهاد على الطلاق وتحريره يخاطب عليه القاضي المكلف بالتوثيق بقسم قضاء الأسرة المختص ويقوم بتوجيه نسخة منه إلى المحكمة التي أذنت بتوثيق الطلاق، تصدر هذه الأخيرة على ضوء ذلك قرار معللا يتضمن البيانات الواردة في المادة 88 من مدونة الأسرة وتجدر الإشارة إلى أن من المستحقات الواجب تحديدها بمقتضى هذا القرار أجرة الحضانة التي تستحقها الحاضنة بعد انتهاء عدتها، على أن هذا القرار يقبل الطعن بالاستئناف، عدا ما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.
ولما كان الطلاق يفرض على الزوج جملة من التبعات المالية تجاه الزوجة فإننا تنشير في هذا الصدد لما نصت عليه المادة 179 من قانون المسطرة المدنية في بابها الثالث أن طلبات النفقة يبث فيها بشكل استعجالي وتنفذ الأوامر في هذه القضايا رغم كل طعن، حيث يصدر القاضي تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه: نفقة المرأة المطلقة أثناء العدة ومحل سكناها خلالها والمتعة المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر، وأداء كلي للصداق ونفقة الأولاد وتنظيم زيارة الأب( ).
وقد نصت كذلك المادة 180 من قانون المسطرة المدنية أنه إذا أحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الأطراف إلى الجلسة ويجب أن يكون حضورهم شخصي أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح، وإذا تم التصالح أصدر القاضي حكما ينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
أخيرا يجب الإشارة على أن وثيقة الطلاق حق للزوجة يجب أن تجوزها خلال 15 يوما الموالية لتاريخ الإشهاد، وللزوج الحق في حيازة نظر منها ( ).
الفقرة الثانية: فيما يتعلق بالتطليق
نظرا لكون الحياة الشخصية للإنسان تمثل حجز الزاوية في مدونة الأسرة خصوصا الجانب الاجتماعي (زواج، طلاق) فقد أفردت له هذه الأخيرة معاملة خاصة ومن ذلك قضايا التطليق.
وهكذا بالإضافة إلى تنظيمها لحالات التطليق فإن مدونة الأسرة سوف تقر بإمكانية اللجوء إلى نصوص قانون المسطرة المدنية ولو ضمنيا حيث أن قانون المسطرة المدنية خصص المواد من 112 إلى 116 للتطرق للإجراءات المتعلقة بالتطليق بدأ بتقديم مقال التطليق إلى المحكمة المختصة بالمحل الذي يوجد به مواطن الزوجين، حيث يستدعي القاضي بعد تقييد المقال، الزوجين قصد محاولة الإصلاح بينهما، إذا تم التوفيق بينهم بث القاضي ذلك بامر ينهي به إجراءات الدعوى، وإلا فإن فشل المحاولة أو تخلف الزوجين عن الحضور بعد استدعاءين أو حضور إحداهما يؤدي بالقاضي إلى إصدار أمر بفضل التصالح ويؤذن للمدعي بمواصلة الدعوى، وهو ما أشارت إليه المادة 212 من المسطرة المدنية، التي تضيف أن أمر القاضي يكون قابلا للتنفيذ على الأصل رغم كل طرق الطعن، في حين تنص المادة 213 أن الاستئناف يقدم إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة المشورة، والقرار يصدر في جلسة علنية.
وفي نفس الإطار أشارت المادة 214 أنه يتم إجراء البحث في طلب التطليق إما تلقائيا أو بطلب أحد الأطراف، حيث يتم الاستماع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة، وتجري بعد البحث المناقشات في المعرفة السالفة الذكر ويصدر الحكم في جلسة علنية على أن للحكم الصادر بالتطليق أن يقرر إبقاء التدابير المؤقتة المأمور بها في المادة 212  أو بغيرها ( ). تجب الإشارة فقط إلى أن للاستئناف والطعن والنقص و*** أثر واقف ( ).
وختاما فإن أحكام المادة 141 من مدونة الأسرة تقضي بتبليغ ضابط الحالة المدنية بوضعية المتفارقين خلال أجل 15 يوما من تاريخ الإشهاد بالطلاق أو صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو ببطلان عقد الزواج وذلك بواسطة ملخص لوثيقة الطلاق، تلافيا لحصول البعض على شهادات إدارية لا تعبر عن حقيقة وضعيتهم العائلية وهو ما جعل المشرع يتوخى ضرورة التعجيل بتحرير مستند الطلاق وتضمينه والخطاب عليه، وكذاك فيما يخص الأحكام القضائية بالتطليق أو الفسخ أو ببطلان عقد الزواج حتى يتسنى تبليغ ملخصاتها إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين في غضون الأجل المذكور قصد تضمينها بهامش رسم الولادة لكليهما فإن لم يكن لهما محل ولادة بالمغرب يوجه الملخص لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
ونظرا لما لموضوع الإشهاد من أهمية فسوق نخصص له المبحث الموالي على أن يتقاسم هذا المبحث مع ما يشتمل عليه رسم الطلاق من بيانات.
______________________
-فقرة الأخيرة مادة 179 مسطرة المدنية
-المادة 140 من مدونة الأسرة
-المادة 215 من المسطرة المدنية
-المادة 216 من نفس القانون السابق

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.