الحماية القانونية المقررة للطفل المتكفل به

وضعية القاصر في ظل مدونة الأسرة
الباب الثاني: وضعية الطفل المتكفل به وحقوق الأطفال في التركة
الفصل الثاني : وضعية الطفل المتكفل به
المبحث الثاني : الحماية القانونية المقررة للطفل المتكفل به
إذا كانت الكفالة لم تخضع فيما مضى لأية مسطرة قانونية تذكر فإنها أصبحت اليوم تخضع لبعض الأحكام تتعلق خاصة بكيفية الحصول على الطفل قصد التكفل به. وكذلك الإجراءات المتعلقة بالكفالة لأجل ذلك سنقسم هذا البحث إلى مطلبين سنتطرق في المطلب الأول للمسطرة المتبعة للتكفل بالأحداث المهملين وفي مطلب ثاني إجراءات تنفيذ  الأمر بالكفالة .

المطلب الأول : المسطرة المتبعة للكفالة
إذا كان القانون المنظم للأسرة بالمغرب يجيز تبني الجزاء أو التنزيل فإنه لم يبين المسطرة الواجب إتباعها لتسليم الأطفال المتخلى عنهم بعد الوضع في المستشفيات أو المصحات أو غيرها إلى العائلات التي ترغب في التكفل بهؤلاء الأطفال ولتفادي المشاكل الناجمة عن إهمال الأطفال أصدر المشرع القانون رقم 01-15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الذي صدر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 13 يونيو 2002 والذي ألغى القانون رقم 165-03-1 بتاريخ 10 سبتمبر 1993 الخاص بكفالة الأطفال المهملين وطبقا لهذا القانون فكفالة طفل مهمل هي الالتزام برعايته وحمايته والنفقة عليه كما بفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة الحق في النسب ولا في الإرث، فالمادة الأولى من هذا القانون ” تقضي بأنه يعتبر طفلا مهملا الحدث من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
1-إذا ولد من أبوين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها.
2-إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش
3-إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعاية وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن كما في حالة سقوط الولاية الشرعية أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعايته منصرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه .
ويتعين على الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل أن تتقدم لهذه الغاية بطلب  مشفوع بالوثائق المثبتة لاستيفائها للشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 01-15 ويقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجميع المعلومات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة  الطفل المهمل عن طريق بحث خاص بجرية بواسطة لجنة مكونة مما يلي :
–    ممثل النيابة العامة
–    ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية
–    ممثل السلطة المحلية
–    ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة
ويمكن للقاضي إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة لهذه الغاية .
ويصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمرا بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بموجبه القانون رقم 01 – 15.
ويكون أمر القاضي مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن ويكون قابلا للاستئناف وتبث المحكمة في هذا الاستئناف في غرفة المشورة  .
وينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويحرر محضر تسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة
ويتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء
يجب أن يتضمن  المحضر هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل وهذا المحضر يوقع من طرف عون التنفيذ والكافل

المطلب الثاني : تتبع تنفيذ الكفالة
إن تتبع أحوال المكفول يقع على عاتق القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل وهو أمر طبيعي ينسجم مع ضرورة التتبع في الحياة المكفول يقع على عاتق القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل وهو أمر طبيعي ينسجم مع ضرورة التتبع اليومي لحياة المكفول ودرء لما قد يصدق به من أخطار ناجمة عن الإخلال الكافل بالالتزامات الملقاة على عاتقه وفي سبيل الحرص على التتبع يمكن له أن يعهد بإجراء أبحاث من طرف النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك أو جهة مختصة أو إلى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من قانون كفالة الأطفال المهملين مع تضمين البحث المنجز الاقتراحات التي تراها ضرورية لمصلحة المكفول ومن ذلك إمكانية المطالبة بإلغاء الكفالة .
وانسجاما أيضا مع الإمكانية المخولة للكافل لسفر بالمكفول خارج المملكة المغربية لإقامة الدائمة فإن صلاحية التتبع تقع على عاتق المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل بعد التوصل بنسخة  من إذن القاضي بالسفر بالمكفول ويرسل تقارير اتخاذه من تدابير لمصلحة المكفول ويمكن الاستعانة في التنفيذ بالإنابات القضائية  .
__________________
–  محمد الشافعي الاسم العائلي والشخصي في نظام الحالة المدنية بالمغرب سلسلة البحوث القانونية 7 ص 92 – 93.
– المادة 17 من هذا القانون
– محمد الشافعي، سلسلة البحوث القانونية 7 ص 94.
عبدالعالي الدليمي، الحماية القانونية للطفل 1-دراسة في النصوص القانونية المتعلقة بالطفل من خلال القانونين المدني والتجاري معززة بأحداث ما ستقر عليه العمل القضائي ،التعليق  على قانون الأطفال المهملين ص 198 و 199.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.