إنهاء عقد الشغل المحدد المدة وغير المحدد للأسباب الخاصة

الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل- الفقرة الثانية:
الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الشغل المحدد المدة
إن العقد المحدد المدة  هو ذلك العقد الذي تحدد نهايته سلفا من قبل المتعاقدين[1] أو بانتهاء الشغل الذي كان محل له فيضمن ببذلك ولو مبدئيا استمرار العمل واستقراره لمدة معينة أو إنجاز عمل معين والمشرع حينما اقر هذا النوع حاول تشجيع الاستثمار بطريقة غير مباشرة لتمكين المقاولات الجديدة على إبرام عقود الشغل المحددة المدة لمدة اقصاها سنة واحدة قبل التجديد مرة واحدة غير أن المشرع استدرك الأمر عندما اعتبر العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله عقدا غير محدد المدة في القطاعات الصناعية والتجارية.[2]

أما في القطاع الفلاحي فيمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ليصبح معه العقد غير محدد المدة في حالة ما إذا تجاوز مدة الإبرام العقد سنتين.

ويترتب كذلك عن كون عقد الشغل المحدد المدة أنه ينتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة فيه من قبل المتعاقدين أو انتهاء الشغل الذي كان محلا له[3] وذلك دون الحاجة إلى الإخطار به أو بيان أسبابه المشروعة لهذا الإنهاء. كما لا يحق لأحد المتعاقدين أن يستقل بإنهائه. بإرادته المنفرة قبل انصرام المدة المتفق عليها فإذا تم إنهائه بإرادة منفردة قبل حلول أجله وجب التعويض للطرف الآخر المتضرر شريطة عدم وجود سبب من الأسباب تدخل في خانة الأخطاء الجسيمة.

الأسباب الخاصة بإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة
عقد الشغل غير المحدد المدة هو العقد الذي لم تحدد مدته لا بإرادة طرفيه ولا بطبيعة العمل اللازم أدائه[4] حيث يحق لكل من طرفي عقد الشغل الحرية في إنهاء هذا العقد بإرادة منفردة شريطة احترام أجل الإخطار طبقا للفقرة الأولى من المادة 34 مدونة الشغل. وإلا كان أمام تعسف في استعمال حق الإنهاء وجب التعويض للطرف المتضرر.

ويمكن أن يأتي الإنهاء لعقد الشغل غير محدد المدة من طرف الأجير (الاستقالة) أو من طرف المؤاجر (الفصل) أو إلى المقاولة في حد ذاتها (الإنهاء للأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية أو إغلاق المقاولة).

أولا : الاستقالة كسبب من أسباب إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة من طرف الأجير
قد يستبعد البعض حالة إنهاء عقد الشغل من طرف الأجير خاصة وأن وضع الأجير لا يسمح له في ضوء أزمة البطالة غير أن هذه المبادرة قد تكون إذا ما وجد الأجير مكانا للشغل أفضل وبامتيازات أحسن غير أنه بمغادرته العمل قد يتسبب في ضرر كبير لرب العمل فقد يكون هذا العامل مثلا تقني متخصص في آلة ما لا يتمكن غيره من تشغيلها، فهنا يكون الإنهاء تعسفيا للأجير الذي يكون ملزما بالتعويض للضرر الذي سببه للمشغل[5].

لهذا خول المشرع للأجير الحق في تقديم الاستقالة إذا لم يعد يرغب في متابعة العمل بعض المصادقة على صحة إمضائها من طرف الجهة المتخصصة مع احترام أجل إخطار الذي يمكن أن يقل عن 8 أيام.

كما تجدر الإشارة أيضا أنه يجب لتكون الاستقالة منتجة لآثارها القانونية أن تكون صادرة من إرادة حرة غير مكرهة أو واقعة في غلط[6]

ثانيا: الفصل كسبب من إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة من طرف المؤاجر
إن السلطة التأديبية من أهم السلط التي يتمتع بها المؤاجر كرئيس للمؤسسة والتي تخوله سلطة اتخاذ العقوبات التأديبية في حق الأجير أو فصله. ونظرا للخطورة التي يشكلها فصل الأجير عن عمله على مبدأ استقرار الشغل فإن المشرع المغربي أحاطه بجملة من الإجراءات التي يجب احترامها وإلا عد الفصل تعسفيا.

ومن بين الشروط أن يستند الفصل على أسباب معقولة وجسيمة من لدن الأجير الشيء الذي حاول القضاء تكييفه كل نازلة على حدى والتحقق من مدى جسامة الخطأ ومن عدمه حماية للأجير من تعسف المؤاجر .

إنهاء عقد الشغل المحدد المدةوفي هذا الصدد فإن الإجراءات التي يجب احترامها من طرف المؤاجر في مسطرة الفصل التأديبي قد نصت عليها الفصول التالية 62-63-64 من مدونة الشغل. حيث أتاحت للأجير فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو ممثل النقابي للمقاولة يختاره بنفسه داخل أجل 8 أيام من التاريخ الذي يتبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب للأجير ويحرر محضرا في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه للأجير وإذا رفض أحد الطرفين إجراء هذه المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل، كما أن المقرر يسلم إلى الأجير يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذ القرار المذكور ويجب أن يتضمن مقرر  الفصل الأسباب المبررة باتخاذه وتاريخ الاستماع إلى الأجير مرفقا بالمحضر المشار إليه أعلاه[7].

إلا أن الملاحظ أن مدونة الشغل لم ترتب أي أثر قانوني بنص صريح عن عدم إثبات هذه المسطرة من طرف المشغل وبالتالي فإنها لم تضع حد الاختلاف الفقهي والقضائي حول هاته النقطة والتي كانت تثار حول المادة 6 من النظام النموذجي من سنة 1948 حيث اختلف الفقه والقضاء بين الرأيين أولهما إلا أن المسطرة أعلاه وسيلة لإثبات فصل الأجير ولا يترتب عن عمل إقرارها اعتبار الفصل تعسفيا.

والبعض الآخر يرى أنها شرط صحة يترتب عن عدم احترامها اعتبار الفصل تعسفيا إلى أن الرأي الراجح هو اعتبارها شرط صحة واعتبار الطرد تعسفيا ما لم يتم احترام الإجراءات المسطرية لذلك[8].
إنهاء عقد الشغل
____________________________
[1] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص: 481
[2] – القاسم بن براهيم، ضمانات الأجير في عقد الشغل غير المحدد المدة. المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات،العدد 13 أكتوبر 2007-ص: 106
[3] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص: 489
[4] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص: 482
[5] – بحث لنيل الإجازة الإنهاء التعسفي لعقد الشغل ، السنة الجامعية 2008-2007 جامعة القاضي عياض، ص: 16
[6] – قرار  المجلس الأعلى بتاريخ 23 فبراير 1987 منشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 4 ص: 291.
[7] – بشرى العلوي، مرجع سابق، ص:
[8] – مقال منشور على الأنترنيت من إعداد أبو قاسم الطيبي. مندوب قضائي بالحكمة الابتدائية للمغرب

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.