Site icon مراجع Maraje3

تعريف مفهوم الجريمة المعلوماتية

مفهوم الجريمة المعلوماتية:
المقصود بجرائم الحاسوب:
نتجت هذه الجرائم عن الاستعمال السيء للتكنولوجيا الحديثة والتطور الهائل التي عرفته وينتج عن ارتكاب هذه الجرائم خسائر كبيرة تقدر ب بملايين الدولارات ولا يقصد بهذه الجرائم سرقة الحواسب او إتلافها وإنما المقصود تلك الجرائم التي يتصرف على مكونات الحاسوب المتضمنة فيه كالبرامج والأنظمة [1].
وهناك تعريفات مختلفة لجرائم الحاسوب كمحاولة:

1- تعريف يستند إلى وسيلة اراتكاب الجريمة يشترط في ارتكاب هذه الجريمة أن يكون الحاسوب وسيلة ( Tiodeman) يعرفها كل أشكال السلوك غير المشروع أو الضار بالمجتمع الذي يرتكب باستخدام أم الحاسوب .

2- وتعريف يستند إلى موضوع الجريمة ويشترطون في ذلك وجوب كون الحاسوب محل الجريمة أي أن يتم الاعتداء على الحاسوب أو نظامه  ف R.sembalatt عرفها بأنها نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير او حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسوب أو التي تخول عن طريقه .

3-تعريف يستند على وجوب إلهام الفاعل بتقنية المعلومات واستخدام الحاسوب فقد عرفها ( David Thompson) بأنها أية صريحة تتطلب لاقترافها دراية الشخص بتقنية الحاسوب وعرفها ( steim Schiolberg ) بأنها أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية المعلومات أساسية لمرتكبه والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا [2]

4-تعريف يستند إلى معايير مختلفة:
منظمة OCOE عرفتها بأنها كل فعل أو امتناع من شأنه الاعتداء على الأموال المؤدية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية عرفها Man في اعتداءات القانونية التي يمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح وأيضا تعريف الخير الأمريكي Done B.Barker هي فعل جرمي له صلة بتقنية المعلومات يتكبد فيه المجني عليه نتيجة له خسارة ويتحقق الفاعل ربحا عمديا “[3].
ومن خلال هذه التعاريف يمكن استنساخ خصائص:

1- خصائص للجريمة المعلوماتية

2- خصائص الجناة

الطبيعة القانونية لجرائم الحاسوب
____________________________________

[1] محمد أحمد عبابنة ، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية ، دار الثقافة ص 14
[2] – نفس المرجع ص  15- 16.
[3] -عنابة ، مرجع سابق، ص  17
Exit mobile version