Site icon مراجع Maraje3

تعريف الملكية الفكرية: نشوء مفهوم الملكية الفكرية ومجالاته

. تعريف الملكية الفكرية :
الملكية الفكرية تعني سلطة تخول لشخص على شيء غير مادي (معنوي) وهو ما يتعلق بالفكر والنتاج الفكري وغير ذلك، وعرف مفهوم الملكية الفكرية بأنه ( حق الإنسان في إنتاجه العلمي و الأدبي والفني والتقني ليستفيد من ثماره و آثاره المادية والمعنوية ، و حرية التصرف فيها والتنازل عنها واستئثارها ) [1] .و عرف محمد الشلش الملكية الفكرية بأنها ( ثمرة الإبداع و الاختراع سماها بعض القانونيين بالملكية الذهنية لأنها ترد على نتاج ذهني و مثالها حق المؤلف على مؤلفاته وحق المخترع على اختراعه وحق التاجر في علامته التجارية وغير ذلك ) [2] .ومن المواضعات التي يصطلح عليها في تحديد مفهوم الملكية الفكرية [3] :

حق الإنتاج الذهني : كما يقول صاحب الوسيط ( ويجمع بين هذه الحقوق جميعا أنها حقوق ذهنية فهي نتاج الذهن …و ابتكاره ) .

4. نشوء مفهوم الملكية الفكرية:
ترجع نشأة مفهوم الملكية الفكرية إلى عصر الثورة الصناعية في أوربا وأثرها الواسع في دول العالم،حيث تعددت الاختراعات الصناعية و الإنتاجات الفكرية ، مما دفع بالدول المنتجة إلى التنادي لوضع الاتفاقيات في سبيل حماية حقوق الصناعيين والتجار والمبدعين ، و يعتقد أن أول بذرة للمفهوم برزت في شمال إيطاليا في عصر النهضة ، ثم أخذت الدول تنضم إلى الاتفاقيات والالتزام بها ، وتضع تشريعات وتعقد مؤتمرات عالمية في محاولة لحماية حقوق الملكية الفكرية .

5, مجالات الملكية الفكرية :
الأمور الصناعية مثل براءة الاختراع كاختراع دواء لمرض معين يسجل لدى مؤسسات رسمية أو علمية قصد الحصول على البراءة .

الحقوق التجارية كالاسم والعلامة التجارية بما تتضمنه من حقوق معنوية وذهنية تحتاج إلى إبداع وفكر تقتضي صيانة نسبة الاختراع إلى الشخص أو الجهة التي أنتجته .

حقوق التأليف والمصنفات وهذا ما سنتناوله في بحثنا كنموذج تقاس عليه بقية الحقوق في مختلف مجالات الملكية الفكرية .
حقوق الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية
_____________________________________
[1] الإسلام و الملكية الفكرية  الشيخ محمد عثمان بشير أستاذ الفقه بجامعة قطر مقال منشور على  موقع هندسة عربية .
[2] حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون  لمحمد الشلش جامعة القدس منشور على موقع جامعة النجاح الوطنية .
[3] فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد 2/150 .
[4] كتاب (محاضرات في القانون المدني) لعبد المنعم فرج الصده  نقلا عن.فقه النوازل 2/151 .
[5] فقه النوازل 2/152 .

Exit mobile version