أثناء مرحلة البيع – الفقرة الثانية :
إن الحجز إجراء غير مقصود لذاته وإنما هو مقدمة ضرورية ومنطقية لنتيجة هامة هي البيع القضائي للمنقول جبرا على المدين للحصول على ثمنه وتوزيعه على الدائنين الحاضرين [1] فالبيع القضائي إذن يعد أثرا للحجز لكن قبل هذا وذاك لابد من إشهار الحجز قبل الإقدام على بيعه .
أولا : إشهار البيع
أوجب المشرع قبل الإقدام على عملية بيع المنقول القيام بإشهاره والإعلان عنه وذلك بتعليق لوائح وملصقات خاصة لبيع تلك المنقولات على باب الأمكنة التي توجد بها الأشياء المحجوزة أو على مكتب السلطة الإدارية التابع له المكان المذكور ، أو في اللوحة المعدة لذلك التي توجد الأشياء المحجوزة بدائرتها أو في أقرب سوق عمومي[2]، ولعل الغاية الحقيقية التي توخاها المشرع من خلال سنة لهذه المقتضيات هو توفير ضمانات كافية لجميع الأطراف سواء بالنسبة للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه أو للأغيار [3]
ثانيا : المزاد العلني
يعد البيع بالمزاد العلني الغاية التي من أجلها بوشرت إجراءات الحجز، وذلك على اعتبار أنه الوسيلة
ويكون المنقول محلا لإعادة البيع كذلك إذا لم يتسلم المشتري المبيع داخل الآجال القانوني المحدد طبقا للشروط بعد تأديته الثمن .
وبمجرد ما يتم البيع ” تنتقل المنقولات المبيعة إلى المشتري، وتوضع المبالغ بصندوق المحكمة إلى حين توزيعها على الدائن والمدين، فإن كانت المبالغ التي تم تحصيلها من البيع أقل من مبلغ الدين، عهد عون التنفيذ إلى الحجز على منقولات أخرى قصد بيعها وعند انعدامها عهد إلى الحجز على عقارات إن كان يملكها المدين، وهذا ما سيكون محور تفصيل في المطلب الموالي.
المطلب الأول : مسطرة الحجز التنفيذي على المنقول
الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية
________________________________
[1] – طلعت محمد دوبرار :” طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف سنة 1994 ص 291
[2] – انظر الفصل 463 من ق م م .
[3] – عبدالكريم الطالب، مرجع سابق، ص 429.