إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل – الفقرة الثانية:
الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء وبالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع عليه، له أثر قانوني لذلك فالإثبات في جوهره إقناع المحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك.
إذن فهو الوسيلة العملية الذي يعتمدها الأفراد لصيانة حقوقهم وهو الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية، وحسب مقتضيات المادة 399 من قانون الإلتزامات والعقود فإن البينة تقع على المدعي.
أما الفصل 400 من نفس القانون إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه وعدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعائه. وانطلاقا من ذلك يبين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تعد القاعدة العامة التي تتعلق بجميع أنواع الإلتزامات لكن الحقيقة أن القواعد هاته المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. لن تساعد في تحديد من أخذ من طرفي العقد المبادرة في إنهاءه. خصوصا حينما يطالب الأجير بإثبات عدم تغيبه أو عدم سرقته مثلا… لكل هذه الاعتبارات وغيرها استقر الاجتهاد القضائي على تحميل عبء الإثبات المشروعية، لإنهاء المؤاجر[1]،
وفي هذا الصدد نستحضر المادة 63 من مدونة الشغل التي جاء فيها في فقرتها الثانية يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.[3]
إنهاء عقد الشغل
____________________________
[1] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص: 493
[2] – لحسن بلخنفر، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، ص: 68
[3] – قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 507 بتاريخ 26 نوفمبر 1986. في الملف الاجتماعي عدد 6285/ 85 منشور بالقضاء مجلس الأعلى، عدد 40 سنة 1987. ص: 186.