سير المجلس – الفقرة الثانية :
طبقا المقتضيات المادة 50، فإنه يشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور نصف أعضائه على الأقل حضور فعليا.ويمكن للمتصرف ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يوكل كل كتابة متصرف آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس، على أنه لا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة ( الفقرة الثانية من المادة 50 ق ش م ) ومن مستجدات التي جاءت بها المادة 50 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 05 – 20 هو إمكانية أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين ، لأجل احتساب النصاب والأغلبية ، المتصرفون الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة او وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم. ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 ( المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة وعزله ) و67 المكررة ( المتعلقة بإمكانية تفويض شخص او عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب وذلك بواسطة مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،ؤ المتعلق’ة كذلك بتحديد مكافأة المدير العام او المدير العامين المنتدبين ) و67 المكررة مرتين ( المتعلقة بعزل المدير العام والمديرين العامين المنتدبين ) والمادة 72 المتعلقة بتقرير مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين وتحديد جدول أعمالها ….) ، بحيث يتعين في جميع هذه الحالات حضور نصف عدد المتصرفين على الأقل .
إلا أنه من آفاق التقنية الحديثة الاعطاب التي قد يتطلب إصلاحها وقتا تتعطل فيه اجتماعات مجلس الإدارة علاوة على المصاريف والتشويش على الصوت والصورة. ويقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة حسب المادة 50 المكررة من قانون رقم 05 – 20 كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة او المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة يشير الشركة أو اجهزتها الاجتماعية
هذا ويمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام قانون رقم 05 – 20 أو لأي سبب من الأسباب. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية العددية للاعضاء الحاضرين او الممثلين
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ( الفقرة الخامسة من المادة 50 المعدلة والمتممة بالقانون رقم 05 – 20) .
وتحظى مداولات المجلس الاداري بقيمة قانونية هامة، حيث اوجب المشرع من خلال المادة 52 ق ش م ، إثبات هذه المداولات في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس المجلس ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل ، وإذا أعاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل.
وتضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.
المطلب الاول : طريقة التسيير
المبحث الثاني : اختصاصات المجلس الإداري وطريقة التسيير
المجلس الإداري – النظام والتسيير