Site icon مراجع Maraje3

قواعد التحكيم : تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم

ب- تشكيل الهيئة التحكيمية وتجريح المحكم
تناول المشرع المغربي في الفصول: 2. 327- 3. 327 – 4. 327 – 5. 327 – 6. 327 لكيفية تشكيل الهيأة التحكيمية وفي الفصول 320 – 322- 323- 7. 327 – 8. 327 لحالات تجريح المحكم.

1- تشكيل الهيأة التحكيمية:
أكد المشرع المغربي في الفصل 319 على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا في حالة تحكيم خاص تتكفل الهيأة التحكميمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين.

وعندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها.

وتتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة.

وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة.

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا (ف 2- 327) وإذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعنيين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية فإن تعيين المحكمين يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفقا للفصل 4-327 بعده (  ف 3-327)

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف وإما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين.

وفي حالة تحكيم مؤسساتي، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة ( ف 4-327).

وإذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك، تتبع الإجراءات التالية:

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين (الفصل 5-327) ولا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعنيون المهمة المعهود إليهم بها (الفصل 6-327).

2- تجريح المحكم:
نظم المشرع المغربي في القانون 05- 08 حالات تجريح المحكمين، وكيفية ممارسته من قبل طرفي النزاع.
وهكذا نص في الفصل 320 على أنه ” لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الاداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق  من حقوقه المدنية.

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم وضمان حسن سيره”.
ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه (الفصل 322).
إلا أنه يمكن تجريح المحكم في إحدى الحالات الآتية:

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح، فـإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه، فصل رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته، وإذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم” ( ف 323).

ويتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف (ف 7-327).

وإذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته ( ف 8-327).
أولا: قواعد التحكيم
المطلب الثاني: قواعد التحكيم ومجالاته
المبحث الأول : المبادئ العامة لنظام التحكيم
التحكيم في العقود

Exit mobile version