تحليل شامل لدور القاضي الجزائري في المنازعات الجمركية

تكشف السلطة التقديرية للقاضي الجزائري في المنازعات الجمركية عن كيفية تأثيرها على تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي. هل تساءلت يومًا كيف يمكن لهذه السلطة أن تعيد تشكيل المشهد القانوني في الجزائر؟


يتناول البحث دور القاضي الجزائري في المنازعات الجمركية، مع التركيز على سلطته في تقدير الجزاءات والإثبات الجمركي. كما يستعرض الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنازعات الجمركية.


المعهد الوطني للقضاء

مديرية التربصات

مذكرة التخرج

دور القاضي الجزائري في المنازعات الجمركية

[1_img_1][1_img_2][1_img_3]

الدفعة الثانية عشرة

20042001

من إعداد الطالبة القاضية : مرغاد شهيرة

العام الدراسي

2001-2004

الخطة المعتمدة

المقدمة ……………………………………………………………… 01

الفصل الأول : دور القاضي الجزائري في الإثبات الجمركي……….. 04

المبحث الأول : الدور المقيد للقاضي الجزائري في الإثبات الجمركي………….. 05

المطلب 1 : المحاضرات ذات الحجة المطلقة………………………….. 05

الفرع 1 : شروط القوة الثبوتية للمحضر…………………………… 05

أولا : فيما يخص مضمون المحضر………………………….. 06

ثانيا : صفة محرري المحضر وعددهم……………………….. 07

الفرع 2 : استبعاد المحضر بالطعن فيه بالتزوير…………………….. 08

: إجراءات الطعن بالتزوير………………………………. 08

09

2

أولا

ثانيا : آثار الحكم في الطعن بالتزوير……………………………

المطلب 2 : القرائن القانونية …………………………………………..

الفرع :1 قيام القرينة القانونية على الجريمة…………………………..

أولا : فيما يخص جريمة التهريب……………………………… ثانيا : فيما يخص جرائم المكاتب………………………………..

الفرع 2 : قيام القرينة القانونية على المسؤولية ………………………..

أولا : مسؤولية المستفيد من الغش وحائز البضائع محل الغش……… ثانيا : الأشخاص المسؤولون بحكم ممارستهم نشاطا مهنيا………….

المبحث الثاني : الدور التقديري للقاضي الجزائري في الإثبات الجمركي ………..

المطلب :1 المحاضرات ذات الحجة النسبية ………………………………..

الفرع 1 : سلطة القاضي في الأخذ بالإعترافات والتصريحات الواردة

في محاضر المعاينة…………………………………….

أولا : خضوع الإعتراف لإقتناع القاضي………………………. ثانيا : طرق إثبات العكس…………………………………….

الفرع 2 : سلطة القاضي في الأخذ بالمحاضر المحررة من طرف عون واحد

أولا : فيما يخص صفة العون المحرر للمحضر الجمركي……… ثانيا : فيما يخص مضمون المحضر………………………..

المطلب 2 : طرق الإثبات الأخرى ……………………………………… 20

الفرع 1 : سلطة القاضي التقديرية في إطار وسائل الإثبات العامة ………. 20

أولا : الإثبات بجميع الطرق القانونية …………………………… 20

ثانيا : الإثبات بواسطة المعلومات والوثائق الصادرة عن سلطات

البلدان الأجنبية……………………………………….. 21

الفرع 2 : سلطة القاضي التقديرية في حالة بطلان المحضر الجمركي…… 22

أولا : أسباب البطلان ……………………………………….. 22

ثانيا : الآثار المترتبة على بطلان المحضر……………………… 23

الفصل الثاني : دور القاضي الجزائري في تقدير الجزاءات …….. 24

المبحث الأول : الجزاءات المالية …………………………………………. 25

25 3

المطلب 1 : الغرامة الجمركية …………………………………………..

الفرع 1 : مبدأ عدم جواز التخفيض من الغرامة الجمركية ………………

أولا : تحديد الغرامة في المخالفات والجنح الجمركية ……………..

ثانيا : موقف القضاء من سلطة القاضي في تقدير الغرامة الجمركية …

الفرع 2 : أسس احتساب الغرامة الجمركية …………………………..

أولا : القاعدة المنصوص عليها في المادة 337 ق ج……………..

ثانيا : الاستثناءات الواردة على المادة 337 ق ج ………………..

المطلب 2 : المصادرة الجمركية ………………………………………..

الفرع 1 : المصادرة الجوازية لوسيلة النقل…………………………….

أولا : شروط تطبيق الإعفاء من مصادرة وسيلة النقل …………….. ثانيا : مجال تطبيق الإعفاء من مصادرة وسيلة النقل ……………..

الفرع 2 : حالات المنع من مصادرة وسيلة النقل……………………….

: المنع الخاص بقيمة البضائع محل الغش……………………. : المنع الخاص بالمخالفات المرتكبة من طرف ربابنة السفن

وقادة المراكب الجوية والتفريغ والشحن غشا في الموانئ

أولا ثانيا

…………………….

الدولية

و المطارات المفتوحة للملاحة

35 ……………….

: الجزاءات السالبة للحرية والجزاءات التكميلية

المبحث الثاني

35 ……………………………………

: الجزاءات السالبة للحرية

المطلب 1

35 …………….

: سلطات القاضي في تقدير العقوبة السالبة للحرية

الفرع 1

35 …………………………………

تخفيف وتشديد العقوبة

أولا :

وقف تنفيذ العقوبة …………………………………….. 38

ثانيا :

40 ………………………………

: أثر تعدد الجرائم في العقوبة

الفرع 2

: التعدد الصوري………………………………………… 40

: التعدد التحقيقي ………………………………………… 41

أولا ثانيا

: الجزاءات التكميلية …………………………………………. 42

المطلب 2

42 ………………

: الجزاءات التكميلية في ظل التشريعات المقارنة

الفرع 1

42 ………………………….
الجزاءات التكميلية الإلزامية
أولا :
42 …………………………..
:الجزاءات التكميلية الجوازية
ثانيا

42 ………..

: الجزاءات التكميلية في ظل تشريع الجمارك الجزائري

الفرع 2

42 1998

الجزاءات التكميلية قبل تعديل

أولا :

43 1998

الجزاءات التكميلية بعد تعديل

ثانيا :

الخاتمة ………………………………………………………………. 44

المقدمة :

يتمتع القاضي الجزائري كمبدأ عام بسلطة تقديرية واسعة تطبيقا لقواعد الإقتناع الشخصي

للقاضي juge du conviction l’intime ؛ الذي يستمده من الأدلة المقدمة له في معرض

المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ، وبناءا على ذلك يقدر الجزاء الواجب

تسليطه بحسب الظروف والملابسات الموضوعية للجريمة والظروف الشخصية الخاصة بالمتهم الماثل أمامه.

غير أنه يرد على هذا المبدأ استثناءات منصوص عليها في قانون الجمارك والتي تعد في حقيقة الأمر القاعدة العامة في إطار هذا القانون والاستثناء هو أن يمنح للقاضي هامشا من الحرية في التقدير.

فمن المتعارف عليه أن قانون الجمارك يتميز بخصائص تجعل قواعده غير مألوفة

ذات طبيعة خاصة تستجيب للإعتبارات السياسية المالية والإقتصادية للدولة ، حيث أننا لو

تفحصنا بقليل من التأمل هذا القانون نجد أنه يغلب مصلحة إدارة الجمارك وبالتالي الخزينة

العومية لا سيما في جانب تحصيل الرسوم والحقوق المتمثل منها أو المتغاضي عنها

و الميل نحو توقيع الجزاءات ذات الطابع الجبائي كالغرامة والمصادرة ، بحيث تصل هذه الأخيرة إلى أربع مرات القيمة المدمجة للبضائع المصادرة ووسائل النقل ، علما أن البضائع

المصادرة تشمل البضائع محل الغش ووسائل النقل ، بالإضافة إلى البضائع التي تخفي الغش

إن وجدت ، لهذه الأسباب فإن المادة 281 ق ج تحظر على القاضي حظرا مطلقا التخفيض أو

الإعفاء من الغرامات الجمركية وتحصر إمكانية الإعفاء من المصادرة في وسيلة النقل دون

البضائع التي تخفي الغش ، وذلك وفقا لشروط تتعلق بالجريمة من جهة وبالمخالف من جهة أخرى سيأتي بيانها في حينه.

وبالمقابل ، يستعيد القاضي كامل سلطته فيما يخص الجزاءات السالبة للحرية ، حيث

تجيز له المادة 281 ق ج إفادة المخالفين بالظروف المخففة تطبيقا لأحكام المادة 53 ق ع.

كما يظهر تغليب مصلحة إدارة الجمارك من خلال تمسك المشرع بالفعل الظاهر دون

الإعتداد بالفعل الحقيقي للجريمة كما هو الحال بالنسبة لحائز البضائع محل الغش ، فلقد سلم القضاء بمسؤولية الحائز حتى في حالة ما إذا لم تكن هناك أدلة ضده ولم تثبت مشاركته الشخصية في ارتكاب المخالفة ، ويستفيد من ذلك قيام قرينة قانونية على ارتكاب المخالفة ولا يمكنه التملص منها إلا في حالة القوة القاهرة او الغلط الذي يستحيل تجنبه أو في حالة العثور على الفاعل الحقيقي.

وتفريعا على ذلك ، فرغم النصوص الصريحة لهذا القانون في تحديد صلاحيات القاضي ، إلا أننا نجد القضاة غالبا ما تأخذهم الرأفة بالمخالف ويحكمون بتخفيف الجزاءات

المالية المقررة للجريمة أو الحكم بها مع وقف تنفيذها.

وبذلك تظهر الأهمية العملية لهذا الموضوع من خلال تحديد مجال حرية القاضي

الجزائري ، حيث نحصر بحثنا في قاضي الحكم الناظر في المنازعات الجمركية دون الحديث

عن قاضي النيابة وقاضي التحقيق كما نحصر الموضوع في الإثبات وتقدير الجزاءات فحسب.

وقبل التطرق إلى الخطة المعتمدة في البحث ، لا بأس أن نعرف بالجريمة الجمركية ومميزاتها قانون الجمارك لكي يمكن لنا فهم ما سنعرض له في هذا البحث.

بادئ ذي بدء تعرف الجريمة الجمركية ، بأنها كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة

التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها ، ولقيامها لا بد من توافر الركن الشرعي والمادي ، أما

الركن المعنوي فلا يشترط توافره إلا في بعض الحالات الخاصة كحالة الاشتراك والاستفادة من الغش.

وتعد طبيعة البضاعة محل الغش معيار لتوزيع الجرائم بين المخالفات والجنح حيث

تتحكم في تكيفها الجزائي ، كما يدخل في تكوين الركن المادي مكان ارتكاب الجريمة سواء في

النطاق الجمركي فيما يخص البضائع الخاضعة لرخصة التنقل وفقا للمادة من 220 إلى 225

مكرر ق ج ، بالإضافة إلى الإقليم الجمركي فيما يخص البضائع الحساسة القابلة للتهريب وفقا

للمادة 226 ق ج.

وتصنف حسب طبيعتها الخاصة إلى جرائم متعلقة بأعمال التهريب المنصوص عليها

في المادة 324 ق ج التي تكون جنحة إذا كانت البضاعة محل الغش من البضائع المحظورة أو

خاضعة لرسم مرتفع وتكون مخالفة إذا كانت البضاعة محل الغش ليست من البضائع

المحظورة أو خاضعة لرسم مرتفع نزولا عند حكم المادة 323 ق ج ، والفئة الثانية من

والتي

الجرائم هي تلك المتعلقة بأعمال الاستيراد أو التصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور تأخذ وصف جنحة أو مخالفة وفقا لمعيار طبيعة البضاعة محل الغش سالف الذكر.

وتصنف بحسب وصفها الجزائي كما هو منوه عنه أعلاه إلى جنح ومخالفات.

ونزولا عند حكم المادة 318 مكرر فإنها تنص على الشروع وتحصره في المحاولة

لارتكاب جنحة دون المخالفات وتحيل بشأنها إلى المادة 30 من قانون العقوبات ، وتجدر

الإشارة إلى أن أغلب الجرائم الجمركية تضبط عند الشروع في ارتكابها ، ومع ذلك يعتبرها المشرع جريمة تامة معاقب عليها إما بعنوان التهريب إذا لم يتم تحقيق النتيجة المقصودة أو بعنوان استيراد وتصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور إذا ضبطت البضاعة أثناء مراقبتها في مكاتب الجمارك ولم يتم خروجها من التراب الوطني أو دخولها إليه.

وتظهر أهم مميزات الجريمة الجمركية أنها ذات طبيعة شكلية أو مادية فلا اعتداد

بالقصد الجنائي للفاعل إلا في حالات استثنائية منصوص عليها قانونا. كما يتميز بقلق عبء

الإثبات إذ يقع على عاتق المخالف إثبات عدم مسؤوليته وضلوعة في الغش ، كما أنه من جهة

أخرى يضع قرائن قانونية للإثبات تقيد القاضي وهو ما يجسد نظام الإثبات المقيد ، ومن قبيل

ذلك ما نصت عليه المادة 226 ق ج والمادة 225 مكرر، فالجريمة تقوم بمجرد عدم تقديم

الوثائق المثبتة للبضاعة والتي تحدد وضعتها القانونية إزاء التشريع الجمركي.

وهكذا نتطرق من خلال هذا البحث إلى معالجة أهم الإشكالات التي تعترض القاضي

أثناء النظر والحكم في المنازعات الجمركية وتمثل فيما يلي:

أولا : ما هي سلطة القاضي الجزائري )قاضي الحكم ( في تقدير المحاضر الجمركية

والقرائن التي وضعها المشرع كأدلة إثبات أصلية في الجرائم الجمركية ، وبعبارة أخرى ما

هي وسائل الإثبات المقيدة للسلطة التقديرية للقاضي وتلك التي يسترجع فيها كامل سلطته في التقدير.

ثانيا : ما هو نطاق تطبيق سلطة القاضي في تقدير الجزاءات السالبة للحرية

والتكملية والجزاءات المالية.

هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا البحث ، وذلك بتقسيمه إلى فصلين نتناول

نتطرق فيه إلى سلطة

في الفصل الأول سلطة القاضي في الإثبات ، وفي الفصل الثاني القاضي في تقدير الجزاءات.

Rechercher

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.