استراتيجيات تطبيقية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وتأثيراتها

تطبيقات عملية لجريمة الشيك بدون رصيد تكشف عن الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه الجريمة وتأثيرها على المعاملات التجارية. كيف يؤثر الركن المعنوي على إثبات القصد الجنائي في هذه القضية؟ اكتشف التفاصيل الدقيقة في هذا البحث الشامل.


المطلب الثالث : الركن المعنوي.

بعد أن تطرقنا في المطلبين الأول والثاني من هذا المبحث إلى

الركنين الشرعي والمادي اللازمين لقيام الجريمة نتطرق الآن إلى الركن

المعنوي الواجب توافره لاكتمال جسم جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

وسنعالج هذا الركن من حيث طبيعته ونوع القصد الجنائي المتطلب في

الجريمة بالإضافة إلى وقت توافر العلم بعدم وجود الرصيد وأخيراً

عبء إثبات توافر القصد الجنائي، وسنعالج هذه العناصر في ضوء

القانون والاجتهاد القضائي الجزائري وكذا الاجتهاد القضائي المصري

والفرنسي فيما يلي:

الفرع الأول : طبيعة القصد الجنائي المتطلب في جريمة إصدار شيك

بدون رصيد.

تعتبر جريمة إصدار شيك دون رصيد من الجرائم العمدية، وهذا ما

يستفاد من نص المادة 374 من قانون العقوبات، حيث يشترط لقيام

الجريمة توافر القصد الجنائي العام، هذا الأخير الذي يتوافر بوجود عنصرين العلم والإرادة، ذلك أته يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب تحقيق الفعل المكون للركن المادي في الجريمة، وأن تكون هذه الإرادة مسؤولة جنائياً، أي يتوفر لها التمييز والإدراك والاختيار، كما يلزم أن يحيط الجاني

علماً بعناصر الجريمة، وبالتالي يتحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب

بأنه وقت إصدار الشيك لم يكن له مقابل الوفاء، أو أن مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك، كما يتحقق بأن يسترد الساحب مقابل الوفاء كله أو بعضه، وهو يعلم بأن قيمة الشيك لم تدفع بعد للحامل، كما أن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائي بمعناه العام، الذي يكفي فيه علم من أصدره بأنه يعطل دفع الشيك الذي سحب من

قبل 26 ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعته إلى إصدارها لأنها من

قبيل البواعث

التي لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجنائية، وفي هذه الحالة الأخيرة

نجد قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .22 .10 1995 ملف رقم 125029

جاء فيه * إن إقدام الساحب على منع المسحوب عليه من صرف الشيك

بعد إصداره يكفي لقيام الركن المعنوي * – غير منشور-

كما أن هناك قرار آخر للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .24 .07 1997

جاء فيه * إن تسليم شيكات على بياض مع اشتراط عدم صرفها في

الحين، يكفي وحده مبرراً لقيام عنصر سوء النية *.

كما جاء في قرار صادر بتاريخ 23 10. 2000. ملف رقم 222485 :

* من الثابت قانوناً أن جريمة إصدار شيك دون رصيد تعد قائمة بمجرد

تسليم شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف بغض النظر عن الأسباب

والبواعث التي قد يتمسك بها الساحب *…

المستشار مصطفى مجدي هرجة : المشاكل العملية في جرائم الشيك –ص -138

-26

أما في القضاء المصري فهناك قرار لمحكمة النقض مؤرخ في .10

.03 1997 جاء فيه : * سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد

تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له *…

الفرع الثاني : نوع القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

أثارت عبارة *سوء النية* التي اشترطها المشرع الفرنسي ونظيره

الجزائري توافرها لدى الجاني عند ارتكاب جريمة إعطاء شيك دون رصيد خلافاً في الفقه والقضاء، فقد دعت إلى التساؤل عما إذا كان المشرع قد

يتطلب وجود قصد خاص في هذه الجريمة أم يكتفي بتوافر القصد العام؟

فإذا كان القصد الجنائي العام تتحقق فيه سوء النية بمجرد العلم

كما سبق ذكره أعلاه فإن القصد الجنائي الخاص لا يتوفر إلا إذا اشترط

المشرع وجود نية أخرى بالإضافة إلى القصد العام بعنصريه، ويترتب

على انتفاء هذه النية عدم قيام الجريمة، ويتطلب وجود قصد خاص في جريمة إعطاء شيك دون رصيد يعني أن الجريمة لا تقوم إلا إذا ثبت توافر نية الإضرار

بالمستفيد بحرمانه من الحصول على قيمة الشيك 27 وقد خاض الفقه في

هذا المجال واختلفت آرائه، فهناك من اتجه إلى ضرورة انصراف إرادة

الجاني إلى التدليس وبالتالي عدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف في

تاريخ استحقاق الدفع.

بينما ذهب الرأي الراجح في الفقه والمستقر عليه في القضاء إلى

أن القصد الجنائي المطلوب توافره في جرائم الشيك هو القصد الجنائي

العام، ويستند هذا الرأي إلى الأسانيد الآتية :

-1 أن القضاء الفرنسي جرى على أن سوء النية يعني مجرد العلم، فيكفي

لتوافر القصد الجنائي أن يكون الساحب عالماً وقت إعطاء الشيك أنه لا

27 مجدي محب حافظ : جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام النقض- ص -138

يقابله رصيد قائم وقابل للصرف، بغض النظر عن الأسباب

والبواعث التي قد يتمسك بها الساحب *…

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يكفي لإثبات القصد الجنائي الإجرامي مجرد معاينة الرصيد أو عدم كفايته أو عدم قيامه

وقت إصدار الشيك.

ومن أبرز الاجتهادات التي تبرر ما سبق ذكره ما يأتي :

* إن سوء النية مفترض بمجرد علم الساحب بعدم وجود رصيد كافٍ في

حسابه * – قرار بتاريخ 20 جانفي .1970

* لقد فرض القضاء على كل شخص يصدر شيكاً أن يتحقق من وجود

الرصيد وقت إصداره، وعليه فإن كل إهمال أو تغافل من طرف

الساحب معاقب عليه-* -قرار بتاريخ 12 جانفي 1971.

بيد أنه إذا كان الشيك يحمل تاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لإصداره وذلك نتيجة لاتفاق بين الساحب والمستفيد على عدم تقديمه إلى

المسحوب عليه إلا في التاريخ اللاحق سواء كان هذا الاتفاق شفاهة أو

كتابة، فإن العلم متوافر له.

الشرط الذي يتطلبه القانون.

والحديث عن القصد الجنائي في القانون الجزائري لا يختلف عن نظيره في فرنسا ومصر، ذلك أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون

رصيد، تتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل الوفاء له في

تاريخ إصداره، وهو علم مفترض في حق الساحب لأنه عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه ليستوثق من قدرته على الوفاء حتى

يتم صرف الشيك 29.

28 مجدي محب حافظ : المرجع نفسه –ص -139

29 المجلة القضائية – العدد الثاني –1999 عدد خاص – ص -62

وقد جاء في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ .26 07 . 1999 ملف

رقم 219390 في إحدى حيثياته *: …أن الركن المعنوي للجريمة المنصوص

والمعاقب عليها في المادة 374 من قانون العقوبات هو مفترض إذ يمكن

استخلاص سوء النية والعلم بمجرد إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم

وقابل للصرف ولا عبرة بعد ذلك بظاهرة الأسباب التي لا تأثير لها في قيام

المسؤولية الجنائية، ويعتبر به فقط عند توقيع العقوبة 30*….

كما أن المحكمة العليا في جميع اجتهاداتها ترى أن سوء النية مفترض فإن قضاء الموضوع غير ملزم بتبيانها صراحة بل يك

Rechercher

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.