الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة : حق الرد

جرائم الصحافة بالمغرب

الفصل الأول : الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة

المبحث الثالث : حق الرد

يقع في كثير من الحالات أن تنشر الصحف بقصد أو بدونه ، بعض الأنباء غير الصحيحة حول تصرفات أحد رجال السلطة مثلا أو تصرفات شخص عادي ، ويكتسي هذا النشر صفة جنحة حالة تضمنه قذفا ، وآنذاك تطبق عليه المقتضيات المترتبة على الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة ، ولكن هذا النبأ الكاذب قد لا يكتسي صفة الجنحة ، ومن تم لا يكون من المعقول أن يبقى هذا الخطأ عالقا بأذهان القراء ، ولتفادي هذا الأمر جاء الفصلان 25 و26 من ق ص للتأكيد على أحد الحقوق الهامة التي يتمتع بها الأشخاص في مواجهة الصحافة آلا وهو: ” حق الاستدراك والجواب “. فحسب الفصل 25 يتعين على مدير النشر ، أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة أو النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد الأشخاص المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال متعلقة بوظائفهم تكون الجريدة أو النشرة قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة، وفي حالة مخالفة هذا المقتضى ، يعاقب المخالف بغرامة قدرها 1000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح.
إذا تعلق الأمر بأعمال لاعلاقة لها بالوظيفة تطبق عليها مقتضيات حق الجواب المخول لكل شخص عادي.
يلزم الفصل 26 من قانون الصحافة مدير النشر بإدراج ردود كل شخص ذكر آسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاث أيام الموالية للتوصل بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور ، وإلا فالعقوبة تقدر ب 5000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن صرفها للمتضرر.
لعل أهم ما يلاحظ بهذا الخصوص هو عدم التمييز بين الرد الخاص بالأشخاص العاديين والاستدراك الصادر عن رجال السلطة بعدما كان الأمر مخالفا من ذي قبل لذلك ، فالرد يكون في مكان نشر الخبر الأول أما الاستدراك الخاص برجال السلطة ، فكان لازما أن ينشر في الصفحة الأولى ، وذلك ما يمكن اعتباره تعديلا إيجابيا أتى به قانون 77.00 المعدل لظهير 15 نونبر 1958.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.