الإطار القانوني لممارسة الأمم المتحدة لوظيفتها السلمية زمن الحرب الباردة

الوظيفة السلمية للأمم المتحدة زمن الحرب الباردة – الفصل الأول :

وضع ميثاق الأمم المتحدة إطارا قانونيا يرسخ نظاما للأمن الجماعي، يقوم على أساسا حفظ السلم والأمن الدوليين، تتبوأ فيه المنظمة الدولية دورا أساسيا عن طريق مجلس الأمن المسؤول الأول عن تحقيق السلم العالمي المنشود، وصيانته من كل تهديد أو إخلال أو أعمال عدوان.

ولك من خلال الاعتراف لمجلس الأمن بمجموعة من السلطات التي تمكنه من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه.

فهو يملك سلطة تكييف تخوله تحديد ما يهدد السلم والأمن الدوليين، ليقرر بعد ذلك الحل الذي يراه ملائما، لينتقل بالتالي إلى تنفيذ الحل الذي ارتآه، و الذي يتراوح عادة بين التدابير المؤقتة مرورا بالتدابير التي لا تتضمن استعمال القوة انتهاءا بتلك التي تستدعي استخدام القوة العسكرية.
كما تام الاعتراف للمجلس بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة في إطار الفصل السابع وبحق نفاذ قراراته في مواجهة المعنيين بها، لكن ظروف الحرب الباردة حالت دون إعمال المجلس لسلطاته واختصاصاته. فهذه الحقبة بما حملته من تنافر إيديولوجي بين الشرق والغرب جعلت الأمم المتحدة هيئة دولية شبه مشلولة تقف موقف المتفرج من مجموعة من النزاعات الدولية التي عجزت عن إصدار قرارات بخصوصها مما أثر سلبا على فعالية المنظمة.

المبحث الأول: الإطار القانوني لممارسة الأمم المتحدة لوظيفتها السلمية
تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية من طرف الدول المنتصرة. والتي كانت تعيش في تلك المرحلة وفاقا على ما يبدو أنه كان مرهونا بالمصالح المشتركة في تلك الحقبة وقد غطى هذا الوفاق على كل خلل وتباين المواقف والمصالح داخل المنظمة، لكن اختفاء هذا الوفاق كان مع بداية مرحلة يمكن اعتبارها فاصلة في تاريخ الأمم المتحدة والمتمثلة في الحرب الباردة بما حملته من صراع بين المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفياتي، والمعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. و الذي تجسد على أرض الواقع في عدة مظاهر من قبيل سياسة الاستقطاب والتسابق نحو التسلح وإنشاء الأحلاف العسكرية وتزعم الولايات المتحدة الأمريكية لحركة المد الشيوعي.
كان لهذا كله تمظهر داخل المنظمة الأممية عبر استغلال امتيازات المقاعد الدائمة وحق الفيتو الذي تم استعماله من طرف القوى المتصارعة لإيقاف مجموعة من مشاريع القرارات التي لا تخدم مصالحها.
هذا الوضع الذي ساد داخل المنظمة كان له انعكاس كبير على أدائها لعملها وإنجازها للمهام الملقاة على عاتقها، مما أدى إلى حالة من الجمود داخلها، وعدم التفعيل الكامل لنظام الأمن الجماعي وهو النظام الذي منحت فيه أجهزة المنظمة وخصوصا مجلس الأمن الدور الأساسي في إعمال مقتضياته، حيث منحت لهذه الأجهزة صلاحيات وسلطات قانونية ثم تدعيمها بوسائل مادية لتمكينها من ردع وقمع أي سلوك مخالف للقانون الدولي ولمبادئ الميثاق. ما هو مضمون الإطار القانوني الذي تمارس فيه هذه الأجهزة صلاحياتها؟ وما هي هذه الأجهزة بالضبط؟

المطلب الأول: حالات حفظ السلم والأمن الدوليين
لقد أقر نظام الأمن الجماعي مجموعة من الجزاءات تكفل قمع المنتهكين لقواعد الشرعية الدولية توقع في إطار الأمم المتحدة وذلك في حالات معينة ترك أمر تكييفها لمجلس المن المتمتع في مثل هذه المسائل بسلطة تقديرية واسعة نسبيا، حيث منح له وحده تحديد كل ما يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

الفقرة الأولى: الإخلال بالسلم
يغطي مفهوم الإخلال بالسلم لكل الحالات التي تنسب فيها أعمال الحرب وتستعمل فيها القوة، وهو يشمل حتى العدوان حيث يصعب في أغلب الحالات التمييز بينهما، لأنه من النادر أن لا يوجد إخلال بالسلم لا يكون مترتبا عن عمل عدواني( ) وهناك من ذهب إلى القول أن الإخلال بالسلم يتضمن العدوان بالاستناد إلى منطوق المادة الأولى من الميثاق.
أما بالنسبة لممارسة مجلس الأمن فقد تميزت بقله الحالات التي كيفت على أنها تشكل إخلالا بالسلم والسبب في ذلك يرجع كالعادة إلى الاعتبارات السياسية التي تؤدي إلى تعارض وجهات نظر أعضائه، ومن هذه الحالات حالة كوريا، وقد تم ذلك في ظل مقاطعة الاتحاد السوفياتي لأشغال مجلس الأمن بسبب اعتراضه على تمثيلية الصين الوطنية ، تايوان حاليا- في المجلس وأيضا حالة غزو الأرجنتين لجزر المالوين، فرغم أن الأمر تعلق بغزو عسكري و الذي يندرج مبدئيا في إطار العدوان، إلا أن مجلس الأمن كيفه على أنه إخلال بالسلم، وقد فسر الاتفاق على هذا التكييف، بغياب أي ارتباط إيديولوجي بين الدولة المتهمة بارتكاب فعل الإخلال وهي الأرجنتين وأي من أعضاء المجلس الدائمين، وذلك على الرغم من توخي الأرجنتين الحصول على دعم الاتحاد السوفياتي داخل مجلس الأمن بسبب العلاقات التجارية المتميزة التي تجمع بينهما، وتبعا لذلك تبقى الدولتان المتنازعتان الأرجنتين وبريطانيا تنتميان لنفس الكتلة الغربية ( ).

الفقرة الثانية: تهديد السلم
إن عبارة تهديد السلم عبارة عامة تدخل فيها عدة افتراضات وعلى ما يبدو أن ورودها على هذا النحو كان متعمدا والهدف منه توسيع مجال تدخل مجلس الأمن وإعطائه سلطة تكييف أوسع.
وتهديد السلم بمفهومه الواسع هذا يمكن أن ينتج عن عدة أسباب كأن تنهج دولة ما سلوكا استفزازيا اتجاه دولة أخرى، أو أن تتبع سياسة داخلية غير مقبولة من طرف جيرانها من الدول( )، كما حدث بالنسبة للدول الإفريقية تجاه سياسة الميز العنصري التي كانت تنهجها كل من روديسيا الجنوبية وجمهورية جنوب إفريقيا، والممارسة التي كشفت النقاب عن مدى تدخل الاعتبارات السياسية في عملية تكييف حالات تهديد السلم، وهكذا نجد أنه في حين أقر معظم أعضاء اللجنة المكلفة من طرف مجلس الأمن للنظر في الشكوى التي تقدمت بها اليونان ضد ألبانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا، إلى أن مساندة المعارضة المسلحة الموجودة في دولة ما والتي تمر إلى دولة يشكل تهديدا للسلم، عارض الاتحاد السوفياتي ذلك واستعمل حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من طرف المندوب الأمريكي الذي كان يكيف المساعدات المقدمة من طرف الدول الثلاث للثوار في اليونان على أنها تهديدا للسلم.

والخلاف بخصوص هذه الحالة لم ينحصر في دواليب مجلس الأمن بل تعداها لتعارض وجهات النظر بين هذا الأخير والجمعية العامة والتي كانت تضغط دوما عليه من اجل اتخاذ عقوبات صارمة ضد الدول المعارضة لحق تقرير المصير والتي تنتهج سياسة الميز العنصري باعتبارها تشكل تهديدا للسلم الدولي في الوقت الذي كان المجلس أكثر تحفظا بخصوص التكييف الذي تقوم به الجمعية العامة.

الفقرة الثالثة: مفهوم العدوان
يشكل العدوان حسب الفصل السابع أحد أخطر الحالات المهددة للسلم والأمن الدوليين والتي تستدعي اتخاذ التدابير القمعية لمواجهتها، فرغم نجاح الميثاق في العقوبة الزاجرة للعدوان إلا أنه لم يتوافق في وضع تعريف له، الأمر الذي ترك لمجلس الأمن السلطة في تكييف حالات العدوان وتقرير التوصيات والتدابير الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، مما فرض ضرورة إيجاد تعريف لهذا العمل المتنافي مع الشرعية الدولية و هذا ما حاول المنتظم الدولي فعله، وفي هذا الصدد وبعد سنوات عديدة من البحث والتدقيق أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا (14 شتنبر 1974) يتضمن التعريف التالي: “العدوان هو استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحدة الأراضي الإقليمية والاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، كما هو محدد في هذا التعريف”( ) حيث حاولت الجمعية العامة في هذه العملية تحديد سلوك معين يمتنع على الدول الأعضاء القيام به من خلال تقديمها لقائمة بتلك السلوكات، مما يسهل بالنتيجة تطبيق إجراءات القمع التي يتخذها مجلس الأمن في مثل هذه الحالات المهددة للأمن والسلم الدوليين.
إن هذه الخطوة تكتسي الكثير من الأهمية لكنها تبقى مجرد توصية، لمجلس الأمن الأخذ بها أو القيام بتكييف الحالة التي يناقشها وفقا لما يراه مناسبا، حيث أن تكييف مدى وجود عدوان من عدم وجوده يدخل في المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة تسعة أعضاء بما فيهم الخمسة الدائمون مما يجعل هذا التصويت خاضعا لاعتبارات سياسية، و هذا ما أكدته الممارسة في حالات لم يأخذ فيها المجلس بقرار الجمعية العامة ، ففي الوقت الذي كيفت فيه الجمعية العامة تدمير “إسرائيل” للمفاعل النووي العراقي سنة 1981 بأنه عدوان نجد أن مجلس الأمن قد اكتفى باعتبار أن هذا العمل العدواني يشكل خطرا على السلم فقط، ونفس الشيء حدث عقب ضم “إسرائيل” بمقتضى قانونها الصادر في 14 دجنبر 1981 للجولان، ذلك أنه على الرغم من كون إجراء الضم هو عمل غير مشروع… إلا أن المجلس اكتفى فقط باعتباره للقانون الإسرائيلي هذا. بأنه ليس له أي أثر قانوني من وجهة نظر القانون الدولي وطالب بإلغائه ( ).

والجدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة باعترافه للدول بحق الدفاع الشرعي يكون قد أعطى لبعضها ذريعة لاستخدام القوة لتحتج بعد ذلك بكونها تواجه عدوانا، ويدخل تحت ذلك اللجوء إلى الدفاع الوقائي وهي الذريعة التي تستخدمها إسرائيل بصفة مستمرة لتبرير كل عدوان تشنه على الدول العربية ( ).
لكن وبالرغم من هذا كله يبقى الإقدام على تعريف العدوان قد بين سلوكا منهيا عنه حتى وإن لم يترتب عليه جزاء مادي، فالأكيد أنه سوف يزيد من سخط واستنكار الرأي الدولي.

المطلب الثاني: الأجهزة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين
يسعى ميثاق الأمم المتحدة إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وقد جند لذلك مجموعة هامة من الأجهزة في المنظمة التي أوكلها هذه المهمة حيث أعطى لمجلس الأمن سلطات واسعة ومجموعة وسائل تكسبه الكثير من الفاعلية لمواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين على اعتباره أداة تكييف يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد الإجراءات العقابية اللازمة ضد الدولة المخلة بالأمن الدولي.
كما يمكنه في هذا المجال استخدام المنظمات الإقليمية التي تشكل جزءا من نظام الأمم المتحدة هذه المنظمات التي تلعب هي الأخرى دورا أساسيا في حل النزاعات الإقليمية التي تنشأ بين أعضائها بالطرق السلمية، وأيضا عبر تطبيق التدابير القمعية.
وفي هذا الصدد لا يجب نسيان الدور الذي منحه الميثاق للجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدولي حيث اعترف لها باختصاص مناقشة كل ما يدخل في نطاقهما واتخاذ التوصيات بهذا الخصوص، إلا أن فشل صاحب الاختصاص الأصلي في أداء مهامه دفع الجمعية العامة إلى التدخل السريع للقيام بهذا الدور في إطار ما عرف بالاتحاد من اجل السلم.
بالإضافة إلى هذه الأجهزة تلعب محكمة العدل الدولية دورا أساسيا في حل النزاعات الدولية فضائيا وبالتالي منع نشوب نزاعات مسلحة.

الفقرة الأولى: مجلس الأمن
أسند ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن العديد من الاختصاصات التي يمكن تصنيفها تحت بندين: الأول يمكن تضمنيه الاختصاصات الإدارية والثاني يتعلق بالاختصاصات الرئيسية، والتي يقوم من خلالها بحفظ الأمن والسلم الدوليين، فقد أوكلت المادة الرابعة والعشرون من الميثاق إلى مجلس الأمن مهام حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث جاء في فقرتها الأولى رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات”. وفي هذا الصدد أتاح الميثاق للمجلس عدة وسائل والتي تتراوح بين الحل السلمي للمنازعات وبين حقه في استعمال القوة العسكرية لذلك بالنسبة للأولى فقد تناولها الفصل السادس وهي “المفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم واللجوء إلى المنظمات الإقليمية وغيرها من الوسائل السلمية” على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأنه أنهى الفقرة بتقرير اللجوء إلى “غيرها من الوسائل السلمية” وفي هذا الصدد يمكن للمجلس أن يدعو أطراف نزاع معين إلى التسوية إذ رأى أنه من شانه أن يثير نزاعا دوليا كما أن له أن يوصي بما يراه ملائما لحل النزاع، ويدخل ذلك في نطاق التوصية فقط ولا يتجاوزها إلى الطابع الإلزامي على اعتبار أن أقصى ما يمكن أن يفعله المجلس هو بذل المساعي الحميدة لدى الدولتين لإزالة الخلاف بينهما، وفي هذا الصدد قام مجلس الأمن بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مندوبيه لدى مصر وإسرائيل للمساعدة على إيجاد حل لمشكلة الشرق الأوسط ( ).
كما أنه بإمكانه حسب المادة السابعة والثلاثون في حالة إخفاق الدول المتنازعة في حل النزاع بالوسائل السلمية المذكورة في المواد 33 و 36. أن تحيله على مجلس الأمن و الذي يقوم بدراسته واتخاذ التوصية الكفيلة بحله في حالة إذا ما رأى أنه –أي النزاع- من شأنه أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
أما بالنسبة للتدابير العسكرية لحل النزاع فإنه يتم اتخاذها بالإضافة إلى التدابير غير العسكرية والتدابير المؤقتة في حالة وقوع تهديد السلم أو الإخلال به، أو وقوع عمل من أعمال العدوان.

أولا: التدابير المؤقتة
والتي تنص عليها المادة الأربعون من الميثاق التي تقول “منعا لتفاقم الموقف لمجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثون أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومراكزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
ويقصد بالتدابير المؤقتة كل إجراء من شأنه الحيلولة دون تفاقم الوضع ويشترط في اتخاذها عدم الإخلال بحقوق المتنازعين أو التأثير على مطالبهم مثل الأمر بوقف إطلاق النار والذي قد تم فعليا في مجموعة من الحالات كحالة النزاع بين إيران والعراق سنة 1980 وكذا الأمر بوقف الأعمال العسكرية، والأمر بوقف الهجوم المسلح الذي شن على غينيا سنة 1970، والأمر بفصل هذه القوات، وهذه التدابير تختلف بحجم ومستوى النزاع المطروح وبالتالي فهي كثيرة ويصعب حصرها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير لم يتم توضيحها وتفصيلها في منطوق المادة الأربعون ولكن الممارسة الدولية هي التي ابتكرتها من خلال مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن.
إن عملية اتخاذ التدابير المؤقتة يساهم إلى حد كبير في تطويق النزاع خاصة في الحالات التي يتم فيها إطلاق النار بين المتنازعين في انتظار اتخاذ التدابير الزجرية.

ثانيا: التدابير غير العسكرية
تنص المادة الواحدة والأربعون من الميثاق على ما يلي: لمجلس الأمن أن يقرر ما يحب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والسلكية واللاسلكية وغيرها من المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الديبلوماسية”.
الملاحظ من هذه المادة أنها تتضمن تدابير ذات طبيعية عقابية، وإن لم يصل العقاب إلى حد استعمال القوة العسكرية، وبالصيغة التي وردت بها يمكن القول أنها تدابير ملزمة لمن وجهت إليه وبالتالي وجب عليه تنفيذها إلا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 50 التي تعفى الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية ويصعب معها تطبيق التدابير المتخذة ضدها.
والجـدير بالذكـر أن مجلس الأمن تبقـى له سلطة تقديرية واسعة في اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية، وذلك حسب خطورة الحالة، هذه الأخيرة التي لم يتم تطبيقها خلال فترة الحرب الباردة إلا في حالات نادرة مثل حالة روديسيا الجنوبية.

ثالثا: التدابير العسكرية
تنص المادة 42 من الميثاق على ما يلي: “إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تفي به، جاز له أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والآمن الدولي وإعادته إلى نصابه ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات أو الحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة” فبموجب هذه المادة يحق لمجلس الأمن فضلا عن الجزاءات الاقتصادية أن يتخذ بطريقة القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه ويجوز أن تشمل هذه العمليات عرض القوات والحصار، وغير ذلك من العمليات كما أن لمجلس الأمن اتخاذ هذا النوع من التدابير حتى ولو لم يسبق له أن اتخذ التدابير غير العسكرية حيث أنه يتمتع بسلطة تقديرية واسعة لتحديد الحالات التي يستوجب فيها التدخل العسكري تطبيقا للمادة 42 مادام الهدف هو حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويتخذ المجلس مثل هذه القرارات بعد موافقة أغلبية أعضائه متضمنة الدول الدائمة العضوية.

أما فيما يخص تنفيذها فإنه يتعين بموجب المادة الثالثة والأربعون بأن تضع الدول تحت تصرف المجلس القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات اللازمة طبقا لاتفاقات تبرمها مع مجلس الأمن وتصادق عليها تتضمن عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها، كما أنه يتم إلزام الدول بضرورة التوفر على وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة ( ).
أما فيما يخص قيادة هذه القوات وحسب المادة 46 من الميثاق “يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب” ( )، هذه الأخيرة التي تتشكل من “… رؤساء أركان الحرب للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم” ( ) كما يحق لها إنشاء لجان فرعية وإقليمية بعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن( ).
بيد أن هذه الأحكام الواردة في الميثاق والمتعلقة خصوصا بلجنة أركان الحرب لم يتم تنفيذها حتى الآن حيث تم تجميد هذه الأخيرة بسبب الخلاف بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي –سابقا- خلال مرحلة الحرب الباردة، وهي الفترة التي تميزت باستعمال حق الفيتو بكثرة من طرف القوتين العظميين، مما ترتب عنه تجميد مجموعة من القرارات المتعلقة بالسلم الدولي، وبالتالي ظهور حركة تسعى إلى نقل اختصاصات المجلس إلى الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.

الفقرة الثانية: الجمعية العامة
تعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة والمهيمن على نشاط باقي الأجهزة، التي تكون ملزمة بتقديم تقارير سنوية إلى الجمعية والتي –أي الجمعية- منحت بهذه الصفة حق مناقشة واتخاذ القرارات والتوصيات في كل المسائل التي تدخل في اختصاص منظمة الأمم المتحدة وهذا ما أكدته المادة العاشرة من الميثاق والتي نصت على أنه “للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه كما أن لها فيما عاد كما نصت عليه المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور” والملاحظ من قراءة هذه المادة أن هذا الاختصاص الشمولي قد فرض عليه قيد مهم لفائدة مجلس الأمن ورد في المادة 12 والذي يمنع الجمعية من إصدار توصية بشأن نزاع ما إذا باشر مجلس الأمن العمل عليه، كما أن حصر مقرراتها في إطار إصدار توصيات لا تحمل طابع الإلزامية، يجعل من التدابير التي تتخذها مجرد تدابير سلمية تدخل في إطار الفصل السادس ولا ترقى بالتالي إلى مرتبة التدابير القسرية المنوه عنها في الفصل السابع ( ) مما يفسح المجال لمجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصلي للانفراد باتخاذ القرارات أو التوصيات في جميع الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين إلا أن كثرة استعمال حق الفيتو إبان الحرب الباردة بسبب الخلاقات بين المعسكرين الغربي والشرقي جعل دور المجلس باهتا في حل الأزمات الدولية، الشيء الذي دفع بعض الدول للبحث عن نظام بديل( )، وهذا ما تجسد مباشرة بعد اندلاع الأزمة الكورية حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزير خارجيتها آنذاك “دين اتشيسون” بتقديم مشروع قرار شهير وافقت عليه الجمعية العامة في 3 نونبر 1950 عرف باسم قرار “الاتحاد من أجل السلام” ( ). وهو القرار الذي أقر بحق الجمعية العامة في الحلول محل مجلس الأمن في حالة فشله في حل النزاع المعروض عليه، فتنظر في ذلك في كل المسائل التي يمكن أن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ولكي تتمكن من الاطلاع بهذا الدور نص القرار على إمكانية عقد الجمعية العامة لجلسات طارئة تعقد في ظرف أربعة وعشرون ساعة، كما اوصى بان يخصص كل عضو من أعضاء الجمعية العامة وحدات من الجيش يمكنها استخدامها فورا كوحدة ضمن وحدات الأمم المتحدة كما نصت على إنشاء لجنة الإجراءات الجماعية التي تتولى الإيصاء بالتدابير اللازمة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين ومن بينها استعمال القوة المسلحة، ولجنة مراقبة المواقف والمنازعات التي تهدد السلم والأمن.

وما تجدر الإشارة إليه هو أن قرار “الاتحاد من اجل السلم” جاء في مرحلة اشتد فيها الصراع بين الاتحاد السوفياتي –سابقا- والولايات المتحدة الأمريكية في إطار الحرب الباردة، ففي الوقت الذي ضيق الخناق على الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن سعت إلى التنفيس عن نفسها ومحاولة فرض سياستها على المستوى الدولي وذلك من خلال تحويل الاختصاص الأساسي للمنظمة في اتجاه الجمعية العامة بحكم أنها كانت تملك فيها الأغلبية وذلك بهدف محاصرة الاتحاد السوفياتي ومقاومة المد الشيوعي، لكن الوضع سرعان ما تغير مع استقلال مجموعة من الدول التي انضمت في الأمم المتحدة حيث أصبحت تشكل قوة عددية مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع عن تطبيق هذا القرار في حالات أخرى.
لقد أثار هذا القرار جدلا واسعا حول مدى صحته حيث انقسم العالم بين مؤيد ومعارض فالأوائل يرون أن من شأنه المساهمة في حل الأزمات الدولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وأنه ينسجم مع روح المنظمة الأممية بينما يرى المعارضون أنه يشكل خرقا للميثاق على اعتبار أن مجلس الأمن هو وحده المخول صلاحية اتخاذ التدابير القمعية وأن الجمعية العامة يقتصر عملها على مناقشة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين وإصدار توصيات بشأنها إذا طلب ذلك مجلس الأمن وبغض النظر عن هذا الجدل الذي أثاره قرار “الاتحاد من أجل السلم” فإنه جاء ضعيفا وغير فعال ذلك بسبب عدم توفر الجمعية على أدنى الإمكانيات لتطبيق قراراتها حيث أنها لم تكن تملك جيشا مجهزا موضوعا تحت تصرفها لكي تتحرك به إلى مكان الأزمات كما أن ما يصدر عنها مجرد توصيات غير ملزمة للدول وبالتالي فإن قيامها بمهامها يبقى رهينا بمدى حماس الدول.
ومن ثم فقد اتضح أن قرار الاتحاد من اجل السلم لا يشكل إجابة حقيقية لأزمة الأمم المتحدة ولا يمكنه القيام بدور فعال إلا في ظل إجماع للدول الدائمة العضوية أو في حالة ما إذا كانت القوتين العظميين أو إحداهما على استعداد لتلقي بثقلها وإمكانياتها العسكرية وراء تنفيذ قرارات الدورة الطارئة للجمعية العامة أو “توصيتها”

الفقرة الثانية: أجهزة أخرى
بالإضافة إلى الأجهزة السابقة الذكر تلعب محكمة العدل الدولية دورا فعالا في الحفاظ السلم والأمن الدوليين، حيث تقوم بالتسوية القضائية للمنازعات الدولية ذات الطبيعة القانونية التي تتميز بإعطاء حلول ملزمة يتم التوصل إليها من داخل هذا الجهاز المختص والمستقل الذي يضمن العدالة للمتقاضين ومع اتساع ظاهرة الإقليمية أصبحت مهمة المحافظة على السلم والأمن الدوليين من أولويات المنظمات مما دفع الأمم المتحدة إلى استعمال المنظمات الإقليمية وسواء السياسية أو المختصة لتحقيق هذا الهدف.

أولا: محكمة العدل الدولية
تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة، وأتى اعتبار النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءا لا يتجزأ من الميثاق تأكيدا على أهميتها بالنسبة إليه، و هذا ما نتج عنه اعتبار كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضرورة أعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، بل وذهب الميثاق إلى اكثر من ذلك حيث سمح للدول غير الأعضاء في المنظمة بالانضمام إلى هذا النظام، وذلك وفق الشروط التي تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن ( ).
وتماشيا مع طبيعتها الخاصة فإن أعضاء المحكمة ليسوا ممثلين لأحد ولا يخضعون لسلطة أي دولة حيث يتم اختيارهم لكفاءاتهم المهنية ولمؤهلاتهم القانونية العالية بغض انظر عن جنسيتهم، ويتم اختيارهم من طرف الجمعية العامة و مجلس الأمن بشكل مستقل من لوائح الترشيحات، ويمارسون مهامهم لمدة 9 سنوات ويتمتعون بحصانات وامتيازات عديدة لضمان استقلالهم في أداء وظيفتهم.

وبهذه التشكيلة أنيط بالمحكمة نوعان من الاختصاصات:
الأول: قضائي حيث تعمل على الفصل في المنازعات الدولية ذات الطبيعة القانونية ويقتصر حق التقاضي أمام المحكمة على الدول وحدها دون الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة، هذا الاختصاص يبقى اختياريا وبالتالي لا تملك حق الفصل في نزاع دولي إلا في حالة مرافقة أطرافه، بإحالته عليها، وإخطارها رسميا بما هو مطلوب منها أن تفضل فيه، وفي حالة النص في اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على اختصاص المحكمة بالفصل في المنازعات التي تثور حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، أما الاختصاص الثاني فهو إفتائي: فلمحكمة العدل الدولية صلاحية إبداء الرأي القانوني في أي مسألة قانونية في حالة ما إذا طلب منها ذلك، ويبقى حق طلب الرأي الاستشاري محصورا في كل الجمعية العامة ومجلس الأمن، أما فيما يخص القيمة القانونية لهذه القرارات فهي تبقى غير ملزمة.

وبالرغم من الاختصاص الاختياري للمحكمة وعدم إلزامية قراراها الاستشارية إلا أنها وعلى ما يبدو، لها دور هام في مجال الرقابة القضائية بشأن حفظ السلم والأمن الدوليين( ). فقيامها بالفصل في المنازعات الدولية يحد بشكل كبير من إمكانية اندلاع النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدولي، ونفس الأمر ينطبق على حالة الآراء الاستشارية خاصة فيما يتعلق بطلب تفسير بعض بنود الاتفاقية الدولية، حيث أن الاختلاف في التفسير يؤدي في أغلب الأحيان إلى إشعال نار الحروب.
والواقع يؤكد نجاح المحكمة في الفصل في مجموعة من المشاكل الدولية، كالنزاع بين بريطانيا وفرنسا حول جزر مانكرو وأكردهو ونزاع الحدود بين هولندا وبلجيكا، وقضية مضيق كورفو وكذا القضية المتعلقة بالجرف القاري لبحر الشمال بين الدانمارك وهولندا وألمانيا الاتحادية ( ).

ثانيا: المنظمات الإقليمية
سعى ميثاق الأمم المتحدة إلى توظيف الوكالات والمنظمات الدولية الإقليمية بالطريقة التي تساعد على حفظ السلم والأمن الدوليين سواء العالمي أو الإقليمي، وذلك من خلال النص على مجموعة من المقتضيات التي تنظم عمل هذه التنظيمات وتشجع على إنشائها، حيث نصت المادة 52 من فقرتها الأولى على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام التنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي وما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة و”مبادئها”.
وقد تناول الميثاق الإطار القانوني المنظم لعلاقة مجلس الأمن بالمنظمات الدولية الإقليمية على اختلاف أنواعها والتي جعلت من هذه الأخيرة كجزء من النظام العام للأمم المتحدة ( ) حيث أشار الميثاق إلا أنه من الأفضل أن يبذل أطراف النزاع الدولي جهودهم من اجل إيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع في إطار إقليمي قبل عرضه على الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة( ) كما أقر بحق مجلس الأمن باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدولي في استخدام التنظيمات الإقليمية في أعمال القمع وغيرها من تدابير الأمن الجماعي حيث أنها –أي التنظيمات- لا يمكنها اللجوء إلى هذا النوع من الإجراءات إلا بعد الحصول على الإذن من المجلس ( ) والذي يجب أن يكون على علم تام بالأعمال والإجراءات التي تتخذها المنظمات الدولية المذكورة فيما يتعلق بمسائل حفظ السلم والأمن الدوليين.
الملاحظ أن استقراء الفصل الثامن المتعلق بالتنظيمات الإقليمية أنه قد تم التركيز بشكل كبير على نقطتين الأولى متعلقة بدور المنظمات الإقليمية في مجال التسوية السلمية للمنازعات الدولية في نطاق العلاقات بين أفرادها، والثانية تتعلق بمدى الإسهام الذي تستطيع هذه المنظمات الدولية الإقليمية أن تقدمه لمجلس الأمن ( ). فيما يتصل بتدابير القمع، فبالنسبة للحل السلمي للمنازعات الدولية يمكن القول أنه أصبح من أولويات أي منظمة سواء كانت عالمية أو إقليمية، والملاحظ أن منظمات إقليمية معينة ذهبت إلى أبعد من مجرد النص على المبدأ المذكور في صلب ميثاقها المنشئ ووضعت لنفسها ميثاقا خاصا للتسوية السلمية للمنازعات كما هو الحال في ميثاق “بوغوطا” الملحق بالنظام الأساسي لمنظمات الدول الأمريكية( ).

وفيما يخص علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الدولية الإقليمية فيما يتعلق بتدابير القمع الملاحظ أن هذه العلاقة تتحدد على نحو معين يتمثل في كون مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصلي في حفظ السلم والأمن الدوليين والاختصاص في اللجوء إلى تدابير القمع ضد أي دولة تنتهج سلوكا مخالفا يهدد السلم والأمن الدوليين وله وحده تقرير اللجوء إلى المنظمات حيث يمنحها رخصة لتنفيذ تدابير القمع.

إن المنظمات الإقليمية على المستوى النظري يمكنها لعب دور كبير وفعال في احتواء النزاعات الإقليمية إلا أن الواقع أظهر عجز بعضها عن أداء الدور المنوط بها.
تطور الوظيفة السلمية لمنظمة الأمم المتحدة

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.