حالات الإعفاء من المسؤولية : حالة السب , القذف الشرعي

جرائم الصحافة بالمغرب

الفصل الثاني : آثار الجريمة الصحفية


المبحث الثاني : حالات الإعفاء من المسؤولية .

بتصفح مقتضيات قانون الصحافة ، نجد أن الإعفاء من المسؤولية لا يشمل سوى الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة وتحديدا جنحتي السب والقذف دون جنحة المس بالحياة الخاصة، لكن بالنسبة لهذه الأخيرة ، نرى أنه في حالة حصول الصحفي على إذن من صاحب الشأن بنشر خصوصياته فأن الأمر يستلزم الإعفاء من المسؤولية ، وهو ماكان جديرا بالمشرع أن يدرجه ضمن حالات الإعفاء.
-باعتبار الإعفاء من المسؤولية لم يرد في إطار قانون الصحافة إلا في حالتي السب والقذف ، فإننا بدورنا سنكتفي بهاتين الحالتين فقط.

المطلب الأول: حالة السب.

بالرغم من اعتبار السب جنحة تعرض صاحبها للجزاء ، فإن المشرع قد أورد إستثنائين عن القاعدة العامة يعفى فيهما المتهم من المتابعة حتى ولو كانت الجنحة قائمة وهما:
أولا: السب الذي يتقدمه استفزاز
يقصد بالإستقزاز كل إشارة أو كلام يكون من طبيعته أن يبرر السب ، فإثارة الاستفزاز تعني أن السب كان مجرد جواب من الفاعل عن شتائم وجهت إليه فأفقدته برودة دمه.
وللاعتداد بالسب المعذور عنه ، ينبغي أن يكون مباشرة ، أي مرتبطا بعلاقة وطيدة مع أفعال وحركات المستفز، وأن يكون حالا ، فلا يعتد بالسب الذي يفصله عن الأفعال الصادر عن المستفز زمن طويل ،، وأن يكون جوابا عن تصرفات خاطئة صادرة عن المستفز أو شتائم أو تهديدات أو ضجة غير محتملة، وأخيرا يجب أن يكون موجها ضد الأفراد ، وهذا يعني أن الفاعل لا يستفيد من هذا العذر حالة كون السب موجها إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46 من قانون الصحافة ويبقى للقضاء السلطة الواسعة لتقدير مدى ملائمة السب للاستفزاز من خلال الظروف المحيطة بالقضية.
ثانيا : إثبات صحة ما يتضمنه السب
إن إثبات ألفاظ السب أمر مرفوض لدى جل التشريعات حتى ولو انصبت هذه الألفاظ على الحياة العامة لذوي الصفة العمومية ، والسب في ذلك راجع لاعتبارات قانونية وأخرى أدبية وبالنسبة للمشرع المغربي ، فقد خرج عن هذه القاعدة وأجاز إثبات صحة ما تضمنه السب إذا وجه إلى مديري ومتصرفي المقاولات الصناعية أو التجارية أو المالية التي تعتمد علانيا أموال التوفير والقرض.

المطلب الثاني : القذف الشرعي

إذا كان الجزاء على جرائم القذف أمرا لا مناص منه ،فإن المشرع قد أورد مع ذلك بعض الإستثناءات يعفى فيها القاذف من العقاب، وهو ما يطلق عليه القذف الشرعي ، ويكون كذلك كلما قدم القاذف الدليل على صحة الأفعال أو الادعاءات التي أعلنها . فلا يعد قذفا إثارة فضحية أخلاقية لرجل سياسي خاصة في الفترة المتزامنة مع الانتخابات .
إن الدفع بالحقيقة هنا ،، يفقد حاجزا منيعا أمام كل متابعة من قبيل تلك المذكورة أعلاه ، إلا أن إثارة هذا الدفع أمام القضاء مقرون بتحقق الشروط التالية:
1. أن يثار في جريمة القذف فقط ومن تم استبعاده في حالات السب والإهانة ضد رؤساء الدول.
2. أن يثار في مواجهة الأشخاص الخاصة وكذا في مواجهة الهيئات والسلطات المشار إليها في الفصلين 45 و46 من قانون الصحافة ماعدا في حالات يتعلق فيها القذف بالحياة الخاصة للضحية أو يتعلق بوقائع مضى عليها أكثر من عشر سنوات ، أو تشكل جريمة سقطت بالتقادم أو شملها العفو أو أدت إلى عقوبة انمحت برد الاعتبار أو المراجعة .
3. أن يتم اتباع مسطرة قبول الدفع بالحقيقة
-هذه إذن هي حالات الإعفاء من المسؤولية فيما يخص جرائم الصحافة ، لكن حالة انتفائها ، تجعل من الجزاء أمرا لا مفر منه في حق المسؤول عنها، فماهي الدعوى والجزاءات المترتبة على ارتكاب الجريمة الصحفية؟

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.