جامعة المولى إسماعيل – مكناس
كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية
شعبــة القانون الخاص
عرض تحت عنوان :
لائحة المراجع المعتمدة :
* أحمد خمليشي: القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني.
* إدريس الضحاك: الوجيز في حوادث السير، التأمين الإجباري على السيارات، الطبعة الثاني 1989.
* محمد أوغريس: التأمين من المسؤولية في التشريع المغربي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 1992.
* عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التأمين خلال أربعين سنة، الطبعة الأولى 1999.
* محمد بلهاشمي تسولي: التعويض عن حوادث السير، الطبعة الأولى، 1997..
* ضحايا حوادث السير أية حماية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية كلية الحقوق، مراكش، العدد 10، سنة 1997.
* المدونة الجديدة للتأمينات، قانون رقم 99-17 منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات.
الفهرس
مقدمة
الفصل الأول: الإطار القانوني لصندوق مال الضمان
المبحث الأول: إحداث صندوق مال الضمان وأجهزة تسييره
المطلب الأول: إحداث الصندوق
المطلب الثاني: أجهزة تسيير صندوق مال الضمان
المبحث الثاني: النظام المالي للصندوق وطبيعته القانونية
المطلب الأول: النظام المالي.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لصندوق مال الضمان
الفصل الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق مال الضمان وحالات تدخله
المبحث الأول: شروط اللجوء إلى صندوق مال الضمان
المطلب الأول: الشرط المتعلق بالسيارة.
المطلب الثاني: الشرط المتعلق بالضرر
المطلب الثالث: الشرط المتعلق بالمتضرر
المطلب الرابع: الشرط المتعلق بمكان الحادث.
المبحث الثاني: حالات تدخل صندوق مال الضمان
المطلب الأول: الحالة التي يكون فيها المتسبب مجهولا
المطلب الثاني: حالة مرتكب الحادث معروفا لكنه غير مؤمن
المطلب الثالث: الحلول الجزئي
المطلب الرابع: حالات انعدام الضمان.
الفصل الثالث: إجراءات المطالبة بالتعويض ودعوى الرجوع
المبحث الأول: الإجراءات المسطرية لدعوى التعويض.
-المطلب الأول: حالة مرتكب الحادث ظل مجهولا
المطلب الثاني: حالة كون مرتكب الحادث معروفا ولكن أثيرت بشأنه دفوع تتعلق بتوقيف عقد التأمين أو عدم التأمين أو التامين الإجباري.
المبحث الثاني: دعوى الرجوع:
المطلب الأول: رجوع الصندوق على المكلف بأداء التعويض
المطلب الثاني: رجوع الغير على الصندوق
أولا: سقوط الضمان جزئيا
ثانيا: مساهمة مسوؤلين مؤمن لهم في الحادثة
ثالثا: اقتران حادثة سير بحادثة شغل.
التقييم
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة عامة :
إن موضوع حوادث السير، موضوع ذو أهمية بالغة، فلم يعد خافيا على أحد خطورة هذه الحوادث والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تسببها، والأضرار التي تلحقها بعدد كبير من الضحايا، وهذه الظاهرة تهم جميع دول العالم خاصة النامية منها.
ونتيجة لتزايد هذه الحوادث، وحجم المشاكل التي تسببها، فإن الاهتمام بها وبكيفية مواجهتها، قد ازداد، خاصة فيما يتعلق بإدخال تقنيات متقدمة في تنظيم السير أو تعويض المتضررين من هذه الحوادث، وبذلك أصبح التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السير تأمينا إلزاميا، يكون فيه الشخص المعرض لخطر المسؤولية ملزما قانونيا بإجراءاته تحت طائلة العقاب.
فالتأمين الإجباري هو وحدة الذي يستطيع أن يضمن للمتضرر من حوادث السير الحصول على تعويض نتيجة الضرر الذي لحق به، غير أن هذا الدور الاجتماعي يظل ناقصا، ما لم يوجد إلى جانبه صندوق يتكفل بالتدخل في الحالات التي تستثنى من التعويض في إطار التأمين الإجباري ومن ثم خلق صندوق هو “صندوق مال الضمان” ولعل أهميته جعلت المشرع المغربي يأخذه بعين الاعتبار في مدونة التأمينات خاصة الجديدة الصادرة في 3 أكتوبر 2002 قانون 99/17 (1).
دور هذا الصندوق يتحدد من الغرض الذي أنشئ من اجله فهو لا يتولى تسديد التعويضات على غرار بعض المؤسسات الخيرية، ولكن حسب الغرض والظرف الذي حتم وجود الضرر بدون ضمان.
وتستند هذه المؤسسة في غرضها إلى قانون جد صارم، بحيث لا يمكن لأي متضرر أن يتوجه إلى الصندوق إلا إذا لم يتعرف على السيارة التي صدمته والتي لم يعثر لها على أثر، أو لأنه طلب الصلح مع شركة التأمين لكنها ترفض ذلك بعلة أنها لا تؤمن مسؤولية مالك العربة لسبب من أسباب استثناء الضمان.
ومن ثم فإن أهمية دراسة هذا الموضوع تبرز في ضرورة معرفة الضوابط والآليات التي وضعها المشرع للأشخاص الذين يودون الاستفادة من تعويضاته ومن أجل ذلك سيتم تقسيم عرضنا هذا إلى ثلاث فصول:
الفصل الأول: الإطار القانوني لصندوق مال الضمان
الفصل الثاني: شروط اللجوء إلى صندوق مال الضمان، وحالات تدخله
الفصل ثالث: إجراءات المطالبة بالتعويض ودعوى الرجوع.
___________________________
1-الظهير الشريف رقم 238-02-01 بتاريخ 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002.