حالات التطليق التي لم تنص عليها المدونة

الطلاق بين المذهب المالكي ومدونة الأسرة الجديدة
الباب الثاني: حالات التطليق والإجراءات المسطرية
الفصل الأول: حالات التطليق وحقوق الزوجة والأولاد
المبحث الأول: حالات التطليق
المطلب الثالث: حالات التطليق التي لم تنص عليها المدونة

بينت المدونة الأسباب الموجبة للتطليق وتعرضت لأحكامها، غير أن هناك أسباب أخرى لم يرد النص عليها في المدونة. ولكن الفقه بحث فيها، واعتبرها من الحالات التي تخول رفع الأمر للقضاء لطلب الطلاق.
ولإبراز تلك الحالات سنتطرق في الفقرة الأولى للضرر، وفي الفقرة الثانية عن العجز عن الوفاء بالصداق.
الفقرة الأولى: الغرر
يعتبر الغرر من أسباب التطليق المنصوص عليها في الفقه، ومعناه أن يقوم الرجل بغر المرأة والتدليس عليها في وصف من الأوصاف أو تقوم هي بذلك، ومن الأمثلة التي نجدها في الفقه، إخفاء الزوج لنفسقه والتغرير بإظهار الاستقامة في السلوك، أو أن تتزوج المرأة على أنها مسلمة ثم يتبين أنها كتابية، أو يغر أحد الزوجين بالآخر على أنه من نسب كذا، ثم يتبين أنه لقط لا نسب له، ويمكن أن يلحق بهذه الأمثلة من يتزوج بامرأة دون أن يطلعها على أنه متزوج بأخرى، ويؤكد لها أنه يتوفر على درجة علمية أو ذو مركز اجتماعي هام ثم يتبين أنه أمي، أو ذو سوابق قضائية مشينة إلى غير ذلك من الوقائع التي علمتها المرأة ما قبلت التزوج منه ( ).

الفقرة الثانية: العجز عن الوفاء بالصداق
يشكل العجز عن أداء المهر، من الأسباب التي يحق للزوجة بموجبها أن تطلب التطليق من أجلها، متى كان هذا العجز قبل البناء، ويظهر ذلك واضحا من خلال ما جاء في مدونة مالك، أن مالكا سئل عن حالة عجز الزوج عن أداء المهر، فقال: “يتلوم للزوج إن كان لا يقدر على ذلك تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في ذلك سواء، منهم من يرجى له مال فإذا استأصل التلوم له، ولم يقدر على نقدها فرق بينهما… (قلت) قبل البناء وبعد البناء سواء في قول مالك (قال) نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها بلا يفرق بينهما وإنما يكون ذلك دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء” ( )، يبدو أن هذا الرأي هو الذي ؟أخذت به مدونة الأسرة في المادة 31 التي نصت على أنه: “يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية، إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج”.
_____________
-أحمد الخمليشي التعليق على قانون الأحوال الشخصية ج1 ص 425
-نفس المرجع، ج1، ص 428.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.