الجهة المختصة بالنظر في دعوى الضمان العشري

مسؤولية المقاول والمقاول من الباطن
الفصل الأول : المسؤولية العقدية للمقاول والمقاول من الباطن
المبحث الثاني : المسؤولية العقدية للمقاولة والمقاول من الباطن بعد
المطلب الثاني : الالتزام بالضمان العشري :

الفقرة الثانية : دعوى الضمان :
تثبت مسؤولية المقاول اتجاه رب العمل عندما يكون البناء في طور الإنجاز وقد تتحقق كذلك هذه المسؤولية في الفترة الموالية للتسليم عندما يكون البناء بين يدي رب العمل وهو ما يعرف بالضمان العشري.
فدعوى الضمان العشري التي ورد النص عليها في الفصل 769 ق ل ع بالرغم من أن التقنيات المعاصرة تميل إلى تشديد هذا النوع من الضمان وبتوسيع نطاق الأشخاص الملزمين بتحمله، وكذا الأضرار المشمولة به، إلا أنه في المغرب لا يزال مقصورا على الأشخاص التقليديين ” المقاول والمهندس” ولا تتعدى الأضرار المغطات ” التهدم أو التهديد بالتهدم ” لذلك سنحاول تحديد الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى ( أولا ) ثم تحديد النطاق الشخصي لهذه الدعوى ( أطراف الدعوى  ثانيا) نتناول أخيرا المهلة التي يتعين فيها على رب العمل إقامة الدعوى ( ثالثا ) .

أولا : الجهة المختصة بالنظر في دعوى الضمان العشري :
خروجا عن القاعدة العامة في ميدان الاختصاص المحلي، وكما هو معلوم فهو ليس من النظام  (أن يكون الدفع ) لمن له مصلحة في دلك شرط أن يتم قبل المرافعة في جوهر القضية ،   حيث تكون محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه هي المختصة للنظر في الدعوى المقامة من طرف المدعي ( الفصل 27من المسطرة المدنية ) فإن دعوى الضمان العشري التي تعتبر جزء لا يتجزأ من دعاوي الإجارة على الصنع،   حيث لا تنطبق عليها مقتضيات القاعدة العامة السابقة وإنما هي تدخل ضمن الاستثناءات الواردة في الفصل 28 م م ) الذي جاء فيه ما يلي :
” داعاوي التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل تعاقده أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه ” باعتبار المحكمة الابتدائية لها الولاية العامة للنظر في جميع الدعاوى سواء المدنية منها أوالتجارية، إدارية ،جنحية ، فإن دعوى الضمان العشري  تكون من اختصاصها أيضا وفقا لما قضى به الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية الجديد ما لم يوجد نص يخالف ذلك الفصل السابق ” .
وبما أن دعوى الضمان العشري ما هي إلا جزء لا يتجزأ من دعوى المسؤولية المدنية إلا أنه لا يمنع أن تكون تابعة لدعوى جنائية وفي هذه الحالة يتعين التقيد بما يلي :
1-صــاحب المصلحة في دعوى الضمان العشري له الخيار بين رفع الدعوى الضمان إلى محكمة زجرية أثناء تحريك الدعوى العمومية وهنا تكتسي القضية صبغة الدعوى المدنية التابعة الفصل 9 من ق.م.ج أو رفعها إلى القضاء  المدني بصورة منفصلة عن الدعوى العمومية الفصل 10 من ق م ج المغربي .
2- الحالة التي تكون فيها دعوى الضمان العشري تابعة لدعوى زجرية فإن المحكمة تطبق بشأنها قواعد المسطرة الجنائية : مثال قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/4/1977 جاء فيه ” الدعوى المدنية المعروضة على محكمة زجرية بحكم تبعيتها لدعوى عمومية لا تخضع إلا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية دون سواها  .
3-عملا بالمبدأ القائل بأن الجنائي يعقل المدني فإنه يتعين على المحكمة المدينة أن ترجئ البث في دعوى الضمان العشري إلى أن يتم إصدار الحكم في الجانب الجنائي .
___________
– قرار المجلس الأعلى بتاريخ 20/11/1976 مجلة القضاء والقانون عدد 130 ص 100.
– عبدالقادر العرعار ، م س ، ص 258.
– قار منشور في مجلة المحامات سنة 2002 ع 13 ص 99.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.