الركن المادي والقانوني في جريمة الاتجار والتعامل بالمواد المخدرة

المطلب الثاني: الركن المادي(الأفعال المادية المعاقب عليها).
إن الخروج عن الأحكام المنظمة لإباحة التصرف في المخدرات من قبل الأشخاص المرخص لهم بدلك،وفي غير نطاق الأحوال التي يتوفر فيها الاتصال المشروع بالمواد المخدرة، فقد اعتبر المشرع المغربي كل تصرف عن الفرد جريمة يستحق من أجلها العقاب.
والمشرع المغربي كباقي التشريعات العربية في محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب نجده يستعمل في نصوصه صورا عديدة من التجريم (2).

ولكن سواء ما ورد في التشريع المغربي أو التشريعات الأخرى فهي في مجموعها لا تبتعد عما ورد في المادة 76/1 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة  1961 و التي تنص على ما يلي:”تقوم الدول الأطراف مع مراعاة أحكامها الدستورية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة باعتبار زراعة المخدرات و إنتاجها وصنعها و استخراجها وتحضيرها و إحرازها وتقديمها وعرضها للبيع و توزيعها و شرائها و بيعها و تسليمها بأي صفة من الصفات و السمسرة فيها و إرسالها و نقلها و استيراد و تصديرها، وأي فعل قد تراه الدول و الأطراف مخالف لأحكام هده الاتفاقية جرائم معاقب عليها إدا ارتكبت قصدا، وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات السالبة للحرية، و الأفعال التي تتكون من جرائم المخدرات في التشريع المغربي لم تأتي على سبيل الحصر، ولكن يمكن إرجاعها إلى خمسة صور:

الحيازة و الإمساك- الاستيراد و التصدير – الإنتاج و الصنع – التسهيل للتعاطي و ما يتصل به من أفعال، الاتجار في المخدرات و لما كانت هده الصور الأخيرة هي الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني فقد رأينا تسليط الضوء عليها.
وهكذا تملي علينا طبيعة هدا المطلب أن نقسمه الر فقرتين نتحدث في الفقرة الأولى عن جريمة الاتجار في المخدرات (3) أما الفقرة الثانية منستعرض فيها الى التعامل بالمواد المخدرة.

الفقرة الأولى: جريمة الاتجار في المواد المخدرة
تفرق التشريعات بين التجار و الذي يدخل في نطاق المشروع بالمواد المخدرة و التعامل الذي يضم عمليتي البيع و الشراء و عمليات أخرى.
و الاتجار بالمخدرات معناه أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة قاصدا أن يتخذ منها حرفة معتادة له. فلا يكفي لثبوت الاتجار عملية واحدة و لا عدة عمليات متفرقة في أوقات مختلفة لا اتصال بينها، و إنما يلزم فضلا عن تعدد العمليات أن يجمعها غرض محدد هو أن يكون الجاني قد كرس نشاطه بصفة معتادة للقيام بهذا العمل و الارتزاق منه.

وفي مجال التجارة غير المشروعة في المخدرات يضم ميدان التجريم نوعين من التجار تجار الجملة و تجار التجزئة (4) فأفراد الفئة الأولى les grands patrons du trafic غالبا ما يكونوا من أفراد العصابات الدين يعمل تحت أمرهم عدد كبير من الأعوان الدين يقومون بنقل المخدرات و تهريبها من مناطق الإنتاج أو التجمع و التغليف إلى مناطق التسويق، ويقتصر أفراد هده الفئة على التعامل مع أفراد الفئة الثانية و نعني بها فئة التجار بالتجزئة، فهم الدين يقومون بعملية توزيع المخدرات، وهم حلقة  الاتصال بين تجار الجملة  و المتعاطين، وينتج الفرق بين أفراد الفئتين من أن تجار الجملة يظلون بعدين عن حيازة المخدرات حيازة مادية، و يتركون أمر تخزينها إلى أعوانهم من ضعاف النفوس حتى يكونوا بمنأى عنها عند ضبطها، أما الموزعين فإن المخدرات تظل في حيازتهم الفعلية طول فترة قيامهم بعملية التوزيع لدا فإن ضبطهم يكون عادة أسهل من ضبط أفراد الفئة الأولى ؛ و يعتمد التجار عادة على المدمنين (مدمني المخدرات) الدين يقومون بهذا العمل من أجل حصولهم هم أنفسهم على حاجتهم منها دون تكبد أي نفقات.
لهدا نرى أنه تجنبا لتوسيع شبكة المتجرين بالمخدرات يكون من الضروري القضاء على هده الظاهرة في مراحلها الأولى من التجارة وأن ينصب اهتمام المسؤولين في مكافحة المخدرات بمحاربة الفئة الأولى لأنها تشكل المصدر الرئيسي لانتشار الإدمان بين الناس (5)، كما أنه يفضل خبرتها وحيلتها الواسعتين تدفع بالضعاف إلى الانغماس في هده التجارة الممنوعة.

وقد عاقب المشرع المغربي الاتجار في المخدرات غير المشروع في الفصلين الأول و الثاني من ظهير 1974 (6) و دلك باختلاف ما إدا الأمر يتعلق بالمحور الأول المتعلق بتنظيم الاتجار في المخدرات أو المحور الثاني المتعلق بالترويج غير المشروع للمخدرات.

الفقرة الثانية: التعامل بالمواد المخدرة
التعامل بالمواد المخدرة هو كل الأفعال التي تتعلق بالمادة المخدرة سواء أكانت تصرفات قانونية كالبيع و الشراء و المبادلة أو التنازل أو الوساطة أو كانت أعمال مادية كالنقل و التسليم.
ولم يستعمل المشرع المغربي عبارة التعامل و لكنه عدد صور هدا التعامل في الفصل الأول من ظهير 24 أبريل 1954 المتعلق بمنع قنب الكيف، و كدا الفصلين الأول و الثاني من ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة و وقاية المدمنين على هده المخدرات، فحضر جميع التصرفات القانونية بالمادة المخدرة و الأعمال المادية غير الأحوال المصرح بها في ظهير 2 ديسمبر 1922، وجعل صور التعامل ممنوعة سواء تمت بمقابل أو دون مقابل و سواء تم دفع الثمن أو لم يتم. و السؤال المطروح هو كيف يمكن وقوع الجريمة في حالات البيع و الشراء؟

مما لاشك فيه أنه إدا كان الشيء خارجا عن دائرة التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، فمن المقرر قانون لأنه لا يصح أن يكون مصلا للحقوق المالية، و لا نزاع في أن المخدرات من الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون و يترتب على هدا أن كل عقد يرد عليها يعتبر في نظر القانون باطلا بطلانا مطلق،ومعنى هدا أن العقد ليس له في نظر القانون وجود، فالبيع الذي يرد على مخدر لا يعتبر بيعا في حكم القانون المدني فلا تنتقل به الملكية و لا يجب فيه الثمن.
و لكن إدا كانت هده هي نظرة القانون المدني للتصرفات التي ترد على المخدرات و النباتات الممنوع زراعتها، فإن نظرة القانون الجنائي إلى هده التصرفات جد مختلفة، فهدا القانون لا يهدر تلك التصرفات ولا يتجاهل و جودها و لا يجردها كما يصنع القانون المدني من كافة آثارها لأنه لو قلنا العكس لما وقعت على الإطلاق جرائم البيع و الشراء و الاتجار و لكان ذكرها في فصول المتابعة في قانون المخدرات من قبل العبث فقط.
ومن صور التعامل أيضا المبادلة و الوساطة و النقل و التنازل و سنقتصر على عمليتي النقل و الوساطة نظرا لأهميتهما في ميدان المخدرات.
والنقل هو القيام بحمل المادة المخدرة من مكان إلى آخر دون أن يكون المتهرب حائز لها كأن ينقل المتهم شخصا يحمل مخدرا بسيارته لأنه لو كان المتهم نفسه هو الناقل للمادة المخدرة فإن هدا الفعل ينطبق عليه و صف المسك و الحيازة (7) و تنطبق هده القاعدة على كافة عمليات النقل مهما كانت الوسيلة المستخدمة سواء أكانت برا أو بحرا أجوا.
ويقصد بالوساطة قيام الوسيط بربط الصلة بين طرفي التعامل بمساعدتهما على الأعمال التمهيدية أو التنفيذية لارتكاب الجريمة.

وهكذا فقد يقتصر دوره على تهيئ و تسهيل اللقاء أو التعارف بينهما على أن يتولياهما مباشرة و بمفردهما الاتفاق على نوع أو مبلغ المخدر وكيفية تنفيذ العملية، وقد يقوم بحضور الاتفاق و المساعدة عليه و قد يضطلع بدور الممثل فيمثل كل طرف لدى الطرف الآخر و ينقل إليه شروطه دون أن يتم الاتصال المباشر بينهما.
و الوسيط لا يعتبر وكيلا عن أحد المتعاقدين و لا أهمية لطبيعة الصفقة التي يتوسط الوسيط فيها و لا لكميتها فقد تكون قليلة أو كبيرة و هي في الحالتين غير مشروعة.
إن التكييف القانوني لأعمال الوساطة هو المشاركة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مشاركا من ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بدلك.
ويترتب على هدا توفر سائر شروط الشريك، فإذا كانت الصفقة لم تتم مثلا فلا تقع الجريمة و بالتالي لا يعاقب الشريك لان هدا الأخير يستمد صفته الإجرامية من الفاعل الأصلي، إنما يصح مع دلك عقابه بفعل المسك إدا كان لم يكتف ببدل مساعيه بين الراغبين في التعاقد و لكنه احتفظ مع دلك بالمخدر.
والمحكمة هي التي تقدر بناء على الأدلة الني تستند اليها ما إدا كان قد تم التعامل فعلا في المواد المخدرة من عدمه على أية صورة كان فالاتجار في المخدرات واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها (8).

المطلب الثالث: الركن المعنوي
تعتبر جميع الأفعال المادية المعاقب عليها قانونا و التي تصدر عن أشخاص غير مرخص لهم باستعمال المخدرات  و استخدامها عمدية، فيلزم إدا أن يتوفر لدى الجاني القصد الجنائي العام، وهو انصراف إرادته إلى ارتكاب الفعل الإجرامي مع العلم بأن القانون يحظر هدا التصرف (9).

الفقرة الأولى: القصد الجنائي العام
يقوم القصد الجنائي العام على أساس العلم و الإرادة، أي أنه يتحقق بمجرد قيام الجاني عن إرادة و اختيار بارتكاب الفعل الجرمي و هو يعلم بأن المشرع يحرم دلك الفعل؛ أي علم الفاعل بأن المادة موضوع الركن المادي في الجريمة هي من المواد المخدرة المنصوص عليها في القانون، وهو علم بكنه المادة أي بماهيتها و طبيعتها، فالعلم الذي يعتقد به هو العلم بالواقع لا القانون. فإن كان يجهل طبيعة المادة أو كنهها فلا يتوفر في حقه الركن المعنوي و يترتب عن دلك عدم مسؤوليته.
ولا يقبل من المتهم الدفع بأن المادة ليس لها تأثير مخدر على الإطلاق مادام الثابت أن المادة كانت وقت ارتكاب الفعل مدرجة باللائحة (ب) الملحقة بقانون المخدرات باعتبارها مادة مخدرة (10).
المواد المخدرةوفي حالة المنازعة في كنه وماهية المادة المضبوطة لدى الجاني بكونها مخدر أم لا يجب اللجوء إلى التحليل عن طريق الخبرة الفنية ودلك قصد التعرف على حقيقتها (11).

كما أن العلم المكون للركن المعنوي؛ أي العلم يكون المادة هي من المواد المخدرة المجرمة قانونا لا يفترض وإنما يجب إثباته بكافة طرق الإثبات من طرف النيابة العامة، لان القصد الجنائي هو أركان الجريمة الذي يجب إثباته بصورة فعلية ولا يصح افتراضه. وإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأنه يجهل كون المادة المخدرة التي ضبطت بحوزته هي من المواد المخدرة المدرجة بالجدول (ب)، فإنه يكون على المحكمة إدا أرادت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعمله بأن ما يمسكه مخدر، فالدفع المتمثل في جهل المتهم بأن ما بحوزته هو عبارة عن  مخدر ممنوع بعد دفعا جوهريا منصبا على نفي توافر الركن المعنوي في الجريمة لا تتحقق بدونه و يؤثر دلك على مصير الدعوى، و لدا يتعين على المحكمة أن تأخذ به أو أن ترد عليه بأسباب صحيحة مستمدة من أوراق الدعوى و ملبساتها و وقائعها الثابتة (12).
وتوفر العلم من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع من مختلف الضر وف التي تعرض عليه. ولا يكفي لقيام الجريمة العلم بأن المادة هي من المواد المخدرة بل لا بد من أن تكون الجاني قد أتى أحد الأفعال المجرمة في جرائم المخدرات بإرادته و اختياره، فالجريمة لا تتحقق إدا كان الفاعل قد أكره على إتيان أحد الأفعال المجرمة في قانون المخدرات، وعليه فإن الجريمة لا تتحقق ممن يكره على إتيان فعل من الأفعال المادية لإحدى جرائم المخدرات. ومن المعلوم أن صغر السن لا ينهض سباب من أسباب انتفاء المسؤولية أو حالة من حالات الضرورة، و لا يقوم مقام الإكراه (13).

ونفس الاتجاه سار عليه القضاء المصري بأن صغر السن لا يعد في جرائم المخدرات من صور الضرورة و لا تقوم مقامها، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يتعذر عن جريمة ارتكبها بأن كان مكرها على ارتكابها بأمره والده لأنه ليس في صغر سنه وإقامته مع المتهم الآخر و حاجته إليه ما يجعل حياته في خطر جسيم لو لم يشترك مع هدا المتهم في إحراز المواد المخدرة.
ما أن القضاء المغربي (14) لا يجعل من حداثة السن مبررا لانقضاء المسؤولية أو حالة من حالات الضرورة.
ولم يتطلب قانون المخدرات المغربي في جرائم المخدرات توافر باعث معين كركن للتجريم، فالقاعدة أن الباعث على ارتكاب الجريمة لا يؤثر في قيامها وتوافر أركانها، فهو لا يعد ركنا فيها، و لهدا تقه الجريمة سواء كان الباعث عليها قصد الاتجار أو التعاطي أوجب الاستطلاع أو أخفاء أدلة وقعت من الغير أو أي سبب آخر.
وهكذا نجد أن ظهير 1974 قد عاقب على مسك المواد المخدرة مهما كانت وسيلة دلك المسك أو سببه أو مصدره أو الغاية منه، فنقطة الارتكاز هو المسك ذاته فهو الذي يهدف القانون بمكافحته ما لم يكن بترخيص قانوني (فصل 4 وفصل 26 الفقرة الثانية) و الفصل 36 من ظهير 2/11 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة و التجار فيها و إمساكها و استعمالها.
ثانيا: إن القضاء المغربي يقضي بعدم ضرورة توفر القصد الجنائي الخاص المثمتل في ترويج المخدرات بالنسبة لجريمة المسك أو الحيازة المعاقب عليها الفصل الثالت من نفس الظهير، فقد ورد في قرار للمجلس الأعلى مايلي:”حيث أنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن العرض تمت متابعته و الحكم عليه فقط بمقتضيات ظهير 21 مايو 1974 الذي ينص على جريمة المسك المدان بها العارض في فصله الثاني و أنه لا يشترط توفر القصد الخاص فـــي ثبوتها، و إنما تتم الجريمة بمجرد وضع اليد على المخدر بنية الملك و الحيازة و الحق في التصرف فيه تصرفا مطلقا كما أن ثبوت الجريمة وسائلها غير مرتبطة بمستوجبات مدونة الجمارك مما قد يكون معه الوسيلة مخالفة للواقع (15). وقد استقر القضاء على هدا الحكم بالنسبة لجميع الأفعال المجرمة الواردة في ظهير 21 ماي 1974 حيث أنه لم يقع الدليل على توفر القصد الجنائي الخاص.

وقد ورد عن المجلس الأعلى قرار آخر جاء فيه “هدا وإن ما أثاره العارض بعدم تبوث جريمة الاستيراد في حقه بعدم توفر ما يوجب في الفصل 2 من ظهير 1974 من الاستيراد من أجل الاتجار فإنه ادعاء بعيد عن الصواب وتحميل للنص ما ليس فيه اد الفصل الثالث يعاقب على الاستيراد لذاتية الاستيراد دون اعتبار لدوافعه وبواعثه وكذلك لمقدار كمية المخدر المستورد .. (16)

من خلال هده القرارات يتضح أن لا عبرة في قيام الجريمة بالباعث أو الأغراض التي يتوخاها الجانب، فقد عاقب المشرع ومعه القضاء على الأفعال الواردة في ظهير 21 ماي 1974 مهما كانت وسيلة أو سبب أو مصر أو الغاية من هده الأفعال.

ولكن من الأهمية يمكن أن يبين الحكم هل كانت الجريمة هي استعمال المخدرات و تطبيق فصل 8 بكل فقراته، أم كانت من أجل تسهيلها للغير أو الاتجار فيها أو إنتاجها أو صنعها حيث تختلف العقوبة في كل من الصورتين، فقد يستدل مثلا عن كون المسك هو من أجل الاستعمال، ودلك من ضآلة الكمية المضبوطة وكلما زادت الكمية كلما قويت القرائن على المسك هو من أجل الاتجار لا التعاطي و في كلتا الحالتين لا بد من تطبيق التدابير الوقائية الواردة في ظهير 1976 لا سيما ما يتعلق بالتدابير المستحدثة و الخاصة بالمدمنين.
الجرائم الإقتصادية : تجارة المخدرات
الفصل الأول: تجارة المخدرات بين الواقع و القانون.
الفرع الأول: أحكام تجارة المخدرات و تحديدها في إطارها الدولي و العربي الإسلامي و الوطني.
المبحث الثاني: الأركان العامة لجرائم المخدرات.
___________________________________
(1) محمد أوغريس – المرجع السابق – صفحة 52.
(2) باستتناء المادة الأولى من قانون المخدرات في لبنان لسنة 1954 التي تنص على أن يحظر في جميع الأراضي اللبنانية تعاطي المخدرات و استعمالها و استخراجها و تحضيرها وحيازتها ونقلها و الاتجار فيها واستيرادها و تصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة عامة كال عمل يتعلق بالمخدرات
(3) بلغت كميات الحشيش المضبوطة في المغرب 8 كلغ سنة 1979 لتصل 17 كلغ 1980، راجع التقرير الاحصائي السنوي لقضايا المخدرات في الدول العربية الاعضاء خلال عامي 1979-1980 جدول رقم 3 منشور بالمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي. تجدر الاشارة الى أن الاتجار في المخدرات و تداولها محرما في الماضي و حتى العصور الوسطى بل كانت بعض الدول تفرض الضرائب على الاتجار فيه كما هو الشأن بالنسبة للسلع الأخرى المباح تداولها.
(4)Meziou kaltoum : les infrations en matiere de stmpéfaints mémoires de licence en droit tunisie. Mars 1974 ; P 26.
(5) مع الاشارة الى أن السلطات المغربية تنبهت لخطورة هده الفئة و أعطيت تعليمات سامية للحد من نشاط هؤلاء و دلك بمتابعتهم و تشديد العقاب عليهم.
(6) نظرا لوحدة مصطلح الاتجار في الفصلين الأول و الثاني من ظهير 21 مايو 1974 فإن النيابة العامة كثيرا ما تتابع المتهم بمقتضى الفصل الأول في حين أ أغلب الجرائم تتعلق بالفصل الثاني و ما يليه، و يرجع السبب في هدا الخلط إلى أسلوب الحالات المبالغ فيها و إلى صعوبة معايير محددة للتمييز بين الأفعال التي ينظمها ظهير 2 ديسمبر 1922 باعتبار أنها تخص فئة من الأشخاص كالأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان … والدين لهم الحق بمقتضى القانون أن يتصلوا بالمخدرات لأسباب طبية و إنسانية و بين الأفعال التي يرتكبها عامة الناس و تخضع بالتالي لمقتضيات ظهير 21 مايو 1974، وهكذا من أجل الاتجار في المخدرات باعتبار أن”المادة المحجوزة من طرف المتهم لا يقل استهلاكها من طرف شخص واحد و لمفرده بل إنها معدة للاتجار و دلك لوجود الورق الأبيض من البلاستيك و قطع الشيرة(قرار محكمة الاستئناف بالرباط ملف جنائي عدد 9/3/84 عدد 3769 جلسة 8/1/82، وكدا الملف الجنحي بمحكمة الاستئناف بأكادير عدد 7661 بتاريخ 3/11/38)
(7) دراسة قوانين المخدرات العربية الجزء الثاني – المرجع السابق ص 66
(8) لقد اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط أن وجود ثلاثين حبة م أقراص “الابتاليدون” كاف لان يكون الهدف من الجريمة هو الاتجار و ليس التعاطي (ملف جنحي عدد 83/370 بتاريخ 6-5-83) (غ.م).
(9)عبد السلام بن سليمان، المرجع السابق ص 58.
(10) عبد السلام بن سليمان (مرجع سابق) “ونرى أنه حتى في الحالة التي تضبط المادة المخدرة مع أي شخص و ينازع هدا الأخير في كونها مادة مخدرة، فإنه يتعين الالتجاء إلى التحليل بواسطة أهل الخبرة لمعرفة كنه هده المادة و لأجل الوصول إلى هده الغاية نرى ضرورة الاستعانة بخبرة اللجنة الوطنية للمخدرات و التي يوجد مقرها بوزارة الصحة لإفادة المحكمة في هدا الموضوع وإزالة كل لبس أو شك أو احتمال في التعرف بطريقة الدلالة العلمية و التحليل الكيميائي إلى حقيقة المادة سيما أن العالم الحديث يعيش حالة تشابه المواد و تعداد أصنافها و درجات فعاليتها.
(11) قد يعهد بمهمة التحليل إلى اللجنة الوطنية للمخدرات التي يوجد مقرها بوزارة الصحة الرباط.
(12)عبد السلام بن سليمان المرجع السابق ص 35.
(13)ورد في حيثية إحدى المحاكم الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط ما يلي:”وحيث أن المتهم يعلم بالاضرار الناتجة عن هده المخدرات ‘الابتاليدون’ سواء من الناحية الصحية أو المادية أو المعنوية إلخ” ملف جنحي عدد 370 الصادر بتاريخ 6/5/83 (غير منشور).
(14) قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عدد 5000 المؤرخ 29 مايو 1984 ملف جنائي عدد 9416/84 حكم غ. م
(15) قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عدد 5000 المؤرخ 29 مايو 1984 ملف جنائي عدد 9416/84 حكم غ.م
(16) قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى عدد 4959 المؤرخ 29 مايو 1984 ملف جنائي عدد 4977/84 حكم غ.م

قرأوا أيضا...

4 أفكار عن “الركن المادي والقانوني في جريمة الاتجار والتعامل بالمواد المخدرة”

  1. السلام عليكم
    لقد بعت سبارة لاحد الشبان وقد نقل بها كمية كبيرة من المخدرات وحيث ان السيارة لاتزال باسمي وحين القبض على السائق هرب الدي اشترى السيارة وترك سائقه في قبضة العدالة مع الدي باع السيارة وقد حكمت علبهما المحكمة ب8 سنوات في حين لا بزال الجاني هاربا
    فما هب الاحكام في مثل هده الحالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.