الجزاءات والتدابير الشخصية في حق مرتكب جريمة عرقلة المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المطلب الثاني : الجزاءات والتدابير الشخصية
يقصد بالتدابير الشخصية تلك الأحكام التي يتم إصدارها في حق الشخص، وقد تطرق المشرع من خلال قانون حرية الأسعار والمنافسة إلى مجموعة من هذه التدابير ومنها الحرمان من مزاولة المهنة ( فقرة أولى), ثم الحرمان من الحقوق ( فقرة ثانية ), وانتهاء بنشر وتعليق الحكم الصادر بالإدانة (فقرة ثالثة) .

الفقرة الأولى: الحرمان من مزاولة المهنة.
ويتم الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط في حق المحكوم عليهم من أجل جنائية أو جنحة، إذ تبين أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة وأنه توجد قرائن قوية على أن المحكوم عليه إن تمادى في مزاولة تلك المهنة، سيشكل خطرا على مدخرات الناس . ووعيا من المشرع بخطورة بعض الأفعال المخلة بحرية المنافسة كالادخار السري مثلا فقد تدخل وقال بأنه يجوز كذلك إضافة إلى الحكم بإغلاق المحل إذا تمت الإدانة من أجل ادخار سري، أن تمنع المحكمة المحكوم عليه بصفة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز سنة من ممارسة مهنته أو حتى القيام بأي عمل تجاري، وفي حالة إذا ما تم مخالفة مقتضيات المنع من مزاولة المهنة أو القيام بأي عمل تجاري, فإنه يتم معاقبة الشخص المخالف لذلك بعقوبة من 1200 على 200.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى العقوبتين  .
كما يتم أيضا تطبيق هذه العقوبات الأخيرة إذا ما خالف المحكوم عليه مدة المنع أو اشتغل في المؤسسة التي كان يستغلها من جديد حتى ولو كان قد باعها أو أكراها أو فوض تسييرها ،كما لا يمكنه أيضا الاشتغال في المؤسسة التي يتولى زوجه استغلالها .

الفقرة الثانية : الحرمان من الحقوق
تنص المادة 69 من ق.ح.أ.م على أنه ” يمكن في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 أعلاه أن يعاقب مرتكب المخالفة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي، بصرف النظر عن تطبيق الفصل 87 من القانون المذكور”.
انطلاقا من المادة أعلاه نلاحظ أن المشرع قد صرح بأنه يمكن في حالة مخالفة أحكام المادتين 6 و 7 والمنصوص على عقوبتهما في المادة 67 أن يحرم الشخص الذي فعل تلك الممارسات من أحد حقوقه أو أكثر ، وذلك زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 67،كما قد يحرم الشخص أيضا من أحد حقوقه إذا طبقت في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادة 68 من قانون
99-06. لكن يجب الإشارة إلى أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الحرمان من الحقوق إلا إذا حكم على مرتكب المخالفة بعقوبة جنحة لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات .

ومن الحقوق التي يمكن أن يحرم منها مرتكب المخالفة حسب مقتضيات الفصل 26 من القانون الجنائي نذكر.
1-عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية.
2-حرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخبا أو منتخبا, وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية ومن حق التحلي بأي وسام
3-عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير, وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط… .

الفقرة الثالثة: نشر وتعليق الحكم الصادر بالإدانة.
ينشر الحكم الصادر في دعوى المنافسة في الصحف المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو في الجريدة الرسمية، على نفقة الذي ارتكب الأفعال غير المشروعة . والهدف من هذا النشر هو إعلام الزبناء بوقوع فعل المنافسة غير المشروعة بالنسبة للمنتوج الذي اعتادوا استعماله إذا كان الأمر يتعلق بتقليد علامة مثلا من أجل إسقاط الزبناء في الخلط  . كما يمكن أن يكون هدف المشرع من هذا النشر هو بمثابة تهديد لباقي التجار أو المنافسين الآخرين من أجل الاحتياط من الوقوع في الممارسات المخلة بحرية المنافسة، وبالتالي ضمان منافسة نزيهة وحرة من شأنها أن تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره ، كما تنص المادة 79 من قانون حرية الأسعار والمنافسة على الإجراءات المتعلقة بالنشر والتعليق حيث أعطى المشرع للمحكمة الإمكانية أن تأمر بنشر وتعليق قراراتها .
وفي ختام هذا الفصل يمكننا القول بأنه إذا كان هذا هو ما يتعلق بالقواعد الموضوعية للمنافسة, والتي تطرقنا من خلالها لمختلف الممارسات المخلة بحرية المنافسة, والتي يمكن أن تشكل جرائم اقتصادية, إضافة إلى العقوبات المقررة لها. فيمكننا أن نتساءل عن كيفية إثبات هذه الجرائم ؟, والجهات المخولة لها الحق في ذلك ؟ وبعد إثباتها ما هي المحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا؟ و كيف يتم التقاضي بشأنها ؟. وكيف يتم إصدار الأحكام المتعلقة بهذا الشأن ؟.
والإجابة على مختلف هذه الأسئلة هو ما سيشكل محور دراستنا بالنسبة للفصل الثاني من هذا البحث والمتعلق بالقواعد الشكلية أو المسطرية للقانون الجنائي للمنافسة .
______________
– المادة 74 من ق ج أ م .
– المادة 74 من ق ح أ م .
– المادة 75 من ق ح أ م م
– انظر الفصل 40 من القانون الجنائي
-الفصل 48 من القانون الجنائي .
– أحمد تويس” قانون المنافسة 99-06 وحماية المستهلك ” بحث لنيل الإجازة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2003-2004 ص 81.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.