شروط دعوى الحيازة – تقديم المقال الاستعجالي

تعتبر دعوى نقل الحيازة من أبرز مجالات تدخل القضاء الاستعجالي الإداري فقد اعتبر الفصل 18 من قانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، هذه الدعوى مستعجلة بحكم القانون ، حيث تعين على قاضي المستعجلات الامر بالحيازة دون إمكانية استعماله لسلطته التقديرية في تحديد مدى توفر عنصر الاستعجال من عدمه بل يكتفي فقط بالتاكد من صحة الإجراءات المسطرية من تقديم المقال الاستعجالي ( الفرع الأول) وتقديم دعوى في الموضوع ( فرع ثاني )
ودفع التعويض الاحتياطي أو إبداعه ( فرع ثالث ).
حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت
المبحث الأول : قواعد القضاء الاستعجالي لنقل الحيازة

المطلب الثاني : شروط دعوى الحيازة

الفرع الأول: تقديم المقال الاستعجالي
يرجع المقال الاستعجالي إلى المحكمة الإدارية – الواقع العقار موضوع الدعوى في دائرة نفوذها- مستوفيا للبيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، ما لم ينص على خلاف ذلك . غير انه بالنسبة لدعوى الحيازة ( ودعوى نقل الملكية عموما) تطرح عدة استثناءات ، كما بين ذلك أستاذنا د احمد أجعون في اطروحته .
فالاستثناء الأول هو أن الإدارة نازعة الملكية هي التي تتقدم بطلب الحيازة أي أنها هي المدعية في مواجهة المنزوع ملكيته ( المدعى عليه ) على عكس الدعاوى الإدارية الأخرى التي يكون فيها المدعى هو الفرد والإدارة هي المدعى عليها.
أما الاستثناء الثاني من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فهو ما اكده الفصل 18 من قانون رقم 7 – 81.
ولهذا الاستثناء الفضل الكبير في التشريع من مسطرة نقل الملكية، حيث لا تكون الإدارة طالبة الإذن بالحيازة مطالبة بالبحث عن المعلومات الضرورية المتعلقة بذوي الحقوق .
ومن نتائج الاستثناء أن صدرت تغيير المراكز القانونية للأفراد لا يمتنع قاضي المستعجلات من قبول الطلب ويبدو هذا منطقيا بما أن دعوى الحيازة هي دعوى عينية : أي انها ترفع في مواجهة العقار والحقوق العينية المتصلة بها وليس في مواجهة أصحابها، ولكن هذا سيكون الحكم إذا تبين أن بعض المرفوعات ضدهم قد توفوا ؟
أثير بهذا الدفع أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 22/7/2003 ، حيث جاء في حيثياته ما يلي :” حيث إن الدعوى موجهة ضد ” درهام موحى ” في حين أن الثابت في الاوراق والتصريحات الواردة بمحضر الجلسة ليوم 20/05/2003 أن المعني بالأمر توفي ،والحال أن الجهة المدعية لم تتقدم بمقال إصلاحي إنذارها بذلك ”
تبين مما سبق انه إذا تبين ان بعض المدعى عليهم قد توفوا فإن المحكمة تطلب بتقديم مقال إصلاحي تحت طائلة عدم قبول الدعوى وهكذا كان أمر المحكمة الإدارية بمكناس في أمرها السالف الذكر.

الفرع الثاني: الإذن بالحيازة منوط بتقديم دعوى في الموضوع
يختص رئيس المحكمة وحده بالبث، ويصفه قاضيا للمستعجلات وسواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا فهل هذا ينطبق على دعوى الحيازة ؟ بمعنى آخر هل يجب اقتران الدعوى الاستعجالية بالدعوى الموضوعية أم لا . اختلفت الاجتهادات القضائية في هذا الأمر حيث أن المحكمة الإدارية بمراكش قضت بأن كون الطلب غير مرفق بنسخة من مقال دعوى الموضوع فإن هذا الدفع لا أساس له من القانون
ويوافق بعض الفقه ما أقرته المحكمة الإدارية بمراكش حيث قال د.عبدالله حداد باستقلال دعوى الحيازة عن دعوى الموضوع
إلا أن المحكمة الإدارية بمكناس والتي نحن بصدد دراسة المنازعات المعروضة أمامها، أخذت باتجاه مغاير واعتبرت أن الدعوى المتعلقة بالإذن بالحيازة منوطة بتقديم دعوى في الموضوع ( دعوى نقل الملكية ) وجاء في أمر استعجالي للمحكمة الإدارية بمكناس رقم 101/2004 /1س ما أكد على هذا الاتجاه الذي سلكته هذه المحكمة حيث اعتبرت عدم إيداع طلب يرمي إلى الحكم بنقل الملكية إخلال بالفصل 24 من قانون 7-81 .
ومع هذا الاختلاف يرى أستاذنا د أحمد اجعون على أن تقديم دعوى نقل الملكية ليس شرطا لتقديم دعوى الإذن بالحيازة لان كلا منهما منفصلا عن الأخرى . لكن مع ذلك يبقى شرطا أساسيا للحيلولة دون رفض قاضي المستعجلات للإذن بالحيازة بما أنه يمكنه رفض طلب الإذن بالحيازة لبطلان المسطرة .
ويقترح الأستاذ أحمد أجعون ضرورة اشتراط إيداع مقالي الحيازة ونقل الملكية معا وفي نفس الوقت للتعجيل بالمسطرة وللتقيد بالآجال ومنع السلطة النازعة الملكية عن التقاعس عن الاستمرار في إجراءات نزع الملكية .

الفرع الثالث : الحيازة الفورية متوقفة على دفع التعويض المؤقت أو إيداعه
نص الفصل 19 من قانون 7 – 81 المتعلق بنزع الملكية على ما يلي :
” يختص قاضي المستعجلات وحده للإذن بواسطة أمر بالحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية “.
لكن هل هذا التعويض يدفع قبل الإذن بالحيازة ام بعد ؟
بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون 7 – 81 نجدها تنص على أن الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق او على إيداعه “.
ونستشف من هذا الفصل لزوم دفع التعويض المؤقت او إيداعه للحصول على الأمر بالحيازة .
ومن هنا انشق الفقه ومعه القضاء إلى موقعين فاتجاه يقول بوجوب دفع أو إيداع التعويض مع الإشارة إلى ذلك في مقابل الحيازة وألا هذا الطرح الدكتور محمد الكشبور حيث قال بوجوب النص في الأمر الاستعجالي على أن التعويض قد دفع أو تم إيداعه بالكيفية التي سبق بيانها وإلا كان ذلك معرضا للنقض
أما الاتجاه الثاني فهو أكثر مرونة من الاتجاه الأول حيث اعتبر الأستاذ محمد البخاري بأن عرض مبلغ وثائق الملف تشير إليه ولو لم يعرض صراحتا من طرف المدعى نازع المكلية
وعموما فإن الحيازة الفورية متوقفة على دفع او إيداع التعويض المؤقت.
وكلا الرأيين السابقين ينتهيان إلى نتيجة واحدة، وهي كما سلف الذكر، الحيازة الفعلية متوقفة على دفع التعويض المؤقت وبهذا فإن دفع التعويض المؤقت أو إيداعه ليس شرطا للإذن بالحيازة وإنما شرطا أساسيا للحيازة الفعلية .
_______________
– د. أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 34.
– نص المقطع الثالث في الفصل 18 من قانون 7-81 على ما يلي : ” واستثناءا من أحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تقبل الطلبات المذكورة ولو لم ينص فيها على أحد البيانات للمقررة في الفصل المذكورة إذا تعدر على نازع الملكية الإدلاء بها ”
– راجع في ذلك أمر المحكمة الإدارية بمكناس رقم 203/2003 أسس بتاريخ 22/07/2003 ملف رقم 76/2003 /1س بين الوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة وبين برهام موحى
– انظر الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية .
– الامر الاستعجالي رقم 08 بتاريخ 26 يناير 1995 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ، د احمد أجعون ، مرجع سابق، ص 36.
– راجع في ذلك أحمد أجعون ، مرجع سابق، ص 36.
– الأمر الاستعجالي للمحكمة الإداريةؤ بمكناس رقم 101/2004 /1سس بتاريخ 24/8/2004 ملف رقم 38/2004 /1س
– الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 48/2004 /1س بتاريخ 6/4/2004 ملف رقم 436/2003/1س
– د.أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 40.
– محمد البخاري في تعليقه على الأمر الاستعجالي عدد 127/87 ” أحمد اجعون مرجع سابق ، ص 40.
– د.أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 43

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.