القذف المشروع, مظاهر حرية الرأي

من أجل ضمان استقرار المعاملات داخل المجتمع كان لابد من تحديد نطاق ممارسة حرية الرأي بحيث أنه لو مورست هذه الحرية وفق هذا النطاق لا يمكن معاقبة ممارسيها بأية جريمة وتحت أي اسم. ومن هنا سنحاول التطرق إلى نطاق ممارسة حرية الرأي من خلال دراسة السب العلني (فقرة ثانية) […]
حرية الرأي والعقيدة بين الشريعة والقانون
الباب الأول: حرية الرأي، مفهومها، تأصيلها، وحكمها
الفصل الأول: مفهوم حرية الرأي وتأصيلها التاريخي
المبحث الثاني: حكم حرية الرأي في القوانين الوضعية

المطلب الثاني: نطاق حرية الرأي
[…] على أن ندرس القذف المشروع في (فقرة أولى).

الفقرة الأولى: القذف المشروع
قبل التطرق إلى كل ما يتعلق بأركان القذف المشروع (ثانيا) وشروط إباحته (ثالثا) لابد من التطرق إلى مدلول القذف (أولا).

أولا: مدلول القذف.
القذف لغة معناه: الرمي، رمى-يرمي-رميا) ويشمل الرمي بالسهم أو الحصى أو الكلام .
وفي المعنى الاصطلاحي رمي المحصنات بالزنا يوجب الحد وقذف المحصنة رماها بريبة، أم الفقه فقد اختلف في تعريف القذف وذلك بحسب الانتماء العقائدي لكل فقيه أو مشرع .
فنجد الفقه الفرنسي مثلا يعرف القذف بأنه الادعاء أو الاتهام علنا بواقعة محددة تمس شرف أو اعتبار الشخص المنسوبة له هذه الواقعة، وتعتبر مساسا بالشرف والمخالفـات الخطيــرة لقانـون الأخـلاق بحيـث يعـرض فاعــلها للاحتقار (جين ملبير(Jean malberb  .
وفي تعريف حديث نسبيا للفقه الإنجليزي الذي اعتبر القذف هو إسناد أو إخبار عن واقعة معينة من شانها تعريض المجني عليه للعقوبات المقررة قانونا أو وجوب احتقاره إن صحت عند أهل وطنه.
في حين نجد المادة 302 من قانون العقوبات المصري تنص على أنه “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبنية بالمادة 181 من هذا القانون أمورا ولو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبة المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه” في مقابل ذلك نجد الفصل 44 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة بالمغرب ينص على أنه “يعد قذفا كل ادعاء أو عمل يمس بشرف أو حرمة الأشخاص أو الهيئة التي يعزى إليها هذا العمل…”.
وبالتالي فالقذف يعد من ضمن الأعمال التي تمس بكرامة الشخص وتحط من اعتباره حتى ولو كانت الوقائع المسندة إليه على أساس من الصحة وتستوجب معاقبة المجني عليه.

ثانيا: أركان القذف المشروع
يتبين من خلال هذا أنه لتعتبر الجريمة جريمة قذف لابد من توفر ركنين أساسيين:
1- ركن مادي: قوامه ثلاث عناصر وهي: الإسناد (أ) أن يكون قد ورد على واقعة معينة ولو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره (ب) وعلانية الإسناد(ج).
2- ركن معنوي: قوامه القصد الجنائي.
1- الركن المادي
هو النشاط المادي الصادر من الجاني الذي يتخذ مظهرا خارجيا فيتدخل القانون من أجله بتقرير العقاب ويتمثل الركن المادي في جريمة القذف في ثلاث عناصر:

أ- فعل الإسناد: يتحقق الإسناد بنسبة أمر إلى شخص معين ويستوي نسبة الأمر إلى الشخص سواء بصفة تأكيدية أو بصفة تشكيكية . وسواء كان ذلك بالكلام أو بالرسوم أو بالصور أو الإشارة حيث أن الكلام يصبح في بعض الأحيان جريمة عندما يستعمل كأداة لتجريح الغير والإساءة إلى سمعته، كما يستوي أن ينسب الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية عن الغير. كما يستوي أن يكون المعنى السيئ واضحا أو مختفيا في لفظ بريء أو يكون في صورة تلميح أو كناية .
وكذلك يعد قاذفا من أعاد النشر ويعتبر كذلك قاذفا جديدا بل قد يكفي كذلك مجرد الإشارة إلى المقالة السابقة المتضمنة للقذف أو أن يكون في نيته أن يعيد إلى الأذهان ذكرى وقائع القذف السابق

ب- موضوع الإسناد:
يتعين لتحقيق جريمة القذف ورود الإسناد على موضوع معين، وهو أن يستند الجاني إلى المجني عليه واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقابه جنائيا واحتقاره عند أهل وطنه  أي أنه يجب أن يتوفر في الواقعة التي يتعلق الإسناد بها شرطان:
– أن تكون معينة ومحددة، وأن تكون أمرا شائنا أي ذات صفة معينة .
-الشرط الأول: كون الواقعة معينة: فيشترط في الأمر المسند إلى المجني عليه أن يكون معينا ومحددا على نحو يمكن إقامة الدليل عليه لا أن يكون في صورة عامة وغير منضبطة ومثال تعيين الواقعة أن يسند الجاني إلى المجني عليه أنه سرق منه مبلغا من المال أو أنه زنى بامرأة معينة، أو أنه احتال على فلان أما قوله بأن المجني عليه لص، أو زان، أو نصاب، فلا يعد أن يكون إسناد لعيب  لأنه لا يتضمن واقعة معينة الأمر الذي يعتبر سبا.
-الشرط الثاني: كون الواقعة توجب الاحتقار أو العقاب: فالقانون لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقب عليها بل يكفي أن يكون من شأنها احتقاره عند أهل وطنه .
والاحتقار هو شعور الناس نحو الشخص الذي لم يسلم شرفه من الأذى أو الذي لحق اعتباره الأدبي كل ما ينزل من قدره ويحط من كرامته أو يشوه سمعته المادية أو علاقاته التجارية، بحيث يؤدي إلى أن ينفر الناس من معاملته أو يصرفهم عن مقاربته .
ولا يشترط للعقاب على القذف أن يتعرض المجني عليه (المقذوف) للعقاب أو الاحتقار فعلا بل يكفي أن يكون الإسناد من شأنه ذلك، كما لا يشترط في القذف أن يكون جريمة معاقبا عليها مادام يحقر المجني عليه عند أهل وطنه. والإسناد في القذف أمر نسبي لا يمكن تقديره بصفة مطلقة أن يدخل فيه مركز المقذوف ومكانته الاجتماعية في وسطه  كمن يسند إلى أحد رجال الدين أنه وجد في مركز الدعارة فيناله الأذى باعتباره شخصية تحضى بالاحترام العام.
وبالتالي فلا يشترط في الواقعة أن تكون محتقرة من طرف الجميع أي جميع أهل الوطن الذي ينتمي إليه المجني عليه وإنما يكفي أن تكون الواقعة محتقرة عند أهل الجماعة التي يعيش فيها، أو المهنة التي ينتمي إليها سواء كان المجني عليه من أهل الوطن أو أجنبيا.
فالقانون لم يحدد العبارات التي تعتبر محتقرة وإنما ترك ذلك للقاضي حسب الوسط الذي يعيش فيه ونعتقد أنه حسنا فعل لأن ذكر العبارات في حد ذاته أمر غير محبوذ وأنه من الأفضل ترك ذلك للقاضي الذي يستخلص ذلك في كل حالة على حدة.
إذا كان هذا فيما يخص تعيين الواقعة فماذا بخصوص تعيين الشخص الموجه إليه القذف؟
– تعيين الشخص الموجه إليه القذف: جريمة القذف تفترض وجوب تعيين هذا الشخص ولا يشترط لهذا التعيين معرفة الاسم أو تعيينه صراحة بل يكفي تحديد شخصيته بغير ذلك من الإمارات كالزمان والمكان والمهنة وغير ذلك من معالم الشخصية فلا يكفي توجيه القذف إلى آراء أو فقه معين طالما أنه لا يمس شخصية محددة .
ويستوي في هذا الشخص أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا. فإذا كان طبيعيا فإن الحماية الجنائية تمتد إليه بغض النظر عن سنه أو جنسه ويستوي أن يكون حيا أو ميتا. فإذا كان ميتا لا تحرك الدعوى إلا بناءا على شكوى من ورثته، أما إذا كان معنويا فيجب أن يتوفر هذا الشخص على الشخصية القانونية في هذه الحالة يعتبر هذا الشخص هو وحده المجني عليه  اللهم إذا ثبت القاذف أنه قد مس بذلك بعض الأعضاء المعنيين ممن يرأسون هذا الشخص المعنوي ففي هذه الحالة يعتبر هؤلاء مجني عليهم ومن حقهم الادعاء المباشر في حق القاذف كل واحد باسمه.

ج- علانية الإسناد:
العلانية في اللغة: هي الإظهار والجهر والانتشار والذيوع والشيوع والنشر أي إبلاغ الجمهور بفعل أو قول أو كتابة أو تمثيل .
والعلانية اصطلاحا في القانون عامة لا تخرج عن معناها في اللغة. فكل ما يقع تحت نظر الكافة أو يصل إلى سمعهم أو يمكنهم أن يقفوا عليه بمشيئتهم دون عائق يعتبر علنيا .
وتتحقق العلانية في الإسناد حين يقوم الجاني بالتعبير عن المعنى المتضمن لأمر شائن ينسبه للمجني عليه على نحو يسمح بإحاطة الناس علما بذلك ومفهوم الناس معناه خليط من أشخاص غير معنيين لا تربطهم بالجاني صلات مباشرة تفرض عليهم واجب الاحتفاظ بما يقال أم يدور بينهم .
وتتحقق العلانية سواء بالقول أو الفعل أو الإيماء أو الكتابة أو الرسوم أو الصور فمتى توافرت العلانية يعاقب عنها فلا يشترط أن يقع الإسناد في حضور المجني عليه وذلك لأن الحق المعتدى عليه ليس شعور المجني عليه وإحساسه الخاص وإنما هو اعتباره وشرفه في نظر المجتمع وهو ما يتحقق الاعتداء عليه بالقذف ولم تم الإسناد في غيبته .

2- الركن المعنوي: القصد الجنائي:
ويقصد به أن جريمة القذف جريمة عمدية يتعين فيها توافر القصد الجنائي لدى الجاني فيتعين أن تتجه إرادته إلى إسناد عبارات القذف والاحتقار كما يجب أن تتجه إراداته أيضا إلى علانية الإسناد مع علمه بذلك.
وعليه فهذه الجريمة لا تعتبر تامة إلا إذا اتجه القصد نحو عنصرين: قصد العلانية (ب) وقصد الإسناد (أ).

أ- قصد الإسناد
وهو يتحقق عندما تتجه إرادة الجاني إلى توجيه عبارات القذف إلى المجني عليه مع علمه أن من شان تلك العبارات أن تمس بشخص المجني عليه وتحقره بين أهل وطنه. ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية .

ب- قصد العلانية
لما كانت جريمة القذف لا تتحقق بقصد الإسناد وإنما لابد من قصد العلانية فما المقصود بهذا الأخير؟
المقصود بقصد العلانية أن يكون الشخص قد تعمد إعلان القول أو الكتابة. بصيغة أخرى أن يكون قد تعمد إعلان الإسناد الموجه إلى المجني عليه لكي يسمعه عامة الناس فكلما انتفى هذا الشرط لا نكون أمام جريمة القذف كمن أسرّ لشخص آخر حديثا فأذاعه هذا الأخير.  يسأل الأول عما تضمنه هذا الحديث من قذف لانتفاء قصد العلانية. اللهم إذا ثبت علم الأول أن هذا الأخير سوف يذيع ما أخبره به وأراد تحقيق هذه الإذاعة فعندئذ يتوافر لديه هذا القصد .

ثالثا: شروط إباحة القذف المشروع
يعاقب القانون على الإسناد العلني للقذف، ولكن المشرع أتاح لبعض الأشخاص حق الإسناد في أحوال معينة، فيكون بذلك القذف مباحا استعمالا لحقهم المقرر في القانون والمتمثل في حرية التعبير عن رأيهم.
وتفترض إباحة القذف أن المتهم قد صان بفعله حقا يعتبر أهم اجتماعيا من حق المجني عليه في الشرف والاعتبار. وسوف نتناول بالدراسة والتحليل أهم التطبيقات مع اقتصارنا على ما يلي: حق النقد المباح (2) والطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه (1).

1- الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه
إن العلة في تجريم القذف تكمن في حماية شرف الإنسان في المجتمع وتسري هذه الحماية في أساسها على الموظفين العموميين ومن في حكمهم حتى بالنسبة إلى ما قد يسند إليهم من وقائع تتعلق بأعمالهم، ولما كانت الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الموظفون ذات أهمية ووزن اجتماعي كبير إذ تعتبر –هذه الأعمال- ممارسة لاختصاص الدولة في ميادينه العديدة المتنوعة ولذلك كان من يكشف عن خلل شاب هذه الأعمال، مؤديا خدمة اجتماعية هامة. فمن ناحية يتيح للدولة مواجهة خطر أو تفادي ضرر يحتمل أن ينال المجتمع من جراء ذلك الخلل ومن ناحية ثانية يتيح لها تأديب الموظف المسؤول عن الخلل كي لا يعود إليه أو لا يقلده سواه  وتتلخص شروط الإباحة في:
– أن يكون القذف موجها إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وقد عرف الفصل 2 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  الموظف العمومي بالقول “يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفته قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
– أن يتعلق القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
يتضح إذن أن نطاق إباحة القذف في أعمال الموظف العمومي أو من في حكمه يقتصر على الوقائع التي تدخل في نطاق الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. أما إذا تعلق الأمر بالقذف الموجه إلى الموظف لكن خارج إطار الوظيفة أي في حياته الخاصة فلا يشملها نطاق الإباحة.
– حسن النية: يشترط لإباحة الطعن المتضمن للقذف أن يكون حاصلا بحسن النية. ويقصد بحسن الباعث وابتغاء المصلحة العامة . وشرط حسن النية هو مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع لا يمكن أن تقرر لها قاعدة ثابتة، لكن يلزم على الأقل أن يكون موجه الانتقاد يعتقد في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادرا عن سلامة نية، وأن يكون قدر الأمور التي نسبها إلى الموظف تقديرا كافيا وأن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لسوء قصد  ومسألة حسن النية من المسائل المستعصية لأنها تمثل العنصر الخفي في الإنسان الذي لا يظهر إلى الخارج.

2- حق النقد المباح
إذا كان القانون الجنائي يبسط حمايته على الأشخاص في إبدائهم وأموالهم فإنه يبسطها كذلك على اعتبارهم وشرفهم.
والقانون الجنائي يحمي شرف الشخص واعتباره فيمنع عنه الأذى والمهانة والتحقير ومن هنا كان حرص الشخص على مقدار ما يعلمه الرأي العام، ويكون النفي أو النقد لتصرفات آراء الغير تتضمن في الوقت ذاته نقدا لأشخاص أنفسهم وآرائهم. ومساسا باعتبارهم وسمعتهم ويكون النقد في العادة مكونا لجريمة القذف أو السب أو الإهانة. إذن فما المقصود بحق النقد؟ وما هو سبب الإباحة؟

* المقصود بحق النقد
عرفت محكمة النقد “النقد المباح بأنه إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر والعمل بغية تشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مرتكبا لجريمة سب أو إهانة أو قذف على حسب الأحوال” .
كما عرفه بعض الفقه  أنه إبداء الرأي في أمر أو عمل دون مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بنية التشهير أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه لما كان ذلك وكانت عبارات المقال موضوع الاتهام شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المطعون ضدها واحتقارها عند أهل وطنها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قبيل النقد المباح يكون في غير محله.

* أسباب إباحة النقد المباح
لم ينص القانون على شروط إباحة النقد المباح بشكل مباشر وإنما يمكن استخلاصها من الدور الاجتماعي لهذا الحق.
فالهدف من النقد المباح يكمن في أنه يكشف للرأي العام ما يهمه ويعنيه على تحديد القيمة الاجتماعية وذلك بغية خدمة المصلحة العامة .
وعلى ضوء هذا التحديد نستخلص إذن، شروط النقد المباح المتمثلة في:
– أن تكون الواقعة موضوع النقد صحيحه في حد ذاتها: فلو كانت الواقعة غير صحيحة لتوجب عقاب مرتكب النقد.
– أن يعتقد المتهم صحتها على أساس من التحري والتثبت الواجبين: فلو افترضنا أن المتهم ليس متيقنا من صحة وقائع النقد فإنه على الأقل يعتقد نسبيا صحتها.
– أن تكون الواقعة ذات أهمية ووزن اجتماعي: فلا اعتبار من أن تكون الواقعة المسندة ليست لها أهمية على الإطلاق.
– صوغ الواقعة بشكل ملائم: أي أن يعلق عليها المتهم بشكل مناسب لها.
– توافر حسن النية لدى المتهم : مسألة حسن النية لا يمكن إثباتها لأنها من الصعب بما كان. فهي تظل أمرا ذهنيا يبقى للقاضي أمر إثباتها.
___________________
– ابن منظور الأنصاري الإفريقي لسان العرب الجزء التاسع دار الفكر بيروت ص.286.
– علي حسن طوالبة جريمة القذف دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ط.1998 ص.34.
– Jean-Malberb –la vie privée et droit modern, paris-1967-p.50.51.
– حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية بحث مقارن في الديمقراطية الغربية والإسلام. أحمد جلال حماد ص342.
– أحمد جلال حماد م.س ص:343 بتصرف.
– علي حسن طوالبة مرجع سابق.ص.65.
– حرية الرأي أحمد جلال حماد. مرجع سابق.344.
– علي حسن طوالبة. مرجع سابق.ص.69.
– أحمد جلال حماد.مرجع سابق.
– حرية الرأي أحمد جلال حماد. مرجع سابق.ص.345 بتصرف.
– رياض شمس- حرية الرأي وجرائم الصحافة والنشر- الجزء الأول- مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 1947 ص.275.
– جريمة القذف علي حسن طوالبة مرجع سابق ص.72.
– حرية الرأي أحمد جلال حماد. مرجع سابق.ص.3346 وما بعدها بتصرف.
– جريمة القذف علي حسن طوالبة مرجع سابق. ص.70.71 بتصرف.
– وعلن الأمر علونا من باب قعد، ظهر وانتشر فهو عالن.
– محمد محي الدين عوض –العلانية في العقوبات –دراسة مقارنة مطبعة النصر- القاهرة 1900 ص.2 وما بعدها.
– عمر السعيد رمضان –شرح قانون العقوبات- القسم الخاص- دار النهضة العربية القاهرة 1964-1965م-ص359 بتصرف.
– حرية الرأي .مرجع سابق لأحمد جلال حماد ص349.
– حرية الرأي، لأحمد جلال حماد.م.س 356
– حرية الرأي ،لأحمد جلال حماد ص357.
– حرية الرأي في الميدان السياسي مرجع سابق.ص.358.
– جرائم القذف والسب وفقا لأحدث التعديلات في قانون العقوبات وفي ضوء الفقه وأحكام القضاء في مائة عام لمجدي محب حافظ ص.76 طبعة 1996.
– حرية الرأي لأحمد جلال حماد مرجع سابق.ص.365.
– نقض 10 يناير 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 146 ص140.
– عبد الحميد المنشاوي جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار طبقا لآخر تعديلاتها بالقانون رقم 93 لسنة 1985.
– حرية الرأي لأحمد جلال حماد م.س.ص.387.
– عماد عبد الحميد النجار (النقد المباح) ط. 1977 ص.166.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.