تنفيذ الأمر بالحيازة والتعويض الاحتياطي

بعد صدور الأمر بالحيازة يقوم نازع الملكية بإيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات الفصل 24 من قانون 7 – 81 وهنا يجب التمييز بين العقار المحفظ وغير المحفظ والعقار في طور التحفيظ. …
حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
القسم الأول: نقل الملكية باستصدار أمر الحيازة مقابل تعويض مؤقت
المبحث الثاني : صدور الأمر بالحيازة ونتائجه

المطلب الثاني: تنفيذ الأمر بالحيازة
… بالنسبة للعقار المحفظ ، جاز ينازع الملكية طلب تسجيل تقيد أولى في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه ، مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليها في الفصل 24   والملاحظ أن هذه الفقرة جاءت على وجه الجواز ولا تتضمن أي صيغة أمر، مما يجعل نازع الملكية حرا في القيام بهذا الإجراء أما في الحالة التي يتعلق الأمر فيها بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ، يقيد القرار من لدن كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية في السجل المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية  .
وإذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار في طور التحفيظ وجب التنصيص على إيداع الأمر الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظة على الأملاك العقارية في سجل التعرضات طبقا للفصل 84 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331/12 غشت 1913 ).

المطلب الثالث : التعويض الاحتياطي
لايمكن أن يصدر الأمر بنقل الحيازة إلا بعد دفع التعويض الاحتياطي إلا أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير  وللاهمية التي يحظى بها التي يحظى بها التعويض فقد نص المشرع صراحة في الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون رقم 7-87 على وجوب النص في الأمر الاستعجالي على أن التعويض قد دفع للمعنيين بالأمر أو تم إيداعه  . كما جاء في منطوق الأمر الاستعمالي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 1/30/2005. وذلك مقابل أدائه لورثة مولود بن علي باقي التعويض المؤقت وقدرة ( 7.36 – 16.64) درهم .
وإذا لم تقم الإدارة نازعة الملكية بدفع التعويض فيمكن للمنزوع ملكيته الامتناع عن تسليم العقار إلى السلطة العقار إلى السلطة النازعة للملكية إلى أن تدفع له التعويض الاحتياطي ويندرج هذا الامتناع من الناحية القانونية ضمن ما يسمى بالدفع بعدم التنفيذ وهو تطبيقا من تطبيقات الحق في الحبس ، كما نضمه المشرع المغربي في قانون الالتزامات والعقود .
وفي إطار القواعد العامة فإن امتناع الإدارة عن دفع التعويض الاحتياطي ، كما حدده المشرع قد يؤدي إلى مساءلة السلطة النازعة للملكية في إطار الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود .
ولهذا فإن المحاكم الإدارية استدرت على رفض كل طلب لم يتضمن مبلغ التعويض الاحتياطي إلا أن قاضي المستعجلات لا يمكنه الظر في التعويض فبناءا على مقتضيات الفصل 19 من القانون رقم 7- 81 فالقاضي المكلف بالنظر في دعوى نزع الملكية دعوى الموضوع هو الذي يختص وحده بالنظر في التعويض النهائي .

المطلب الرابع : الطعن في الأمر الصادر بالإذن الحيازة
تنص الفقرة الأولى من الفل 32 من قانون نزع الملكية على أنه لا يمكن الطعن في الأمر الصادر بنقل الحيازة والحكم الصادر بنزع الملكية بالتعرض كما أضافت الفقرة الثانية من الفصل 32 أنه لا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن بالحيازة .
وقد كرست المحكمة الإدارية بمكناس هذه القاعدة ونصت في احتيات أحكامها ومنطوقها على بثها في الأمر بمكناس هذه القاعدة ونصت في حيتيات أحكامها ومنطوقها على بثها في الأمر بصفة نهائية فقد

جاء في منطوق أحد أحكامها العبارة التالية : ” لهذه الأسباب نبث علينا انتهائيا ” ولعل الغاية من عدم إمكانية استئناف الامر الصادر بنقل الحيازة وهو تمكين الإدارة نازعة الملكية من إنجاز مشاريعها وتكريس القاعدة التي تقضي بعدم عرقلت القضاء للسير العادي للإدارة ووقف أعمالها بما أن الاستئناف يوقف التنفيذ.
إلا أن هذا يجعل المعنيين بالأمر يخسرون درجة من درجات التقاضي إلا أن المادة 13 من القانون 41-90 تنص على استئناف الحكم ولا تتحدث عن الأمر الصادر بعدم الاختصاص النوعي فإنه والحالة السابقة يتعين استئناف الأمر السابق للمطالبة بنقل الحيازة وهو مالا يمنع بطبيعة الحال من إثارة الدفع بعدم الاختصاص آمال الجهة المعروض عليها الاستئناف .
وعليه فتطبيق للقاعدة التي تقضي بأن كل ما لم يمنعه المشرع بنص صريح فهون يجيزه نرى أن الأمر بنقل الحيازة إلى السلطة النازعة للملكية يقبل الطعن بالنقض وهو المستقر عليه من جانبا المجلس الأعلى نفسه
_________________
– الفقرة الأولى، من الفصل 25 من قانون 7 – 81.
– د.محمد ابن الحاج السلمي : د. أحمد أجعون ، مرجع سابق، ص 97.
– الفقرة الرابعة من الفصل 25 من قانون 7 – 81.
– الفقرة الأولى من الفصل 30 من قانون 7 – 81.
-الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 30/2005/1 س بتاريخ 1/03/2005 ملف رقم 23/2004/1 س . بين المكتب الوطني للسلك الحديدية وورثة مولود بن علي .
– راجع الأوامر الاستعجالية التالية على سبيل المثال .
أمر المحكمة الإدارية بمكناس رقم 19/2005 /1س بتاريخ 01/02/2005 ملف رقم 89/2004/1س .
أمر المحكمة الإدارية بمكناس رقم 9/2005 /1س بتاريخ 25/1/2005 ملف رقم 96/2004.
أمر المحكمة الإدارية بمكناس رقم 30/2005 /1س بتاريخ 01/03/2005 ملف رقم 23/2004 /1س.
-د. أحمد أجعون” مرجع سابق” ص 103.
– د.محمد الكشبور ، نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، قراءة في النصوص وفي مواقف القضاء مرجع سابق، ص 188.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.