حرية المظاهرات, التجمهر وعقد التجمعات العمومية

Freedom demonstrations: نتعرف من خلال هذا المبحث على مظاهر حرية الرأي (مطلب أول) ثم نطاق ممارسة هذه الحرية (مطلب ثان) على أن ندرس حدود ممارسة هذه الحرية في (مطلب ثالث) وأخيرا. […]

حرية الرأي والعقيدة بين الشريعة والقانون
الباب الأول: حرية الرأي، مفهومها، تأصيلها، وحكمها.
الفصل الثاني: حرية الرأي من منظور الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
المبحث الأول: حكم حرية الرأي في الشريعة الإسلامية:
[…]

المطلب الأول: مظاهر حرية الرأي
تتمثل حرية الرأي في القانون العام المغربي في حرية عقد التجمعات (فقرة أولى) وفي حرية الصحافة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: حرية عقد التجمعات العمومية.
إن حرية الرأي لا تفيد شيئا إن لم يكن بإمكان المشرع ضمان حرية عقد التجمعات العمومية، فقد ميز المشرع بين شكلين من التجمعات العمومية. تجمعات مباحة (أولا) تجمعات محظورة (ثانيا).
أولا: التجمعات المباحة
تنقسم هذه التجمعات إلى صنفين: الاجتماعات العمومية (1) والمظاهرات بالطرق العمومية (2).

1- الاجتماعات العمومية
يقصد بالاجتماعات العمومية “كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل” .
من خلال هذا الفصل يتبين أن الاجتماع العمومي هو عبارة عن اجتماع مؤقت أي لمدة محددة من الزمن، مدبر في إطار قانوني مشروع موجه لكافة الأشخاص دون أي اعتبار. بحيث يتم تدارس فيه مسائل محددة مسبقا من طرف مدبريه.
وحسب مقتضيات الفصل الثاني من ظهير التجمعات العمومية فإنه لا يشترط لعقد الاجتماع العمومي الحصول على إذن سابق لكن هذا لا يعني عدم وجود شروط أخرى يجب اتباعها من طرف الراغبين في عقد الاجتماع، وهذه الشروط يمكن اختزالها في ثلاث .

– الشرط الأول: يتمثل في انتهاج مسطرة شكلية . فكل اجتماع عمومي، لا ينعقد إلا بعد إيداع تصريح سابق، يوضح موضوع الاجتماع بحيث يتم فيه تحديد اليوم والساعة والمكان الذي سيتم فيه هذا الانعقاد، إضافة إلى كونه يجب أن يوقع من طرف شخصان يقطنان البلدة التي ينعقد فيها الاجتماع موضحين بذلك أسماءهم وصفاتهم وعناوينهم ويسلم إلى السلطة الإدارية المحلية (القائد الباشا) مقابل وصل.

إلا أنه في حالة عدم الحصول على وصل يحق للمصرحين إرسال التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ولا يمكن عقد الاجتماع في هذه الحالة إلا بعد مرور 48 ساعة على تاريخ المراسلة أو 24 ساعة فقط بعد الحصول على وصل .
– فالمشرع إذن لم يجعل من الضروري الحصول على وصل وإنما اكتفى بالإشعار فقط أي إشعار السلطة المختصة بتلقي التصريح (القائد، الباشا).
غير أن المشرع استثنى من هذه المسطرة الشكلية “الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية وفنية أو رياضية وأيضا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية” وذلك نظرا لكون الغايات التي تهدف إليها هذه المؤسسات لها صبغة إما، ثقافية أو فنية، أو رياضية، أو خيرية إسعافية ونظرا لكون هذه المؤسسات مؤسسة بشكل قانوني.

– الشرط الثاني: وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل السابع من ظهير التجمعات العمومية والذي يتمثل في عدم إمكانية عقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن يمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة ذات النظر لإقفال الأماكن العمومية.
– الشرط الثالث: هذا الشرط المتمثل في حضور الموظف الإداري في جلسة الاجتماع وكما يحق له أيضا حل هذا الاجتماع سواء بطلب من المكتب أو بمحض إرادته إذا وقعت اصطدامات أو أعمال أو عنف أو إذا رأى بأن سير الاجتماع من شأنه أن يخل بالأمن العمومي .
المشرع المغربي لم يكتف بتبيان المسطرة التي يجب اتباعها فحسب وإنما نظم إضافة إلى ذلك كيفية تسيير الاجتماع العمومي “يجب أن يكون لكل مكتب يتكون من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل” بحيث بين عدد الأعضاء الواجب على المكتب أن يتكون منهم والمتمثلين في رئيس ومستشارين على الأقل.
والمشرع المغربي حين اتخاذه لهذا الإجراء، توخى منه السهر على النظام العام وعدم العبث بمقوماته إضافة إلى عدم مخالفته للقوانين الجاري العمل بها داخل الدولة وهذا ما يستشف ما نص المادة (6) من ظهير التجمعات العمومية حيث أوكل إلى المكتب المسير مهمة “المحافظة على النظام العام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين أو منع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق الحسنة أو يتضمن تعريف على ارتكاب جريمة أو جنحة أو يسمح بأية مناقشة خارجية عن موضوع الاجتماع”.

2- المظاهرات بالطرق العمومية:
المشرع لم يعرف المظاهرات بالطرق العمومية إلا نسبيا وذلك من خلال تحديد شروط تنظيمها .
ويدخل المشرع المغربي ضمن المظاهرات بالطرق العمومية جميع المواكب والاستعراضات ويخضعها لوجوب الحصول على تصريح سابق من السلطة المختصة غير أنه استثنى من الحصول على هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية وفقا للأعراف والعادات المحلية التي تعرفها مناطق المغرب مثل مواكب الأعراس فهي تعتبر شكلا من أشكال المظاهرات بالطرق العمومية غير أن المشرع استثناها من الحصول على تصريح سابق وكذلك الأمر بالنسبة لمحبي الفرق الرياضية التي تخرج للتظاهر بالشوارع عقب انتهاء مباريات فرقهم، حيث يمكن إدخال هذا الخروج من ضمن المقطع الثاني من الفصل (11) إذ أعفاه المشرع من الحصول على تصريح سابق.
غير أن الملاحظ من خلال مقتضيات الفصل (11) أنه هناك غموض يكتنف مفهوم المظاهرات العمومية مما يخول للإدارة السلطة التقديرية في تأويل مظاهرها.
وقد حدد المشرع مسطرة وضع التصريح إذ ينبغي تسليمه إلى السلطة الإدارية المحلية (القائد، الباشا) في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل و15 يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا بالتصريح وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل، فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة دون احتياج إلى الإعلان بالوصول إذ يكفي تقديم التصريح فقط.
فالملاحظ إذن أن تحديد المشرع لتاريخ تقديم التصريح غايته منع السلطة المختصة باستلام التصريح الوقت من أجل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المصلحة العامة.
وتظل الإدارة متمتعة بسلطة تقديرية بمنع المظاهرة” إذا ارتأت أن من شأن المظاهرة الإخلال بالأمن العام وتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار” وفي حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة بتنظيم المظاهرات يتعرض المخالفون لعقوبة مالية والسجن ويتضمن التصريح الموجه إلى الإدارة على ضوء مقتضيات الفصل (12) من ظهير التجمعات العمومية، الأسماء العائلية للمنظمين وأسماءهم الشخصية وجنسياتهم، ومحل سكناهم ويوقع عليه ثلاث أفراد يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة ويحدد في التصريح الهدف من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية للصالح العام.

ثانيا: التجمعات المحظورة: التجمهر المسلح
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مفهوم موحد للتجمهر، حيث نرى أن هناك تعريفين للتجمهر. هناك من يفسر التجمهر كتجمع غير منظم للأشخاص في الطريق العمومي وهناك من يعتبر التجمهر كعمل غير مشروع يهدف إلى تنظيم اجتماع أشخاص متمردين ضد السلطة .
فالمشرع منع بشكل مطلق كل تجمهر مسلح بالطرق العمومية، ومنع كذلك كل تجمهر غير مسلح إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن العام وذلك طبقا لمقتضيات الفصل (17) من ظهير التجمعات العمومية.
وقد حدد المشرع حالتين يعتبر فيهما التجمهر مسلحا :
– الحالة الأولى: هي ما ينص عليها الفصل 18 من ظهير التجمعات العمومية “إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي” أي حمل الأسلحة سواء الظاهرة منها أو الخفية في التجمع العمومي يعد تجمهرا مسلحا. لأن حمل الأسلحة في حد ذاتها يعد محظورا إلا بوجود ترخيص.
– الحالة الثانية: والمنصوص عليها هي الأخرى في الفصل 18 من نفس الظهير “إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقم إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم” أي أنه داخل التجمهر يوجد شخص حامل لأسلحة ورغم ذلك لا يتم استبعاده من طرف المتجمهرين، وهذا الرأي الذي ذهب إليه المشرع إنما يدل على قرينة واضحة أن هؤلاء المتجمهرين يوافقون هذا الشخص على حمل الأسلحة ما داموا لم يستبعدوه.
وقد أوضح المشرع سبل مواجهة التجمهر المسلح إذ في هذه الحال يتوجه “عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شعارات وظيفته…إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت ثم يأمر العون المذكور المتجمهرين بالانفضاض والانصراف وفي حالة إبداء تصلب يقع تشتيت المتجمهرين بالقوة” .
كما أن المادة 22 من ظهير التجمعات العمومية تنص على أنه يمكن للباشوات أو القواد اتخاذ في أي وقت محافظة على النظام العام والاطمئنان العام قرارات بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى للاجتماع سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في البنايات والساحات والأماكن المباحة.
على أن المشاركون في التجمعات المسلحة يعاقبون بعقوبة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات على حسب الحالات التي تمت فيها المخالفات (تجمع في النهار قبل أو بعد تشتيت المتجمهرين أو في الليل) .
أما المشاركون في التجمعات غير المسلحة، فلا تطبق اتجاههم العقوبات إلا إذا رفضوا الانسحاب بعد توجيه الإنذار من طرف رجال السلطة. “من 15 يوما إلى شهر واحد ما إذا تم تشتيت التجمهر بالقوة فالعقوبة اتجاه المشاركين تكون أشد من شهر إلى ستة أشهر” .
_____________________
– الفصل الأول من ظهير التجمعات العمومية الصادر بـ 15 نونبر 1958.
– محمد ضريف حقوق الإنسان بالمغرب دراسة في القانون العام المغربي ص.140 بتصرف ط.1994.
– محمد ضريف نفس المرجع ص.141.
– عمر بندورو مدخل إلى دراسة حقوق الإنسان الطبعة 1998 ص175.
– محمد ضريف.م.س.ص.141.
– الفصل (4) من ظهير التجمعات العمومية.
– عمر بندورو. م.س.ص.175.
– محمد ضريف.م.س.ص.141.
– الفصل الخامس من ظهير التجمعات العمومية.
– عمر بندورو.م.س.ص.176.
– الفصل 11 من ظهير التجمعات العمومية.
– محمد ضريف م.س.ص.142.
– محمد ضريف.م.س.ص.142.
– الفصل 13 من ظهير التجمعات العمومية.
– مقتضيات الفصل 14.
– عمر بندورو.م.س.ص.143.
– عمر بندورو.م.س.ص.177.
– محمد ضريف م.س.ص.143.
– الفصل 19 من ظهير التجمعات العمومية.
– عمر بندورو.م.س.ص.178.
– الفصل 21 من ظهير التجمعات العمومية.

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “حرية المظاهرات, التجمهر وعقد التجمعات العمومية”

  1. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الكرام أريد أن أقوم بمظاهرة فردية في مدينة رباط لتحسين أوضاع عائلتي الصغيره نحنا نعاني من عدم وجود الماء أو السكن اللائق بنا هل يجب أن أحصل على رخصة للقيام بهذا شيء أتمنى أن أحصل على رد في أقرب وقت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.