أهمية ومضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

القانون الدولي للهجرة
المبحث الثاني : أهمية ومضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتحديات التي تواجهها
المطلب الأول : أهمية ومضمون الاتفاقية
الفقرة الأولى : لماذا الاتفاقية مهمة ؟

تشكل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 أوسع إطار في القانون الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وإرشاد الدول في كيفية وضع سياسات الهجرة من أجل العمل مع احترام حقوق المهاجرين.

ويمكن إبراز أهمية الاتفاقية في النقاط العشر التالية:
1-تسعى الاتفاقية إلى إنشاء معايير دنيا لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتشجع الدول على جعل قوانينها في اتساق وثيق مع المعايير العالمية المنصوص عليها في الاتفاقية وعلى نحو ما نص عليه في المادة 79 من الاتفاقية، تحتفظ الدول بصلاحيتها في تحديد هوية المسموح لهم بدخول بلدانهم ومدة إقامتهم .
2-تنظر الاتفاقية إلى العمال المهاجرين على أنهم أكثر من عمال أو سلع اقتصادية فهم بشر ولهم حقوقهم
3-تجسد الاتفاقية الدور المهم الذي تقوم به هجرة العمال في الاقتصاد العالمي وتعترف الاتفاقية بأن ما يقدمه المهاجرون من إسهامات في اقتصادات ومجتمعات البلدان المضيفة وكذا في تنمية بلدانهم الأصلية متوقف على الاعتراف القانوني بحقوقهم الإنسانية وبحمايتها لذا تقوم الاتفاقية المعايير التي تجعل هذه الحقوق قابلة للتقاضي بشأنها ولإنفاذها بموجب القانون الوطني
4- إذا كان بعض العمال المهاجرين وأسرهم قد نجح في محاولته في إيجاد عمل كريم وظروف عيش ملائمة في الخارج، فإن آخرين يواجهون الاستغلال والتمييز ويعانون من انتهاك حقوقهم. وفي معظم البلدان، عادة ما يواجه غير الرعايا مشاكل في الحصول على اعتراف بحقوقهم وعلى حمايتها أكثر مما يواجهه رعايا البلد المعني. وتعترف الاتفاقية بالوضعية الهشة التي يعيشها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم وبما يترتب عن ذلك من حاجة إلى حماية ملائمة.
5-تعد الاتفاقية أشمل صك دولي حتى الآن فيما يخص العمال المهاجرين وتنص على مجموعة من المعايير الدولية التي تتناول (أ) معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وضمان رفاههم و(ب) التزامات الدول المعنية ومسؤولياتها . وتشمل هذه الدول كلا من الدول الأصلية، ودول العبور، ودول العمل التي تستفيد جميعها من الهجرة الدولية للعمال . وتعد الصكوك الثنائية والإقليمية مهمة لأنها تمكن الدول الأطراف من وضع وتقديم ترتيبات خاصة للهجرة على الصعيدين الثنائي او الإقليمي، إلا ان هذه الاتفاقات لا تكون ذات قيمة إذا كانت غير متعارضة مع المعايير العالمية المتفق عليها او قدمت معايير أعلى في مجال حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .
6-تشدد الاتفاقية على ضرورة الاعتراف بحقوق جميع العمال المهاجرين، قانونية وضعيتهم كانت ام لم تكن فالاتفاقية شاملة لجميع العمال المهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني، لكنها تسعى إلى التشجيع على وضع العمال المهاجرين في حالة موثقة أو قانونية وتشجع جميع العمال وأرباب العمل على احترام القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المعنية وعلى امتثالها
7-تقوم فلسفة الاتفاقية على مبدأ عدم التمييز فجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصرف النظر عن وضعهم القانوني، يتمتعون بحقوق الإنسان الأساسية ذاتها التي يتمتع بها رعايا البلد، ويحظى العمال المهاجرون الموثقون وأفراد أسرهم بالمعاملة ذاتها التي يعامل بها الرعايا في عدد كبير من الحالات الخاصة.
8-تقدم الاتفاقية تعريفا متفقا عليه دوليا للعامل المهاجر، وهو تعريف واسع النطاق ويشمل جميع المهاجرين، رجالا ونساء، ممن سيوظفون ، أو في طور التوظيف أو ممن وظفوا للعمل في نشاط مأجور في بلد غير بلدهم الأصلي، وتقدم الاتفاقية أيضا تعريفا لبعض الفئات من العمال المهاجرين تنطبق على كل منطقة في العالم .
9-تسعى الاتفاقية إلى منع استغلال جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والقضاء عليه عبر عملية الهجرة بكاملها فهي تسعى صراحة إلى وضع حد للتوظيف غير القانوني أو السري والاتجار غير المشروع بالعمال المهاجرين إلى الثني عن استخدام العمال المهاجرين الموجودين في حالة غير قانونية او غير موثقة .
10-أخيرا، تنشئ الاتفاقية اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتستعرض اللجنة تطبيق الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية من خلال النظر في التقارير المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الدول الاطراف لتنفيذ الاتفاقية .

الفقرة الثانية : مقتطفات من الاتفاقية
أ- النطاق والتعريف
ما هي جوانب الهجرة التي تغطيها الاتفاقية ؟
تنطبق الاتفاقية على كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتقدم لهم حقوقا وتشملهم بالحماية في جميع مراحل هذه العملية من تحضير للهجرة، وتوظيف ومغادرة، وعبور، وإقامة في دول العمل، وكذلك العودة إلى بلدانهم الأصلية أو دول الإقامة وإعادة استيطانهم بها ( المادة 1)

من هو العامل المهاجر ؟
لأول مرة في صك دولي، تقدم الاتفاقية تعريفا للعامل المهاجر يتمحور حول مزاولة ” نشاك مقابل آجر” وهذا التعريف واسع ويشمل حماية من ينوي أن يصبح عاملا مهاجرا، أو من يعمل فعلا خارج بلده الأصلي، أو من هو بصدد الانتهاء من العمل بالخارج والعودة إلى بلده الأصلي .
تقول الاتفاقية : ” يشير مصطلح ” العامل المهاجر” إلى الشخص الذي سيزاول او يزاول او ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها ” ( المادة  2)
وبالإضافة إلى وضع تعريف عام للعامل المهاجر، تقدم الاتفاقية أيضا تعريفات لفئات خاصة من العمال المهاجرين، مثل ” عامل الحدود” و” العمال الموسمي ” و” العامل المرتبط بمشروع، و” العامل لحسابه الخاص” ( المادة 2) وتشمل فئة ” العامل لحسابه الخاص” العدد الكبير من العمال المهاجرين العاملين في مشاريع أسرية صغيرة يديرونها بأنفسهم او مع أفراد أسرهم. ثم يتوسع الجزء الخامس من الاتفاقية في تحديد حقوق معينة تنطبق على هذه الفئات من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

من هو فرد أسرة العامل المهاجر ؟
تعرف الاتفاقية ” أفراد الأسرة” بكونهم الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين او الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، أثار مكافئة للزواج”، وكذلك أطفالهم المعالون وغيرهم من الأشخاص المعالين على النحو المعترف به في تشريع الدول المعنية ( المادة 4) ويراعي هذا المصطلح مختلف أشكال العلاقات الأسرية عالميا، وتتوسع الاتفاقية في حقوق وحماية أفراد الأسر حسب طائفة من الحالات، لا سيما في بلد العمل

من هم غير المشمولين ؟
تستبعد الاتفاقية من مجال تطبيقها اللاجئين   وعديمي الجنسية، وموظفي الدول، وموظفي المنظمات الدولية، والطلبة، والمستثمرين والبحارة والعاملين على منشآت بحرية ( المادة 3)

عدم التمييز
تنطبق الاتفاقية على جميع الأشخاص الذين يستوفون تعريف العامل المهاجر وفرد الأسرة ولهم الحق في حماية حقوقهم بموجب الاتفاقية دون أي تمييز مهما كان نوعه، سواء أكان على أساس الجنس، او العرق ، أو اللون ، او اللغة، او الدين او المعتقد او الرأي السياسي أو غيره ، أو الأصل القومي او الإثني أو الاجتماعي ، أو الجنسية أو السن، او المركز الاقتصادي، أو الملكية ، أو الحالة الزوجية ، أو المولد او أي حالة أخرى ( المادة 7)

ب- حقوق الإنسان الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم
تحدد الاتفاقية حقوق العمال المهاجرين ضمن عنواني رئيسيين هما : حقوق الإنسان الخاصة بجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( الجزء الثالث) وبقية الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموثقين او الموجودين في حالة قانونية ( الجزء الرابع) وتنطبق حقوق الإنسان على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بصرف النظر عن وضعهم القانوني بينما لا تنطبق بقية الحقوق إلا على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الموثقين او الموجودين في حالة قانونية .

ولا تقدم الاتفاقية مجموعة جديدة من الحقوق الخاصة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حصريا، إنما غالبية الحقوق الواردة في الاتفاقية ، من قبيل المواد العديدة التي جاءت في الجزء الثالث مثلا، تكرر وتشدد على تطبيق حقوق مقابلة على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وهي حقوق منصوص عليها في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي غير ذلك من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية بيد أن الاتفاقية تشمل فعلا عددا من الحقوق التي تلبي احتياجات خاصة في مجال الحماية وتقدم ضمانات إضافية في ضوء الوضعية الهشة للغاية التي يعيشها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم  .

والحقوق والحريات الأساسية
تؤيد الاتفاقية الحق الثابت للجميع، بمن فيهم العمال المهاجرين، في مغادرة أي دولة وفي دخول دولتهم الأصلية والمكوث بها ( المادة 8) بصرف النظر عن وضعية هجرتهم وثنتاول ظروف العيش والعمل اللاإنسانية وحالات الاعتداء البدني ( والجنسي) التي يقاسيها العمال أحيانا من خلال التأكيد من جديد على حقهم في الحياة ( المادة 9) وحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية ( المادة 10) وحظر الاسترقاق او الاستعباد والسخرة والعمل القسري ( المادة 11)، وكذا من خلال التزام الدولة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من العنف والإصابة البدنية والتهديد والتخويف ( الفقرة 2 من المادة 16 ).
ولجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أيضا حقوق أساسية مثل حرية الفكر ، والواجدان والدين ( المادة 12) والحق في اعتناء آراء والتعبير عنها ( المادة 13) ولا يتعرضون للتدخل التعسفي او غير القانوني في حياتهم الخاصة، أو في شؤون أسرتهم او بيتهم، أو مراسلاتهم أو اتصالاتهم الأخرى، أو للاعتداءات غير القانونية على شرفهم وسمعتهم ( المادة 14) ولا ينبغي مصادرة ممتلكاتهم تعسفا ( المادة  15 ).
ولكل طفل لعامل مهاجر الحق في الحصول على اسم، وفي تسجيل ولادته وفي الحصول على جنسية ( المادة 29 )

المحاكمة حسب الأصول
تفسر الاتفاقية بالتفصيل الحاجة إلى ضمان المحاكمة حسب الأصول لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ( المواد من 16 إلى 20) إذ يجب أن تجري عمليات التحقيق والتوفيق والاحتجاز وفقا للإجراءات المعمول بها وفي حالة توقيف المهاجرين ينبغي إبلاغهم بأسباب توقيفهم بلغة يفهمونها ويجب احترام حقهم في مساواتهم برعايا الدولة أمام المحاكم ودور القضاء وفي حالة توجيه تهمة إليهم بارتكاب جريمة يجب ان تقدم للمهاجرين المساعدة القانونية للازمة والمساعدة المجانية من قبل مترجم فوري عند اللزوم وعند فرض عقوبة ينبغي مراعاة الجوانب الإنسانية المتعلقة بوضع الشخص بصفته مهاجرا ، ويحظر الطرد التعسفي أو الجماعي للعمال المهاجرين ( المادة  22 )

الحماية القنصلية
تبلغ بدوت تأخر السلطات القنصلية أو الدبلوماسية للبلد الأصلي للمهاجر وبتوقيف المهاجر، إن طلب المهاجر ذلك، وللمهاجر الحق في الاتصال بهذه السلطات ( الفقرة 7 من المادة 16) ولجميع المهاجرين الحق في الحصول على الحماية والمساعدة من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لبلدها الأصلي، بما في ذلك في حالة الطرد ( المادة 23 ) .

المساواة مع الرعايا
يعامل جميع المهاجرين على قدم المساواة مع رعايا بلد العمل فيما يخص الاجر وظروف العمل ( العمل الإضافي ، ساعات العمل ، الراحة الأسبوعية، الأعياد المأجورة، السلامة، الصحة، إنهاء عقد العمل، الحد الأدنى للاجور ، القيود المفروضة على العمل في المنزل، وما إلى ذلك ( المادة 25) ولهم الحق في الانضمام إلى أية نقابة أو جمعية او في المشاركة في الاجتماعات والأنشطة ( المادة 26 )
ويمتد نطاق المساواة مع الرعايا ليشمل أيضا الرعاية الطبية الطارئة ( المادة 28) والضمان الاجتماعي ( المادة 27) رغم أنه ليس من الهين أن تربط الاتفاقية الحق في الضمان الاجتماعي بالوفاء بالالتزامات التي قد ينص عليها القانون الداخلي والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف ولأطفال العامل المهاجر الحق في نيل التعليم على أساس المساواة في معاملته مع رعايا الدولة المعنية ( المادة 30)

مصادرة وثائق الهوية
تحظر الاتفاقية قيام أرباب العمل بمصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين وتنص بشكل واضح على أنه لا يسمح للموظفين الرسميين المرخص لهم بموجب القانون بمصادرة او تدمير وثائق الهوية وتصريح الدخول، وتصاريح الإقامة أو تصاريح العمل المادة 21.

تحويل الإيرادات
يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دولة العمل، أن يحولوا إيراداتهم ومدخراتهم وكذا نقل أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية ( المادة 32)

الحق في الإعلام
للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أن تبلغهم الدول الأصلية، ودول العبور والعمل بشأن حقوقهم الناشئة من هذه الاتفاقية وكذا بشروط دخولهم وبحقوقهم وواجباتهم في تلك الدول، وينبغي إتاحة هذه المعلومات إلى العمال المهاجرين مجانا وبلغة يفهمونها ( المادة 33)

احترام الهوية الثقافية
تعمل الدول الأطراف على احترام الهوية الثقافية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الحفاظ على الأواصر الثقافية التي تربطهم ببلدهم الأصلي ( المادة 31) ويجب على الدول الاطراف أيضا احترام حرية الأباء في ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم وفقا لمعتقداتهم الشخصية ( الفقرة 4 من المادة 12 )

واجب امتثال القانون المحلي
على جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واجب امتثال القوانين والأنظمة المعمول بها في أية دولة عبور أو عمل وكذا واجب احترام الهوية الثقافية لسكان هذه الدول ( المادة 34 )

الفقرة الثالثة : رصد الاتفاقية
لجنة العمال المهاجرين
وفقا للمادة 72 من الاتفاقية ، تقوم اللجنة المعنية بحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم باستعراض تنفيذ الاتفاقية وعقدت اللجنة دورتها الافتتاحية في الفترة من 1 على 5 آذار /مارس 2004 في جنيف ومنذئذ ، وهي تعقد دورتين في السنة
ومن تشكيلتها يتبين ان اللجنة مكونة من عشرة خبراء على قدر كبير من الاستقامة والنزاهة ومشهود لهم بالكفاءة في الميدان الذي تشمله الاتفاقية بيد أنه مع التصديق الحادي والأربعين على الاتفاقية في آذار /مارس 2009 ، سيزيد عددهم الآن إلى أربعة عشر خبيرا وعلى غرار هيئات المعاهدات الأخرى ، تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية المرشحين وتنتخب أعضاء اللجنة

وتبين المادة 74 من الاتفاقية دور اللجنة ومهامها ، التي يمكن وصفها كما يلي :

النظر في تقارير الدول الأطراف
تتمثل المهمة الأولى للجنة في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها من أجل إعمال أحكام الاتفاقية والمطلوب إلى الدولة الطرف أن تقدم أول تقرير في غضون سنة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ثم تقدم بعد ذلك تقريرا كل خمس سنوات، وي الدورة الثانية للجنة التي عقدت في جنيف في نيسان/أبريل 2005، اعتمدت اللجنة مبادئها التوجيهية للدول الأطراف من أجل تقديم تقاريرها الأولية، وتطلب المبادئ التوجيهية إلى الدول الأطراف المعنية أن تقدم معلومات ذات طابع عام بشأن الإطار المنظم لتنفيذ الاتفاقية، وبشأن أي اتفاقات أبرمتها مع دول أطراف أخرى بشأن الهجرة، وخصائص تدفقات الهجرة وطبيعتها، والحالة الواقعية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، والتدابير المتخذة من أجل ترويج الاتفاقية وبشأن تعاونها مع المجتمع المدني ففيما يخص المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية ، ونظرا إلى طول الاتفاقية تقترح المبادئ التوجيهية أن تجمع الدول الاطراف والمعلومات حسب مجموعات المواد، وفي الدورة الثامنة للجنة اعتمدت اللجنة المبادئ التوجيهية للدول من أجل تقديم تقاريرها الدورية الاخرى.

ويجري النظر في التقرير في جلستين عامتين بحضور وفد عن الدولة الطرف ويمكن للمنظمات الحكومية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أن تقدم  جميعها معلومات إلى اللجنة، إما كتابيا او شفويا ، وينتظر من منظمة العمل الدولية ان تستعرض تقارير الدول الأطراف وتعلق عليها في ضوء ولايتها والمعايير التكميلية المتعلقة بالعمال المهاجرين وينتهي النظر في التقارير باعتماد الملاحظات الختامية للجنة التي تحال إلى الدولة الطرف في نهاية الدورة وتعمم الملاحظات  .
النظر في البلاغات الواردة بموجب المادتين 76و 77 من الاتفاقية
تنص المادة 76 الاختيارية في الاتفاقية على نظر اللجنة في البلاغات الواردة من دولة طرف تدعي فيها أن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية ، وتنص المادة 77 الاختيارية على نظر اللجنة في البلاغات الواردة  من أفراد او ممن ينوب عنهم يدعون فيها ان حقوقهم الفردية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية قد انتهكتها دولة طرف . بيد أن المادتين تشترطان تقديم عشر دول أطراف للإعلان قبل دخول الإجراء حيز النفاذ، وحتى الآن، تعد غواتيمالا الدولة الطرف الوحيدة التي قدمت الإعلان بموجب المادة 76 وقدمت غواتيمالا والمكسيك الإعلان بموجب المادة 77.

التقارير السنوية
وفقا للفقرة 7 من المادة 74، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن تنفيذ الاتفاقية ، يتضمن آراءها وتوصياتها

الأنشطة التكميلية
تشارك اللجنة مشاركة نشيطة في المناقشة الجارية بشأن الهجرة الدولية والتنمية ففي 15 كانون الاول/ديسمبر 2005، نظمت يوم مناقشة عامة بعنوان” حماية حقوق جميع العمال للجمعية العامة تنظيم حوار رفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية في نيويورك يومي 14و 15 أيلول/سبتمبر 2006، وكان هدفها تأكيد أهمية حقوق الإنسان في هذا السياق.

وعقب يوم المناقشة العامة، اعدت اللجنة مساهمة كتابية في حوار الجمعية العامة الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية وفي مساهمتها ، ذكرت اللجنة أن المهاجرين بشر لهم حقوق فوق كل شيء، وفاعلون نشطون في التنمية وعليه، ترى اللجنة أن مسألة الهجرة يجب تناولها من منظور حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا التزامات الدول المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان وأكدت اللجنة كذلك أن مفهوم التنمية لا يقتصر على التنمية الاقتصادية، وإنما يشمل أيضا التنمية الثقافية والاجتماعية والسياسية وفي هذا السياق، لاحظت اللجنة أن الهجرة تحفز التبادلات الثقافية والاقتصادية فيما بين الأمم مما يعزز بدوره السلام والتفاهم من أجل بلوغ أهداف الأمم المتحدة.

وفي الدورة الثامنة، المعقودة في نيسان /أبريل 2008، احتفلت اللجنة بالذكرى الخامسة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ عبر تنظيم طاولة مستديرة بشأن أهمية اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يخص الهجرة ووجاهة الاتفاقية في هذا الصدد    وفي تلك الدورة نفسها، أعدت اللجنة ورقة حول موضوع الهجرة، والتنمية وحقوق الإنسان ، مساهمة منها في الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي المعنى بالهجرة والتنمية في مانيلا في تشرين الأول/أكتوبر 2008.
____________________
– في أثناء النظر في تقارير الدول الأطراف، أوضحت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين أن استبعاد اللاجئين من نطاق تطبيق الاتفاقية محصور في اللاجئين المعترف بهم، ولا يسري على ملتمسي اللجوء الذين يستوفون شروط تعريف الاتفاقية للعامل المهاجر .
– للإطلاع على عرض مقارن للكيفية التي تقدم بها حقوق المهاجرين في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان .
– Richard perruchoud 2007, consular and assistance » in Ryszard cholewinski et al (eds) international Migration law . Developing paradigns and key challenges ( T.M.C) Asser Press ) pp 71-85.
– أنشئ المنبر الدولي لاتفاقية العمال المهاجرين من أجل تسيير وتعزيز مشاركة المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية التي لا تهتم بتقديم معلومات بديلة إلى لجنة العمال المهاجرين انظر الموقع www.ipmwc.net
– www.ihchr.org/english/bodies/cmw/index.htm  ووقت كتابة التقرير كانت اللجنة قد نظرت في التقارير الأولية التالية ما هي الدورة الرابعة المكسيك ( الدورة الخامسة) مصر ( الدورة السادسة) إكوادور ( الدورة السابعة ) الجمهورية العربية السورية ( الدورة الثامنة ) بوليفيا ( الدورة الثامنة) السلفادور ( الدورة التاسعة) أذربيدجان والبوسذة والهرسك، وكولومبيا، والفلبين ( الدورة العاشرة ) وسري لانكا ( الدورة الحادية عشر ).
– يمكن الإطلاع على برنامج يوم المناقشة العامة وعلى نصوص المساهمات في الموقع التالي
–  انظر مذكرة الأمين العام التي يحيل بها موجز مناقشات اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية ، 20 / 61 / A.
– يمكن الاطلاع على برنامج الطاولة المستديرة للذكرى الخامسة وعلى نصوص المداخلات في الموقع التالي :
http//www2.ohchr.org/english/hodies/cmw/roundtable.htm.
– أنظر تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، 48/63/ A

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “أهمية ومضمون الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.