تتميز منظومة التخطيط العمراني بتعدد المتدخلين وذلك راجع بالأساس للصبغة الأفقية التي تميز قطاع التعمير، فإذا كانت كل من المجالس المنتخبة والسلطات المحلية والوكالات الحضرية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمصالح الخارجية تلعب أدوارا أساسية في هذا الشأن، فإن هناك مؤسسات أخرى ذات طبيعة لا مركزية تساهم كل حسب تخصصها في بلورة تصور واضح للتخطيط العمراني ونخص بالذكر كل من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (أولا) وكذا وكالات حوض الماء (ثانيا) بالإضافة إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (ثالثا) حيث تجد أساسها القانوني في التدخل في ميدان التخطيط العمراني انطلاقا من المادة الخامسة من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير والذي ينص على عضوية اللجنة التقنية المحلية ضمن اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في وثائق التعمير، حيث أن اللجنة التقنية المذكورة تضم في تشكلتها مديري المؤسسات العمومية كما يقضي بذلك الفصل الخامس من […]
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب
القسم الأول: واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير
الفصل الأول: دور المتدخلين العموميين في ميدان التخطيط العمراني
المبحث الثاني: مدى لامركزية التخطيط العمراني بالمغرب
المطلب الثاني: دور اللامركزية المرفقية في ميدان التخطيط العمراني
الفقرة الثانية: باقي المؤسسات العمومية المتدخلة في ميدان التخطيط العمراني
[…] تشكلتها مديري المؤسسات العمومية كما يقضي بذلك الفصل الخامس من ظهير 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل والذي تم نسخه بظهير 06 أكتوبر 1993.
أولا: الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية([1])
تعتبر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي [2] وتخضع لوصاية الدولة. ومن خلال الوقوف على اختصاصاتها المبينة في المادة الثانية من القانون 58.00 السالف ذكره يتجلى الدور الذي يمكن أن تقوم به في مجال التخطيط العمراني، حيث يعهد إليها ب:
– حفظ الوثائق والربائد العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة فيها؛
– إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها؛
– إنجاز ومراجعة الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ؛
– إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع؛
– تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوتوغرامترية المنجزة من قبل الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها؛
– جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية([3]).
كما يجوز لها كذلك طبقا لأحكام المادة الثالثة من القانون 58.00 إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك، بالإضافة إلى مساهمتها في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني وكذا مساهمتها في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.
فمن خلال النص يتبين أن الوكالة المذكورة تعد متدخلا أساسيا في ميدان التخطيط العمراني، ولتوضيح الدور الذي تقوم به على مستوى وثائق التعمير سنقف على مجموعة من الملاحظات التي تبديها هذه الوكالة إبان عرض وثيقة التعمير عليها في إطار اللجن المنصوص عليها والتي يمكن تلخيصها على سبيل المثال في الآتي([4]) :
– ضرورة استحضار تحيين المعطيات العقارية المتعلقة بتصميم التهيئة؛
– موافاة الجماعات بالخرائط العقارية التي تبين الأراضي المحفظة وتلك التي توجد في طور التحفيظ؛
– التأكد من تطابق الإحداثيات المبينة في التصاميم مع أرض الواقع.
إن تحويل مصالح المسح العقاري والمحافظة على الأملاك العقارية إلى مؤسسة عمومية في شكل وكالة لمن شأنه أن يساهم في تفعيل الأداء الإداري عبر الحد من التركيز الإداري وآثاره السلبية لكونها بنيات إدارية تتميز بالاستقلالية.
ثانيا: وكالات حوض الماء.
تنص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء([5]) على ما يلي:
– “تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت اسم “وكالة الحوض” مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي …”؛
ويناط بوكالة الحوض القيام بمجموعة من المهام نكتفي بالتطرق لتلك التي لها علاقة بميدان التخطيط العمراني والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
– تقديم كل مساعدة مالية وكل خدمة وخصوصا المساعدة التقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب منها ذلك سواء من أجل رقابة موارد المياه من التلوث أم من القيام بتهيئة الملك العام المائي أم استعماله؛
– إنجاز كل قياسات مستوى المياه وكذا الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والخاصة بالتخطيط والتدبير سواء على مستوى الكم أم على مستوى الكيف؛
– إنجاز البنيات التحتية للوقاية من الفياضانات ومحاربتها.
ويمكن تلخيص أهم الملاحظات التي يتم إبداؤها من قبل وكالات حوض الماء بشأن وثائق التعمير فيما يلي:
– الأخذ بعين الاعتبار مشكل الفياضانات بالمناطق المنخفضة؛
– إيجاد حلول لمشاكل التطهير وجمع النفايات الصلبة (إحداث شبكة التطهير، معالجة المياه المستعملة)؛
– تحديد المناطق المهددة بالفياضانات داخل المناطق المفتوحة في وجه التهيئة والتعمير؛
– الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها بالنسبة للمناطق التي بها شعبات وأودية؛
– العمل على وجود تطابق وتكامل بين وثائق التعمير وتوجهات التصاميم المديرية للتطهير الصلب؛
– السهر على احترام الارتفاقات المجاورة للأودية باعتبارها مناطق يحرم البناء بها؛
– تحديد الضايات التي تتجمع بها مياه الأمطار وتحديد أحجامها والمساهمة في إيجاد حلول لتهيئتها ([6])؛
– التأكد من إمكانية إحداث الأبنية وذلك ارتباطا بطبيعة المناطق المعينة حيث يتم اقتراح في بعض الحالات منع إحداث القبو في إطار ضابطة التهيئة؛
– العمل على تفادي المخاطر الحضرية وتأثيراتها السلبية على التخطيط العمراني ([7]).
فمما لا شك فيه أن هذا المولود التقني الجديد ستكون له قيمته المضافة في ميدان التخطيط العمراني خاصة إذا علمنا أن مجموعة من المناطق المهددة بالفيضانات تم فتحها في وجه التعمير لغياب الدراسات والمعطيات التقنية الضرورية إبان دراسة وثائق التعمير.[8]
ثالثا: الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
لا زالت تخضع هذه المؤسسة في تنظيمها لمرسوم 29 شتنبر 1964 الخاص بالنظام القانوني للوكالات الجماعية المستقلة [9]، هذه الوكالات التي ما فتئت تظهر بكثرة على صعيد بلديات المغرب لا سيما بعد الخطاب الملكي لسنة 1969، الذي أضفى الطابع الجماعي على وكالات التوزيع وبالتالي رخص للبلديات بإحداثها، الأمر الذي نتج عنه زيادة في عددها انتقل من 1 سنة 1961 إلى 16 وكالة سنة 1977 ،([10]) وتلعب هذه الوكالات أدوار اقتصادية واجتماعية هامة، كما تلعب كذلك أدوارا على مستوى التخطيط العمراني باعتبارها تدبر مجالا حيويا بامتياز يتمثل في الماء والكهرباء. وفي هذا الصدد تبدي مجموعة من الملاحظات في نطاق اختصاصها أثناء مشاركتها في اللجن التي تسهر على دراسة وثائق التعمير. ويمكن إجمال أهمها فيما يلي:
– ربط تعمير المناطق بمعايير خاصة رغبة في المساهمة في تهيئة الأشغال الكبرى للتطهير؛
– السهر على تفادي تخصيص مناطق للسكنى على مستوى الشعبات والمجالات المنحدرة؛
– ضرورة أخذ بعين الاعتبار نتائج التصميم المديري للتطهير السائل وخاصة المناطق المهددة بالفياضانات إبان الدراسات المتعلقة بوثائق التعمير ([11])؛
– أن تحديد المناطق المخصصة لمحطات التطهير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الرائحة والولوج؛
– السهر على توسيع جوانب الطرق لتسهيل مرور مختلف الشبكات؛
– تخصيص مساحات لإنجاز أحواض لتلقي مياه الأمطار؛
– ضرورة تبيان وثائق التعمير للمنشآت الخاصة بالتطهير السائل من مثيل محطات ضخ المياه المستعملة وكذا قنوات صرف مياه الأمطار خاصة على مستوى ضوابط التهيئة بالإضافة كذلك إلى خزانات المياه؛
– المطالبة بتخصيص أوعية عقارية لإقامة محطات للمعالجة؛
– وجوب الأخذ بعين الاعتبار استنتاجات الدراسات الهيدرولوجية والتطهير السائل.
وفي ختام هذه النقطة لابد من الإشارة إلى أن هناك هيآت إدارية لاممركزة أخرى تقوم بأدوار أساسية على مستوى التخطيط العمراني من مثيل المكتب الوطني للكهرباء الذي يسهر على ضرورة تسطير خطوط الكهرباء في وثائق التعمير وتوضيح قوتها (HT. MT. BT)، وكذا العمل على أخذ الشبكات الموجودة بعين الاعتبار. كما تتدخل مصالح غرفة الصناعة والتجارة في مجال اختصاصها حيث تطالب بإنشاء مراكز للأنشطة التجارية والترفيهية تستجيب لمتطلبات الساكنة واستحضار الأبعاد السوسيو اقتصادية في ذلك، هذا بالإضافة كذلك إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يسهر على ضرورة أخذ وثائق التعمير بعين الاعتبار في الدراسات التي يقوم بها المكتب من مثيل مشروع TGV الذي يوجد قيد الدراسة ، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتقنين المواصلات التي تركز على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إبان التخطيط الشبكات الهاتفية التابثة بالأساس وكذلك الألياف البصرية.
كما يمكن أن نضيف كذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والذي أضحى يلعب دورا أساسيا خاصة بعدما أصبحت تناط به مهمة التدبير المفوض لمصلحة التطهير الصلب كما هو الحال بالنسبة لمدينة برشيد مثلا .([12])
رغم المحاولات المحتشمة التي اقترحها كل من مشروع القانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير وكذا مشروع القانون 42.00 المتعلق بتأهيل العمران والرامية إلى تقوية دور الهيآت اللامركزية ومصالح عدم التركيز، إلا أن حضور السلطات المركزية لا زال قويا.
فمن أجل دعم اللامركزية المرفقية ورغبة في تجاوز الصعوبات والمشاكل النوعية التي يعرفها قطاع التعمير عموما وميدان التخطيط العمراني على وجه الخصوص، عمد المشرع إلى إحداث الوكالات الحضرية في شكل مؤسسات عمومية محاولة منه لإعادة التوازن للمجال العمراني، حيث اعتبرت في حينها خطوة نحو لا مركزية التعمير. إلا أن التمعن في الفلسفة المتحكمة في مشروع قانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير تجعل سؤال إدراج التخطيط العمراني في إطار إشكالية اللامركزية الإدارية يظل مطروحا وذلك عبر تقويته صلاحيات العامل على حساب المجالس الجماعية، الأمر الذي يستخلص منه عدم ثقة المشرع بعد بأداء الجماعات المحلية في ميدان التعمير من جهة وعدم الحسم في لا مركزية التخطيط العمراني من جهة أخرى.
كما تبين من خلال الوقوف على التدخل العمومي في ميدان التخطيط العمراني عزل المشرع التعمير عن إعداد التراب وعدم ربط وثائق إعداد التراب التي تتمثل بالأساس في التصميم الوطني لإعداد التراب والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وكذا تصاميم الهيكلة القروية بوثائق التعمير، حيث أن مفهوم المجال عموما والتخطيط العمراني خصوصا سيتوجب إيجاد تناغم بين مجال إعداد التراب والبيئة والعقار والتعمير بغية تحقيق تنمية مجالية شاملة.
إن النزعة التي تحكمت في التدخل العمومي في ميدان التخطيط تتجلى في الأساس في إيجاد نوع من التوازن بين الرغبة في التخطيط من ناحية، ومحاولة إجتثاث الأشكال العشوائية للتمدين من ناحية أخرى وذلك تحت وطأة الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية وأحيانا السياسية.
إلا أن واقع التدخل العمومي في هذا المجال كون لدى جل المهتمين فكرة مؤداها أن الطرق التي مورس بها التخطيط لم تمكن من رصد سياسة واضحة بهذا الخصوص يمكنها أن تتغلب على الاختلالات المجالية التي تعرفها بلادنا. فلا الإرهاصات الأولى للتخطيط العمراني إبان الفقرة الاستعمارية والذي وجه أساسا لحاجيات التعمير بالنسبة للجالية الأوروبية، ولا السياسة المعتمدة منذ السبعينيات من القرن الماضي والمرتكزة على إنتاج ترسانة من وثائق التعمير، استطاعت أن تحد من الفوضى العمرانية التي من أبرز مظاهرها أشكال السكن غير اللائق إضافة إلى مظاهر أخرى – سنقف عندها في حينها – تهم أساسا العجز البنيوي الذي أفرزته السياسة المتبعة خاصة على مستوى التجهيزات الفوقية والتحتية.
إن المغرب في حاجة إلى تأهيل التدبير العمومي لكي تكون مصالح الدولة قادرة على معرفة التداعيات والانعكاسات المجالية لتدخلاتها وإنجازاتها من جهة وأهل لرسم استراتيجية واضحة للتدخل من جهة أخرى.
وحتى نتمكن من تكوين تصور واضح على مجال التعمير بالمغرب يمكن بواسطته الوقوف على المعيقات الحقيقية والحدود التي تقف أمام تحقيق النجاعة المرجوة على مستوى التدخل العمومي في هذا المجال، يستحسن رصد واقع هذا التدخل على مستوى التدبير العمراني كذلك باعتباره النتيجة التي يفرزها التخطيط العمراني. ذلك ما سيبرزه الفصل الثاني من هذا الباب.
_________________________________
[1] لقد تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.125 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 58.00.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوكالة حلت محل المحافظة على الأملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري.
[2] الفقرة الأولى من المادة الأولى من الظهير الشريف المذكور أعلاه.
[3] ما يعاب فيه على وثائق التعمير هو غياب نص قانوني يلزمها باعتماد دراسات عقارية كأساس للتخطيط العمراني وهذا ما أفرز عبر الممارسة تناقضا بين مقتضيات بعض وثائق التعمير والطبيعة القانونية لبعض الأنظمة العقارية التي لا تسمح بفتح الأراضي في وجه التعمير، حيث أن إلزام وثائق التعمير بالاعتماد على دراسات عقارية من شأنه أن يزيد من أهمية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في هذا الشأن.
[4] هذه الملاحظات تم استنتاجها من خلال الإطلاع على مجموعة من المحاضر المتعلقة بالاقتراحات المبداة خلال اجتماع اللجن المحلية في شأن بعض تصاميم التهيئة.
[5] الظهير الشريف رقم 1.95.154 الصادر في 18 من ربيع الأول 1416 (16 غشت 1995) بتنفيذ القانون رقم 10.5 المتعلق بالماء.
[6] في غالب الأحيان يتم اقتراح تخصيص بعض الضايات لمناطق خضراء أو مناطق تزاول بها أنشطة رياضية لتساهم هذه المناطق في تكسير حدة سيلان المياه جراء التساقطات المطرية وذلك مع تفادي تخصيص هذه المناطق لأحياء سكنية أو سياحية.
[7] pour plus de détails voir : Abdelwahed El Idrissi : planification urbaine et protection contre les risques urbains –cas du plan d’aménagement de Berrechid, mémoire pour l’obtention du diplôme des études supérieures approfondies en urbanisme et aménagement, université Hassan II, Ain Chok, Faculté des lettres et des sciences Humaines, Casablanca, année universitaire : 2005-2006.
[8] لقد تم توقيف البناء في مجموعة من المناطق المفتوحة في وجه التعمير على مستوى جهة الشاوية ورديغة (برشيد، الدروة….) الأمر الذي يطرح مدى قانونية هذا التوقيف لما له من آثار سلبية على مالكي العقارات طالما أن الخطأ يعود بالأساس للهيآت المشرفة على التخطيط العمراني التي لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه المناطق التي تهددها الفياضانات.
[9] Décret n°2-64-394 du 22 joumada I 1384 (29 septembre 1964) relatif aux régies communales dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
[10] المهدي بنمير: الإدارة المركزية والمحلية بالمغرب. سلسلة اللامركزية والجماعات المحلية، العدد السابع، ص: 202.
[11] الملاحظ أن مجال تدخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يتقاطع أحيانا مع مجال تدخل وكالات حوض الماء.
[12] Voir Abdelwahed El Idrissi : op, cit : p : 149.