مجال تدخل سلطات الإدارة في الأبنية على مستوى الدراسة

تعتبر الأبنية من المرتكزات الأساسية المكونة للمشهد العمراني، ولأجل ذلك تم إخضاعها منذ وقت مبكر لتنظيم تشريعي. وفي هذا السياق أكد المؤرخون الذين كانوا يهتمون بالعمران أن رخص البناء كانت متواجدة مند عهد قديم، خاصة في أثينا التي كانت لها سياسة عمرانية حيوية وكانت تهتم بما يعرف بتصفيف الشوارع. وقد عرفت القواعد المنظمة للبناء تطورا على يد الرومان الذين كانوا يفرضون على كل راغب في البناء احترام قواعد معينة للحفاظ على بعد معقول بين المساكن وذلك رغبة في تقليص خطر اندلاع النيران، كما كانت تفرض قواعد تتعلق بالعلو، حيث كانت بروما مساكن تتكون من ستة وسبعة طوابق ([1]).

وإذا كان من أعقد الأمور تقديم تعريف شامل لمدلول أو قضية ما، فإن ذلك ينطبق كذلك على تعريف رخصة البناء الذي اختلف حولها الفقهاء، حيث عرفها الفقيه A. Lotournerie بأنها تصرف تلاحظ بموجبه السلطة العمومية أن الأشغال المزمع إنجازها يمكن […]
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب
القسم الأول: واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير
الفصل الثاني: مظاهر التدخل العمومي على مستوى التعمير العملياتي
المبحث الأول: أهم مظاهر التدخل العمومي في ميدان التدبير العمراني بالمغرب
المطلب الثاني: سلطات الإدارة في مجال الأبنية
[…] أنها تصرف تلاحظ بموجبه السلطة العمومية أن الأشغال المزمع إنجازها يمكن الترخيص لها بالنظر إلى النصوص المتعلقة بالتعمير([2]). وقد عرفها M.Ricard باعتبارها الإذن الذي تسلمه السلطة الإدارية لتشييد بناء جديد أو تعديل بناء موجود وذلك قبل مباشرة الأشغال ([3]).

وعلى هدي من ذلك يمكن أن نقول بأن رخصة البناء تعود من حيث الاختصاص للإدارة كوسيلة لمراقبة عملية البناء والتأكد من احترامها للقوانين والمعايير المعمول بها في هذا الشأن.

وفي المغرب، فبمجرد ما استقر المعمرون عملوا على تشييد بناءات ومدن جديدة، حيث صدر في هذا السياق ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالتصفيفات وتصاميم التهيئة وتوسيع المدن. ليليه بعد ذلك ظهير فاتح أبريل 1924 القاضي بإخضاع كل طلب رخصة بناية عمومية أو مخصصة للاستعمال العام أو بناء على طول الطرق أو المساحات العمومية لتأشيرة مسبقة لرئيس مصلحة الفنون الجميلة والآثار التاريخية. وفي سنة 1952 صدر ظهير في شأن التعمير مكن الإدارة من بعض السلط التي كانت تفتقر إليها في ظل ظهير 1914 كإمكانية توقيف تسليم رخص التعمير خلال فترة إعداد مشروع تصميم التهيئة. من جهة أخرى فقد نظم المشرع المغربي رخصة البناء في العالم القروي بمقتضى ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التكثلات القروية. هذا وقد عدل قانون 12-90 المتعلق بالتعمير ظهير 1952 السالف الذكر حيث أفرد بابا خاصا للأبنية (من المادة 40 إلى المادة 63).

ومن أجل الوقوف على مختلف الجوانب التي تبرز مظاهر التدخل العمومي في هذا الصدد، سنعمد إلى تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين تتناول الأولى مجال تدخل الإدارة على مستوى الدراسة مفضلين الوقوف في الفقرة الثانية على مرحلة الترخيص وما تطرحه من إشكالات على مستوى الواقع.

الفقرة الأولى: مجال تدخل الإدارة في الأبنية على مستوى الدراسة
تجدر الإشارة إلى أن من عيوب التشريع المغربي في هذا الصدد عدم تحديده، سواء على مستوى القوانين أو المراسيم التطبيقية، المقصود بالبناء، مما نجم عنه صعوبة واقعية في تحديد الأبنية الواجب إخضاعها لرخصة البناء وتلك التي لا ينبغي إخضاعها لذلك ([4]). وكيفما كان الحال، فإن الأبنية قبل أن يتم الترخيص لها من قبل السلطات المختصة لابد لها من دراسة مسبقة من قبل الجهات المعنية.

لقد صنفت دورية وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة المؤرخة في 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات عدد 1500/2000 ([5])، دراسة طلبات رخص البناء إلى ثلاث مساطر كما يلي:
–          مسطرة الأشغال الطفيفة؛
–          مسطرة المشاريع الصغرى؛
–          مسطرة المشاريع الكبرى.

فعلى مستوى مسطرة الأشغال الطفيفة، فإنها تشمل الأشغال التي لا تدخل في نطاق مسطرة المشاريع الكبرى ولا في نطاق مسطرة المشاريع الصغرى([6]).
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الملفات المتعلقة بالأشغال الطفيفة لا توجه حسب الدورية السالف ذكرها إلى الوكالات الحضرية قصد إبداء رأيها فيها، حيث تكتفي الجماعة المعنية بدراستها.

إلا أن ما يلاحظ في هذا الشأن هو عدم وضوح الدورية على مستوى التحديد الدقيق للأشغال الطفيفة، الأمر الذي أفرز تفسيرات وتأويلات عدة تختلف باختلاف الجماعات، بل إن مجموعة من رؤساء الجماعات يوظفون مسطرة الأشغال الطفيفة توظيفا سيئا بمنح رخص لأبنية تستوجب إخضاعها إلى مسطرة المشاريع الصغرى أو مسطرة المشاريع الكبرى تفاديا لعرضها على الوكالات الحضرية التي تعتبرها مجموعة من الجماعات بمثابة معرقل، إضافة إلى التوظيف السياسوي لهذه المسألة، مما أفرز عدة ترخيصات غير قانونية .

أما على مستوى مسطرة المشاريع الصغرى فهي تطبق على مشاريع البنايات ذات الاستعمال السكني والمهني المحدودة الأهمية([7]). وتودع الملفات لدى الجماعة التي ستنجز المشروع المعني بترابها وتدرس من لدن المصالح التقنية التابعة لها، حيث تتم دراسة هذه الملفات من قبل لجنة مكونة من مهندس معماري يمثل الوكالة الحضرية ([8]) ومستشار جماعي مسؤول عن مصلحة التصميم بمعية مهندس معماري يعمل بالجماعة أو تقني عند عدم وجود هذا الأخير إضافة إلى ممثل عن القسم التقني للعمالة أو الإقليم المعني ([9]).

ويجب على اللجنة أن تضيف إلى تشكيلتها ممثلا عن كل مصلحة إدارية معنية بدراسة المشروع تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ([10])، لكن اجتماعها يكون صحيحا – حسب الدورية – بحضور ممثلي العمالة أو الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية.

ويتخذ قرار اللجنة بالتوافق على أنه في حالة عدم حصول التوافق، فإن رئيس المجلس الجماعي يتخذ القرار دون المساس برأي الوكالة الحضرية الذي يجب أن يقتصر على الجوانب التالية:
–          مطابقة مشروع البناء للمقتضيات القانونية والتنظيمية العامة المتعلقة بالتعمير والبناء؛
–          مطابقته لوثائق التعمير المعمول بها .([11])

ويمكن للجنة أن توافق على المشروع دون أن تبدي أي تحفظ كما يمكنها أن توافق مع إبدائها لتحفظات ليس لها وقع كبير على المشروع ([12])، كما يمكنها كذلك أن ترفض المشروع أو توقف البث بشأنه شريطة تعليل ما توصلت إليه. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مجموعة من الوكالات الحضرية عمدت إلى إحداث شباك وحيد يعنى بدراسة ملفات طلبات رخص البناء وذلك بغية تقليص آجال الدراسة والترخيص وتسهيل مهمة المواطنين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص حيث حل محل لجنة المشاريع الصغرى السالفة الذكر.

وقد أفرزت هذه التجربة جوانب إيجابية تمثلت أساسا في تسريع البث في الطلبات إضافة إلى إضفاء طابع الشفافية على اللجنة التي يمكن أن يحضرها المهندسين المتدخلين في المشروع كملاحظين.
ويستنتج من خلال قراءة مشروع قانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير أن هذه الممارسة “الشباك الوحيد” قد تجد طريقها إلى التقنيين ([13]).

أما على مستوى مسطرة المشاريع الكبرى فهي تطبق على مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والأبنية المحددة قائمتها بالملحق رقم 4 من الدورية السالفة الذكر والتي نذكر من بينها على سبيل المثال:
–          البنايات الإدارية المعدة لممارسة نشاط مرفق عام؛
–          تجهيزات الصحة العمومية والتجهيزات الرياضية ومراكز الراحة والترفيه العمومية؛
–          المراكز ذات الطابع الاجتماعي والتجهيزات الثقافية والتجهيزات ذات الطابع الديني والمؤسسات الخاصة ذات الاستعمال العمومي وجميع مشاريع بناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي….

هذا وتوجه الملفات المعنية عند إيداعها بالجماعة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام إلى الوكالة الحضرية وكذا المصالح والمؤسسات الأخرى المعنية كالمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والوقاية المدنية والمصالح المكلفة بالاتصالات وغيرها.
وتتم دراسة هذه الملفات من قبل المصالح والمؤسسات المعنية كل في مجال اختصاصه تمهيدا لتقديمها للجنة يرأسها مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله لدراستها داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام.
وتقتصر الدراسة التي تقوم بها الوكالة الحضرية في هذا الصدد زيادة على النقط التي سبقت الإشارة إليها بالنسبة للمشاريع الصغرى على الجودة العمرانية للمشروع([14]).

وتتكون اللجنة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالنسبة لمسطرة المشاريع الصغرى من:
–          ممثل الجهة المكلفة بالتطهير وتوزيع الماء والكهرباء؛
–          ممثل عن الوقاية المدنية؛
–          ممثل الجهة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية.

ويجوز للجنة أن تستعين بكل مصلحة ([15]) أو لجنة أخرى بإمكانها إفادتها برأيها بخصوص بعض المقتضيات التقنية الخاصة بالمشروع. ونظرا لعدم تعميم الوكالات الحضرية بعد على صعيد جميع التراب الوطني، تظل استشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو التي تمثلها حاليا المديريات الجهوية للإسكان والتعمير من الناحية القانونية ضرورية خارج النفوذ الترابي للوكالات الحضرية.

ومن الاستشارات الإجبارية كذلك ينبغي ذكر استشارة المصالح المختصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة السكنى وإعداد التراب الوطني بالنسبة للمباني المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، كما تعد كذلك استشارة المصالح التابعة لوزارة الأوقاف إلزامية عندما يتعلق الأمر ببناء الحمامات الأهلية كما يقضي بذلك ظهير بناء الحمامات الأهلية بالمدن المؤرخ في 13 شوال عام 1354 الموافق ل 8 يناير 1936 ([16]).

ويمكن لهذه اللجنة كذلك أن توافق على المشروع دون إبداء تحفظات كما يمكنها أن توافق بتحفظ، كما يمكنها كذلك ألا توافق على المشروع حيث يعاد الملف إلى الجماعة التي تبلغ قرارها بالرفض للمعني بالأمر وتعلله بما انتهت إليه اللجنة من خلاصة. إلا أن ما يلاحظ على مستوى الواقع العملي أن ثمة في بعض الأحيان ضغوطات تمارس على هاته اللجنة غالبا من قبل السلطة الإقليمية في اتجاه عدم احترام بعض المساطر والقوانين المعمول بها في ميدان البناء تحت طائلة الاعتبارات الاجتماعية وتبسيط المساطر والمرونة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفوت هبة القانون وفقدان اللجن لجزء من مصداقيتها.

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن غموض النصوص التشريعية من جهة، بل وعدم وجود ها في بعض الحالات من جهة أخرى([17]) يؤدي إلى كثرة الاجتهادات التي قد تكون متضاربة في بعض الأحيان. ومما يزيد الامر غموضا إصدار دوريات مخالفة لروح وفلسفة بعض القوانين المعمول بها.
في المقابل، تتوخى بعض التشريعات المقارنة الدخول في التفاصيل تفاديا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخروج عن روح القانون، فالمرسوم التطبيقي رقم 15874 لقانون البناء بدولة لبنان مثلا ينظم التراجعات (les reculs) ويرفقها برسومات بيانية توضح ذلك وكذا التعديل والإضافة على البناء المرخص واستعمال الرصيف والأشغال المؤقتة والواجهات والتهوية والمصاعد والبناء فوق الأبنية الموجودة والمرائب وغيرها الشيء الذي يمكنه أن يسهل مأمورية اللجن ويساهم في وضوح المعايير المعتمدة ويقلل من الاجتهادات المتضاربة.

وقبل أن نختم هذه النقطة، لابد أن نشير كذلك إلى أن طلبات البناء يمكن أن تدرس في إطار الدورية المشتركة عدد 3020/27 بخصوص استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في ميدان التعمير ([18]) أي المشاريع المقترحة خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ([19]) وذلك عبر لجنة يترأسها والي الجهة وتتكون من عضوية عامل العمالة أو الإقليم المعني ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس الجماعة المعنية ومدير الوكالة الحضرية التي تتولى كتابتها إضافة إلى المسؤول الجهوي عن القطاع الإداري المعني بالاستثمار.

وتودع الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المعنية بمبادرة من والي الجهة أو العامل أو رئيس الجماعة لدى كتابة اللجنة الجهوية وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بالموافقة على منح الاستثناء بإجماع أعضائها الحاضرين. كما يمكن للمعنيين بالأمر رفع طلباتهم إلى الوزارة المكلفة بالتعمير من أجل عرض الملف من جديد على اللجنة الجهوية مشفوعا برأيها في الموضوع.

يتبين مما سبق أن دراسة ملفات البناء تحتاج إلى عدة تدخلات عمومية تنم عن خطورة هذه العملية وما يمكن أن يترتب عنها من آثار سلبية في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية، وإن كان البعض يرى أن ملف رخصة البناء يتميز بكثرة الوثائق وتعدد المتدخلين، فإن الإشكال الحقيقي يكمن في مدى نجاعة التدبير الإداري ومدى جودته([20])، لكن هذا لا يمنع التفكير في تجميع الوثائق ما أمكن دون المساس بحقوق الأفراد.

إن دراسة ملف طلب رخصة البناء تتبعها مرحلة تشكل نتيجة الدراسة وهي مرحلة الترخيص التي سنقف عندها في النقطة الموالية:
______________________________________________
[1] Pour plus de détail, voir Jacqueine Morand-Deviller : le permis de construire, Dalloz, coll connaissance de droit, 1997 et M Ricard : la pratique du permis et des autorisations spéciales, ED, du Moniteur, 1991.
[2] SALEM Hachama : l’autorisation de construire. Ed Ecole Nationale d’Administration Tunis, 1990 , p: 15.
[3] Henri Jacqnot et François Priet : op, cit, p: 547.
[4] فالمشرع اللبناني على سبيل المثال، كان أكثر وضوحا في هذا الصدد حينما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون البناء المؤرخ في 16 شتنبر 1983 على ما يلي: ” يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للنصوص النافذة….
[5] لقد حلت الدورية المذكورة محل دورية وزير الداخلية عدد 222 بتاريخ 12 أبريل 1995.
[6] تهم هذه المسطرة حسب الدورية المذكورة المشاريع التالية:
– منشآت ذات طابع موسمي؛
– تهيئة مباني قائمة لا يترتب عنها تحويل الغرض المعدل له المبنى.
[7] لقد حددها الملحق رقم 3 من الدورية السالفة الذكر فيما يلي:
– بناء السكن الفردي؛
– مشاريع بناء العمارات الواقعة داخل التجزئات المسلمة أشغالها التي يقل أو يعادل علوها 13.50مترا؛
– بناء أو تهيئة محل ذي طابع تجاري أو صناعي من الصنف الثالث تقل مساحته عن 500 متر مربع ويقل علوه على 5.50 مترا؛
– تغييرات تتعلق بمباني قائمة تدخل ضمن فئة المشاريع السالفة الذكر؛
– تغييرات تتعلق بمباني قائمة لا تندرج ضمن هذه الفئة ولكن لا ينتج عنها أي تغيير على بنية المبنى.
[8] إن استعمال مصطلح مهندس معماري بالصيغة الحصرية ينم عن الحضور القوي للمهندسين المعماريين في صياغة بنود الدورية، حيث بينت الممارسة أن الأمر لا يستدعي بالضرورة مهندسا معماريا لذلك كان من الأفضل استبداله بصيغة “ممثل مدير الوكالة الحضرية”
[9] لقد أظهرت الممارسة أن ممثل العمالة غالبا ما يكون من قسم التعمير وإعداد التراب وليس من القسم التقني كما ورد في الدورية.
[10] يجب الحصول مثلا على رأي السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول طرق المواصلات غير الجماعية أو المجاورة للملك العام البحري وكذا رأي السلطة الحكومية المكلفة بالنقل فيما يتعلق بالمباني المراد إقامتها على طول السكك الحديدية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن البناء في العالم القروي – خارج المناطق المغطاة بتصاميم التنمية – يستوجب كذلك الحصول على أراء كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والأشغال العمومية والفلاحة والسكنى مع مراعاة الشروط القانونية والتقنية التي تفرضها المادتين 34 و35 من المرسوم التطبيقي للقانون 12.90 والمتمثلة أساسا فيما يلي:
– أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا؛
– ألا تزيد المساحة القابلة للبناء على نسبة 50/1 من مجموع مساحة الأرض بحيث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 800 متر مربع وألا يزيد الحد الأقصى لعلو المبنى على 8.50 هكتار باعتبار كل تجهيز فوقي.
[11] لقد نصت المادة الثالثة من ظهير 10 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية في بندها الرابع على ما يلي:
– إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني وذلك داخل أجل أقصاه شهرا ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما.
[12] الملاحظ على مستوى الممارسة تحفظ اللجنة في عدة جهات بالمغرب على الجانب العقاري علما أن لهذا الجانب وقع كبير على المشروع بدعوى أن المنازعات العقارية من اختصاص المحاكم، حيث تضاربت الآراء حول مدى اختصاص الإدارة في مواكبة الجوانب العقارية حين البث في طلبات التجزيء والبناء.
ونظرا لأهمية هاته النقطة فإننا سنعرج عليها في متن الفصل الثاني من القسم الثاني حين الوقوف على تأثير المسألة العقارية على التدبير العمراني.
للمزيد من التفصيل في هذا الصدد يراجع، مولاي عبد السلام شيكري: مدى اختصاص الإدارة في مراقبة الجوانب العقارية حين البث في طلبات التجزيء والبناء، مداخلة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف بلدية تزنيت بشراكة مع مركز الدراسات القانونية العقارية والمدنية بكلية الحقوق بمراكش حول “العقار والتنمية المجالية بتزنيت” في 13 مايو 2006.
[13] حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة 39 من الباب الرابع من مشروع القانون 04.04 على إحداث لجنة تتضمن ممثلي الإدارات والهيئات لدى كل وكالة تعمير تتكلف بدراسة الملفات التقنية المتعلقة بطلبات رخص البناء التي يعرضها رئيس المجلس على موافقة الوكالة والتي يجب عليها أن تبث في الملفات بواسطة رأي نهائي راجع في هذا الصدد أحمد مالكي: التعمير في المغرب بين القانون ومشروع القانون 04.04. منشورات مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، كلية الحقوق بمراكش، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش 2005، ص: 115.
[14] يظل مفهوم “الجودة العمرانية” غامضا، فهل المشاريع الصغرى لا تتوفر على الجودة العمرانية أو بمفهوم المخالفة ألا يحق للوكالة الحضرية أن تنظر في الجوانب المتعلقة بالجودة العمرانية للمشاريع الصغرى.
[15] من ذلك مثلا استشارة الكتابة الخاصة لجلالة الملك عندما يتعلق الأمر بالتجزئات والأبنية المجاور للقصور والإقامات الملكية كما تنص على ذلك دورية وزير الدولة في الداخلية عدد 397 بتاريخ 19 مارس 1996. كما يجب كذلك أخذ رأي المصالح المكلفة بالثقافة عندما يتعلق الأمر بالمباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات كما يقضي بذلك القانون رقم 22.80 خاصة المادة 23 منه والتي تنص على ما يلي: ” لا يمكن إدخال أي تغيير كيفما كان ولاسيما عن طريق التجزئة أو التقسيم على مظهر الأماكن الواقعة داخل دائرة العقارات المرتبة إلا بعد الحصول على رخصة إدارية. ويتوقف تسليم رخصة البناء أو التجزئة أو التقسيم من لدن السلطة الجماعية على الرخصة المشار إليها في المقطع السالف….”
[16] الجريدة الرسمية عدد 1216 بتاريخ 20 دو القعدة 1354 الموافق ل 14 فبراير 1936 ص:212.
[17] خاصة إذا علمنا أن المرسوم التنظيمي المذكور في المادة 60 من قانون 12.90 الذي من شأنه أن يحدد ضوابط البناء العامة لا زال لم يصدر بعد مما أفرز اجتهادات متضاربة بل متناقضة بشأن نفس الحالة. أضف إلى ذلك أن جل الجماعات لا تتوفر على ضوابط البناء الجماعية المنصوص عليها في المادة 61 من قانون 12.90 السالف الذكر.
[18] الدورية المشتركة الصادرة بتاريخ 04 مارس 2003 عن وزير الداخلية تحت عدد 27 وعن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تحت عدد 3020 بخصوص شروط استفادة المشاريع الاستثمارية من استثناءات في مجال التعمير، هاته الدورية التي ألغت دورتي الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان عدد 254 و622 الصادرتين على التوالي بتاريخ 12 فبراير 1999 و8 ماي 2001 والمتعلقتين بالمساطر المتبعة في دراسات مشاريع الاستثمار.
[19] أن هذه الدورية قد طرحت جدلا قويا حول مدى قانونيتها .  ولأهمية هذه النقطة سيتم الوقوف عندها في متن القسم الثاني من هذا البحث.
[20] مثلا النظام رقم 21 لسنة 2005 المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان يحدد في مادته الرابعة 16 وثيقة للحصول على رخصة البناء.
Voir aussi dans ce cadre les articles  R 421.2 et suivant du code de l’urbanisme français.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.