جرائم الاعتداء على الأموال والتجارة الإلكترونية

2- جرائم الاعتداء على الأموال والتجارة الإلكترونية

من الضروري توفير الحماية الجنائية للاموال المتداولة في نطاق التجارة الإلكترونية ، هذه الأموال يمكن أن تكون محلا لجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والاتلاف العهدي فالتحويل الإلكتروني للأموال والبطاقات الإلكترونية والنقود الرقمي وقد تتعرض لجرائم الاستخدام غير المشروع لتلك البطاقات مثل استخدام بطاقة انتهت صلاحيتها أو استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة بواسطة الغير او السحب ببطاقة ائتمان مزورة [1].

إذن التطورات المتسارعة والمتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات ساعدت في تطوير برامج ومعلوميات جديدة هذه الأخيرة تصبح ضارة ومؤذي ومهددة للأنظمة والدول بشكل عام [2] إذا ما استخدمت بطرق غير مشروعة وكان هدف استخدامها هو التخريب والتدمير فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن الاقتصاد على الوسائل الإلكترونية وخصوصا الحواسب غالية التقييد من أجل القيام بأعمال إرهابية تصنح مثلا أسلحة كيماوية بيولوجية[3]

أمام هذه التحديات نادت العديد من الأصوات وخصوصا المهتمين والمتخصصين بالشأن الحقوقي بضرورة وضع إطار قانوني لمواجهة المحاضر الناشئة في الاستعمال غير القانوني للمعلومات وخصوصا في مجال التعاون الدولي .
وبعد ذلك تأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي في تعاريف الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية او بأي طريقة أخرى [4]

وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والأنترنيت حيث عدلت في سنة 1985 قانونها الجنائي ليشمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والأنترنيت كما شكل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية وجرائم التدمير او الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوقف مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت سنة 1988 القانون رقم 19 الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحساب الآلي والعقوبات عليها [5].

إلا أن مكافحة الجرائم الالكترونية أو الجرائم السيرية التي تحقق هدفها إلا عبر تعاون دولي يقوم على أساس تنسيق جيد ومساعدة متبادلة على جميع المستويات فمواجهة التطور السريع لا من حيث الكم او الكيف في مجال الجرائم المعلوماتية وطابعها الذي يخترق الحدود الجغرافية للدول بالإضافة إلى تأثيرها السلبي والخطير الذي يمتد إلى عدد كبير من الدول في مختلف بقاع العالم وبحت دول العالم على إصدار قوانين جديدة تواكب ما استجد في عالم الكومبيوتر وتعمل على تجريم للأفعال النافية للقانون والتي كسر نظام المعالجة الآلية وذلك بتوسيع نطاق التجريم في هذا المجال ومن أجل تحقيق تعاون دولي فعال يجب عقد مؤتمرات دولية وإبرام معاهدات واتفاقيات لتدعيم هذا التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية [6]
وسعيا لتطوير هذا التعاون فقد حث مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي انعقد في هافانا عام 1990 في قراره المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالحاسوب وبالدول الأعضاء أن تكشف جهودها لمكافحة الجرائم العلوماتية باتخاذ عدد من الإجراءات منها مضاعفة الأنشطة التي تبذلها الدول على الصعيد الدولي من أجل مكافحة المعلوماتية ، بما في ذلك دخول الدول الأطراف في المعاهدات المتعلقة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة في المسائل الخاصة المرتبطة بالجرائم المعلوماتية [7]

ونصح القرار ذاته الدول الأعضاء بالعمل على أن تكون تشريعاتها الوطنية في انطباقا كافيا على الأشغال الجديدة للإجرام
ويمكن للمقررات التي تتخذ في إطار الأمم المتحدة لموضوع الجرائم المعلومات أن تفتح آفاق جديدة لتعاون الدولي خصوصا فيما يتعلق بوضع أو تطوير .
1-معايير دولية لأمن المعالجة الآلي للبيانات
2-تدبير ملائمة لحل مشكلات الاختصاص القضائي التي تثيرها  الجرائم المعلوماتية العابرة للحدود أو ذات الطبيعة الدولية
3-اتفاقيات دولية تنطوي على نصوص تنظم إجراءات التفتيش والضبط المباشر الواقع عبر الحدود على الأنظمة المعلوماتية المتصلة فيما بينها والأشكال الأخرى للمساعدة المتبادلة.

ومن أجل تكريس وتعزيز هذا التعاون حرص مجلس اوروبا على التصدي للاستخدام غير المشروع للحاسب الآلي وشيكات المعلومات فأبرم اتفاقية خاصة بجرائم الكومبيوتر سمي باتفاقية بودابست في 21 نونبر التعلقة بالإجرام المعلوماتي او الجرائم المتعلقة بالإجرام المعلوماتية او الجرائم المعلوماتية  والسمة البارزة لهذه الاتفاقية تنص على أن تكنولوجيا المعلومات وما تحدثه من أثر على تطوير التكونولوجيا الاتصالات عن بعد وكل هذا أدى إلى سهولة الوصول إلى المعلومات في النظم المعلوماتية مع الامكانيات اللامحدودة لتبادلها وإرسالها بصرف النظر عن المسافات الجغرافية أدى إلى نوس هائل في حجم المعلومات المتاحة والتي يمكن الحصول عليها واستعمالها لأغراض شرعية ولكن تقول الإتفاقية أن يخضع لسوء الاستخدام إذ هناك احتمال الاستخدام شبكات الحاسب والمعلومات الإلكترونية في ارتكاب أعمال إجرامية وعلى ذلك يجب على القانون الجنائي أن يحافظ على مواكبة لهذه التطورات التكنولوجية التي تقدم فرصا واسعة لإساءة استخدام إمكانيات القضاء المعلوماتي وأن يعمل على ردع هذه الأفعال الإجرامي

ثم هناك معاهدة تريبس المبرمة سنة 1994 وتهدف إلى حماية الملكية الفكرية ومن السطو عليها خصوصا مع انتشار عمليات السطو الإلكتروني على الأعمال الفنية دون إعطاء مالكيها حقوقهم المادية او المعنوية ومعاهدة برن لحماية المصنفات الأ** والفنية المبرمة في سويسرا .
ومن أجل تفعيل هذا التعاون تعمل INTELPAL على إقامة العلاقات بين دول المنظمة وتبادل المعلومات بين سلطات التحقيق فيما يتعلق بجرائم المعلومات وخاصة بالنسبة للجرائم المتشعبة لأعداد دول ومنها جرائم الانترنيت [8]
في هذا الإطار دعت المنظمة سنة 2007 في مؤتمر عالمي بالهند إلى إقامة شبكة عالمية متكاملة للتحقيق في الإجرام السيبري بغية مكافحة الجرائم المرتكبة على الأنترنيت وحث روانالديك نويل الأمين العام الأنتربول أجهزة إنقاد القانون على إقامة نقاط اتصال وطنية لتيسير منح الإجرام السيبري التحقيق بشأنه وملاحقة مرتكبيه كما دعا القطاع الخاص إلى المشاركة بشكل أكثر فعالية ومساعدة التحقيقات التي تقوم بها الشرطة وقال أيضا إن ذات الأشخاص الذين مهدوا الطريق إلى التطبيقات التي جعلت الأنترنيت أمرا هاما للغاية في حياتنا اليومية وبمقدورهم بل يجب عليهم القيام بدور أساسي في الحفاظ على أمنها [9]

في الاتجاه نفسه أطلقت IN مع شركة مايكروسوفت سنة 2009 مبادرة الارتقاء المعايير العالمية في مواجهة الإجرام السيبير من خلال إقامة شراكة استراتيجية مع قطاع تكنولوجيا المعلومات يقضي هذا الاتفاق بأن تستخدم البلدان الأعضاء والأنتربول الأدوات التي تيسرها مايكروسوفت لتحسين قدرات الشركة والخبرات الفنية في مجال الأدلة الجنائية السيبرية في مواجهة الإجرام السبيري وبموجب هذا الاتفاق سوف تتيح ما يكروسوفت البلدان الأعضاء INA استخدام برنامجها الخاص باستخلاص الأدلة الجنائية في الكمبيوتر من أجل مساعدة محققي إتخاذ القانون المعنيين بالتحقيقات التي تستدعي تدخل ** إزاء الأحداث على الوصول إلى بيانات التي الكمبيوتر مباشرة [10]
الطبيعة القانونية لجرائم الحاسوب
____________________________________________________________
[1] محمد حسين منصور المسؤولية الإلكترونية ، مرجع سابق، ص  178 – 179.
[2] محمد دباس الحميد، ماركوا ابراهيم نينو ، حماية أنظمة المعلومات ، دار الحامد، الطبعة الأولى ، سنة 2007 ص  176.
[3] صباغ محمد محمد ياسين ، الجهود الدولية والتشريعية لمكافحة الإرهاب وقرب العالم الجديد دار الرضوان سنة 2005 ص  9
[4] -يونس عرب ، صور الجرائم الإلكترونية واتجاهاتها تبويبها ورقة عمل سنة 2006 ص  15.
[5] – وليد عاكوم ، التحقيق في جرائم الحاسوب ص 9 بدون سنة سوء  . www.arablawinfo.com
[6] محمد أبو العلا عقيدة ، التحقيق وجمع الأدلة في مجال الجرائم الإلكترونية ص  1.
[7] مقال بعنوان جرائم الكمبيوتر والأنترنيت ، المعنى والخصائص والصور استرتيجية المواجهة القانونية سنة 2006 ص  22.
[8] نشرة إعلامية الإجرام السيبري تهديد متناهي سنة 2008 ص  1
[9] الانتربول ” مكافحة الجرائم المرتكبة ، على الأنترنيت ، mediarelase  2007 /40
[10] – نشرة إعلامية الأنتربول مبادرة IN ومايكروسفت الرقم 37 / 2009.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.