المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ العقاري
جامعة محمد الخامس – أكدال
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
ماستر العلوم القانونية
شعبة: القانون الخاص
وحدة القانون المدني المعمق
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بموضوع:
المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ العقاري
من إعداد الطالب:
عبد الحق الإدريسي
السنة الجامعية2010/2011
مقدمة:
إذا كان الموظفون العموميون مسؤولين عن الأخطاء، التي يتسببون فيها للغير، فان المحافظ العقاري، لا يخرج عن هذه المسؤولية، فهو وان كان يخضع فيها للقواعد العامة المؤطرة لمسؤولية جميع موظفي الدولة، فان مسؤوليته تطبعها خصوصية واضحة مقارنة بباقي الموظفين، نظرا لأهمية وخطورة الأدوار المنوطة به، في إطار مسطرة التحفيظ العقاري.
ووعيا من المشرع المغربي، بالدور الكبير الذي يقوم به المحافظ، فقد أتقل كاهله بمسؤولية ضخمة، تتجلى في مجموعة من النصوص التشريعية، والتنظيمية، المؤطرة لموضوع المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ العقاري بالمغرب، والتي تعد الأساس في كل مساءلة، أو مطالبة قضائية لهذا الأخير، ومن هذه النصوص ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 9 رمضان الموافق لـ 12 غشت 1913، الذي تعرض إلى مسؤولية المحافظ العقاري الشخصية من خلال عدة نصوص، أبرزها الفصل 97 [1]، بالإضافة إلى بعض المقتضيات الواردة في القرار الوزاري الصادر في 4 يونيو 1915 وخاصة الفصل 5 الذي نص على أن مسؤولية المحافظ العقاري تخضع للفصول 79 و80 من ق.ل.ع وبصفة استثنائية للفصل 97 من ق.ت.ع[2]، إضافة إلى بعض النصوص الأخرى، وهذه النصوص جعلت المحافظ مسؤولا مسؤولية شخصية في عدد من الحالات.
ولقد حضي موضوع المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ العقاري، باهتمام بالغ من لدن العديد من الدارسين والباحثين، نظرا للجدل الفقهي الدائر حول طبيعة هذه المسؤولية، فهماك من اعتبرها مسؤولية عقدية، استنادا إلى وجود عقد بين المحافظ وطالب التحفيظ، واعتبرها البعض الآخر مسؤولية تقصيرية، ناتجة عن الإخلال بالالتزامات المهنية[3].
وعلى ضوء هذا الإطار القانوني المقتضب عن المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ يمكن التساؤل: عن طبيعة هذه المسؤولية ؟ ولمن ينعقد الاختصاص للنظر في الدعاوى التي توجه ضد شخص المحافظ؟ وما هي صور الأخطاء التي يمكن أن يقترفها هذا الأخير؟ وهل يعتبر امتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي صورة من صور ممارسة السلطة المخولة له ؟
للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا إتباع التقسيم الآتي:
أولا: الاختصاص في الدعاوى الموجهة ضد المحافظ
ثانيا: الخطأ الشخصي للمحافظ
__________________________________________
[1] الذي جاء صريحا بقوله ” إن المحافظ مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج:
1- عن إغفال التضمين بسجلاته لكل تسجيل أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب بصفة قانونية
2- عن إغفال التضمين بالشهادات أو النسخ المستخرجة من السجل العقاري المسلمة والموقعة من طرفه لكل تسجيل أو تقييد أو تقييد احتياطي أو تشطيب ضمن بالسجل العقاري.
3- عن فساد وبطلان ما ضمن بالسجل العقاري من تسجيل أو تقييد أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا في الحالة الاستثنائية المذكورة في الفصل 73″.
الذي ينص على ما يلي: ” تخضع مسؤولية المحافظين لمقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود باستثناء الحالات المحددة [2] في الفصل 97 من ظهير التحفيظ العقاري.”
أقلعي دريوش: “مسؤولية محافظ الملكية العقارية في التشريع المغربي”، مجلة الملحق القضائي، عدد 29 دجنبر 1994، أوردته[3] حفيظة مقساوي: ” مسؤولية المحافظ في التشريع المغربي”، مجلة القانون المغربي، العدد 01، 2002 مطبعة دار السلام، الرباط، ص 71
احبذ كثيراً المعلومات المصحوبة
بالهوامش .. كى نستطيع الرجوع اليها … لقراءة المزيد
الطعن في قرار المحافظ ربما هي المسالة التي تستوجب الوقوف عندها.اما المسؤولية فهي واضحة من خلال ف 80 و97
had chi zin wlah