إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل

إثبات مبررات إنهاء عقد الشغل – الفقرة الثانية:
الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة وفي الاصطلاح القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء  وبالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع عليه، له أثر قانوني لذلك فالإثبات في جوهره إقناع المحكمة بادعاء أو بآخر من جانب هذا الخصم أو ذاك.

إذن فهو الوسيلة العملية الذي يعتمدها الأفراد لصيانة حقوقهم وهو الوسيلة التي يعتمد عليها القاضي في التحقق من الوقائع القانونية، وحسب مقتضيات المادة 399 من قانون الإلتزامات والعقود فإن البينة تقع على المدعي.

أما الفصل 400 من نفس القانون إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه وعدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعائه. وانطلاقا من ذلك يبين أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، تعد القاعدة العامة التي تتعلق بجميع أنواع الإلتزامات لكن الحقيقة أن القواعد هاته المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود. لن تساعد في تحديد من أخذ من طرفي العقد المبادرة في إنهاءه. خصوصا حينما يطالب الأجير بإثبات عدم تغيبه أو عدم سرقته مثلا… لكل هذه الاعتبارات وغيرها استقر الاجتهاد القضائي على تحميل عبء الإثبات المشروعية، لإنهاء المؤاجر[1]،

إثبات مبررات إنهاء عقد الشغلوينص الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الخامسة أنه يسوغ للمحكمة في سبيل تقديرها ما إذا كان يوجد فسخ أن تجري تحقيقا في ظروف إنهاء العقد، ويلزم في جميع الأحوال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى العقد وعلى الأجير إذا تنازل عن الأسباب التي يتمسك بها كسبب للإعفاء من الخدمة فإن هذا الأجير يجد نفسه ملزما بإثبات الوقائع التي يتمسك بها كسبب للإعفاء للخدمة، فإذا أثبت هذه الوقائع كان للمحكمة السلطة في تكييفها وتعتبر ما إذا كان  مبرر الإعفاء من الخدمة، سواء تعلق الأمر بخطأ جسيم من طرف الأجير أو بغيره وإذا ادعى الأجير أن الأسباب المتمسك بها ليست هي الأسباب الحقيقية فعليه يقع عبء إثبات ادعائه.[2]

وفي هذا الصدد نستحضر المادة 63 من مدونة الشغل التي جاء فيها في فقرتها الثانية يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.[3]
إنهاء عقد الشغل
____________________________
[1] – عبد اللطيف خالفي، مرجع سابق، ص: 493
[2] – لحسن بلخنفر، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، ص: 68
[3] – قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم 507 بتاريخ 26 نوفمبر 1986. في الملف الاجتماعي عدد 6285/ 85 منشور بالقضاء مجلس الأعلى، عدد 40 سنة 1987. ص: 186.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.