المفتشية الطبية ومجلس طب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية

المفتشية الطبية ومجلس طب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية – ثانيا :

أ. المفتشية الطبية للشغل

وقد أناط بها مشرع مدونة الشغل مهمتين اثنتين: إحداهما إدارية والأخرى تقنية

1- عللى المستوى الإداري:

تقوم المفتشية الطبية للشغل بتلقي التقارير السنوية التي ينجزها رؤساء المصالح الطبية حول تنظيم هذه المصالح وسيره وكذا حول تدبيرها المالي السنوي[1]، كما تتولى أيضا المفتشية الطبية للشغل في شخص الطبيب مفتش الشغل ، إصدار قرار أو إبداء رأي في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق بين المشغل وطبيب الشغل بخصوص الاقتراحات والتدابير الفردية التي يقترحها الطبيب خاصة إذا كانت ذات صلة بسن الأجير وقدرته البدنية على التحمل وحالته الصحية [2].

2. على المستوى التقني:

فالمشرع المغربي ينص صراحة على امتداد جميع الأحكام المتعلقة بصلاحيات والتزامات الأعوان المكلفين بتفتيش[3] الشغل إلى الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل[4].

ب. مجلس طب الشغل والوقاية من الأمراض المهنية

نص مشرع مدونة الشغل في المادة 332 على إحداث مجلس استشاري يسمى “مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية” تتحدد مهمته في تقديم الاقتراحات والآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغل، وفي كل ما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

ويرأس هذا المجلس الوزير المكلف بالشغل أو من ينوب عنه[5]، ويتألف من ممثلين عن الإدارة (ممثل واحد عن كل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة الصناعة التقليدية، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التجهيز، وإدارة الدفاع الوطني)، وعن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا (10 ممثلين)، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ( 10 ممثلين )[6]، كما يجوز لرئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعى في اختياره ما يتوفر عليه من كفاءات في مجال اختصاص المجلس[7].

مقدمــة
المبحث الأول: شروط الشغل وظروفه.
المطلب الأول: شروط أداء الشغل.
الفقرة الأولى: صفات أداء الشغل
الفقرة الثانية: كيفية أداء الشغل
المطلب الثاني: ظروف الشغل
الفقرة الأولى: طب الشغل
الفقرة الأولى: تدابير الوقاية والسلامة
المبحث الثاني: مدة الشغل والراحة والعطل
المطلب الأول: مدة الشغل
الفقرة الأولى: ساعات الشغل العادية
الفقرة الثانية: ساعات الشغل الضائعة والإضافية
المطلب الثاني: فترات الراحة والعطل والتغيبات
الفقرة الأولى: فترات الراحة
الفقرة الثانية: العطلة السنوية والإجازات الخاصة ورخص التغيب
خاتمــة

شروط الشغل : ظروف الشغل ومدته

____________________________

المادة 307 من مدونة الشغل[1]

المادة 320 من مدونة الشغل [2]

أنظر المواد 530 و 532 و 533 والمادة 539 من مدونة الشغل[3]

المادة 535 من مدونة الشغل[4]

الفقرة الأولى من المادة 333 من مدونة الشغل [5]

المادة الاولى من المرسوم رقم 2.04.512 بتاريخ 29 ديسمبر 2004 بتحديد أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 3 يناير 2005، ص 12. أنظر الملحق[6]

الفقرة الثانية من المادة 333 من مدونة الشغل [7]

 

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.