مدة إنتداب المتصرفين في مجلس الإدارة

مدة انتداب المتصرفين وعزلهم وبدل الحضور والمكافآت – فقرة ثانية :
1-مدة انتداب أعضاء المجلس الإداري
تختلف مدة مهام المتصرفين حسب ما إذا كانوا من الأولين المعينيين في النظام الأساسي أو في عقد منفصل أو معينين من طرف الجمعية العامة العادية او غير العادية ( حالة الادماج والانفصال ) ويحدد تبعا لذلك النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعية العامة وعن 3 سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي ( المادة 48) أو في عقد منفصل .

ويمكن تجديد أو إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ( فقرة 38 من المادة 48 ) .وينظر إلى هذا التحديد وإن كان طبيعيا وقانونيا من زاوتين متناقضتين هما :+ إن من شأن التجديد أو إعادة الانتخاب أن يضمن الاستمرارية والاستقرار والخبرة والمهارة التي تصب في صالح الشركة المساهمين والاقتصاد عامة .+تجسيد إعادة الانتخاب سيطرة وهيمنة المتصرفين القدامى على سياسة الشركة لأمد طويل والحيلولة دون دخول الكفاءات الجديدة ولإيداع والدم الجديد .

كان على المشرع أن يجد حلا وسطا بين الزاويتين المتعارضتين بتحديد عدد مرات التجديد، او الإعادة كأن تكون إعادة الانتخاب بمرة أو مرتين أو ثلاث ، وبما أن المشرع تقاعس عن فعل ذلك فلا يوجد ما يمنع من النص على النص على ذلك في النظام الأساسي [1].

2- انتهاء مهام المتصرفين
لقد جاء مبدأ عزل المتصرفين مطلقا ودون تقييد ، ربما حفاظا على المصالح الحيوية لشركة المساهمة ، حيث نصت المادة 48 في فقرتها الثالثة أن للجمعية العامة العادية حق عزلهم في أي وقت وحتى دون إدراج العزل في جدول الأعمال الشيء نفسه الذي أكدته المادة 118 في فقرتها الثانية التي تحظر على الجمعية العامة أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين او أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين .

وتبين أن الجمعية العامة العادية هي التي تملك الحق المطلق لعزل المتصرفين تملك نفس الحق كذلك لتعويض خلال ذات الدورة المنعقدة

وحاء مبدأ العزل على ذات الشكل في المادة 929 ق ل ع التي تتكلم عن انتهاء الوكالة بعزل الوكيل ، وجعلت المادة 931 ق ل ع بإلغاء ( باعتبار أن المتصرف بمثابة وكيل للمساهم، من النظام العام يباشر الموكل متى شاء، وكل شخص لا يخالف ذلك يكون عديم الأكثر بالنسبة إلى المتعاقدين على سواء أو لا يمنع اشتراط الآخر من مباشر هذا الحق [2].

ويتم عزل المتصرفين من طرف الجمعية العامة العادية بصرف النظر عما إذا كانت هي التي قامت بتعيينهم أو تم تعيين هؤلاء في النظام الأساسي او في عقد منفصل يعتبر جزءا من هذا الأخير، وفقا لإجراءات انعقادها وبالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 11 ويترتب على خرق قواعد الانعقاد والأغلبية والنصاب بطلان العزل.

ولا يتطلب عزل المتصرفين تعليلا أو بيان أسباب أو سابق إعلام باعتباره من النظام العام، الذي يتجسد بصورة واضحة في الفقرة الثالثة من المادة 48 ق ش م ، حيث أجازت للجمعية العامة العادية، اتخاذ هذا القرار في سائر الأوقات وفي كل الظروف ولو لم تكن قضية الإعفاء او العزل مدرجة في جدول أعمال الجمعية ، وكقاعدة عامة لا يحق للمتصرف المعزول المطالبة بأي تعويض عن عزله ، إلا إذا اقترن هذا العزل بتعسف من قبل الجمعية ويعتبر هذا التعويض عن العزل كعزل، وإنما ينشأ عن الطريقة المهنية او الشطط الذي اكتنف اتخاذ القرار إلا أنه لا يترتب عن ثبوت هذه الأفعال إدماج المتصرف المعزول من جديد في وظيفته أو مهامه، لان من شأن ذلك أن يدمر مصالح الشركة ويقضي على الانسجام داخل المجلس وحسن سير شؤون الشركة[3].

وفي المقابل للمتصرف الحق في الاستقالة أو التخلي عن مهام الإدارة في أي وقت شاء ولو بدون تعليل ولو تم ذلك خلال مداولات المجلس، ولا يمكن للشركة بالموازاة أن تطالبه بالتعويض ما لم تكن الاستقالة ناشئة عن سوء نية، أي أن تهدف إلى إلحاق أضرار بمصالحها ، كأن يكون الغرض منها تفويت صفقة أو خلق بلبلة وقد تكون الاستقالة جبرية للحجز عليه او انعدام الأهلية أو سقوط الحق أو التنافي أو الإفلاس .

3- بدل الحضور والمكافآت
لقد عمد المشرع إلى تنظيم بدل الحضور ” jetons de présence” الذي يصرف إلى المتصرفين الأعضاء في مجلس الإدارة والمكافآت الاستثنائية مقابل المهام الخاصة وتسديد مصاريف السفر والتنقل نظير خدمات الشركة في المادة 55

ويتبين من الفحص أن المشرع منح للجمعية العامة العادية وللمجلس نفسه حرية واسعة إن لم نقل مفرطة ، لتحديد المبالغ والمكافآت ومنح التراخيص المتطلبة ربما تشجيعا وحثا للكفاءات على التنافس تحمل مسؤولية التسيير، وما قد تترتب عنها من أخطار جنائية ومدنية ، قد تطال حتى ذممهم المالية الشخصية خاصة في حالة فتح مسطرة من مساطر المعالجة ( التسوية أو التصفية القضائية ) ضد الشركة التي يتولون إدارتها .

ويتلقى أعضاء المجلس مقابل خدماتهم مكافآت remunération” عادية ومكافآت استثنائية .

أ‌- المكافآت العادية
يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة على سبيل يدل الحضور مبلغا سنويا قارا تحدده بكامل الحرية ودون أن تخضع لأية تقييدات يضعها النظام الأساسي أو قرارات سابقة ( المادة 55 فقرة 1) التي تعتبر كأن لم تكن عند وجودها .

ويقوم المجلس بتوزيع هذا المبلغ السنوي بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة ، ويعني هذا أن للمجلس كامل الحرية أيضا لتحديد نسب التوزيع بالتساوي égale أو بالتفاوت ” inégal” إلا أن التفاوت يجب أن يقوم على معايير موضوعية كالاجتهاد والمثابرة ولانضباط والإبداع لا عشوائية قائمة على الزبونية والمحسوبية تضر سير أعمال المجلس مصالح الشركة وتكون مثل شكاوي [4]

ب‌- المكافآت الاستثنائية
يسوغ للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين ولأعضاء اللجان مكافآت استثنائية مقابل المهام او التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ( م 55 فقرة 2)

وتعتبر استثنائية لكونها ليست دائمة وإنما خاصة يحدث معين ” spécial” ومؤقتة في الزمن ” temporaire” ولا يمكن حصر هذه المهام أو التفاوض في لائحة فهي تختلف باختلاف حاجيات الشركة الطارئة والمؤقتة كالدراسات وإجراءات المفاوضات بشأن صفقة أو صفقات أو البحث عن الأسواق لتصريف المنتوج أو إجراء تحقيق أو هيكلة قطاع معين ويتعين قبل رصد المكافآت أن يعرض الاتفاق على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا .

ويجوز للمجلس كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة ( المادة 558 فقرة 3 ) وقد حذف قانون 20 – 05 المغير والمتمم لقانون 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة عبارة وذلك بعد أن يكون المجلس قد التزم بها بقرار سابق منه من الفقرة III من م 55 ق ش م .

ومن شأن هذا التعديل فتح باب استغلال وتدبير أموال الشركة في مصاريف السفر والتنقل قد تكون وهمية أو سياحية لم تخضع للرفاهية السابقة للمجلس

ويتعين أن تكون هذه المهام والتفويضات وتسديد المصاريف حقيقية وليست صورية وغير مبالغ فيها وإلا شكلت جريمة استعمال أموال الشركة أو اعتماداتها بسوء نية ، استعمالا يتعارض مع مصالحها الاقتصادية التي يعاقب من أجلها بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( م 384 ق ش م (المطلب الأول : فيما يخص المتصرفينالمبحث الأول :  الإطار القانوني للمجلس الإداري.
المجلس الإداري – النظام والتسيير
________________________________________
[1] – ذ.أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الثاني، طبعة 2003 ص 66- 121.
[2] -المادة 931 من قانون الالتزامات والعقود
[3] – ذ.أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الرابع، طبعة 2004، ص 54
[4] – ذ أحمد شكري السباعي ، مرجع سابق، ص 28

 

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.