فقرة ثانية : مدة الانتداب والإعفاء – رئيس المجلس الإداري
1- بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة
سنتطرق إلى المدة القانوني التي يمارس فيها الرئيس مهامه ، ثم إلى طرق إعفائه من ذلك
أ-مدة انتداب الرئيس
قام المشرع في المادة 63 من ق ش م بتحديد المدة التي يمارس فيها رئيس المجلس الإداري مهامه والتي لا يمكن ان تتجاوز 3 سنوات إذا تم تعيينه كمتصرف في النظام الأساسي و 6 سنوات إذا تم تعيينه من طرف الجمعية العامة شريطة ألا تتجاوز مدة ممارسة مهامه كمتصرف.
وتطبيقا لمقتضيات نفس المادة يمكن تجديد مدة انتداب الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك شريطة توفر نفس الشروط المقررة لانتخاب الرئيس أول مرة.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار ان المشرع لم يحدد في ق ش م عدد المرات التي يمكن فيها أن تجدد مدة انتداب الرئيس سواء في إطار المادة 63 المتعلقة بشروط الترشيح لمنصب الرئيس أو في المادة 48 المتعلقة بمدة مهام المتصرفين الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه لاختلاف آراء الفقه حيث اعتبر جانب من الفقه أنه لا يجوز تجديد مدة مهام رئيس المجلس الإداري لأكثر من مرة تبعا لتجديد مدة انتدابه كمتصرف بينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى سكوت المشرع أو إغفاله التطرق لهذه النقطة يمكن تفسيره بأنه يجوز إعادة انتداب الرئيس لأكثر من مرة شريطة فقط أن يبقى محتفظا بصفته كمتصرف .
ب-إعفاء الرئيس من مهامه
طبقا لمقتضيات المادة 63 في فقرتها الثالثة يحق للمجلس الإداري أن يعزل أو يعفي الرئيس من مهامه وفي أي وقت شاء ولو كان معينا لمدة معينة وكل شرط يقع مخالفا لهذه القاعدة يعتبر باطلا ولا يتطلب لعزل الرئيس تعليلا أو سابق إعلام او منح تعويض باعتباره من النظام العام .
وإذا كان يحق لمجلس الإدارة عزل الرئيس بطريقة مباشرة فإنه يحق للجمعية العامة أن تمارسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عزل المتصرف الذي يمارس مهام الرئيس وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 47 من ق ش م .
ومن أحكام المجلس الأعلى في مادة العزل القرار الصادر في الملف الاجتماعي رقم 6179 /195 بتاريخ 6- 4 – 1987 الذي جاء فيه لا يعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض إعفاء رئيس مجلس الإدارة الشركة من طرف الأغلبية المجلس الذي عينته لانه ليس أجيرا للشركة هو مجرد تعويض ولهذا فلا موجب لإجراء أي بحث حول ظروف إعفائه من إدارة الشركة .
والحق في عزل الرئيس أو إعفائه من مهامه يقابله حق هذا الأخير في الاستقالة أو التخلي عن ممارسة مهامه الإدارية في أي وقت شاء ولو بدون تعليل او ذكر للأسباب الناتجة عن هذه الاستقالة ولا يمكن للشركة بالموازاة أن تطالبه بالتعويض ما لم تكن الاستقالة ناشئة عن سوء نية أي تهدف إلى إلحاق أضرار بمصالحها او أن تقاضيه بدعوى الإخلال بواجبه في الإدارة والتسيير وقد تكون الاستقالة جبرية لتخلف شرط من شروط تعيينه.
2- بالنسبة للمدير العام والمدير العام المنتدب:
تتحدد مدة مهمة المدير العام في مدة انتدابه من طرف المجلس الإداري، إلا أتنه في الحالة التي يكون فيها المدير العام، متصرفا فإن مدة مهمته لا يمكن ان تتجاوز مدة انتدابه وكذلك الأمر بالنسبة للمديرين العامين المنتدبين
أما فيما يخص العزل ، فإن المدير العام يعزل من طرف مجلس الإدارة دون تعليل أو سابق إنذار، إلا أنه في حال أتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر إلا في الحالة التي يكون فيها المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة طبقا للمادة 67 مكررة مرتين قانون 95 – 17 المغير والمتمم بقانون 05 – 20 المنظم لشركات المساهمة
على عكس المادة 67 قبل التعديل التي كانت تنص على أن عزل المدير العام من طرف المجلس الإداري لا يسري إلا باقتراح من رئيس المجلس الإداري باعتبار ان هذا الأخير هو كذلك الذي كان يقترح تعيينهم على مجلس الإدارة قبل التعديلات التي جاء بها قانون 05 – 20.
وتنتهي كذلك مهام المدير العام بانتهاء مدة انتدابهم أو بالوفاة أو بالاستقالة.
أما فيما يخص عزل المديرين العامين المنتدبين فيقع من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح للمدير العام، حيث لا يملك المجلس الإداري الحق عزلهم دون مراعاة اقتراح المدير العام .
وفي حالة توقف المدير العام عن مزاولة عمله، فإن المدير العامين المنتدبين يحتفظون بمهامهم ما لم يقرر المجلس بخلاف ذلك، إلى حين تعيين المدير العام الجديد ( المادة 67 مكررة مرتين فقرة الثانية )
وكذلك في الحالة التي يكون فيها المدير العام او المدير العام المنتدب أجيرا لدى الشركة ، فإن عزله لا يؤدي إلى فسخ عقد العمل الذي يربطه بالشركة بسبب مجرد العزل ( المادة 67 مكررة مرتين فقرة الثالثة (.المطلب الثاني : فيما يخص رئيس المجلس الإداري والمدير العام المنتدب
المبحث الأول : الإطار القانوني للمجلس الإداري
المجلس الإداري – النظام والتسيير