مظاهر الاجتهاد المقاصدي من خلال فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي – الفصل السادس :
مجال العبــــــادات.
مجال شؤون المـــــرأة .
جال الطب والصحــــة.
مجال المجتمع ومعاملاتـــه.
مجال الحكم والسياســـة.
الفصل السادس : مظاهر الاجتهاد المقاصدي من خلال فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي
نبين في هذا الفصل عرضا مختصرا لطائفة مهمة من المشكلات والوقائع والأحداث، التي تصدى لها الشيخ يوسف القرضاوي بإبداء رأيه وموقفه وفتواه فيها ، حيث كانت المقاصد الشرعية ، الإطار العام والمسلك الشمولي لبيان أحكام تلك المشاكل والنوازل، ومما يجدر التذكير به أن ما قمت به في هذا الفصل ليس فيه من إضافة، سوى ترتيب وتبسيط وتوضيح هذه المشكلات والنوازل، وبيان حكم وفتوى الشيخ فيها، مع ذكر تعليله المقاصدي الذي يراه لفتواه .
وقد التزمت بطابع الاختصار والتنوع والأمانة ، فأبرزت المشكلة بإيجاز، وأوردت حكم الشيخ فيها، مركزا على إبراز ما تضمنه هذا الحكم من مصالح ومنافع جلبا وتحصيلا، ومفاسد وأضرار درءا وإبعادا.
ويمكن أن نوزع تلك المشاكل إلى المجالات التالية :
1-مجال العبادات:
أ-الطهارة والصلاة:
*حكم المسح على الجوربين: إذا لبسهما على طهارة، والقصد من ذلك التيسير وعدم التعسير ورفع الحرج وتسهيل الوضوء على الناس خاصة في أيام الشتاء البارد.. إذ أن كثيرا من الناس اليوم يتركون الصلاة استثقالا لها، ويعود هذا الاستثقال في كثير من الأحيان إلى تلك الملابس المعقدة التي يرتدونها، فيثقل على من ليس له إرادة قوية وإيمان قوي أن يخلع حداءه وجوربه ويتوضأ.. فإذا قلنا له إنك تستطيع أن تمسح على الجوارب، فهذا ييسر عليهم كثيرا، وهذا مشاهد مجرب وأثره ملموس عند كثير من المعاصرين.
*ما الحكمة من الاغتسال من الجنابة وتعميم الجسد كله بالماء في حين أن الذي أصابه القذر جزء صغير منه ؟.
الغسل من الجنابة فريضة إسلامية تبثت بالكتاب والسنة والإجماع.
أما السؤال عن حكمة الغسل من الجنابة وتعميم سائر الجسد بالماء ، فنجيب عنه بما ذكره ابن القيم ردا على من عجب من تفرقة الشارع بين المني والبول فأوجب الغسل من المني دون البول، قال :” هذا من أعظم مصالح الشريعة وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة ، فإن المني يخرج من جميع البدن، ولهذا أسماه الله سلالة” لأنه يسل من جميع البدن، فتأثر البدن بخروجه أعظم من تأثره بخروج البول .
وأيضا فإن الاغتسال من خروج المني من أنفع شيء للبدن والقلب والروح، فإنها تقوى بالاغتسال، و الغسل يخلف على البدن ما تحلل منه بخروج المني وهذا أمر يعرف بالحسي.
وأيضا فإن الجنابة توجب ثقلا وكسلا، والغسل يحدث له نشاطا وخفة ولهذا قال أبو ذر لما اغتسل من الجنابة : كأنما ألقيت عني جبلا “.
وبالجملة فهذا أمر يدركه كل ذي حس سليم، ونظرة صحيحة ، ويعلم أن الاغتسال من الجنابة يجري مجرى المصالح التي تلحق بالضروريات للبدن والقلب، وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال بعد الجماع يعيد إلى البدن قوته، ويخلف عليه ما تحلل منه، وأنه من أنفع شيء للبدن والروح وتركه مضر ، ويكفي شهادة الفطرة والعقل بحسنه.. على أن الشارع لو شرع الاغتسال من البول لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة تمنعه حكمة الله ورحمته وإحسانه إلى خلقه”.
أما المشقة بعد الجماع فهي محتملة لعدم تكرار الجماع تكرار البول ، وكأن هذه المشقة الجزئية جعلت حاجزا أولجاما يحول بين الإنسان وبين الاندفاع وراء الغريزة، والإسراف في الاتصال الجنسي وضرر ذلك لا شك فيه.
وهناك مقاصد أخرى : أن المؤمن لا يعيش لغريزته وشهواته فحسب ، ولكنه يعيش لرسالة الله قبل أي شيء آخر ، ولله تعالى عليه حق في كل عمل، وفي الجماع قد أدى حق نفسه وحق زوجه بقضاء الشهوة بقي حق الله تعالى وهو ما يؤديه بالاغتسال، على أن من حكمة الله تعالى انه ربط نظافة الإنسان بأسباب طبيعية لا يمكنه الفرار منها – كخروج شيء من السبيلين في الوضوء، وكالجماع في الغسل- لتكون هذه الأسباب المتكررة سياط تسوق الإنسان وإن تراخى وتكاسل – إلى نظافة أطرافه أو نظافة جسده كله. ونختم هذا كله بما ختم الله به آية طهارة في قوله تعالى:{ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون }،.
الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف :
لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية شتى ينبغي للمسلم أن يتلوها بلسانه، ويستحضرها بقلبه، في مناسبات شتى وعند رؤية ظواهر طبيعية مختلفة، منها: عندما يصبح الصباح أو يمسي المساء، وعند هبوب الرياح وظهور السحاب، وعند رؤية الهلال، وعند الشبع والري وركوب الدابة، وغير ذلك مما ألفت فيه كتب كاملة، والمقصود بهذه الأذكار والأدعية أن يكون الإنسان موصول القلب بالله دائما وأن يقابل كل حدث جديد بقلب متفتح ، وإحساس مرهف ، وشعور حي يقظ ، حتى في الأحداث التي تتكرر كل يوم كالإصباح والإمساء بل تتجدد اكثر من مرة كالأكل والشرب.
وإذا كان هذا شأن المؤمن في الأمور اليومية العادية المألوفة ، فما بالك بحدث كبير لا يتكرر إلا كل عدد من السنين، مثل كسوف الشمس أو خسوف القمر ؟
إن المؤمن لا يمر عليه مثل هذا الأمر، بل هذه الأية من أيات الله وهو لاه غافل ، كسائر اللاهين والغافلين من البشر، وإذا كان الذكر والدعاء يكفي فيما يتكرر من الأحداث الطبيعية كل يوم أو كل شهر ، فهذا في حاجة إلى شيء أكثر من الدعاء والذكر وهو الصلاة، ثم إن أصحاب القلوب الحية تغلب عليهم الخشية من الله كلما رأوا مظاهر قدرته في خلقه .
على أن في ظاهرة الكسوف أمر ينتبه إليه ويلتفت إليه، إذا كان غيره لا يلتفت إليه، وهو التذكير بقيام الساعة، وانتهاء هذا العالم.
صلاة المأموم منفردا خلف الصف :
من صلى منفردا عن الصف فإن الجمهور يرى صحة صلاته مع الكراهة، وقال النخعي والحسن بن صالح واسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع وهو مذهب الإمام احمد بن حنبل: إن صلاة المأموم خلف الصف منفردا باطلة ، واستدلوا بأحاديث منها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته .
وظاهر الحديث يشهد لمذهب أحمد ويؤيده ، كما أن حكمة الاسلام في تشريعه وتوجيهه تقويه وتعضده .
فالإسلام يحب الجماعة ويكره الشذوذ ، يحب الاتحاد ويكره الانفراد، يحب النظام ويكره الفوضى، وصلاة الجماعة وسيلة من وسائل الإسلام في تربية أبنائه على هذه المعاني الحية .
فالجماعة في الصلاة مظهر قوي للتطبيق العملي لمبادئ الإسلام الاجتماعية في النظام والتراص والاعتدال واستواء الصفوف، ووحدة الاتجاه ، وهي مرآة تعكس المعاني والأفكار التي يتبناها المجتمع المسلم.
ولا عجب بعد هذا إذا أبطل الإسلام صلاة المنفرد خلف الصف، وأمره أن يعيد صلاته، فإنه مظهر من مظاهر الشذوذ عن الجماعة .
وهذا كله فيمن صلى خلف الصف بلا عذر .
ب-الصيام والزكاة :
ما الحكمة من السحور؟ وهل هو شرط في صحة الصوم ؟
السحور ليس شرطا في الصيام، وإنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وقال ” تسحروا فإن في السحور بركة “، فيسن السحور ويسن تأخيره، لأنه مما يقوي المسلم على الصيام ، ويخفف عنه مشقة الصوم، لأنه يقلل مدة الجوع والعطش، وقد جاء هذا الدين بالميسرات، التي تيسر على الناس عبادتهم ، وترغبهم فيها، ومن ذلك تعجيل الفطور وتأخير السحور، وفي السحور فائدة أخرى روحية، وهي التنبه والاستيقاظ قبل الفجر ، ساعة السحور التي يتجلى الله فيها لعباده، فيجيب من دعاه، ويغفر لمن استغفره، ويتقبل ممن عمل صالحا ، وما أعظم الفرق بين من يقضي هذا الوقت ذاكرا تاليا، ومن يمر عليه راقدا نائما .
حكم إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود:
إذا نظرنا إلى هذه المسألة المبحوث فيها رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز أجازوا إخراج القيمة في الزكاة ومنها زكاة الفطر، وهو قول أشهب وابن القاسم عند المالكية :
قال النووي : وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.
ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها ، واعتبارات استندوا إليها، كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضا أدلة واعتبارات مخالفة .
وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، ولا تهمل النصوص الجزئية ، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها .
ومما استدل به أصحاب المدرسة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم”،والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل ، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والألبسة وسائر الحاجات .
*أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة من التمر أو الشعير.
*أن هذا هو الأيسر بالنسبة لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود ، وهو الأنفع للفقراء .
*أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره ، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم، فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أولا يوجد عنده منها شيء، وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو تمر أو الزبيب لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي وأنفع للأخذ .
*أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ومن نظر بعين الإنصاف والتقدير للواقع المعاصر، يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة والمحدودة ، التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج فيها الفقراء إلى الانتفاع بالطعام .
أما المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية ، والتي ينذر فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها ؛ لأنه لم يعد يطحن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال هو الأولى .
حكم زكاة المستغلاة :
المستغلاة هي الأموال التي تعود إلى أصحابها بفوائد وأرباح بواسطة تاجير عينها أو بيع ما يحصل من إنتاجها، ومثالها : العمارات والمصانع والفنادق وقاعات الأفراح والسيارات والطائرات والسفن وسائر وسائل النقل التي تنقل البضائع والأشخاص، وغير ذلك .
وقد اختلف أنظار الفقهاء حيال مسألة الزكاة في هذه الأصناف المالية، فمنهم من مال إلى عدم الزكاة فيها ، بناء على أنها ليست من الأصناف التي تحددت الزكاة فيها ، ومنهم من أوجب الزكاة فيها بناء على عدة أمور ، منها :
*أنها من الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة .
*أن علة وجوب الزكاة معقولة المعنى، وهي النماء والزيادة ، وهذه الأموال توجد فيها هذه العلة ، فيكون حكمها الوجوب لدوران العلة مع المعلول، وجودا وعدما .
*أن حكمة تشريع الزكاة هي التزكية والتطهير لأرباب المال أنفسهم، ومساعدة المحتاجين، والإسهام في حماية دين الإسلام وتقوية الدولة المسلمة، وغير ذلك من الحكم والإسرار التي تجعل الزكاة في هذه الأصناف أولى وأنسب..
وإذا كانت الزكاة واجبة على صاحب الزرع والتمر القليل، فكيف لا تكون واجبة على مالك العمائر والمصانع والسفن والشاحنات، التي يكون دخلها أضعافا مضاعفة ؟ !.
حكم زكاة الرواتب والأجور ومختلف أنواع المال والمستفاد :
المال المستفاد إذا حصلت شروط الزكاة فيه مثل النماء والنصاب وغيره ، وجبت فيه الزكاة، وذلك مثل أجرة الطبيب والمحامي والمهندس والصانع والأستاذ والمقاول ورجل الأعمال والموظف والحرفي وغيرهم، ودليل ذلك :
*دخولهم في عموم النصوص الموجبة للزكاة .
*إذا كان الشارع افترض الزكاة على الفلاح الذي يملك خمسة أفدنة، فإنه من الأنسب والأولى أن تجب الزكاة على صاحب حرفة كبيرة كالمحاماة والطيب والهندس، الذي تدر عليه خمسين فدانا ، بل إن ما يكسبه الطبيب في يوم واحد والمحامي في قضية واحدة يعدل ما يكسبه الفلاح طوال السنة بحالها ، وهذا الرأي هو الأقرب إلى روح الشرع ومقاصد التشريع، وأنسب لصالح المال ، من حيث تطهير نفسه وماله ، ولصاحب الحاجة من حيث مواساته ومساعدته .
ج-الحج والعمرة :
أليس أولى بالمسلمين الدين يحجون كل عام أن يبدلوا ما ينفقونه في حج النافلة، وعمرة التطوع في مساعدة الفقراء، أو في التبرعات الخيرية؟
ينبغي أن يعلم أن أداء الفريضة الدينية أول ما يطالب به المكلف ، وبخاصة ما كان من أركان الدين، كما أن التطوع بالنوافل مما يحبه الله تعالى ويقرب إلى رضوانه، ولكن ينبغي أن نضع أمام أعيننا القاعدة التالية :
أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وخصوصا إذا كانت المفاسد عامة، والمصالح خاصة .
فإذا كانت مصلحة بعض الأفراد أن ينتفل بالحج مرات ومرات، وكان من وراء ذلك مفسدة عامة للألوف ومئات الألوف من الحجيج مما يلحقهم من الأذى والضرر في أنفسهم وأبدانهم حتى هؤلاء المنتفلون يتأذون من ذلك- كان الواجب منع هذه المفسدة بمنع ما يؤدي إليها وهو كثرة الزحام .
وأولى الخطوات في ذلك أن يمتنع الذين حجوا عدة مرات عن الحج ليفسحوا المجال لغيرهم، ممن لم يحج حجة الفريضة ، فالله لا يقبل النافلة إذا كانت تؤدي إلى فعل محرم،لأن السلامة من إثم الحرام مقدم على اكتساب مثوبة النافلة.
هذا وأبواب التطوع بالخيرات كثيرة، ولم يضيق الله على عباده فيها، والمؤمن البصير هو الذي يتخير منها ما يراه أليق بحاله، وأوفق بزمانه .
هل يجوز نقل مقام إبراهيم من مكانه إلى مكان آخر داخل المسجد الحرام نفسه ؟
كان مقام إبراهيم أول أمره ملتصقا بجدار الكعبة بحكم قيام إبراهيم عليه لبناءها، وظل كذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأيام أبي بكر رضي اله عنه، وطائفة من أيام عمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن المقام يعوق الطواف بعض الشيء، وأنه لا يمكن الناس من جدار البيت، وأن الطائفين مع ذلك يشوشون أثناء طوافهم على الذين يصلون عنده ركعتي الطواف، فأمر عمر رضي الله عنه بنقله من مكانه إلى جهة الشرق حيث هو الآن .
واليوم قد اتسع المطاف حول الكعبة، ودخل المقام في المطاف مرة أخرى وسيشوش الطائفون – بطبيعة الحال- أثناء طوافهم على من يصلون ركعتي الطواف، وكذلك سيعوق المقام طواف الطائفتين بعض الشيء، وحينئذ نجد أنفسنا مضطرين إلى التفكير فيما فكر فيه عمر رضي الله عنه : هل ننقل المقام للضرورة كما نقله عمر رضي الله عنه للضرورة ؟
أليس من حقنا بداهة أن نتأسى بالصحابة ، فنعمل فيما يعرض لنا من ضرورات مثل فعلهم عند ما عرضت لهم نفس الضرورات؟
إن المطاف ضيق بلا شك، وكل من سعد بالحج يذكر ما عانى من الزحام والضيق، ويذكر حرج النساء في ضغطة الزحام ، وما يتعرضن له من الدفع والرد … ويذكر أن الهرولة في الطواف ، وهي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم تكاد تكون معطلة من شدة الزحام.. ولا شك أن ديننا السمج يرحب بتوسعة المطاف تيسيرا للطائفين ، ولرفع الحرج عن المحروجين وتحقيقا لما ندب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهرولة …
لكن هذ الفعل الجميل ، سيعترضه المقام إذا بقي مكانه ، وإذا بقي المقام مكانه ألقينا بأنفسنا في مفسدة متوقعة لا مجالة ، فإن الله تعالى يقول :” واتخدوا من مقام إبراهيم مصلى “. والطواف في المطاف الجديد سيعطل أمر الله بالصلاة أو سيجعل صلاة المصلين -على الأقل – خالية من روح الخشوع والطمأنينة، وكلا الأمرين مفسدة لا يقرها الشرع إلا دفعا المفسدة أشد وأكثر ، ولا يستطيع أحد أن يدلنا على وجه الفساد الذي يلحق المناسك بنقل المقام إلى موضع آخر .
فهرست الموضوعات
المـقـدمـة
الفصل الأول : التعريف بالشيخ يوسف القرضاوي :
1- مولده ونشأته ومؤهلاته العلمية
2- أعماله الرسمية
3 – جهوده ونشاطاته في خدمة الإسلام
4 -مؤلفاته الفصل الثاني : التعريف بالاجتهاد المقاصدي :
1 تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف الاجتهاد في اللغة
ب تعريف الاجتهاد في الاصطلاح
2 تعريف المقاصد في اللغة والاصطلاح
أ تعريف المقاصد في اللغة
ب تعريف المقاصد في الاصطلاح
3 مفهوم الاجتهاد المقاصدي
الفصل الثالث : تاريخ الاجتهاد المقاصدي
1 الاجتهاد في العصر النبوي
– مقاصد السنة
– مقاصد النسخ في الأخبار
– مقاصد التعارض والترجيح
2- الاجتهاد المقاصدي في عصر الصحابة
– وراثتهم النبو ونقله إلى كافة أجيال الأمة
– أثارهم في المقاصد
– الوقائع التي اجتهدوا فيها
– إجمالهم على ترك الحي
3-الاجتهاد المقاصدي في عصر التابعين
– وراثتهم لعلم الصحابة وهدي النبوة
– أخذهم بالنص والمصلحة والقياس
– اختلاف عصرهم عن عصر الخلافة
– اجتهادهم في النوازل
– إنكارهم للحيل
4- الاجتهاد المقاصدي في عصر أئمة المذاهب
– وراثتهم للهدي النبوي وعلم السلف
– أصولهم في الاستنباط
– مقاصدية الاستحسان
– مقاصدية المصلحة المرسلة
– مقاصد العرف
– مقاصدية سد الدرائع
– مقاصدية النوازل التي اجتهد فيها الأمة
5-الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين :
– مظاهر الاجتهاد المقاصدي عند عموم الفقهاء والأصوليين
– التصريح بالمقاصد الشرعية
– الفروع الفقهية والأمثلة التطبيقية
– القواعد الشرعية
– مستثنيات القواعد
– مراعاة الخلاف وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال
– الاعتداد بالمصاب التبعية
– مشاهير علماء المقاصد الفصل الرابع : ضوابط الاجتهاد المقاصدي ومجالاته
أ – ضوابط الاجتهاد المقاصدي
1 -دواعي العمل بالضوابط المقاصدي
2 -الضوابط العامة والشروط الاجمالية للاجتهاد المقاصدي
– شرعية المقاصد وربانيتها
– شمولية المقاصد وواقعيتها وأخلاقها
– عقلانية المقاصد .
3 – الضوابط الخاصة للاجتهاد المقاصدي :
– ضوابط المصلحة المرسلة
– ضوابط العرف
– ضوابط التعليل ب
– مجالات الاجتهاد المقاصدي
1 -القطعيات التي لا تقبل الاجتهاد المقاصدي
– العقيدة
– العبادة
– المقدرات
– أصول المعاملات
– عموم القواطع
2-الظنيات التي تقبل الاجتهاد المقاصدي :
– الوسائل الخادمة للعقائد
– الوسائل الخادمة للعبادة
– كيفيات بعض المعاملات
– النوازل الاضطرارية
– المسائل المتعارضة
– عموم الظنيات الفصل الخامس : منهج الشيخ يوسف القرضاوي في الافتاء المقاصدي
1- عدم التعصب والتقليد
2 – التيسير وعدم التعسير
3 – مخاطبة الناس بلغة العصر
4 – الإعراض عما لا ينفع الناس
5 – الاعتدال بين المتحللين والمتزمتين
6 – إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح
الفصل السادس : مظاهر الاجتهاد المقاصدي من خلال فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي
: 1- مجالات العبادة :
أ- الطهارة والصلاة :
– المسح على الجوربين
– الحكمة من الاغتسال من الجنابة
– الحكمة من صلاة الكسوف والخسوف
– صلاة المأموم منفردا خلف الصف
ب- الصيام والزكاة
-الحكمة من السحور
-إخراج الفطرة بقيمتها من النقود
-زكاة الرواتب والأجور ج
– الحج والعمرة
– حج التطوع أو الصدقة
– مقام إبراهيم هل يجوز نقله من مكانه ؟
2- مجال شؤون المرأة
– الحكمة من الزواج والجماع
– عدة المطلقة قبل الدخول بها
– حكم المهر وحكمته
– حكم زواج المسلم من الكتابية
– حدود وعودة الرأة
3- مجال الطب والصحة :
– موقف الإسلام من الاستنساخ
– حكم إجهاض الناشئ عن الاغتصاب
– حكم زرع عضو حيوان نجس في جسم إنسان
– حكم زرع الخصية
4- مجال المجتمع ومجالاته .
– تشميت العاطس : حكمة وحكمته
– نبش مقبرة قديمة للمصلحة
– المقصد من آداب الطعام الواردة في الأحاديث النبوية5
– مجال الحكم والسياسة
– حكم دخول مسلمي الأرض المحتلة برلمان الدولة اليهودية
– حكم مشاركة الفرد والجماعة المسلمة في حكم غير إسلامي
– حكم تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية
خاتمة
_________________________________
– فتاوى معاصرة ، د. يوسف القرضاوي ، ج1، ص 215.
– زاد المعاد في هدي خير العباد ، ج1 ص 46
– المائدة : الآية 7.
– فتاوي معاصرة ، د. يوسف القرضاوي ، ج1 ص 224.
– فتاوى معاصرة ، د. يوسف القرضاوي ، ج1 ص 237.
– فتاوى معاصرة ج1 ، ص 258.
– أنظر صحيح البخاري كتاب الصوم ، باب بركة السحور من غير إيجاب ، باب 20 حديث 1922 /ج1 ص 456.
– فتاوى معاصرة ج1 ص 299.
– سسن الدار قطني ، كتاب زكاة الفطر ، رقم 67 ج2 ص 152.
– فتاوي معاصرة ، يوسف القرضاوي ، ج2 ، ص 240.
– فقه الزكات د .يوسف القرضاوي ، ج1 ص458
– فقه الزكات د .يوسف القرضاوي ، ج1 ص510
– فتاوي معاصرة .د.يوسف القرضاوي ، ج1 ص 345.
– البقرة :الآية 125.
– فتاوى معاصرة . د. يوسف القرضاوي ج1 ص 367.