كيف يساهم التحليل المقارن في تطوير الجهوية بالمغرب حتى 2011؟

يكشف تحليل مقارن للجهوية بالمغرب عن التطورات الحاسمة في اللامركزية الإدارية والترابية حتى دستور 2011. كيف أثرت التعديلات القانونية على النموذج الجهوي؟ اكتشف التفاصيل التي تعيد تشكيل الفهم حول الإصلاحات الدستورية بالمغرب.


المطلب الثاني : اللجنة الإستشارية للجهوية ورهــان تطوير النموذج الجهوي بالمغرب

تم تنصيب اللجنة الإستشارية للجهوية من طرف الملك يوم 3 يناير ,2010 عهد إليها بلورة نموذج وطني لجهوية متقدمة تواكب ورش الإصلاحات الدستورية, خلصت اللجنة إلى إعداد تقرير يحتوي ثلاث كتب, وملحقات43 :

الكتاب الأول : يقدم التصور العام للجهوية المتقدمة, ويمهد أيضا لسلسلة من المقترحات حول المشروع;

الكتاب الثاني : يتضمن تقارير موضوعاتية انبنت عليها المقترحات المشكلة للتصور العام المعروض في الكتاب الأول;

الكتاب الثالث : يتضمن دراسة عن الجهوية باعتبارها أداة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

تضمن المشروع مقترحات عديدة, يمكن إجمالها في الآتي :

فيما يتعلق بالكتاب الأول فقد عرض في قسمه التمهيدي القيم المؤسسة للنموذج المقترح للجهوية المتقدمة وللغايات المتوخاة منه .

هذا النموذج حسب تصور اللجنة, من شأنه أن يفتح السبيل لإرساء علاقات جديدة بين الدولة والجماعات الترابية مبنية على الشراكة والإشراف والمراقبة المرنة عوض الوصاية; كما يعتبر التعاقد النهج المقترح لإقامة هذه الشراكة, مع ضرورة تنسيق السياسات العمومية الوطنية والترابية, ومراجعة آليات المراقبة من طرف الدولة بتفضيل اللجوء إلى التقييمات البعدية ..

تفعيل هذا المشروع كما تصورته اللجنة, لن يتأتى إلا تدريجيا على مراحل, وتفعيله يرافقه تقييم مستمر يتجلى من خلال :

– على الصعيد المؤسساتي : الشروع في تفعيل الجهوية المتقدمة لايستدعي مراجعة الدستور بل مجرد إعادة النظر في اللازم من المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها;

– من حيث اختصاصات الجهات ومنها أساسا اختصاصات مجالسها المنتخبة, فيجب توسيع هذه الإختصاصات للمجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية;

المقترحات :

تم تقديم هذه المقترحات بأسلوب توصيفي تيسيرا لإدراكها الإجمالي, وتتعلق هذه المقترحات على التوالي ب :

1 – الحياة الديموقراطية الجهوية;

2 – توزيع الإختصاصات وتمفصلها;

3 – أدوات الجهات في التنمية المندمجة والموارد المرتبطة بها;

4 – الحكامة والمراقبة من طرف الدولة;

5 – اللاتمركز الإداري والتقطيع الجهوي;

6 – التدابير الدستورية والتشريعية المواكبة لتفعيل المشروع;

ترمي المقترحات المدرجة في هذا المحور إلى تقوية التمثيلية والمشروعية الديموقراطية للمجالس الجهوية, واعتماد مقاربة النوع في ولوج الوظائف التمثيلية في الجهة,

فيمايتعلق بتركيبة المجالس وانتخابها :

– يجب تكوين المجلس من صنفين من الأعضاء )منتخبين لهم صوت تقريري; أعضاء بحكم القانون أو الصفة لهم صوت استشاري;(

– انتخاب أعضاء المجلس الجهوي ذوي الصوت التقريري عن طريق الإقتراع العام المباشر;

– يضم المجلس الجهوي كذلك أيضا كأعضاء بصوت استشاري, البرلمانيين المنتخبين في الجهة ورؤساء الغرف المهنية;

– إجراء الإنتخابات الجماعية والجهوية في تاريخ واحد;

– يتنافى منصب رئيس المجلس الجهوي مع العضوية في البرلمان;

– لايمكن لنفس الشخص أن يجمع بين عضوية المجالس الترابية الثلاثة ) في إطار التوسيع من حالات التنافي( .

فيما يتعلق بالصلاحيات التنفيذية لرؤساء المجالس :

يجب تقوية مؤسسة الرئيس وإعطائه صلاحيات :

– تنفيذ مداولات المجلس;

– الأمر بالصرف لمداخيل ونفقات الجهة;

– التنفيذ المباشر لقررات المجلس ذات الطابع الإداري;

– توضع رهن إشارته وكالة لتنفيذ مشاريع الإستثمار التي يقررها المجلس الجهوي;

فيما يتعلق بالمشاركة النسائية وفق مقاربة النوع :

– الإدماج الممنهج لمقاربة النوع في السياسات العمومية والإستراتيجيات والحكامة;

– إحداث لجنة استشارية لإنصاف النوع في كل مجلس جهوي تضم شخصيات كفأة من الجنسين;

فيما يتعلق بالديموقراطية التشاركية :

– إحداث آاليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة للمواطنين في إعداد المخططات الجهوية للتنمية والمشاريع الكبيرة;

– آليات العرائض;

– آليات للحوار والتشاور مع الجمعيات المؤهلة;

– هيئات للتشاور مع القطاع الخاص .

اختصاصات موسعة وأكثر تمفصلا :

اقترحات في مجال اختصاصات الجهة في التمية المندمجة :

– عملا بمبدأ التفريع يمكن تقاسم الإختصاص بين الدولة والجماعات الترابية فيما يتعلق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية;

– نقل مسؤليات الدولة ومهامها إلى الجهات والجماعات الترابية وفي إطار قانوني بالتدريج على أساس تعاقد مضبوط الشكل, ويقرن هذا النقل بنقل الموارد والوسائل المطابقة ;

– صدارة المجلس الجهوي بين باقي الجماعات في مجال البرامج التنموية الجهوية .

ضرورة الرفع من الموارد المرصودة من طرف الدولة :

-الرفع من الحصة المرصودة لها من الضريبة على الشركات, والضريبة على الدخل من1% إلى ;5%

– الإقتسام المتساوي بين الدولة والمجالس الجهوية لعائدات رسوم التسجيل والضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك;

– تخويل الجهات أهلية الإستفادة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة على أن يصرف نصيبها في الإستثمار;

– ضرورة إدراج الحكومة في القوانين المالية المبالغ المرصودة للمجالس الجهوية وباقي المجالس الترابية;

– ضرورة تناسب الموارد مع الإختصاصات المنقولة للجهة;

– تبويب الميزانية العامة بحسب الجهات لإبراز مايرصد لكل جهة من الإعتمادات العمومية;

-تعميم عقود البرامج44والتدبير وفق الأهداف من خلال تطوير التجارب المكتسبة في مجال اللجوء إلى عقود البرامج فيما يخص التصريف الترابي لخطط العمل القطاعية وتحويل الإختصاصات والموارد المطابقة لها من المركز إلى المصالح الخارجية.

كما تورد اللجنة اقتراحات لها علاقة بحكامة الأداء,45 يتأتى ذلك من خلال التوصية بتعزيز القدرات التنفيذية والتدبيرية للجماعات الترابية, لذلك اقترحت اللجنة :

– تمكين مجالس الجهات من وكالة لتنفيذ المشاريع تكن تحت مراقبتها, كفيلة بإمدادها بالدراسات التقنية وإنجاز مشاريع الإستثمار الجهوية;

– إذكاء روح المسؤولية بين أعضاء المجالس والمسؤولين والأطر والأعوان العاملين بإدارات الجهات;

– التدبير بحسب الأهداف والوسائل المرصودة لكل اختصاص من اختصاصاتها.

– تطوير التجارب المكتسبة في مجال اللجوء إلى عقد البرامج بين هذين المستويين فيماا يخص التصريف الترابي لخطط العمل القطاعية, وتحويل الإختصاص والموارد المطابقة لها من المركز إلى المصالح الخارجية

-تقديم الجهات لحساباتها سنويا إلى المجالس الجهوية للحسابات ;

– إقامة أنظمة للوقاية وتدبير المخاطر .

مراقبة أكثر مرونة وحداثة من طرف الدولة

مع مراعاة ضرورة إشراف الدولة على أنشطة المجالس الجهوية وباقي المجالس المنتخبة ومراقبتها لهذه الأنشطة, تجدر إعادة النظر في المفهوم التقليدي للوصاية وذلك ب :

-1 الحد من المراقبة القبلية, بحيث لا تخضع للمراقبة بالمصادقة المسبقة إلا القرارات والأعمال المنصوص عليها صراحة في القوانين والأنظمة الجاري بهــا العمل, على أن يتم تدريجيا الحد من هذه المراقبة بتقليص آجال جواب السلطة المختصة, وأيضا بحصر القرارات والأعمــال التي تبقى خاضعة لهــا على جدول أعمـال الإجتماعات والميزانيات;

2 _ تنحصر المراقبة على :

– الإلتزام بالنفقات وأدائها;

– المراقبة المالية على المؤسسات العمومية وعلى الشركات التابعة للجماعات والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع;

– المراقبة المعدلة أو المواكبة;

– الإبقاء على المراقبة القضائية لشرعية الأعمــال والقرارات, تنسيق الإدارة العمومية في الجهة:

يتأتى ذلك من خلال :

– تحديد مسؤوليات وصلاحيات الولاة والعمال من حيث التنسيق بين المصالح اللاممركزة ومجمل الهيئات العمومية في حدود اختصاصهم الترابي بالدقة والوضوح;

مساهمة في ورش اللاتمركز :

يتأتى ذلك من خلال46 :

-1تنسيق الإختصاصات والإنتشار الترابي للمصالح الخارجية للإدارة وللهيآت العمومية اللامركزية العاملة في قطاعات أساسية مثل التربية والتكوين والماء والبنيات التحتية للنقل والسكن والتعمير;

-2 السهر على تصويب أو تجنب تداخل الإختصاصات وازدواجية الهيآت والإستعمال غير الملائم للموارد البشرية والمادية بين مختلف أنواع المصالح والهياكل اللاممركزة واللامركزية المكلفة بالعمل العمومي الميداني;

3 – تضطلع الإدارة المركزية بمهام التوجيه والتصور والتنشيط والمواكبة والمساعدة والتقييم والمراقبة في اتجاه تفويض موسع بالتدريج للمهام افجرائية والتدبيرية للمصالح الخارجية القريبة من السكان;

4 – تناط بالإدارة الجهوية مهام التنسيق وتحقيق التماسك بين برامج وأعمــال المصالح والهيئات العمومية , وأيضا مهمة التعاقد مع الإدارة المركزية وتتبع التفعيل ;

5 – يتم تصريف الإستراتيجيات والسياسات العمومية على صعيد الجهة مع إشراك الإدارة الجهوية وبتشاور مع الفاعلين العموميين في الجهة .

التدابير الدستورية والتشريعية المواكبة لتفعيل المشروع :

دعوة لإجراء تعديلات دستورية لأن الدستوة من شأنها إضفاء قيمة واستقرار على المقتضيات القانونية بالشكل الذي يطبع وبامتداد في الزمــان علاقات الجهوية ببنيات الدولة, من هذا المنظور أوصت اللجنة بأن تنطوي الصيغة الدستورية للتعديلات المقترحة على تصويبات تيسر الإنتقال من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة, وذلك من خلال :

– إلغاء الحدود المنصوص عليها خاصة في الفصل 100 من الدستور;47

– دسترة مواد جديدة;

– إلغاء القيود المدرجة في الفصل 101 ذلك أن الفقرة الثانية منه تخالف مبدأ التدبير الديموقراطي لشؤون الجهة, ذلك أن الفقرة الأولى منه تعطي للجماعات المحلية أحقية التدبير الديموقراطي لشؤونها, فيما تقيد الفقرة الثانية هذا الحق, إذا كانت تنص صراحة على أن العمال يتولون تنفيذ قرارات مجالس الجهات طبق الشروط التي يحددها القانون ;

– تعديل عنوان الباب الحادي عشر من الدستور لتحل عبارة “الجماعات الترابية” محل عبارة “الجماعات المحلية “في النص الحالي .

– التكريس الدستوري لمبدأ الإقتراع العام المباشر;

– تعديل الفصل 38 من الدستور بالتنصيص فيما يعود لتمثيل الجماعات الترابية لمجلس المستشارين في البرلمان, على هيئتين ناخبتين عوض واحدة, الأولى تتكون من أعضاء المجلس الجهوي, والثانية تضم ممثلي باقي الجماعات الترابية على صعيد الجهة;

– دسترة مواد جديدة وذلك بغرض إدراج بعض مبادئ الجهوية بغية تعزيز استقلالية الجماعات الترابية خاصة في المجال المــالي, تعنى هذه المبادئ ب :

– حرية التصرف بالموارد في حدود القانون;

– المعادلة بين الموارد والإختصاصات , ويتعلق الأمر بالتكريس الدستوري لمبدأ نقل الموارد تبعا لنقل الإختصاصات من الدولة إلى الجهات;

– التعاون بين الجماعات الترابية;

– التضامن بين الجماعات.

ﺧـــﺎﺗﻤﺔ:

تظهر اللامركزية بالمغرب إلى حدود سنة ,2011 في أنها شهدت محطات مختلفة في نموها وتطورها, إلا أن هذه المحطات اعتبرت بالأساس مصنفة ضمن مقاربة كلاسيكية, رغم جهود المشرع في تحيين النصوص القانونية المتعلقة باللامركزية الترابية, سواء في الشق الإداري أو النصوص المالية المتعلقة بالجماعات الترابية ـ المحلية أنذاك ـ مما أدى في نهاية الأمر إلى التطور من لامركزية تعتمد على مؤسستين ترابيتين وهما الجماعات ـ الحضرية والقروية في السابق ـ و العمالات والأقاليم, إلى إضافة الجهة كوحدة لامركزية ترابية تتضمن اختصاصات واسعة وكذلك ذات خصوصية تنموية بالأساس. وجاءت هذه المحطة بناءاً على توصيات أدلت بها اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة وكذلك انطلاقا من الرغبة المتجلية في القرار السياسي وكذلك الصناعة التشريعية لهذه المحطة عبر النصوص المنظمة لها.

وبالتالي أضحى المغرب يتوفر على ثلاث وحدات ترابية لاممركزة شهدت تطوراً مع النصوص القانونية المرتبطة بها والتي سنتعرف عليها من خلال اللامركزية الترابية بعد سنة 2011 أو بعد بعد دستور فاتح يوليوز 2011 وهو العرض الموالي في سلسلة عروض هذه الوحدة.

________________________

41 اﻟﻔﺻل 66 اﻟﻔﻘرة 1 ﻣن ﻗﺎﻧون 96-47 اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﺟﮭﺎت

42 اﻟﻣﺻطﻓﻰ ﺑﻠﻘزﺑور، ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﮭﺎت، اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﺑﺣوث اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺎل، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ص 82

43اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﮭﻮﯾﺔ، ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻟﻜﺘــﺎب اﻷول، اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻌﺎم

44ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻋﻘد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺷﻛل إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ أو ﻣﺗﻌددة اﻟﺳﻧوات ﺗﻛون ﻣرﺟﻌﺎ، وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗداﺧل ﻓﻲ ﺳﻧﺗﯾن ﻣﺎﻟﯾﺗﯾن أو أﻛﺛر.

45ﺳﯿﺪي ﻣﻮﻻي أﺣﻤﺪ ﻋﯿﻼل “:اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﮭﻮي ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن” ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺴﺎﻟﻚ، اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ”، اﻟﻌﺪد 32/31، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺠﺪﯾﺪة- اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء، 2015، اﻟﺼﻔﺤﺎت 70و 71 .

46اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﮭﻮﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺼﻔﺤﺔ 43 .

47ﯾﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ 100 ﻣﻦ دﺳﺘﻮر 1996 ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ “: اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ھﻲ اﻟﺠﮭﺎت واﻟﻌﻤﺎﻻت واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ، وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﺣﺪاث أي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ أﺧﺮى إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن”

Rechercher

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.