القواعد الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية – الملحق رقم 1

القواعد الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية -الملحق رقم 1:
القواعد الموحدة المتعلقة بالضمانات التعاقدية (منشور 325 يونيه 1978)
المادة 1:
نطاق التطبيق:
1. تطبق هذه القواعد بصدد أي ضمان أو كفالة أو تأمين أو أي التزام مشابه أيا كانت تسميته أو وصفه (“ضمان”) يبين فيه أنه خاضع للقواعد الموحدة لضمانات العطاءات أو ضمانات حسن التنفيذ أو ضمانات الدفعات المقدمة (“الضمانات التعاقدية”) لغرفة التجارة الدولية (منشور رقم 325) وتلزم بهذا الشكل كل أطرافها ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في الضمان أو في أي تعديل يلحقه.

2. عندما تكون إحدى هذه القواعد متعارضة مع مقتضى القانون المتطبق بصدد الضمان والذي لا يستطيع الأطراف مخالفته، فإن هذا المقتضى هو الذي يطبق.

المادة 2:

تعاريف في مفهوم هذه القواعد:
أ‌. “ضمان العطاء” يعني التعهد الذي يتحمل به بنك أو شركة تأمين أو أي طرف آخر (“الضامن”)، بناءا على طلب مقدم العطاء (“الآمر”) أو المتحمل بناء على تعليمات بنك أو شركة تأمين أو أي طرف آخر يطلب منه الآمر القيام بذلك (الطرف معطي التعليمات تجاه الطرف الذي تقدم بطلب عروض (“المستفيد”)، بمقتضاه يتعهد الضامن -في حالة إخلال الآمر بالتزاماته الناتجة عن تقديم العطاء- بأن يدفع إلى المستفيد مبلغا نقديا في حدود معينة.

ب. “ضمانة حسن التنفيذ” تعني تعهد يتحمل به بنك أو شركة تأمين أو طرف آخر (“الضامن”) بناء على طلب مورد بضائع أو مقاول آخر (“الآمر”) أو معطى بناء على تعليمات بنك أو شركة تأمين أو طرف آخر يطلب منه الآمر القيام بذلك (الطرف معطي التعليمات) تجاه مشتر أو صاحب المشروع (“المستفيد”) بمقتضاه يتعهد الضامن – في حالة إخلال الآمر بتنفيذ شروط العقد المبرم ما بين الآمر والمستفيد (“العقد”) -بأن يدفع إلى المستفيد في حدود مبلغ معين من النقود أو إذا نص على ذلك في الضمان، حسب اختيار الضامن، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ العقد.

ج. “ضمانات الدفعات المقدمة” تعني تعهد يتحمل به بنك أو شركة تأمين أو أي طرف آخر (“الضامن”) بناء على طلب مورد بضائع أو خدمات أو مقاول (“الآمر”) أو المعطى بناء على تعليمات بنك أو شركة تأمين أو أي طرف آخر يكلفه الآمر لهذا الغرض (“الطرف معطي التعليمات”) تجاه مشتر أو صاحب المشروع (“المستفيد”) بمقتضاه يتعهد الضامن – في حالة امتناع الآمر عن التسديد طبقا لشرط العقد المبرم فيما بين الآمر والمستفيد (“العقد”) أي مبلغ أو المبالغ المسبقة من المستفيد إلى الآمر ولم يتم استردادها- بأن يدفع في حدود مبلغ معين من النقود.

المادة 3
1. لا يمكن أن يلتزم الضامن تجاه المستفيد إلا تبعا للمقتضيات المنصوص عليها في الضمان والمنصوص عليها في هذه القواعد وفي حدود مبلغ لا يتجاوز ما هو مشار إليه في الضمان.
2. لا يتم الانقاص من المبلغ المذكور في الضمان بسبب التنفيذ الجزئي للعقد، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في الضمان.
3. للضامن فقط إثارة الدفوع المبنية على شروط الضمان أو المسموح بها بمقتضى هذه القواعد.

المادة 4
آخر موعد لتسليم المطالبات
إذا لم يحدد الضمان حدود تاريخ تسلم الضامن للمطالبات، فإن هذا التاريخ (تاريخ الصلاحية) يعتبر محددا:
أ. في حالة ضمانة حسن التنفيذ، بمرور ستة أشهر من التاريخ إصدار الضمان.

ب. في حالة ضمانة حسن التنفيذ، بمرور ستة أشهر من التاريخ المحدد في العقد لتسليم أو انتهاء الأشغال أو أية فترة ضمان منصوص عليها في العقد إذا كانت فترة الضمان هذه مغطاة صراحة بضمان حسن التنفيذ؛

ج. في حالة ضمان استرداد الدفعة المقدمة، بمرور فترة ستة أشهر لاستكمال الأشغال أو بعد أي تأجيل لهذا التاريخ. إذا حل تاريخ انتهاء صلاحية الضمان في يوم عطلة، فإنه يمتد إلى أول يوم عمل موال.

المادة 5
صلاحية الضمان
1. إذا لم يتلقى الضامن أية مطالبة حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، أو إذا كانت أية مطالبة بمقتضى الضمان قد تم تنفيذها بشكل لم يعد يقوم فيها للمستفيد أي حق بهذا الصدد، فإن الضمان يفقد صلاحيته.

2. بصرف النظر عن مقتضيات المادة 4، ففي حالة ضمانات العطاء:
أ. يفقد ضمان العطاء صلاحيته بمجرد ما يقبل المستفيد العطاء –برسو الصفقة على الآمر، إذا نص عليه في العقد المكتوب أو إذا لم يوقع عقد وكان منصوصا عليه في العطاء- بتقديم الآمر لضمان حسن التنفيذ، أو –إذا لم يكن الضمان النهائي مطلوبا –بتوقيع الآمر على العقد.
ب. يفقد ضمان العطاء صلاحيته كذلك عندما ترسو الصفقة المتعلقة به على صاحب عطاء آخر سواء كان هذا الأخير قد استوفى المقتضيات التي تحددها الفقرة الثانية (أ) من هذه المادة أم لا.
ج. يفقد ضمان العطاء أيضا صلاحيته في حالة ما إذا أعلن المستفيد صراحة أنه لا ينوي إرساء الصفقة.

المادة 6
رد الضمان
إذا فقد الضمان صلاحيته طبقا لنصوصه وشروطه أو طبقا لهذه القواعد، فإن احتفاظ المستفيد بالمستند المجسد للضمان ليس من شأنه أن يمنح له أية حقوق ويجب رد المستند إلى الضامن دون تأخير إلى الضامن.

المادة 7
تعديلات العقود والضمانات
1. ضمان العطاء ينتج أثره تجاه العطاء الأصلي المقدم من الآمر ولا يطبق في حالة إدخال أي تعديل عليه، ولا ينتج أي أثر بعد انتهاء مدة صلاحيته المنصوص عليها في الضمان أو المحددة بمقتضى هذه القواعد، ما لم يكن الضامن قد أخطر المستفيد كتابة أو برقية أو تلغراف أو تلكس بأن الضمان يطبق بالرغم من هذا التعديل وبأن تاريخ الانقضاء قد تم تمديده.

2. يمكن أن ينص ضمان حسن التنفيذ أو ضمان الدفعة المقدم على ألا يكون له أثر بالنسبة إلى أي تعديل للعقد أو على أن أي تعديل لهذا الأخير يجب أن يخطر به الضامن من أجل الموافقة.
وإذا لم يتم التنصيص على ذلك، فإن الضمان ينتج أثره بصدد التزامات الآمر كما هي مبنية في العقد أو أي تعديل له. ومع ذك لا يكون الضمان صحيحا إذا كان المبلغ يجاوز المبلغ المذكور فيه، أو إذا كان يجاوز تاريخ الانقضاء المبين فيه أو المحدد بمقتضى هذه القواعد، ما لم يكن الضامن قد أخطر كتابة أو ببرقية أو تلغراف أو تلكس للمستفيد بأن مبلغ الضمان قد زيد فيه حتى حد معين أو أن تاريخ الانقضاء قد مدد.

3. كل تعديل يجريه الضامن في شروط ومقتضيات الضمان لا يصبح نافذا في مواجهة المستفيد إلا لموافقته وفي مواجهة الآمر أو الطرف معطي التعليمات إذا وافق هذا وذلك-حسب الأحوال-على ذلك.

المادة 8
تقديم المطالبة
1. يجب أن تقدم المطالبة بالضمان كتابة أو برقية أو تلغراف أو تلكس حتى حدود وقت لا يتجاوز تاريخ الصلاحية المحدد في الضمان أو المنصوص عليها بمقتضى هذه القواعد.

2. عند استلام المطالبة بتوجب على الضامن مباشرة إخطار الآمر أو معطي التعليمات –حسب الأحوال- بهذه المطالبة وبأية مستندات مقدمة دعما لها.

3. لا يتم الاستجابة لأية مطالبة إذا:
أ. كانت قد حررت واستلمت تبعا لمقتضيات الفقرة 1 أعلاه.
ب. إذا لم تكن مدعمة بالمستندات المحدد في الضمان أو في هذه القواعد.
ج. أو إذا لم يتم تقديم هذه المستندات خلال الفقرة المنصوص عليها في الضمان التي تلي استلام المطالبة أو – في حالة غياب أي نص-في أقرب وقت.
أو كذلك إذا تعلق الأمر بالمستندات الواردة عن المستفيد نفسه فخلال ستة أشهر من استلام المطالبة.

المادة 9
المستندات المدعمة للمطالبة
إذا لم يحدد الضمان المستندات التي تقدم دعما للمطالبة أو نص فقط على أن المستفيد يكتفي بمجرد تقديم تصريح يؤكد مطالبته، فإن المستفيد يجب عليه أن يقدم:
أ. في حالة ضمان العطاء، اقرارا منه بأن عطاء الآمر قد قبل وأن هذا الأخير لم يوقع على العقد أو أنه لم يقدم ضمانة حسن التنفيذ كما هو محدد في العطاء، وكذلك تصريح موجه للآمر يؤكد موافقته على إحالة أي نزاع أو أية مطالبة من جانب الآمر ترمي إلى مطالبة المستفيد استرداد كلا أو جزءا من المبلغ المدفوع له على سبيل الضمان، على محكمة قضائية أو هيئة تحكيم كما هو محدد في مستندات العطاء، أو إذا لم يكن منصوصا عليه بواسطة التحكيم طبقا لقواعد محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أو لقواعد التحكيم لجنة الأمم المتحدة حول القانون التجاري الدولي (cnudci) حسب اختبار الآمر.

ب. في حالة ضمان حسن التنفيذ أو ضمان الدفعة المقدمة: إما حكم قضائي أو قرار تحكيم يبرر المطالبة، وإما موافقة الآمر المكتوبة على المطالبة والمبلغ الواجب أداؤه.

المادة 10
القانون الواجب التطبيق
إذا لم يحدد الضمان القانون الواجب التطبيق بصدده، فإن القانون المطبق هو قانون المقر الذي توجد به مؤسسة الضامن. فإذا كان للضامن أكثر من مؤسسة فإن القانون الواجب التطبيق هو قانون مكان الفرع الذي أصدر الضمان.

المادة 11
تسوية المنازعات
1. كل نزال ينشأ عن الضمان يمكن أن يحال على هيئة تحكيم باتفاق الضامن والمستفيد، إما طبقا لقواعد محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية أو قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة حول قانون التجارة الدولية أو تبعا لأية قواعد تحكيم أخرى يرجع إليها كل من الضامن والمستفيد.

2. إذا كان تمة نزاع فيما بين الضامن والمستفيد يمس حقوق والتزامات الآمر أو الطرف معطي التعليمات، فإن حق التدخل في إجراءات تثبت لهؤلاء.

3. إذا لم يتفق كل من الضامن والمستفيد على التحكيم أو على اختصاص محكمة معينة، فإن أي نزاع ينشأ بينهما متعلق بالضمان تختص بالفصل فيه أساسا المحكمة المختصة في بلد مقر على الضامن، أو إذا كان للضامن أكثر من مقر عمل، بواسطة المحكمة المختصة ببلد مقر عمله الرئيسي، أو حسب اختيار المستفيد، بواسطة المحكمة المختصة ببلد مكان الفرع الذي أصدر الضمان.

 

خطاب الضمان البنكي

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.