الجزاءات والتدابير العينية ضد ممارسي أعمال مقيدة لحرية المنافسة

القانون الجنائي للمنافسة
الفصل الأول: القواعد الموضوعية للقانون الجنائي للمنافسة
الفرع الثاني : الجزاءات المقررة ضد الأعمال المخلة بحرية المنافسة.

المبحث الثاني: العقوبات الإضافية والتدابير المتخذة في حق الأعمال المخلة بحرية المنافسة.
إذا كانت العقوبات الأصلية هي تلك العقوبات التي يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبات أخرى وكما سبق توضيح ذلك، فإن العقوبات تكون إضافية عندما لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية .
والعقوبات الإضافية حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي تتكون من : الحجز القانوني, التجريد من الحقوق الوطنية ,الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية ,المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه … نشر الحكم الصادر بالإدانة …. .

إذا كانت العقوبات الإضافية أعلاه قد تم النص عليها ضمن القانون الجنائي، فما هي مختلف العقوبات الإضافية التي يتضمنها قانون المنافسة باعتباره محور الدراسة ؟.
لتوضيح مختلف العقوبات الإضافية التي تضمنتها مقتضيات القانون رقم 99- 06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فسوف نحاول دراستها على الشكل التالي:
المطلب الأول: الجزاءات والتدابير العينية
المطلب الثاني: الجزاءات والتدابير الشخصية

المطلب الأول: الجزاءات والتدابير العينية وتشتمل بالأساس :

1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها ، حيث نص المشرع المغربي في القانون 99-06 على حالة وحيدة فقط للمصادرة وهي المنصوص عليها في المادة 72 في فقرتها الثانية وهي حالة تتعلق بالادخار السري ، لأنه إذا تمت مخالفة أحكام المادتين 55و 59 من القانون 99-06 واللتين تنظمان ما يتعلق بالادخار السري. فإنه يمكن إلى جانب الغرامة المتمثلة في مبلغ قدره 100.000 إلى 500.000 الحكم كذلك بمصادرة البضائع المرتكبة المخالفة في شأنها ووسائل نقلها .

2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة . ففي حالة الحكم بالإدانة من أجل ادخار سري يمكن أن تأمر المحكمة بإغلاق مخازن أو مكاتب المحكوم عليه بصفة مؤقتة، ولمدة لا يمكن أن تفوق ثلاثة أشهر .
لكن هنا يمكننا طرح سؤال جوهري حول وضعية العمال أو المستخدمين إذا كانوا يعملون داخل هذه المخازن أو المكاتب ، هل يستفدون من مستحقاتهم أثناء فترة الإغلاق؟ أم أنهم لا يستفدون منها ؟.
يمكننا القول إن المشرع كان صائبا عندما حسم النزاع بشأن وضعية العمال أثناء فترة الإغلاق, ونص من خلال الفقرة الثالثة من المادة 74 ق ح أ م ” على أن المخالف يستمر طوال مدة الإغلاق المؤقت في صرف ما يستحقه المستخدمون من الأجور أو الحلوان أو التعويضات أو المنافع المختلفة التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ إغلاق المحل ” وبذلك نلاحظ أن المشرع قد أعطى اهتماما لوضعية المستخدمين وذلك من خلال إلزام المخالف بالاستمرار في أداء مستحقاتهم، رغم كونه يعاني من وضعية مالية صعبة أثناء فترة الإغلاق.
كما عاد المشرع في مناسبة أخرى ونص على أنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 200.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مخالفة لمقتضيات حكم صادر إما بالإغلاق… أو القيام بأي عمل تجاري . مما يعني أن المشرع شدد من عقوبة مخالفة الحكم الصادر بالإغلاق ومقتضياته ، والتي من بينها مستحقات المستخدمين التي يجب الحفاظ عليها رغم الإغلاق وذلك نظرا للطابع المعيشي لهذه المستحقات لكونها تشكل مصدر رزق العمال, وإذا لم يتم أداؤها فإنه يتم تشريد العمال وبالتالي المساهمة في الزيادة من عدد البطالة .
_______________________
– الفصل 14 من القانون الجنائي .
– الفصل 36 من القانون الجنائي .
– الفقرة الأولى من الفصل 62 من القانون الجنائي .
– الفقرة الثانية من الفصل 62 من القانون الجنائي.
– الفقرة الأولى من المادة 74 ق ح أ م .
– الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون حرية الأسعار والمنافسة .

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.