دعوى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض

لقد نص الفصل الثاني من القانون 81/7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت على أنه “يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي” الشيء الذي يتطلب من السلطة النازعة للملكية عدم الاقتصار على رفع الدعوى الاستعجالية المتعلقة بنقل حيازة العقار إليها، وإنما يتحتم عليها أن ترفع دعوى موضوعية أخرى تتضمن شقين : الشق الأول متعلق بنقل الملكية والثاني يتعلق بتحديد التعويض النهائي ، وذلك ضمن الآجال..
حماية الملكية الصناعية والتجارية من المنافسة غير المشروعة
القسم الثاني : دعوى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض

… وطبقا للشروط التي حددها المشرع في هذا الصدد  ، وعليه سنخصص لكل جزء مبحثا مستقلا.

المبحث الأول : الحكم بنقل الملكية
سنتطرق في هذا المبحث إلى الشروط المتعلقة بطلب نقل الملكية (مطلب أول )، ثم تمثيل الأطراف أمام المحكمة الإدارية ( مطلب ثان ) وأخيرا تشكيل جلسة المحكمة ( مطلب ثالث.

المطلب الأول : الشروط المتعلقة بطلب نقل الملكية
إن المحكمة الإدارية لكي تحكـم بنقل الملكية لابد أن تتأكـد أساسا من وجود أمرين  ، الأول يتعلق بتقديم الطلب داخل الأجل القانوني والثاني فهو إتمام نازع الملكية للإجراءات الإدارية الواجبة.

الفرع الأول : تقديم الطلب داخل الأجل القانوني
إن نازع الملكية ملزم بتقديم طلب نقل الملكية خلال أجل سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي بالجريدة الرسمية أو تبليغه، وإلا وجب التصريح برفض الطلب المتعلق بدعـوى نقل الملكية  ، ولا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.
ويجب أن يتضمن هذا الطلب الافتتاحي للدعوى بنقل الملكية الإجراءات العامة المضمنة في قانون المسطرة المدنية، باستثناء بعض الإجراءات المخالفة الأخرى التي ورد النص عليها صراحة في قانون نزع الملكية، فقد نص الفصل 49 من قانون 81/7 على أنه “تطبق في قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ما عدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها  في هذا القانون ومن الاستثناءات الواردة في قانون 81/7 هي أنه يمكن للسلطة النازعة أن تقدم المقالات أمام المحكمة المختصة دون أن تكون متضمنة لبعض البيانات المتعلقة بالمدعي عليه للملكية إذا تعذر عليها الحصول على بعض البيانات المتعلقة بالمدعى عليه، دون أن يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية .

الفرع الثاني : إكمال الإجراءات الإدارية لنزع الملكية.
من الواجب على المحكمة الإدارية أن تتأكد من قيام نازع الملكية بإتمام جميع الإجراءات الإدارية كما حددها القانون رقم 81/7 في الفصول 18-16 وهذه الإجراءات تتمثل في نشر مشروع المرسوم المعلن عن المنفعة العامة ومشروع مقرر التخلي بالجريدة الرسمية وبعض الجرائد العادية  .
فقد ذهبت المحكمة الإدارية بمكناس في حكم لها برفض طلب نقل الملكية بدعوى أن الطلب جاء بعد الدخول إلى العقار وعدم احترام مقتضيات قانون نزع الملكية  7/81   إلا أن عدم صدور مقرر التخلي وعدم نشر مرسوم نزع الملكية يفضيان إلى عدم قبول الدعوى الرامية إلى نقل الملكية.
وكما يجب إيداع ملف المشروع بالجماعة المحلية لموقع العقار وتعليقه بمكاتب الجماعة وتمكين المعنيين بالأمر من تقديم ملاحظاتهم خلال أجل شهرين من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، باستثناء حالة الأشغال التي تهم الدفاع الوطني فتكون الإجراءات السابقة اختيارية ويكفي التبليغ إلى الأشخاص الذين يعتقدون أنهم ملاك.
استنادا إلى ما سبق فإن مراقبة قاضي نزع الملكية للإجراءات الواجب على نازع الملكية التقيد بها قبل رفع الدعوى، تعتبر من النظام العام وله أن يثيرها تلقائيا حتى ولو لم يثرها المنزوع ملكيته. وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بمكناس .
_________________
1-أحمد اجعون اختصاص المحاكم الإدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة م س، ص 179.
– الفصل 17 من قانون 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
–   هناك شروط عامة تتعلق بالدعاوي الإدارية كيفما كان نوعها، ومنها ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في المادة 32 (الأسماء العائلية والشخصية، صفة ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي، وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي…) وقد أكدت المحكمة لمكناس بعدم قبول الدعوى لعدم وجود ما يثبت صفة المعي (حكم 542 بتاريخ 21/10/2004 ملف رقم 595/2003/10 ش.
– الفصل 18 من قانون نزع الملكية 81/7
– حكم رقم 445 بتاريخ 16/04/2006، ملف رقم 481/2005/10 ش.
– حكم رقم 573/06 بتاريخ 13/12/2006، ملف رقم 103/2004/10 ش
-المجلة المغربية للإدارة والتنمية، سلسلة ” مواضيع الساعة” عدد 57. 2007 ص 208.
– حكم رقم 288 بتاريخ 01/07/2004، ملف رقم 717/2003/10 ش.
— حكم رقم 288 بتاريخ 01/07/2004 ملف رقم 717//2003/10 ش.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.