مظاهر حرية الرأي: التجمعات والصحافة

حرية الرأي والعقيدة بين الشريعة والقانون
الباب الثاني: حرية العقيدة مفهومها، تأصيلها، وحكمها
الفصل الثاني: حرية الرأي من منظور الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
المبحث الثاني: حكم حرية الرأي في القوانين الوضعية
نتعرف من خلال هذا المبحث على مظاهر حرية الرأي (مطلب أول) ثم نطاق ممارسة هذه الحرية (مطلب ثان) على أن ندرس حدود ممارسة هذه الحرية في (مطلب ثالث) وأخيرا.

المطلب الأول: مظاهر حرية الرأي
تتمثل حرية الرأي في القانون العام المغربي في حرية عقد التجمعات (فقرة أولى) وفي حرية الصحافة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: حرية عقد التجمعات العمومية
إن حرية الرأي لا تفيد شيئا إن لم يكن بإمكان المشرع ضمان حرية عقد التجمعات العمومية، فقد ميز المشرع بين شكلين من التجمعات العمومية. تجمعات مباحة (أولا) تجمعات محظورة (ثانيا).

أولا: التجمعات المباحة
تنقسم هذه التجمعات إلى صنفين: الاجتماعات العمومية (1) والمظاهرات بالطرق العمومية (2).

1- الاجتماعات العمومية
يقصد بالاجتماعات العمومية “كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محدد من قبل” .
من خلال هذا الفصل يتبين أن الاجتماع العمومي هو عبارة عن اجتماع مؤقت أي لمدة محددة من الزمن، مدبر في إطار قانوني مشروع موجه لكافة الأشخاص دون أي اعتبار. بحيث يتم تدارس فيه مسائل محددة مسبقا من طرف مدبريه.
وحسب مقتضيات الفصل الثاني من ظهير التجمعات العمومية فإنه لا يشترط لعقد الاجتماع العمومي الحصول على إذن سابق لكن هذا لا يعني عدم وجود شروط أخرى يجب اتباعها من طرف الراغبين في عقد الاجتماع، وهذه الشروط يمكن اختزالها في ثلاث .
– الشرط الأول: يتمثل في انتهاج مسطرة شكلية . فكل اجتماع عمومي، لا ينعقد إلا بعد إيداع تصريح سابق، يوضح موضوع الاجتماع بحيث يتم فيه تحديد اليوم والساعة والمكان الذي سيتم فيه هذا الانعقاد، إضافة إلى كونه يجب أن يوقع من طرف شخصان يقطنان البلدة التي ينعقد فيها الاجتماع موضحين بذلك أسماءهم وصفاتهم وعناوينهم ويسلم إلى السلطة الإدارية المحلية (القائد الباشا) مقابل وصل.
إلا أنه في حالة عدم الحصول على وصل يحق للمصرحين إرسال التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ولا يمكن عقد الاجتماع في هذه الحالة إلا بعد مرور 48 ساعة على تاريخ المراسلة أو 24 ساعة فقط بعد الحصول على وصل .
– فالمشرع إذن لم يجعل من الضروري الحصول على وصل وإنما اكتفى بالإشعار فقط أي إشعار السلطة المختصة بتلقي التصريح (القائد، الباشا).
غير أن المشرع استثنى من هذه المسطرة الشكلية “الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية وفنية أو رياضية وأيضا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية”  وذلك نظرا لكون الغايات التي تهدف إليها هذه المؤسسات لها صبغة إما، ثقافية أو فنية، أو رياضية، أو خيرية إسعافية ونظرا لكون هذه المؤسسات مؤسسة بشكل قانوني.
– الشرط الثاني: وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل السابع من ظهير التجمعات العمومية والذي يتمثل في عدم إمكانية عقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن يمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة ذات النظر لإقفال الأماكن العمومية.
– الشرط الثالث: هذا الشرط المتمثل في حضور الموظف الإداري في جلسة الاجتماع وكما يحق له أيضا حل هذا الاجتماع سواء بطلب من المكتب أو بمحض إرادته إذا وقعت اصطدامات أو أعمال أو عنف أو إذا رأى بأن سير الاجتماع من شأنه أن يخل بالأمن العمومي .
المشرع المغربي لم يكتف بتبيان المسطرة التي يجب اتباعها فحسب وإنما نظم إضافة إلى ذلك كيفية تسيير الاجتماع العمومي  “يجب أن يكون لكل مكتب يتكون من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل”  بحيث بين عدد الأعضاء الواجب على المكتب أن يتكون منهم والمتمثلين في رئيس ومستشارين على الأقل.
والمشرع المغربي حين اتخاذه لهذا الإجراء، توخى منه السهر على النظام العام وعدم العبث بمقوماته إضافة إلى عدم مخالفته للقوانين الجاري العمل بها داخل الدولة وهذا ما يستشف ما نص المادة (6) من ظهير التجمعات العمومية حيث أوكل إلى المكتب المسير مهمة “المحافظة على النظام العام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين أو منع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق الحسنة أو يتضمن تعريف على ارتكاب جريمة أو جنحة أو يسمح بأية مناقشة خارجية عن موضوع الاجتماع”.

2- المظاهرات بالطرق العمومية:
المشرع لم يعرف المظاهرات بالطرق العمومية إلا نسبيا وذلك من خلال تحديد شروط تنظيمها .
ويدخل المشرع المغربي ضمن المظاهرات بالطرق العمومية جميع المواكب والاستعراضات ويخضعها لوجوب الحصول على تصريح سابق من السلطة المختصة  غير أنه استثنى من الحصول على هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية وفقا للأعراف والعادات المحلية التي تعرفها مناطق المغرب  مثل مواكب الأعراس فهي تعتبر شكلا من أشكال المظاهرات بالطرق العمومية غير أن المشرع استثناها من الحصول على تصريح سابق وكذلك الأمر بالنسبة لمحبي الفرق الرياضية التي تخرج للتظاهر بالشوارع عقب انتهاء مباريات فرقهم، حيث يمكن إدخال هذا الخروج من ضمن المقطع الثاني من الفصل (11) إذ أعفاه المشرع من الحصول على تصريح سابق.
غير أن الملاحظ من خلال مقتضيات الفصل (11) أنه هناك غموض يكتنف مفهوم المظاهرات العمومية مما يخول للإدارة السلطة التقديرية في تأويل مظاهرها.
وقد حدد المشرع مسطرة وضع التصريح إذ ينبغي تسليمه إلى السلطة الإدارية المحلية (القائد، الباشا) في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل و15 يوما على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا بالتصريح وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل، فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة برسالة مضمونة  دون احتياج إلى الإعلان بالوصول إذ يكفي تقديم التصريح فقط.
فالملاحظ إذن أن تحديد المشرع لتاريخ تقديم التصريح غايته منع السلطة المختصة باستلام التصريح الوقت من أجل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المصلحة العامة.
وتظل الإدارة متمتعة بسلطة تقديرية بمنع المظاهرة” إذا ارتأت أن من شأن المظاهرة الإخلال بالأمن العام وتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار”  وفي حالة مخالفة المقتضيات المتعلقة بتنظيم المظاهرات يتعرض المخالفون لعقوبة مالية والسجن  ويتضمن التصريح الموجه إلى الإدارة على ضوء مقتضيات الفصل (12) من ظهير التجمعات العمومية، الأسماء العائلية للمنظمين وأسماءهم الشخصية وجنسياتهم، ومحل سكناهم ويوقع عليه ثلاث أفراد يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة ويحدد في التصريح الهدف من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها  وذلك من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية للصالح العام.

ثانيا: التجمعات المحظورة: التجمهر المسلح
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد مفهوم موحد للتجمهر، حيث نرى أن هناك تعريفين للتجمهر. هناك من يفسر التجمهر كتجمع غير منظم للأشخاص في الطريق العمومي وهناك من يعتبر التجمهر كعمل غير مشروع يهدف إلى تنظيم اجتماع أشخاص متمردين ضد السلطة .
فالمشرع منع بشكل مطلق كل تجمهر مسلح بالطرق العمومية، ومنع كذلك كل تجمهر غير مسلح إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن العام وذلك طبقا لمقتضيات الفصل (17) من ظهير التجمعات العمومية.

وقد حدد المشرع حالتين يعتبر فيهما التجمهر مسلحا :
– الحالة الأولى: هي ما ينص عليها الفصل 18 من ظهير التجمعات العمومية “إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي” أي حمل الأسلحة سواء الظاهرة منها أو الخفية في التجمع العمومي يعد تجمهرا مسلحا. لأن حمل الأسلحة في حد ذاتها يعد محظورا إلا بوجود ترخيص.
– الحالة الثانية: والمنصوص عليها هي الأخرى في الفصل 18 من نفس الظهير “إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقم إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم” أي أنه داخل التجمهر يوجد شخص حامل لأسلحة ورغم ذلك لا يتم استبعاده من طرف المتجمهرين، وهذا الرأي الذي ذهب إليه المشرع إنما يدل على قرينة واضحة أن هؤلاء المتجمهرين يوافقون هذا الشخص على حمل الأسلحة ما داموا لم يستبعدوه.
وقد أوضح المشرع سبل مواجهة التجمهر المسلح إذ في هذه الحال يتوجه “عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شعارات وظيفته…إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت ثم يأمر العون المذكور المتجمهرين بالانفضاض والانصراف وفي حالة إبداء تصلب يقع تشتيت المتجمهرين بالقوة” .
كما أن المادة 22 من ظهير التجمعات العمومية تنص على أنه يمكن للباشوات أو القواد اتخاذ في أي وقت محافظة على النظام العام والاطمئنان العام قرارات بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى للاجتماع سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في البنايات والساحات والأماكن المباحة.

على أن المشاركون في التجمعات المسلحة يعاقبون بعقوبة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات على حسب الحالات التي تمت فيها المخالفات (تجمع في النهار قبل أو بعد تشتيت المتجمهرين أو في الليل) .
أما المشاركون في التجمعات غير المسلحة، فلا تطبق اتجاههم العقوبات إلا إذا رفضوا الانسحاب بعد توجيه الإنذار من طرف رجال السلطة. “من 15 يوما إلى شهر واحد ما إذا تم تشتيت التجمهر بالقوة فالعقوبة اتجاه المشاركين تكون أشد من شهر إلى ستة أشهر” .
الفقرة الثانية: حرية الصحافة
إن حرية التعبير عن الرأي وإبداؤه لا تمارسان فقط من خلال التجمعات العمومية بل كذلك من خلال وسائل الإعلام، ومن بين هذه الوسائل نجد حرية الصحافة التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 دجنبر 1948  حيث نصت المادة 198 منه على ما يلي: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق في اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. وهذا الأمر أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 1966 من خلال مادته 19 والتي تنص على ما يلي:
“- أ- لكل إنسان حق اعتناق الآراء دون مضايقة.
ب- لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب ومطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

فمن خلال هاتين المادتين يتبين أنه من بين الوسائل المقررة للتعبير عن الرأي نجد حرية الصحافة وذلك من خلال ما ورد ذكره في المادتين أعلاه (تلقيها وإذاعتها بشكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني).
وفي المغرب نظمت حرية الصحافة بمقتضى عدة ظهائر خاصة ظهير 21 نونبر 1958 المعدل بظهير 28 ماي 1960 وظهير 10 أبريل 1973.
ولكي تؤدي الصحافة دورها المتمثل في حرية الرأي فالمشرع أحاطها بمجموعة من الشروط سواء تلك المتعلقة بإصدار الصحافة الأجنبية (ثانيا) أو تلك المتعلقة بإصدار الصحافة الوطنية (أولا).

أولا: الصحافة الوطنية
وضع المشرع فيما يخص إصدار الصحافة شروطا سواء تلك المتعلقة بالمصدر أو تلك التي تعتبر إجراءات:
فيما يخص الشروط المتعلقة بمصدر الصحيفة: سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يتم تعيين مدير للنشر حيث ينص الفصل 4 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب أنه “يجب على مدير النشر أن يكون رشيدا قاطنا بالمغرب متمتعا بحقوقه الوطنية” كما “أن جميع أرباب الصحف أو الشركاء أو المساهمين أو مقرضي الأموال أو الممولين أو المساهمين الآخرين في الحياة المالية يجب أن يكونوا ذوي الجنسية المغربية” .
– فالمستفاد من هاذين النصين أن المشرع اشترط في هذا الشخص أن يكون ذا جنسية مغربية وأن يكون قاطنا بالمغرب ولعل مرد ذلك سهولة الوصول إليه في حالة إثارة المسؤولية.بالإضافة إلى كونه متمتعا بكل من حقوقه المدنية، ولم يسبق الحكم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية” .
هذا فيما يخص الشروط المتعلقة بالمصدر، أما الشروط الإجرائية فتتجلى في ثلاث شروط:
– الشرط الأول: وهو ما نص عليه الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة والذي ينص “يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى المحكمة الابتدائية أو عند عدمها إلى المحكمة الإقليمية بالمكان الذي توجد فيه إدارة الجريدة وتحريرها تصريح في ثلاث نظائر يتضمن البيانات التالية:
– اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره.
– الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم.
– الإشارة إلى المطبعة المعهود إليها بالطباعة.
– رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إذا اقتضى الحال ذلك.
– مبلغ رأسمال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات
الممثلة في رأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية.
– بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل للنشر”.

ويتضح إذن ضرورة تقديم تصريح كتابي في ثلاثة نظائر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة ويتضمن التصريح باسم الجريدة والحالة المدنية لمدير النشر والحالة المدنية للمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم. اسم المطبعة المكلفة بالنشر وبيان اللغة أو اللغات المستعملة إضافة إلى رقم تسجيل المقاولة في الدفتر التجاري.
– الشرط الثاني: ( يجب أن يكون التصريح كتابيا في ثلاثة نظائر ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه وصل) .
فهذا الفصل ينص على أن يوقع مدير النشر التصريح إلى الجهات المختصة، ويسلم مقابل ذلك وصلا مؤقتا مختوما ومؤرخا. على أن الوصل النهائي يتسلمه مدير النشر وجوبا داخل أجل أقصاه 30 يوما وهو ما جاء به التعديل الجديد لسنة 2002.
وينضاف إلى قائمة التعديلات مسألة جواز إصدار النشر دون انتظار تسلم الوصل النهائي بعد انصرام مدة 30 يوما إضافة إلى إلزام مدير النشر بتعيين مدير مساعد للنشر.
– الشرط الثالث: كل تعديل يدخل على بيانات التصريح يجب الإخبار به في أجل لا يتعدى 15 يوما .

ثانيا: الصحافة الأجنبية.
قبل البدء في الشروط الواجب توفرها في مصدر الصحافة الأجنبية لابد أولا من الوقوف على مفهومها. فالمشرع يعتبر “أجنبية كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي”  وعليه فإن الصحيفة تعتبر أجنبية حسب هذا الفصل إذا كان مديرها أجنبيا وإذا صدرت بأموال أجنبية.
أما فيما يخص شروطها بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في التصريح عندما يتعلق الأمر بالجرائد الوطنية نجد الظهير أخضعها لشروط أكثر صرامة تتمثل في نظام الترخيص . وبعبارة أوضح لا يجوز للجريدة الأجنبية أن تصدر إلا بعد حصول المسؤولين عنها على إذن سابق بمرسوم بعد تقديم طلب كتابي إلى مصلحة السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال حسب ما يقرره الفصل الخامس والذي يتطلب من المسؤول عن أي جريدة وطنية أو أجنبية إخبار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكان ومقر الجريدة أو المطبوع والحالة المدنية عن المسؤولين عن إصدارها وطباعتها…
________________________
– الفصل الأول من ظهير التجمعات العمومية الصادر بـ 15 نونبر 1958.
– محمد ضريف حقوق الإنسان بالمغرب دراسة في القانون العام المغربي ص.140 بتصرف ط.1994.
– محمد ضريف نفس المرجع ص.141.
– عمر بندورو مدخل إلى دراسة حقوق الإنسان الطبعة 1998 ص175.
– محمد ضريف.م.س.ص.141.
– الفصل (4) من ظهير التجمعات العمومية.
– عمر بندورو. م.س.ص.175.
– محمد ضريف.م.س.ص.141.
– الفصل الخامس من ظهير التجمعات العمومية.
– عمر بندورو.م.س.ص.176.
– الفصل 11 من ظهير التجمعات العمومية.
– محمد ضريف م.س.ص.142.
– محمد ضريف.م.س.ص.142.
– الفصل 13 من ظهير التجمعات العمومية.
– مقتضيات الفصل 14.
– عمر بندورو.م.س.ص.143.
– عمر بندورو.م.س.ص.177.
– محمد ضريف م.س.ص.143.
– الفصل 19 من ظهير التجمعات العمومية.
– عمر بندورو.م.س.ص.178.
– الفصل 21 من ظهير التجمعات العمومية.
– أحمد الدراجي –التنظيم القانوني للصحافة في البلدان العربية ص.53.(المجلة العربية لحقوق الإنسان عدد 97/04).
– الفصل 12 من ظهير 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة بالمغرب.
– الحريات العامة (الهياض) أستاذة بكلية الحقوق مكناس (2009-2010) ص27.
– الفصل 6 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الصحافة.
– محمد ضريف.م.س.ص.145.
– الفصل 28 من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحرية الصحافة.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.