كما هو الحال بالنسبة للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد خصص القانون 12-90 المتعلق بالتعمير بابه الرابع للوقوف على العقوبات، حيث إن جشع بعض الناس أو جهلهم في بعض الأحيان أو ضغط الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، بل وأحيانا تواطؤ السلطات والهيئات المختصة معهم يدفعهم إلى خرق ضوابط التعمير بما فيها تلك المنظمة لمجال الأبنية. ويتم ذلك إما بإنجاز أشغال بدون ترخيص مسبق وبدون إشراف المهندسين أو بتنفيذ البناء المرخص به بشكل يكتنفه الغش وعدم مراعاة التصاميم المصادق عليها كاستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات التقنية المعتمدة أو الغش في استخدامها([1]) إلى غير ذلك، مما يفضي إلى ارتكاب مخالفات تختلف من حيث درجة خطورتها وحدتها([2]). بالرجوع إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن، يلاحظ أن تطورا قد حصل فيما يخص نظام زجر المخالفات، وحتى تتضح الصورة أكثر فإننا […]
التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب
القسم الأول: واقع التدخل العمومي في ميدان التعمير
الفصل الثاني: مظاهر التدخل العمومي على مستوى التعمير العملياتي
المبحث الثاني : التدخل الإداري والقضائي في ميدان مراقبة التعمير بالمغرب
المطلب الأول: مظاهر تدخل الهيئات الإدارية المختصة في ميدان مراقبة التعمير
الفقرة الثانية: على مستوى الأبنية
[…] تطورا قد حصل فيما يخص نظام زجر المخالفات، وحتى تتضح الصورة أكثر فإننا سنقف في إطار هذه النقطة على الجهات التي يحق لها معاينة المخالفات لنعالج بعد ذلك الإجراءات التي يمكن لهذه الجهات اتخاذها وذلك طبعا داخل المرحلة الإدارية.
أولا: الهيئات المختصة بمعاينة المخالفة([3]) في مجال البناء وضبطها
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 64 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير فإن معاينة المخالفات يقوم بها كل من:
– ضباط الشرطة القضائية([4]) ؛
– موظفو الجماعات المحلية المكلفون بمراقبة المباني أو المفوض لهم([5]) بذلك من طرف رؤساء الجماعات المحلية؛
– الموظفون التابعون لإدارة التعمير والمكلفون بهذه المهمة؛
– موظفو الدولة الذين يعتمدهم الوزير المكلف بالتعمير للقيام بهذه المأمورية أوكل خبير أو مهندس معماري كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من قبل رئيس مجلس الجماعة المعنية أو إدارة التعمير.([6])
ويحرر المأمور الذي عاين المخالفة محضرا يوجه في أقصر الآجال إلى كل من رئيس المجلس الجماعي والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم، وكذا إلى مرتكب المخالفة كما تقضي بذلك الفقرة الأولى من المادة 65 من قانون 12-90 السالف الذكر.
إلا أن ما يمكن تسجيله على المشرع في هذا الصدد هو عدم إجباره توجيه المحضر إلى وكيل الملك كما هو الشأن بالنسبة لقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. حيث نقترح في هذا الصدد إدراج وكيل الملك ضمن الأشخاص الذي يجب أن يوجه إليهم المحضر المذكور أعلاه زيادة في الضمانات القانونية من جهة ولربط المسطرة الإدارية بالمسطرة القضائية من جهة أخرى. هذا، ويجب أن يكون المحضر المحرر من قبل المأمور مستوفيا لكافة الشروط شكلا ومضمونا حتى يتسنى للسلطة الإدارية والقضائية الاستعانة به.([7])
وتجدر الإشارة إلى أن ظهير 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية التكثلات القروية لم يحدد الجهات التي تتولى معاينة المخالفات وضبطها.فما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئات السالف ذكرها في حالة تدخلها؟
ثانيا: الإجراءات التي تتخذها الهيئات الإدارية المتدخلة لزجر المخالفات في ميدان البناء
تختلف الإجراءات المتخذة باختلاف الهيئات الإدارية التي تتدخل في هذا الميدان ولذلك سنقف على دور كل من رئيس المجلس الجماعي وكذا السلطة المحلية بالإضافة كذلك إلى الوكالات الحضرية.
أ- دور رئيس المجلس الجماعي
استنادا إلى المادة 65 من قانون 12-90 المتعلق بالتعمير فإنه يتعين على رئيس المجلس الجماعي في أول الأمر وفور تسلم محضر المخالفة معرفة ما إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة في طور الإنجاز أم قد تم إنجازها، فإذا كانت أشغال البناء مازالت في طور الإنجاز، فإن رئيس الجماعة مدعو إلى إصدار أمر فوري بإيقافها.([8])
وإذا كانت الأفعال المعاينة تتمثل في ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة 2 من المادة 34 [9]أو في القيام ببناء بغير رخصة صريحة أو ضمنية خلافا للمادتين 40 و 42 ([10]) أو في استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلافا للمادة 55 ([11]) أو في تحويل الغرض المخصص له المبنى خلافا للمادة 58 ([12])أو في خرق ضوابط البناء العامة أو الجماعة أو في خرق ضوابط التعمير، يقوم رئيس مجلس الجماعة بإيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، ويحاط الوالي أو العامل المعني علما كما تبين ذلك الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
وإذا كانت الأفعال المكونة لمخالفة من المخالفات المذكورة في الفصل 65 السالف ذكره يمكن تداركها باعتبارها لا تشكل خطورة كبيرة، فإن الرئيس في هذه الحالة يوجه إلى المخالف إعذارا يأمره فيه بتصحيح الوضعية وذلك باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء المخالفة داخل أجل يتراوح مابين 15 و 30 يوما كما تقضي بذلك المادة 67 من القانون 12-90 السالف ذكره.
وفي حالة امتثال المخالف لأوامر الإدارة واتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء المخالفة في الأجل المحدد له في الأمر السالف ذكره، فإن السلطة المختصة تتخلى عن المتابعة الجارية بشأنها حيث يبعث رئيس المجلس المعني طلبا إلى وكيل الملك من أجل ذلك([13]). وعلى سبيل المقارنة يلزم المشرع الفرنسي العون الذي ضبط المخالفة بإحالة المخالف على وكيل الجمهورية بواسطة المحضر المتضمن للمخالفة. وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي في قضية affaire navar بتاريخ 20 مارس 1974 بأنه يمكن أن يحكم على الدولة بمنح تعويض –استنادا إلى المسؤولية بدون خطإ- لما تحجم عن إحالة القضية على وكيل الجمهورية، هذا الأخير الذي تبقى له صلاحية إحالة أو عدم إحالة القضية على المحكمة.([14])
ب- دور السلطة المحلية
نقصد بالسلطة المحلية في هذا الخصوص الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو الباشا أو القائد كما تقضي بذلك المادة 143 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وفي هذا السياق، نشير إلى أن الوالي أو العامل الذي بلغ إلى علمه ارتكاب مخالفة تشكل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء حسب أحكام المادة 61 من قانون 12-90 السالف ذكرها يمكنه تلقائيا وبدون أن يطلب منه رئيس المجلس الجماعي ذلك، أن يصدر أمره بالهدم. غير أنه لا يجوز للعامل أن يقدم على ذلك إلا إذا تم إيداع شكوى لدى النيابة العامة من قبل رئيس المجلس الجماعي.
هذا ، وتجدر الإشارة إلى أنه كلما أنجز بناء على الملك العمومي، فإن للسلطة المحلية أن تقدم تلقائيا بهدمه وعلى نفقة المخالف دون أن تكون ملزمة بإتباع المسطرة المفصلة والمتمثلة أساسا في توجيه إنذار إلى المعني بالأمر وإيداع الشكوى لدى الملك.
إلا أن انتهاء المخالفة بالهدم سواء كان تنفيذا للأمر الصادر عن الوالي أو العامل، أو تلقائيا فيما يخص البناء على الملك العمومي لا يحول في أي حال من الأحوال دون إجراء المتابعة أو انقضائها إذا كانت جارية كما تقضي بذلك المادة 70 من قانون 12-90 السابق ذكره.
أما فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية والخاضعة لظهير 2 أكتوبر 1984، فإنها تتميز بمسطرة خاصة في مجال المراقبة، حيث أن العامل هو وحده الذي له صلاحية التدخل في حالة بناء مساجد أو غيرها من الأماكن المعدة لأداء شعائر الدين الإسلامي أو توسيعها بدون الحصول على رخصة لذلك على أنه غير ملزم بإتباع المسطرة العادية إذ يأمر فورا بوقف الأشغال أو بهدم الأبنية موضوع المخالفة وبالرغم من كل طعن، و يكلف من يقوم بتنفيذ الأشغال على نفقة مرتكب المخالفة كما تبين ذلك المادة الخامسة من الظهير السالف الذكر. هذا مع العلم أن المقتضيات السالف ذكرها لا تطبق حسب الفصل الثامن من الظهير المذكور على الأبنية المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها إذا كانت الدولة هي القائمة بتشييدها.
وقد أفرزت الممارسة بعض السلوكات التي تمارسها السلطات المحلية والمتمثلة في حجز مواد البناء والأدوات المعتمدة لذلك، فرغم أهمية مثل هذه الإجراءات في وقف الأبنية المخالفة للقانون إلا أن السلوك ذاته يضل غير قانوني طالما أنه يفتقد للشرعية. وعليه فإننا نقترح في هذا الصدد تقنين هذه الممارسة وأن يحدو المشرع المغربي حدو مجموعة من التشريعات كتونس مثلا والتي تنص في المادة 80 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير على ذلك.([15])
والملاحظ أن واضعي مشروع القانون 04.04 قد ذهبوا في اتجاه اعتبار العامل المنسق والمسؤول الأساسي في جانب المراقبة، حيث تم اقتراح تقوية دوره على حساب رئيس المجلس الجماعي بتخويله صلاحية إيقاف الأشغال ورفع الأمر مباشرة إلى الجهة المختصة بناء على محضر معاينة المخالفة والأمر بهدم الأشغال التي أنجزت بشكل غير قانوني بصفة تلقائية.([16])
ج- دور الوكالات الحضرية
فيما يتعلق بالوكالات الحضرية، فإن الاختصاصات المخولة لها في هذا المجال تتجلى في مراقبة الأبنية عندما تكون في طور الإنجاز للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل([17]) ، حيث يحق لأعوانها المحلفين تحرير محاضر وتبليغها للسلطات الإدارية منها والقضائية طبقا للإجراءات المبينة في إطار القانون 12-90 المتعلق بالتعمير. إلا أنه على مستوى الممارسة يظهر أن مدير الوكالة الحضرية وحده الذي يرفع المحاضر إلى السلطات الإدارية دون السلطات القضائية.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن هناك مجموعة من الإمكانيات القانونية التي لا تلجأ إليها الوكالات الحضرية في هذا الشأن لعدة اعتبارات، نذكر منها مثلا إمكانية الطعن في قرارات الترخيص الصادرة عن رؤساء الجماعات الحضرية والقروية والمخالفة لمضمون رأي الوكالة الحضرية الذي يعد بمقتضى القانون رأيا مطابقا من شأن الإخلال به أن يجعل القرار يفتقد لشكلية جوهرية تنهض سببا لإلغاء القرار بسبب تجاوز السلطة طالما أن الوكالة الحضرية في هاته الحالة يمكن اعتبارها ذات مصلحة وبالإضافة إلى الشواهد الإدارية التي يسلمها بعض رؤساء المجالس الجماعية خلافا لمقتضيات الباب الرابع من قانون 25-90 السالف الذكر.
إن عدم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات غالبا ما يجد سببه في عدم رغبة الوكالات الحضرية الدخول في مواجهات واضحة مع الجماعات باعتبارها من شركائها الأساسيين التي يعول عليهم في التصويت على برامج عملها إبان انعقاد مجالسها الإدارية. إن هذه القراءات الضيقة تتنافى مع غايات التعمير الرامية إلى اعتباره شأنا عاما يتعالى عن الحسابات، أضف إلى ذلك أن شساعة الحيز الترابي لمعظم الوكالات الحضرية من جهة في مقابل قلة مواردها البشرية عموما من جهة أخرى يجعل هذه البنية في الغالب الأعم من الحالات عاجزة عن القيام بالمراقبة.([18])
فامام الصعوبات الناجمة عن ممارسة مهامها في هذا الشأن، فإن المشرع مدعو للتدخل في هذا الصدد إما بتقوية دورها في ميدان المراقبة وإعطائها الصلاحيات الكفيلة بإنجاز ما تتطلبه المراقبة وإما إعفاءها من هذه المهمة للتفرغ لما هو أهم من ذلك. ويبدو أن واضعي مشروع القانون 00.42 المتعلق بتأهيل العمران وكذا مشروع القانون 04.04 المتعلق بالسكنى والتعمير قد ذهبوا في منحى تقوية سلطات العامل على حساب صلاحيات الوكالات الحضرية والجماعات الحضرية والقروية بهذا الخصوص.
وفي ختام هذه النقطة لا بد من الإشارة إلى أن ثمة نصوص أخرى تنص على إجراءات لردع المخالفات في ميدان البناء كما هو الشأن بالنسبة للظهير الشريف المتعلق بتنظيم المحلات المضرة والمحلات المزعجة والمحلات الخطيرة المؤرخ في 25 غشت 1914، إذ ورد في فصله الثالث أنه”يجوز للمديرالعام للأشغال العمومية أن يعطل بناء أو استغلال كل محل يشتمل عليه الفصل الأول ولو لم يكن مذكورا في البيان المشار له بواسطة قرار… “
كما أن القانون 22-80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر المنقوشة والتحف الفنية والعاديات نص على مجموعة من العقوبات في شكل غرامات وخول لوزارة الثقافة إمكانية إبرام المصالحة بشأن المخالفات المتعلقة بضوابطه ومنها البناء في العقارات المرتبة أو هدمها بدون رخصة مسبقة لوزارة الثقافة([19]).
فأمام هذا التعدد على مستوى المتدخلين في ميدان المراقبة الإدارية للأبنية يمكن أن نتساءل عن الدور الذي قد يمكن للقضاء أن يقوم به في هذا الشأن. ذلك ما يشكل موضوع النقطة الموالية.
________________________________________________
[1] لقد تسبب الغش في كوارث إنسانية كانهيار عمارة بفاس في شهر يناير 1998 الذي أفضى إلى 17 قتيلا أو أكثر وأزيد من ستة جرحى بسبب الغش في البناء كما أكدت ذلك مجموعة من الجرائد الوطنية. أنظر على سبيل المثال جريدة العلم العدد 17433 بتاريخ 19 يناير 1998 ص 1. ورد عند محمد بوجيدة: رخصة البناء –الجزء الثاني- مرجع سابق ص :91.
[2] محمد بوجيدة: رخصة البناء –الجزء الثاني- ص: 89.
[3] تعتبر مخالفة بموجب المادة 66 من قانون 12.90 كل الأفعال المتمثلة في :
– مباشرة كل بناء من غير الحصول على إذن صريح أو ضمني؛
– تشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة من حيث عدم احترام العلو المسموح به أو الأحجام أو المواقع المأذون فيها أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء؛
– إقامة بناء جديد أو تعلية أو توطئة الأرض يكون من شأنها تغيير حالتها إذا كانت الأرض المعنية مغطاة بقرار تخطيط الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية (الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون 12.90)؛
– إدخال إصلاحات لا تدخل في نطاق الإصلاحات التي تقتضيها صيانة المباني بدون الحصول على رخصة؛
– خرق ضوابط التعمير والبناء العامة أو الجماعية المتمثلة في :
§ ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني؛
§ الشروط الواجب توفرها في المباني لما تستلزمه متطلبات المرور ومقتضيات الراحة العامة ومساحة المحلات وحجمها وإبعادها وشروط تهويتها؛
§ قواعد متعلقة بجوانب أخرى غير المذكورة أعلاه.
– استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة؛
– تحويل الغرض المخصص له المبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة بدون إذن في ذلك.
[4] ينص الفصل 20 من قانون المسطرة الجنائية على ما يلي:
يتسم بصفة ضباط الشرطة القضائية :
أولا : قضاة الصلح والمسددون وضباط النيابة العامة لدى محاكم الصلح أو محاكم السدد.
ثانيا : ضباك الدرك وذووا الرتب فيه؛
ثالثا : المدير العام للأمن الوطني والمراقبون العامون للشرطة ومنذوبو الشرطة وضباطها.
رابعا : الباشوات والقواد.
خامسا : ضباط الشرطة المساعدون ومفتشو شرطة الأمن الوطني”. يتبين من خلال الممارسة أن فئة الشرطة القضائية بعيدة كل البعد عن مجال المراقبة في ميدان التعمير باستثناء رجال السلطة المحلية، وحتى هؤلاء قلما يباشرون مهمتهم بهذا الخصوص وعادة ما يعتقدون أن مهمة المراقبة من اختصاص الجماعات والهيآت الأخرى المتدخلة. للمزيد من التفصيل في هذا الصدد يراجع: محمد بوجيدة: رخصة البناء – ج II – ص: 98 وما بعدها
[5] يبدو أن استعمال مفهوم ” المفوض لهم” في غير محله وهذا ما يظهر من خلال الرجوع إلى الصيغة الفرنسية التي جاء فيها les fonctionnaires commissionnés à cet effets حيث يستنتج التكليف وليس التفويض.
[6] من بين الموظفين المعنيين بهذا البند موظفي الوكالات الحضرية، حيث أن تعينهم من طرف الوزير يجعلنا نتساءل عن مدى صحة هذا التعيين خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أضف إلى ذلك أن ظهير 30 شتنبر 1993 المنظم للوكالات الحضرية أعطى صراحة صلاحية المراقبة للوكالات الحضرية بمقتضى البند الخامس من المادة الثالثة منه. وقد تنبه لذلك واضعو مشروع القانون 42.00 المتعلق بتأهيل العمران حيث أشار البند الثاني من المادة 141 منه في هذا الصدد “يقوم بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون وضوابط البناء والتعمير العامة أو الجماعية.
1- …………………………
2- أعوان شرطة التعمير الذين يوضعون تحت إشراف العامل، وتتكون هذه الشرطة من الموظفين الذين يضعهم رؤساؤهم رهن إشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من ينوب عنها علاوة على موظفي إدارة التعمير المكلفين بهذه المهمة:
– أعوان الوكالات الحضرية ….”
حيث يلاحظ من خلال قراءة النص أن الجهة التي تعين الموظف (المدير) هي التي تضعه رهن إشارة السلطة الحكومية وليس كما هو الشأن حاليا حيث يتم تعيين الأعوان عن طريق الوزير المكلف بالتعمير.
[7] تجدر الإشارة إلى أن الوالي أو العامل يجب أن يتوفر على محلفين لمعاينة المخالفات المتعلقة ببناء المباني المخصصة لشعائر الدين الإسلامي التي تعود له صلاحية الترخيص ببنائها طبقا لأحكام ظهير 2 أكتوبر 1984.
[8] ما يعاب على المشرع في هذا الشأن هو عدم تحديده عقوبة في حالة عدم قيام رئيس الجماعة بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال.
[9] تنص الفقرة 2 من المادة 34 على ما يلي:
” وابتداء من تاريخ نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة أو قرار تخطيط الطرق العامة المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية، لا يجوز القيام في الأراضي التي يشملها الطريق بأي بناء جديد أو تعلية أو توطئة للأرض يكون من شأنها تغيير حالتها، ولا يجوز أن تباشر في المباني القائمة في الأراضي الأنفة الذكر إلا الإصلاحات التي تقتضيها صيانتها بشرط أن يأذن في ذلك رئيس مجلس الجماعة…”
[10] تتطرق المادة 40 إلى نطاق إلزامية الحصول على رخصة البناء في حين تنص المادة 42 على جواز فرض الحصول على رخصة البناء خارج الدوائر المنصوص عليها المادة 40 وذلك إما في جميع أو بعض أراضي المملكة أو فيما يتعلق ببعض أصناف المباني التي تحدد بمرسوم.
[11] تنص الفقرة الأولى من المادة 55 على ما يلي:
لا يجوز لمالك المبنى أن يستعمله بعد انتهاء الأشغال فيه إلا إذا حصل على رخصة السكنى إن تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن أو شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.
[12] تنص المادة 58 على ما يلي:
لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكنى أو شهادة المطابقة.
بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له.
[13] يلاحظ أن توظيف هذه المادة على مستوى الممارسة كان سلبيا بامتياز والتي يتجلى أساسا في عدم إقدام عدد من رؤساء المجالس الجماعية في كثير من الأحيان ولعدة اعتبارات على إيداع الشكاية لدى المحكمة، أضف إلى ذلك أن طلب التخلي عن المتابعة غالبا ما يرتبط بالرشوة واستغلال النفوذ وظروف الاستحقاقات الانتخابية، حيث تقترح في هذا الصدد وضرورة إلزام رئيس المجلس بإيداع الشكوى وحذف التخلي عن المتابعة مع ترك السلطة التقريرية للمحكمة في ذلك.
[14] محمد بوجيدة: رخصة البناء –الجزء الثاني- مرجع سابق، ص: 144.
[15] تقضي المادة 80 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية بما يلي:
” يتعين على كل من رئيس البلدية والوالي أو الوزير المكلف بالتعمير كل حسب اختصاصه أن يأذن بمقتضى قرار فوري:
– بإيقاف الأشغال التي تنجز بدون احترام مقتضيات رخصة البناء؛
– بحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة؛
– بوضع الأختام عند الاقتضاء.
[16] أحمد مالكي : التعمير في المغرب بين القانون ومشروع القانون 04.04، مرجع سابق، ص :120.
[17] البند الخامس من المادة الثالثة من ظهير 30 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن نفس الإجراء ينص عليه كل من ظهير 09 أكتوبر 1984 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية للدار البيضاء وكذا ظهير 09 أكتوبر 1992 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لفاس وانقاد مدينة فاس إضافة إلى ظهير 09 نونبر 1992 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير.
[18] تنص المادة الخامسة من ظهير الوكالات الحضرية على ما يلي:
“يتألف مجلس إدارة الوكالة الحضرية بالإضافة إلى ممثلي الدولة المحددة قائمتهم بمرسوم من :
– رئيس أو رؤساء مجالس العمالات والاقاليم؛
– رؤساء مجالس الجماعات الحضرية؛
– ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل عن كل عشر جماعات قروية؛
– رؤساء الغرف المهنية.
ويدعو …..”
[19] محمد بوجيدة: رخصة البناء –الجزء الثاني- ص: 161.
أريد نماذج معاينة مخالفة قواعد التعمير فوراااااااااااااااااااااااااااا