التعليق على دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

سابعا: التعليق على دعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية في حكم لها بتاريخ 09 /12/2004 بتذييل الحكم الابتدائي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمدينة مستريخت بهولندا بتاريخ 20/12/2001 ملف رقم 1160/   SRK01- 68186 بالصيغة التنفيذية وجاء فيه:” حيث إن الطلب يرمي إلى تذييل الحكم الهولندي بالصيغة التنفيذية ، وحيث أن الاحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية لا تنفذ في المغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وحيث صدر الحكم الهولندي صحيحا عن المحكمة المختصة ولا تمس مقتضياته بالنظام العام المغربي، وحيث عرز المدعي طلبه بأصل الحكم وشهادة تثبت كون الحكم نهائي وشهادة التبليغ مع ترجمة تامة إلى اللغة العربية لهذه الوثائق من ترجمان محلف، وحيث ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن الطلب مؤسس ويتعين الاستجابة له وتذييل الحكم الهولندي المدلى به بالصيغة التنفيذية وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاد المعجل وحيث يتعين تحميل المدعى الصائر وتطبيقا للفصول 321-50-124-430-431 ق م م [1]

وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الأسرة بتذييل الحكم الأجنبي الصادر بتاريخ 15 / 9/ 2003 عن المحكمة الابتدائية الكبرى بتولوز بفرنسا ملف رقم 21556/1 الغرفة الثانية القاضي بالتطليق بين الزوجين… وبالصيغة التنفيذية مع تحميل المدعي الصائر ويرفض باقي الطلب وجاء في النازلة:” بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبها يعرض فيه أن المدعى عليها كانت زوجته وأنه حصل على حكم بالتطليق من المحكمة الابتدائية بتولوز وأن هذا الحكم أصبح نهائيا بعد الطعن فيه بالاستئناف حسب الشهادة بتاريخ 10/9/2004 وتصريح بالموافقة على الحكم من طرف المدعي عليها بتاريخ 5/2/2004 لذلك تلتمس الحكم بتدييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة أعلاه وحيث أرفق مقاله بنسخة تنفيذية من الحكم الأجنبي تصريح بالموافقة على الحكم، شهادة عدم الاستئناف مع ترجمة للوثائق المذكورة إلى العربية كما ألغى بالملف صورة مطابقة للأصل من عقد زواج وبناء على إدراج القضية بجلسة 09 / 08 /2005 وحيث إنه بإطلاع المحكمة على الحكم الأجنبي المدلى به تبين أنه غير مخالف للنظام العام المغربي “[2]
وهو أيضا نفس التوجه التي سارت عليه المحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الأسرة حيث أصدرت بتاريخ 1 / 6/ 2004 حكمت فيه بتدييل الحكم الأجنبي الصادر عن المحكمة الابتدائية بلاهاي شعبة قضاء الأسرة والطفولة الغرفة الفردية بتاريخ 15 / 10/ 2003 ومن وقائعه انه ” بتاريخ 13 ماي 2004 تقدم المدعى بواسطة نائبه لدى المحكمة بكتابة الضبط أنه تزوج المدعى عليها بتاريخ 21 أبريل 1987 وأن هذه الأخيرة تقدمت باتفاق معه بطلب الطلاق أمام محكمة لاهاي بهولندا فصدر حكم قضي بالطلاق بينهما بتاريخ 15/10/2003 وأن القاضي المكلف بالتوثيق بالقنصلية العامة للمغرب بهولندا شهد على أن الحكم القاضي بالطلاق بينهما أصبح نهائيا وغير قابل لأي طعن . لذلك يلتمس الحكم تبذيله بالصيغة التنفيذية وحيث إنه باطلاع المحكمة على الحكم الأجنبي تبين لها أنه غير مخالف للنظام العام المغربي.
وحيث إنه وللعلل المذكورة اعلاه يكون طلب المدعي مؤسسا ويتعين بالتالي الاستجابة له “[3].

في حكم آخر قضت نفس المحكمة أعلاه في موضوع الزواج بتذييل العقد الأجنبي بتاريخ 07/09/2004 الصادر عن الجماهيرية الليبية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى بالصيغة التنفيذية وجاء في الوقائع:” أنه بتاريخ 26/08/2004 تقدمت المدعية بمقال افتتاحي للدعوى نلتمس من خلال الحكم بتذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية وحيث باطلاع على وثيقة عقد زواج رقم السجل 24 عقد رقم 7/203 .. تبين للمحكمة أن العقد المذكور جاء مستوفيا للشروط التي يفرضها القانون المغربي في عقد الزواج طبقا وتطبيقا ولمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية المادة 128من مدونة الأسرة يتعين التصريح بقبول الطلب وحيث إن التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره “[4].

ومن خلال استقراء هذه الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية قسم قضاء الأسرة يتبين لنا أنها كلها تصب في اتجاه واحد ألا وهو أن كل من تقدم بدعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية فإن المحكمة تستجيب لطلبه وليس بين أيدينا أي حكم قضى برفض الطلب، ولتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية يجب أن تتوفر فيها الشروط المتطلبة لذلك وهذه الشروط هي المنصوص عليها في المادة 431 من قانون المسطرة المدنية وهي:
“1-نسخة رسمية من الحكم .
2-أصل التبليغ  أوكل وثيقة أخرى تقوم مقامها
3-شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن وبالنقض
4-ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف
ويصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية ”

وحيث إنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في المغرب إلا إذا قترنت بالصيغة التنفيذية في إطار الشروط المبينة أعلاه، وحقيقة أن القوة التنفيذية للحكم الأجنبي ثابتة له بالصيغة التنفيذية الممنوحة له من طرف المحكمة المصدرة لها، إلا أن متطلبات تنفيذ هذه الأحكام الأجنبية تقتضي وجود وسيلة قانونية تؤدي إلى الاعتداد بهذه القوة التنفيذية والاعتراف بها في غير بلد مصدره الحكم.
وحيث إنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودها ( المادة 430 من ق م م ) وهي نفسها الصياغة التي أتت بها المادة 128 من م أ ( تكون قابلة للتنفيذ) بمعنى أنه يجب الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية من طائفة أحكام الإلزام التي يقتضي تنفيذها استعمال القوة الجبرية أي أنها تتضمن التزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الأموال والأشخاص أي على الحقوق الشخصية ، في حين أن الحكم الأجنبي القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية فقط لا يتضمن أي التزام لأي من الطرفين وبذلك تكون الصياغة الواردة في المادتين المذكورتين غير واضحة كفاية على خلاف ما نجده في بعض التشريعات [5]

وأيضا حتى يحصل الحكم على تذييله بالصيغة التنفيذية فإنه لابد من إدخال المدعى عليه في دعوى التذييل وكذلك أيضا يجب أن يكون الحكم المراد تذييله غير مخالف للنظام العام ومن خلال مراجعة الأحكام السابقة تبين لنا أنها متوفرة على جميع الشروط المتطلبة في إضفاء الصيغة التنفذية على الحكم وخاصة شرط النظام العام، حيث تبين أن هذه الأحكام صادرة عن محاكم مختصة ولا تتنافى مع مقتضيات النظام العام المغربي وبذلك تكون هذه المحاكم قد طبقت المادتين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية والمادة 128 من قانون مدونة الأسرة، وبالتالي يكون حكمهم مبنى على أساس .
الخطبة والزواج
_________________________
[1] – حكم رقم 541 الصادر بتاريخ 09 / 12/ 2004 عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية في الملف عدد 15 / 04/ 1.
[2] – حكم عدد 3236 الصادر بتاريخ 06/08/2005 عن المحكمة الابتدائية بمكناس ( قسم قضاء الأسرة) في الملف تحت رقم 2633 /05/ 5 ج
[3] – حكم عدد 2534 الصادر بتاريخ 01 / 06 / 2004 عن المحكمة الابتدائية بمكناس قسم قضاء الاسرة في الملف تحت رقم 1418 / 04 5ج
[4] – حكم 2427 الصادر بتاريخ 07 / 09 / 2004 عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمكناس في الملف رقم 2447 /2004 /5ج
[5] القانون الفرنسي  واللبناني

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.