آثار الحجز على القيم المنقولة

آثار الحجز على القيم المنقولة – المطلب الرابع:
إن أهم أثر يتمخض على إجراءات الحجز الواقعة على المال هو بيع ذلك المال محل الحجز، غير أن البيع المذكور يتميز ببعض الخصائص عن غيره من البيوع العادية الأخرى، وذلك لأنه يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه، وثانيهما تتمثل في عدم المساس بالمدين وذلك ببيع ماله بشكل تعسفي وبثمن أقل بكثير من الثمن الحقيقي للمال الذي يملكه، وتحقيقا لهاتين المصلحتين قرر المشرع بيع المال المحجوز بواسطة المزاد العلني حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع الثمن، وبالتالي يستفيد المدين والدائن على حد سواء [1].
وما تجدر الإشارة إليه، أن قانون الشركات الفرنسي ل 24 يوليوز 1867 والمطبق في المغرب بمقتضى ظهير 11 غشت 1922 لم يتعرض للبيع الجبري للقيم المنقولة [2].

ونتيجة لهذا، فإن البيع الجبري للقيم المنقولة يخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المادة 340 من مدونة التجارة المطبقة على الرهن الحيازي التجاري، تحيل على قانون المسطرة المدنية، حيث تنص في فقرتها الثانية على أنه  :” يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة [3] الموجودة بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه، وذلك وفق مقتضيات ق م م الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي.

وتبدأ مسطرة البيع بمراجعة عون التنفيذ للقيم المراد بيعها بالمكان المتواجدة فيه كما هو وارد في محضر الحجز بغية التأكيد من عدم وجود نقص  يمكن تسجيله قبل البيع، وهذا ما ورد في المادة 462 ق م م من خلال فقرتها الأولى، حيث نصت على أنه :” تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين”.3

ويبدأ المزاد العلني بتحرير عون التنفيذ على القيم المنقولة المحجوزة دون التعرض للثمن الأساسي، تاركا ذلك لتقدير المشتري، بغية صولهم لأعلى عطاء، ويرسو المزاد على من تقدم بأفضل ثمن [4]، ولا تسلم له القيم المنقولة المباعة إلا بعد تأديته لثمنها حالا. وإذا كانت هذه باختصار مسطرة البيع الجبري على يد العون القضائي والتي تطبق على البيع الجبري للقيم المنقولة خصوصا غير المسعرة داخل البورصة، ذلك أن المادة 18 من قانون البورصة المغربي تنص على أنه ” لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المقيدة في جدول أسعار البورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم بواسطة شركات البورصة [5].

إذن، فلبيع القيم المنقولة على يد القضاء، يجب معرفة ما إذا كانت هذه القيم مسعرة في البورصة أم لا، فإن كانت مسعرة يتم بيعها داخل البورصة، أما إذا كانت غير مسعرة فيقدر ثمنها بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة، نظرا لأن سعر القيم المنقولة قابلة للارتفاع والتدني حسب الوضع المالي للشركة المصدرة .
فحينما يتعلق الجبري بسندات مسعرة داخل السوق الثانوية -أو سوق بورصة القيم وهي التي تتحدد فيها قيم الأوراق المالية وتتم داخلها تداولات القيم المنقولة التي تم إصدارها في السوق الأولية- فإن البيع يتم عن طريق وسيط مالي ممثل في إحدى شركات البورصة، وتباع هذه القيم بسعر عادل، يمكن المدين والدائن من الحصول على ثمن عادل دون الرجوع إلى خبير،ن أما إذا لم تكن القيم مسعرة فيتم بيعها على يد موثق .
وبالعودة إلى مقتضيات القانون المغربي، وبالنظر إلى النصوص المطبقة في البيع الجبري للقيم المنقولة نطرح السؤال التالي : هل من اللازم بيع القيم المنقولة مهما كان نوعها بيعا جبريا على يد كانت الضبط كما هو مسطر في المادة 340 من م ت ؟.
أم أن الأمر ينبغي أن يترك لتدبير الأطراف؟ مع العلم أن المشرع أعطى للدائن إمكانية استيفاء مبلغ دينه دون المرور عبر إجراءات البيع الجبري طبقا للمادة 1224 من ق ل ع.

وبالتالي هل للأطراف اللجوء مباشرة إلى البيع عن طريق البورصة خصوصا إذا كانت السندات مسعرة ؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تطلعنا الفقرة الأخيرة من المادة 340 من م ت. بأن الأمر يتعلق بقاعدة آمرة من النظام العام، وبالتالي فإن كل بيع جبري للقيم المنقولة لا يتم على يد كاتب الضبط يعتبر بيعا باطلا، وهذا ما يقود إلى نتيجة مؤداها أن أي بيع جبري للقيم المنقولة المسعرة يتم في البورصة يعتبر بيعا باطلا بطلانا مطلقا .

خاتمة بحث التنفيذ الجبري على القيم المنقولة
وخلاصة القول، ولما كانت القيم المنقولة تلعب دورا مهما داخل السوق المالية والاقتصادية، خاصة في سوق البورصة، فإن شركات المساهمة لم تعد تقتصر على المنقولات والعقارات من أجل تكوين رأسمالها وتحريك العجلة الاقتصادية للدولة، وإنما تجاوزت هذه الموارد التقليدية وأصبحت تعتمد على القيم المنقولة.  وما جعل هذه الأخيرة تكتسي أهمية بالغة داخل السوق المالية هو الخصائص المميزة لها وأهمها قابليتها للتداول.
وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في القيم المنقولة، فهي نفسها المتطلبة في المنقولات والعقارات، وباعتبار هذه القيم قابلة للتداول ومشكلة ضمانا عاما للدائنين على أموال المدين، فإنه يمكن التنفيذ عليها جبرا إما بطريق التنفيذ المباشر وإما عن طريق الحجز .

وتجدر الإشارة إلى أن تداول القيم المنقولة ليس مطلقا، وإنما ترد عليه مجموعة من الاستثناءات والتي يمكن أن تكون إما قيودا قانونية وإما اتفاقية. وتنقسم الأوراق المالية إلى نوعين : الأوراق إسمية والثانية لحاملها. وكل واحدة منهما تخضع لنوع خاص من التنفيذ عليها .

والتنفيذ الجبري على القيم المنقولة لا يكون تلقائيا، وإنما يمر عبر مجموعة من الإجراءات وأهمها يتمثل في ضرورة الحصول على سند تنفيذي يجيز التنفيذ على أموال المدين، كما أنه ينقسم إلى نوعين : تنفيذ مباشر وآخر عن طريق الحجز. هذا الأخير يختلف بحسب ما إذا كان حجزا تنفيذيا أو حجزا لدى الغير. فإذا كان تنفيذيا، فإنه يقع على القيم لحاملها وأما إذا كان حجزا لدى الغير، فإنه يقع على القيم الاسمية. ونتيجة لذلك، فإنها تختلف من حيث الإجراءات أيضا .
وبغض النظر عن اختلاف طرق التنفيذ الجبري على القيم المنقولة، فإن الآثار المترتبة عليه تختلف بحسب ما إذا كانت تلك القيم مسعرة أم غير مسعرة في سوق البورصة .

وما يلاحظ بخصوص التنظيم القانوني للتنفيذ الجبري على القيم المنقولة في التشريع المغربي، فإنه لم يوجد قانونا خاصا عكس التشريع الفرنسي والمصري اللذان نظما الموضوع تنظيما محكما ، وهو ما دفع بالباحثين والفقهاء إلى مطالبة المشرع وحثه على خلق نظام قانوني خاص بهذه القيم. وهذا ما يدفع القضاء إلى اللجوء إلى القواعد العامة خاصة قواعد المسطرة المدنية.
وكدليل على ضرورة إيجاد نظام قانوني خاص بالتنفيذ الجبري على القيم المنقولة ما تثيره الإجراءات المسطرة في المادة 340 من م ت. من تناقضات نجملها فيما يلي :

– إن بيع القيم المنقولة المسعرة داخل البورصة على يد كاتب الضبط كما تؤكد ذلك المادة 340 من م ت ، يتعارض مع مقتضيات المادة 18 من قانون البورصة، التي تؤكد على أنه “لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها، إلا في بورصة القيم بواسطة شركات البورصة”. فأي النصين سوف نطبق؟
– إن قانون البورصة نص خاص يتعلق بتداول القيم المنقولة، أما المادة 340 من مدونة التجارة، والتي تحيل على مقتضيات قانون م م. فيعتبر نصا عاما في البيع الجبري، ومن المعلوم أن النص الخاص بقيد النص العام. فكيف يمكن الوصول إلى هذا باتباع مقتضيات المادة 340 من م ت.؟

وأخيرا، فإن اتباع إجراءات البيع القضائي تحفه شكليات معقدة، قد تفوت على الدائن والمدين فرصة بيع القيم المنقولة داخل البورصة أسعار مناسبة .
انتهى بحمـــد الله وتوفيقـــه.

الفهرس
تمهيد
الفصل الأول : القيم المنقولة ومدى قابليتها للتنتفيذ عليها
المبحث الأول : أنواع القيم المنقولة
المطلب الاول : الأسهم
الفقرة الأولى : مفهوم الأسهم
الفقرة الثانية:انواع الأسهم
أولا: الأسهم النقدية والأسهم العينية
ثانيا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة
أ-الأسهم ذات الأولوية في الأرباح
ب –الأسهم ذات حق التصويت المضاعف
ثالثا-الأسهم  الإسمية والأسهم لحاملها
رابعا: أسهم التمتع وأسهم رأس المال
الفقرة الثالثة : خصائص الأسهم
أولا : عدم قابلية السهم للتجزئة
ثانيا : القيمة الإسمية المتساوية للسهم
ثالثا : قابلية الأسهم للتداول
المطلب الثاني : سندات القرض
الفقرة الأولى : مفهوم سندات القرض
الفقرة الثانية : أنواع سندات القرض
أولا: سندات القرض العادي
ثانيا: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم
المطلب الثالث : شهادات الاستثمار
الفقرة الأولى : مفهوم شهادات الاستثمار
الفقرة الثانية : خصائص شهادات الاستثمار
المبحث الثاني : الشروط الواجب توافرها في القيم المنقولة لتكون قابلة للتنفيذ
عليها جبرا
المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها في محل التنفيذ الجبري
الفقرة الأولى: أن يكون محل الحجز حقا ماليا على شيء
الفقرة الثانية : أن يكون محل الحجز حقا ماليا على شيء مملوك للمدين
الفقرة الثالثة: أن يكون محل الحجز حقا ماليا للمدين يمكنه التصرف فيه
الفقرة الرابعة : أن يكون محل الحجز حقا ماليا للمدين جائز الحجز عليه
المطلب الثاني : مدى قابلية القيم المنقولة للتنفيذ عليها جبرا
الفقرة الأولى : مدى إمكانية التنفيذ على الأسهم
أ- القيود القانونية
_الأسهم العينية
1-رهن الأسهم
2-أسهم الضمان
ب-القيود الاتفاقية
الفقرة الثانية: مدى إمكانية التنفيذ على سندات العرض
أولا: القواعد العامة الضابطة لتداول سندات القرض
أ- السندات الاسمية
ب-السندات لحاملها
ثانيا : القيود الواردة على حرية تداول سندات القرض
أ- القيود القانونية الواردة على حرية التداول
1-القيد القانوني على التفويت
2-القيد القانوني على حرية التملك
ب-القيود الاتفاقية
الفقرة الثالثة : مدى إمكانية التنفيذ على شهادات الاستثمار
الفصل الثاني : طرق التنفيذ الجبري على القيم المنقولة
المبحث الأول : التنفيذ الجبري المباشر على القيم المنقولة
المطلب الأول : التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية  وإجراءاته
فقرة أولى : التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الإسمية
أولا : إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء
ثانيا : طلب التنفيذ الجبري
فقرة ثانية : إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية
أولا : السند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه
ثانيا : القيد في سجلات الشركة بما يفيد التنفيذ
المطلب الثاني : التنفيذ المباشر على القيم المنقولة لحاملها وإجراءاته
الفقرة الأولى: التنفيذ المباشر على القيم المنقولة لحاملها
الفقرة الثالثة: إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة ( الحجز الاستحقاقي )
المبحث الثاني: التنفيذ الجبري عن طريق الحجز
المطلب الأول : الحجز التحفظي
فقرة أولى : الشروط الواجب توافرها لتوقيع الحجز التحفظي
الشرط الأول : وجود الحق المحجوز من أجله
الشرط الثاني : أن يكون الدين المطالب به مبلغا من المال ومعين المقدار
فقرة ثانية : إجراء الحجز التحفظي
أولا : إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه
المطلب الثاني : الحجز التنفيذي على القيم المنقولة
المطلب الثالث : الحجز لدى الغير على القيم المنقولة
فقرة أولى: شروط الحجز لدى الغير على القيم المنقولة
فقرة ثانية : إجراءات الحجز لدى الغير على القيم المنقولة
المطلب الرابع : آثار الحجز على القيم المنقولة
خاتمة

قائمة المراجع المعتمدة
المراجع العامة  :
-أحمد شكري السباعي: الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، شركات المساهمة، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة  الرباط 2004.
-الطالب عبد الكريم : الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش ، الطبعة الخامسة 2008.
-الفرنسي محمد فريد : الشركات التجارية : شركات الأشخاص والأموال ، الطبعة الثانية 1997 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية.
-برادة الطيب: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ، الرباط، طبعة 1988.
-سميحة القليوبي : الشركات التجارية، الجزء الثاني، دار النهضة العربية 1993
-عبدالحميد الشواربي: موسوعة الشركات التجارية .
-عبدالرحيم شميعة : محاضرات في القانون التجاري ، الشركات التجارية طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، طبعة 2009– 2010.
-علي نديم الحمصي: الشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي والفقه الاسلامي المؤسسة الجامعية للدراسات النشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 1424 هـ 2003 م.
-فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، طبعة أولى 1999.
– فوزي محمد سامي: شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1997.
-محمد حامد فهمي : تنفيذ الأحكام والسندات والحجوز التحفظية ، الطبعة الثالثة.
-نبيل عمر وأحمد هندي: التنفيذ الجبري ، منشاة المعارف، الإسكندرية ، طبعة 2003.

المراجع الخاصة
-أسامة أحمد شوقي المليجي : التنفيذ الجبري على الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة ” دراسة مقارنة”، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة 2004.
-عمر العسري: دليل مصفف بورصة القيم المنقولة، الدار البيضاء ، مطبعة فضالة ، طبعة 2000.
-فتحي والي : التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي 1995.
-منير إبراهيم هندي: الأوراق المالية وأسواق رأس المال ، منشأة المعارف الاسكندرية .

الرسائل والأطروحات :
-جمال أمركي:”النظام القانوني للتنفيذ الجبري ” دراسة في ضوء قانون المسطرة المدنية المغربي والمقارن”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء ، السنة الجامعية 2005-2006.
-عبدالله سراج الدين : القيم المنقولة بين الابداع الاقتصادي والضوابط القانونية ، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، السنة الجامعية 2007 / 2008.
-عصام عبدالله ملحم:” البورصة وعملية تداول الأسهم ” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة السنة الجامعية 2005-2006.
-رابت سليم الجعبري :” الأسهم في شركات المساهمة وفقا للتشريع المغربي والمقارن “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، السنة الجامعية 1984 – 1985.
-يوسف طباش :” تحقيق رهن القيم المنقولة في التشريع المغربي والمقارن “، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين ، قانون التجارة والأعمال ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي ، الرباط السنة الجامعية 2003-2004.

مقالات وندوات :
-عبدالرحمان المصباحي :” مسطرة التوزيع الودي والتصديق على مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير”، مجلة الحدث القانوني دراسة قانونية، المسطرة المدنية عدد 21 دجنبر 1999 ص 3و4.
-محمد ليديدي:” الحجز لدى الغير”: الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي، الرباط 3 – 4 دجنبر 1987 ، نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، 1987.

المجلات المعتمدة : في مادة الاجتهاد القضائي المنشور:
-مجلة الاشعاع، عدد 24 دجنبر 2001- اجتهادات قضائية ص  198- 199.
-مجلة الاشعاع، الصادرة عن هيئة المحامين، القنيطرة، العدد 25 يونيو 2002، ص  226-227.
-مجلة الحدث القانوني، عدد 21 دجنبر 1998، المسطرة المدنية ، دراسات قانونية ص 3 و4.
-مجلة القصر، العدد الثالث ، شتنبر 2002، المحكمة التجارية، وجدة .
التنفيذ الجبري على القيم المنقولة
___________________________________
[1] عبد الكريم الطالب ، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، م س ، ص  429 .
[2] – راتب سلم الجعبري ، الأسهم في شركات المساهمة وفقا للتشريع المغربي والمقارن ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة السنة الجامعية 1984 – 1985 ص  249.
[3] راجع بهذا الخصوص حكم عدد 32 – 01 ملف رقم 90 / 2001 / 04 الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة المنشور بمجلة القصر ، العدد الثالث ستنبر 2002 ص  155- 157
[4] – الطيب برادة ، التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق ، م س ، ص  308.
[5] – وتنص المادة  25 من قانون البورصة على أنه  :” إذا ابرمت بصورة علنية المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة في جدول أسعار بورصة القيم وجب على الشركة تسجيلها في نفس الذي تبرم فيه المعاملة ويتعين على شركات البورصة أن تضمن المعاملات المذكورة  في فهاريس يشار فيها بوجه خاص إلى بيان الأمر بالسحب وشركة البورصة المبرمة معها المعاملة والقيم المتداول فيها وعددها وثمن كل واحدة منها  “

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.