إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية

إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الاسمية فقرة ثانية
لقد نظم المشرع المغربي في قانون شركات المساهمة إجراءات تداول أو انتقال ملكيته القيم المنقولة الاسمية، حيث نص على ذلك في الفقرة السادسة من المادة 245 من قانون شركات المساهمة والتي جاء فيها ما يلي :” ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في سجل معد لهذا الغرض”، واشترط أن يتم مسك هذا السجل في المقر الاجتماعي للشركة، وذلك ما نص عليه في الفقرة السابعة من ذات المادة بقوله ” يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به، وبمراعاة تاريخها والاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الاسمية، وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة  … “. وذلك ما أشارت إليه كذلك الفقرة الثانية من المادة 125 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 109 سنة 1981 من القانون المصري.

في حين لم يتعرض المشرع الفرنسي بقواعد خاصة، لحالة نقل ملكية الورقة المالية استنادا لحكم قضائي أو لأي سند تنفيذي آخر، ولكن منذ صدور قانون 30 ديسمبر، فإن نقل ملكية القيم المنقولة في فرنسا يتم عن طريق تحويل قيد الورقة بين حساب وآخر،بعد أن جردها المشرع من الدعامات المكتوبة أو المطبوعة، وألزم تسجيلها في دفاتر الشركة المصدرة لها أو دفاتر الوسيط أو شركة ( SICOVAM)[1].

ويتطلب منا الحديث على إجراءات التنفيذ المباشر على القيم المنقولة الإسمية التطرق إلى ما يلي :

أولا : السند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه
لقد نص المشرع المصري على التنفيذ بمقتضى حكم نهائي، وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الإماراتي حيث قضى بضرورة كون الحكم واجب النفاذ، وذلك باعتباره مثالا للتنفيذ المباشر على القيم المنقولة لشركة المساهمة، وهو ما يؤكد إمكانية التنفيذ المباشر بناء على حكم تحكيم قضى بنقل ملكية قيم منقولة .

يتطلب القانون المصري أن يتم التنفيذ بمقتضى حكم نهائي أي حكم حائز لقوة الأمر المقضي به ، لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف ، وإن كان يقبل الطعن  بالتماس إعادة النظر أو بالنقض. وهذا ما يؤدي إلى عدم جواز التنفيذ بناء على حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل، خاصة وأن غالبية الأحكام التي تصدر في نطاق تداول الأوراق المالية، وتقضي بنقل ملكيتها، هي أحكام تجارية تصدر عادة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون[2].

أما بالنسبة للمشرع المغربي وبالرجوع دائما إلى القواعد العامة نظرا لعدم وجود نصوص قانونية خاصة في هذا الموضوع، فإنه يتعين على عون التنفيذ أن يتوجه إلى عين المكان مزودا بالسند التنفيذي. ويسلم إلى الدائن أو إلى الشخص الذي ينوب عنه الأمر المحكوم به. ويحرر محضرا بالتسليم فإذا لم يجد المنقول أو لم يكف فإنه يحرر محضرا بذلك وينص فيه على عدم وجود ما يحجز . ويجري الإجراءات لبلوغ الحجز على الأموال العقارية طبقا للفصل 445 ق م م، ما لم يكن للدين ضمان عيني عقاري مباشر عملا بالاتفاق الحاصل بين الطرفين أو الأطراف.

ثانيا : القيد في سجلات الشركة بما يقيد التنفيذ
تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من ق ش م وحتى يتم نقل ملكية القيم المنقولة الإسمية، فإنه لابد من أن يتم إجراء تحويل بالسجل المعد لهذا الغرض والذي يتم مسكه من طرف الشركة المصدرة لهذه القيم كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك . وكذلك سيق بنا الذكر بأن المشرع المصري يتبع نفس الإجراءات فيما يتعلق بملكية الورقة المالية حيث يقضي بوجود قيد الحكم النهائي بسجلات الشركة .

كما ينص على ذلك قانون الشركات التجارية الإماراتي، حيث نص على ضرورة قيد نقل ملكية الأسهم بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ في سجل الأسهم، مع التأشير على الأسهم بما يفيد هذا النقل . أما في القانون الفرنسي فإن الملكية كما سلف الذكر تنتقل بالقيد في سجلات الشركة أو الوكيل أو الوسيط المعتمد من الشركة مصدرة الورقة المالية.

هذا كل ما يتعلق بالتنفيذ المباشر على القيم المنقولة الإسمية وإجراءاته باختصار شديد، لننتقل بعد ذلك لمناقشة هذا النوع من التنفيذ على القيم المنقولة لحاملها .
التنفيذ الجبري على القيم المنقولة
___________________________________
[1] – نفس المرجع والصفحة أعلاه
[2] – أسامة احمد شوقي المليجي ، مرجع سابق، ص  116

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.