الكفالة البنكية : الإئتمان البنكي غير المباشر

الائتمان البنكي غير المباشر – المطلب الثاني :

مما سبق الحديث عنه في المطلب الاول من هذا المبحث الائتمان البنكي المباشر بمختلف صورة لكنه ليس هي الصورة الوحيدة للإتمان بحيث يمكن لهذا الاخير أن يكون غير مباشر و من صوره قيام البنك بدور الكفيل لزبون أمام دائن هذا الزبون (فقرة أولى) كما قد يقبل البنك كمبيالة يسحبها عليه الزبون مما يكسبها قوة إئتمانية كبيرة تسهل تداولها و تسمح لزبون بخصمها لدى بنك آخر(فقرة ثانية) كما عد من صور الائتمان البنكي غير المباشر خطاب الضمان و هي أحد الصور التي ابتدعت مع العمل البنكي.

الفقرة الأولى : الكفالة البنكية كصورة ائتمانية تقوم على الالتزام :
تعرف الكفالة بمقتضي المادة 1117 من ق ل ع بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الاخير نفسه و تعد الكفالة البنكية بمتابة استتناء حيث أنها تعقد بأجر ممايجيز للبنك أن يتقاضي عمولة من زبونه مقابل إقراضه توقيعـه.
و هذا وارد في الفقرة الثانية من المادة 1131 من ق ل ع، و إذا كان يقتصر تدخل البنك مبدئيا على إعارة توقيعه لصالح المدين فيكمل له لثقة التي يفتقر لها لدى دائنه ،فقد يضطر البنك إلى وفاء المضمون إذا تخلف عن وفائه المدين المكفول و هذا الاحتمال يجب أن يكون دائما أمام نظر البنك فلا يتساهل في الاسراف في إعطاء كفالته ظنا أنها لا تكفله سوى مجرد التوقيع.

مجرد [1] فالبنك قبل ان يقدم الكفالة فإنه يعمل على دراسة مخاطر هذه الكفالة من عدة مناحي فهو يدرس أو يتحرى وضعية الزبون فيما يخص مدى نجاحه في العمليات المراد من أجلها طلب الكفالة و كذلك أنه ينظر البنك لمدى سر و أمانة الزبون و المطالبة بجميع الوثائق التي تفيده و نفس القول ينطبق على الزبون الشخص المعنوي حيث يحق للبنك أن يطلب من المؤسسة طالبة الاعتماد و أن يطلع على أرقام معاملاتها و كذا القروض و الاعتمادات التي قدمتها للغير و بصفة عامة كل ما يطمئن المؤسسة البنكية .

إضافة إلى ذلك يمكن للبنك ان يطلب تأمين خاص بالكفالة إلا أنه قد يطرح السؤال حول إذا لم تكن لشخص ليست الصلاحية في توقيع الكفالة ؟عرضت على محكمة النقض الفرنسية في حكم صدر 13 دجنبر 1962 حيث قررت أنه متى وقع مدير البنك كفالة بالرغم من النظام الاساسي لا يعطيه السلطة فإن البنك يلتزم بهذه الكفالة و لو لم يكن قد صدر خطأسبب في إعتقاد الدائن أن للمدير هذه السلطة و ما دام الدائن كان يعتقد بحق أن المدير يتصرف في حدود سلطاته المعتادة Pouvoirs normal [2] .

هذا و إذا كان ما تبته المحكمة الفرنسية هي أ قرت نظرية الوكالة على مظهر غير مطابق للحقيقة دون حاجة إلى تعليق تأسيس حق الغير الذي انخدع بالمظهر الخارجي على أن يكون خلق هذا المظهر قد ثم نتيجة خطأ صادر عن الموكل فإن هناك على مستوى محكمة النقض المصرية و المجلس الاعلى بالمغرب حيث رغم أنهما يقران بتطبيق نظرية الوكالة الظاهرة حماية للغير حسن النية فإنها يعلقان إلزام الموكل بما تعهد به للوكيل الظاهر باسمه على صدور خطأ من الاول سمح للثاني بالظهور أما الغير بمظهر الشخص الذي يمارس نشاطا يدخل في اختاصاته و سلطاته بكيفية تجعل هذا الغير يعتقد عن حسن نية بإنه وكيل حقيقي عن الموكل الذي ثم الالتزام لحسابه.
عمليات الإئتمان البنكية
_________________________
[1] -جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق ص489  .
[2] Cour de cassation francaise chambres reunies 13 Decembre 1962 JcP1963 II 13105: .
« le mandat peut etre engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui etre reproché si la croyance d’un tiers a l’étendue des pouvoirs du mandataire et légitime ,ce caractére supposant qui les circonstances autorisant le tiers à ne pas vérifier exacts de ses pouvoirs
Le président directeur général d’une banque société anonyme ayant .sous sa seule signature ,souscrit au nom de la banque envers l’administrations des domaines ,le cautionnement solidaired’une société de récupération des parts la banque est a bon droit condamné a exécuté l’obligation ,des lors que les juges de font énoncent que l’administration a  pu l’légitiment penser qu’elle traitait avec un mondataire agissant dans les limites des ses pouvoirs normaux et déclarent que la banque était tenue.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.