قبول الكمبيالات البنكية كعملية إئتمانية بواسطة التوقيع

قبول الكمبيالات كعملية إئتمانية بواسطة التوقيع – الفقرة التانية :

ينحصر دور البنك في عملية القبول في إقراض توقيعه دون أن يخرج أي نقود من خزينته تتجسد عملية الائتمان هاته في قبول البنك لكمبيالة مؤجلة الاستحقاق يسحبها زبونه مما يكسبها قوة ائتمانية تجعل أمر تداولها أو خصمها سهلا[1]، حيث أن قبول البنك للكمبيالة التي يسحبها الزبون يخول الفرصة لهذا الاخير إما الحصول على مبالغ مالية أو خصم هذه الكمبيالة لدى بنك ثاني الدي لا يتردد في الترحيب بخصمها ما دامت أنها مقبولة لدى مؤسسة بنكية من الالتزامات التي ترتبها عملية القبول على الطرفين.

فالبنك يتعهد إزاء زبونه بمجرد توقيعه على الكمبيالة بالقبول و استيفاء العمولة الواجبة من المستفيد فهو يضل ملتزما ،إزاء الحامل طبقا للمادة 178 و 179 من مدونة التجارة في حين أن الزبون يلتزم بدفع العمولة و بتقديم مقابل وفاء الكمبيالة المقبولة قبل حلول الأجل.

في حالة إخلال الزبون بالتزامه المتمتل في عدم توفير مقابل وفاء الكمبيالة فالبنك يضطر لوفاء هذا المبلغ و يعود على الزبون في استرداد مادفعه ثم يطالبه بالتعويض إذا ما لحقه ضرر فعملية القبول هاته كباقي أنواع الائتمان الاخرى تفرض على البنك أخد الحيطة و التحري قبل قبول أي كمبيالة و يدخل في الاحتياط نسبة ملاءة الزبون بين رأسماله و بين احتياطات و مبالغ الكمبيالات التي باستطاعته قبولها.
عمليات الإئتمان البنكية
_________________________
[1] -محمد لفروجي :العقود البنكية بين مدونة التجارة و القانون البنكي ،المرجع السابق ص:356 .

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “قبول الكمبيالات البنكية كعملية إئتمانية بواسطة التوقيع”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.