حماية المستهلك المقترض

المستهلك المقترض
جامعة محمد الخامس- أكدال
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
و الاجتماعية

ماستر تدبير الشأن العام
مادة: قانون المنافسة وحماية المستهلك

عرض بعنوان :
حماية المستهلك المقترض
حماية المستهلك المقترض
من إعداد الطلبة :
-محمد ولد دده – طه لحميداني – محمد علي ندور – محمد فاضل بكار
تحت إشراف
الدكتور: محمد محبوبي
السنة الجامعية
2006/2007

بسم الله الرحمان الرحيم
لا شك أن توجه المجتمعات اليوم نحو تجدر ظاهرة المجتمع الاستهلاكي، إضافة إلى تطور أساليب الإشهار والتسويق وتفننها في حث الأفراد على الاستهلاك أدى إلى كثرة اللجوء إلى الاستدانة والاقتراض، حتى أصبح ارتفاع مديونية الأفراد والأسر من المشاكل المستعصية التي تعاني منها مجتمعات اليوم، ومنها المجتمع المغربي بشكل لم يكن مألوفا من ذي قبل، حيث أصبح عدد المتضررين من هذه القروض الاستهلاكية يزيد عن المائة ألف شخص، ذلك أن ضعف مداخيل الأسر المغربية وتوقها إلى الوصول في مستوى العيش إلى ما وصلت إليه بعض الأسر الميسورة كلها عوامل جعلت من تقنية القروض الاستهلاكية فرصة ذهبية للحصول على منتجات وخدمات كثيرة، دون انتظار سنوات طويلة من أجل توفير ثمنها غير أنه وفي المقابل فإن هذه القروض تطرح مجموعة من المشاكل التي تحدث في الواقع العملي والتي طغت على الساحة الإعلامية وكثرت شكاوي المستهلكين منها حيث أصبح في كثير من المجالات تتجاوز أقساط الديون المستحقة على الفرد والأسرة في نهاية كل شهر مجموع مداخيلهم، وقد ساهمت في هذه الظاهرة كثرة مؤسسات القرض وإنتشارها الواسع وإرتباطها المباشر أو غير المباشر بالعديد من شركات الإنتاج ومؤسسات البيع، وتبسيطها لمساطر الحصول على قروض الإستهلاك، ويرجع ظهور هذه الشركات في المغرب إلى عهد الحماية ثم تكاثر عددها بعد الحرب العالمية الثانية فظهرت شركات مثل صومافيك سنة 1952، وصوفا كريدي 1963، الأمر الذي أصبح يمثل خطرا على المستهلك المقترض الذي غالبا ما يجد نفسه محاطا بمديونية تفقده السلام والإستقرار العائلي، ولكن ما المقصود بالمستهلك المفترض؟

ليس هناك تعريف محدد للمستهلك المقترض من في مشروع القانون الذي اكتفى بتعريف المقترض وعلى القرض فقط، ولذلك نقترح المقاربة التالية، يعتبر مستهلكا مقترضا كل شخص طبيعي أو معنوي يستفيد من منفعة شيء أو مال منقول أو غير منقول أو خدمة على أن يعمل على سداد قيمتها كلا أو جزءا بالتقسيط، بفائدة أو بدونها خلال أجل محدد.

إن حماية المستهلك عموما والمقترض خصوصا لم تأتي وليدة الصدفة كما أنها ليست بالجديدة، وإنما تعود إلى تاريخ ما قبل الميلاد، وذلك لما تقتضيه حاجته إليها، حيث تضمن قانون بوخاريس الذي حكم صر 718 إلى 712 ق.م قواعد لحماية المدين المستهلك من التنفيذ على جسمه، والقضاء على فوائد الديون الفاحشة، ثم حافظ صولون الذي حكم مصر عام 594 ق.م على نفس المقتضيات، وهكذا تواترت القوانين الحامية لمستهلك حتى يومنا هذا، وسنحاول دراسة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالية التالية:

التشريع المغربي والمستهلك المفترض أية حماية؟
والتي سنحاول الإجابة عليها انطلاقا من منهج تحليلي ومقاربة قانونية تنطلق من التساؤلات الفرعية التالية.
– هل يعتبر مجال قروض الاستهلاك مقننا بشكل يحمي الشخص الذي يطلب السلف؟
– وكيف يحمي القانون الشخص أمام المشاكل التي قد تقع له مع مؤسسات قروض الاستهلاك ؟
– وهل يتضمن مشروع القانون المغربي لحماية المستهلك مقتضيات فعالة لحماية المستهلك المقترض من المشاكل التي قد تواجهه مع مؤسسات القرض ؟

ونظرا لدقة الموضوع وانطلاقا من أن دراستنا تتعلق أساسا بحماية المستهلك المقترض بصورة عامة، ودون تخصيص لمجال القرض أو طبيعة عقده فإننا سنقوم بالاجابة بالإجابة عن هذه التساؤلات انطلاقا من البحث في الحماية الوقائية لهذا المستهلك (مبحث أول)على أن نتعرض بعد ذلك  لحمايته البعدية (مبحث ثاني)

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.