القواعد المتعلقة بالعلامة التجارية – المطلب الثالث :
أ أشارت الاتفاقية إلى مجموعة من القواعد المتعلقة بالعلامات التجارية والتي يجدر تناولها بقدر من التفصيل والعناية ومن أهم هذه القواعد:
1- ماورد في الفقرة 4 من المادة 15 التي تنص أن طبيعة البضاعة والخدمات التجارية التي ستطبق عليها العلامة لن تكون عقبة في طريق تسجيل العلامة بأي حال من الأحوال وهذا ما نصت عليه المادة 138 من قانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
2- ماورد في الفقرة 1 من المادة 16 والذي يعطي الحق لمالك العلامة المسجلة بمنع الغير من استعمال نفس العلامة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة للمنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة المسجلة وبدون موافقته مما من شانه أن يحدث خلطا في ذهن جمهور المستهلكين
3 – ما ورد في المادة 19 من أنه إذا كان تسجيل العلامة مرهونا باستعمالها فلا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد مضي فترة عدم استعمال متصلة لا تقل عن ثلاث سنوات ، مالم يثبت مالك العلامة وجود أسباب معقولة تعوق الاستعمال ، ومن المتعين أن تكون هذه الأسباب خارج
4-عن إرادة صاحب العلامة وناجمة عن ظروف خارجية وهذا ما نصت عليه 163 من قانون 97-17 (1)
5-ما ورد في المادة 21:يجوز للأعضاء تقييد الترخيص باستعمال العلامة والتنازل عنها للغير وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار حظر العمل بالترخيص الإجباري للعلاقات وإعطاء مالك العلامة مطلق الحق في التنازل عنها مع العمل التجاري أو بدونه.
هذه المادة تنص على انه يمكن للجهة الإدارية وضع قيود على الترخيص باستعمال العلامة والتنازل عنها للغير إلا أنها لا تسمح لهذه الجهة بمنح ترخيص إجباري لاستخدام العلامة من طرف الغير على النحو الذي يجري عليه العمل بالنسبة لبراءات الاختراع، وعلة هذا الاختلاف في الحكم بين العلامة التجارية وبراءات الاختراع أن منح براءة الاختراع للمخترع وتخويله الاستثمار بالانتفاع إنما هو مقابل كشف سر الفكرة الابتكارية للمجتمع لينتفع بما توصل إليه المخترع أما الاستثمار باستخدام العلامة التجارية فإنما يحقق مصلحة لصاحبها أكثر من تحقيق مصلحة للمجتمع فلا معنى لمنح ترخيص إجباري يقضي باستعمال العلامة من طرف الغير لأن من شأن ذلك أن يحدث خلط بين منتجات وخدمات مالكها الأول ومالكها الجديد.
خــاتــمة:
إن حماية الملكية الصناعية ومن بينها الحقوق المتعلقة بملكية العلامات التجارية، لم تكن لتحقق وفق ما جاءت به قريحة التشريعات الوطنية الداخلية فقط، بل كان لابد من مسايرة عبور هذه الحقوق للحدود الدولية وعولمتها، وما أصبح يهددها اثر ذلك من قرصنة وعدم استفادة أصحابها منها بالشكل الكافي والمطلوب.
وما آتفاقيتي باريس وتريبس المتعلقتان بالحماية الدولية لحقوق الملكية الفكرية، سوى الشريعة العامة التي أرست مبادئ الحماية العالمية لهذه الحقوق، وأرضا خصبة لكثير من الاتفاقيات الخاصة في نفس المجال فبالفعل استطاعت الاتفاقيتين جعل أمر حماية الملكية الصناعية واجبا دوليا ، وكدا التنسيق بين مختلف التشريعات الوطنية في هذا المجال ، غير أن هذا لا يغنينا دائما عن طرح إشكالية كون هذه النصوص الدولية ، إنما وضعت لخدمة مصالح دول عظمى على حساب الدول النامية ، ومدى فعالية انضمام هذه الأخيرة إلى هذه الاتفاقيات المنظمة لمجال الملكية الفكرية بصفة عامة ، بل الأكثر من ذلك ، الم يحن الوقت لتجديد تقنيات الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية ومسايرة أثار التطور التكنولوجي الذي غزا هذا المجال بسلبياته ؟ .
المــراجــع:
المؤلفات :
– محمد محبوبي: النظام القانوني للمبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر الطبعة الأولى 2005.
سميحة القليوبي : الملكية الصناعية- دار النهضة العربية الطبعة الثانية .
المـجلات:
محمد محبوبي : الحماية الدولية لعلامات التجارة أو الصناعة أو الخدمة : المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 11 أكتوبر 2006.
-حسين يوسف غانم : حماية العلامة التجارية – مجلة الشريعة والقانون العدد 9 نونبر 1995.
Ouvrages
André FRANçON : Cour de proprèité litteraire, Artistique et Industrielle Paris1996 .
القوانين والاتفاقيات :
– قانون 17،97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر تنفيذه بظهير رقم
19-00-1 بتاريخ 15 نونبر فبراير 2000 كما تم تعديله وتتميمه بموجب قانون 31-05 بتاريخ فبراير 2005.
– اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
– اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
عرض حول العلامة التجارية
_________________________
(1)- انظر المادة 163 من ق17,97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.