كيفية تعيين المتصرفين في الشركة وعددهم

الإطار القانوني للمجلس الإداري – المبحث الأول :
لقد كرس المشرع المغربي نظام الإدارة الجماعية système d’administration collégiale لشركات المساهمة وذلك عبر تأليف جهاز إداري مسؤول ومنظم يسير الشركة يتكون من مجلس الإدارة ورئيس المجلس ومدير عام ومديرين عامين منتدبين في حالة وجودهم .

وعليه سنحاول في إطار هذا المبحث التطرق للأعضاء المكونين للمجلس الإداري المتمثلين في المتصرفين les administrateurs ( مطلب أول) على أن نتطرق في ( مطلب ثاني) لرئيس المجلس الإداري والمدير العام والمدير العام المنتدب.

المطلب الأول : فيما يخص المتصرفين
سنتطرق في إطار هذا المطلب إلى كيفية تعيين المتصرفين وعددهم ( فقرة أولى ) ثم إلى مدة انتداب المتصرفين وعزلهم وبدل الحضور والمكافآت ( فقرة ثانية )

فقرة أولى : كيفية تعيين المتصرفين وعددهم
1- تعيين المتصرفين
تختلف طريقة تعيين المتصرفين الأعضاء في مجلس الإدارة باختلاف ما إذا كان الامر يتعلق بتعيين المتصرفين الأولين أو بتعيين المتصرفين خلال حياة الشركة، أو بتعيين المتصرفين أثناء عملية الإدماج والانفصال يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي او بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من هذا النظام ( المادة 40 و 20 ) موقع من طرف جميع المساهمين .

ويقع تعيين المتصرفين أثناء قيام أو حياة الشركة من طرف الجمعية العامة العادية بالنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 111 من قانو 95 – 17 المغير والمتمم بقانون 05 – 20 المنظم للشركات المساهمة حيث يمكن ان يعتبر النظام الأساسي في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم عبر الشروط المحددة في المادة 50 المكررة من نفس القانون المشار إليه أعلاه .

وهذا المقتضى الجديد يساعد على تسهيل وتطوير عمل مجلس الإدارة عبر مراعاة التطورات التكنولوجية الجديدة وإدماجها لخدمة سير أعمال المجلس الإداري.

ويتعين أن يدرج تعيين المتصرفين في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وإلا تعذر عليها التداول بشأنه طبقا للمادة 118، لكونه موضوعا يكتسي أهمية كبرى .

ويتم التعيين في الجمعية العامة العادية السنوية التي تنظر في موازنة الشركة أو في أية جمعية عادية أخرى، مادامت الجمعية الموكولة لها النظر في الموازنة تنعقد مرة في السنة على الأقل ( المادة 115 ) .

ويمكن تعيين أو انتخاب المتصرفين من طرف الجمعية العامة غير العادية كذلك إذا تعلق الأمر بالاندماج او الانفصال ( المادة 40 فقرة 3 ) بالنصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 110.

ويمكن الجمعية العامة غير العادية أن تقوم أيضا بتعيين متصرف أو أكثر عوض المتصرف الذي قامت بعزله ( المادة 118 ف 2 ) خلال انعقادها سدا للفراغ .

ويسوغ من ناحية أخرى إعادة انتخاب المتصرفين ( التحديد ) ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ( المادة 48 فقرةؤ 3 ).

ويعد باطلا كل تعيين يتم خرقا لأحكام المادتين 40 و 20 ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 49 من قانون 95 – 17 المنظم للشركات المساهمة كالآتي :+ في حالة شغور مقعدا وعدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق أخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي+ في حالة التي يقل فيها عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني .+ وفي حالة التي يقل فيها عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني .

ويلاحظ ان المشرع المغربي اقتصر على بطلان التعيين فقط ( أي التعيين الذي يتم خرقا للمادتين 40 و 20 ) أي أن البطلان لا يشمل المداولات والقرارات التي اتخذت بحضور المتصرف الذي أبطل تعيينه قياسا على بطلان تعيين المتصرف للأجير ( المادة 43 )

هذا يتعلق بطرق تعيين المتصرفين فما هي الشروط الواجب توفرها فيهم حتى يكون هذا التعيين صحيحا” ؟

2- شروط التعيين
يتضح من خلال مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة ، أن المشرع أجاز أن يكون المتصرفون أشخاص طبيعيين أو معنويين ، إلا أنه تطلب مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في هؤلاء المتصرفين حتى يمكن اعتمادهم وتعيينهم في المجلس الإداري.

+ يجب ان يكون المتصرف ذو أهلية تجارية [1]+يجب أن لا يكون المتصرف أجيرا للشركة، إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، وعلى العموم لا يمكن أن يتجاوز المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود العمل ثلث أعضاء المجلس الإداري وهو ما نصت عليه المادة 43 من قانون شركات المساهمة في فقرتها الثالثة .+يجب ان يكون المتصرف مالكا لأسهم ضمان اسمية ” Actions nominations” وغير قابل للتفويت inaliénables” مع ضرورة التنصيص على عدم التفويت في سجل التحويلات لدى الشركة، وبما أن النص يتكلم عن التفويت فحسب ، فإن هذه الأسهم قابلة للرهن إلى جانب قابليتها للحجز إلا أنه لم يكن من الضروري التمسك بالموقف التقليدي الذي يمنع أو يحظر تفويت الأسهم الضمان، خاصة أن المشرع نص في إطار المادة 45 من ق ش م على أن المتصرف الذي لم يعد مالكا للعدد المفروض من أسهم الضمان خلال مدة انتدابه يعد مستقيلا بقوة القانون ، ما لم يسو وضعيته داخل أجل 3 أشهر[2] بالإضافة إلى ما سبق فإن قانون 05 – 20 المغير والمتمم لقانون 95 – 17 المنظم لشركات المساهمة جاء أيضا بتعديل على مستوى المادة 44 فيما يخص أسهم الضمان حيث حذف الفقرة الأولى والثانية لهذه المادة وعليه فإن أسهم الضمان التي تجب أن يملكها المتصرف لم تعد مخصصة لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها المتصرفون جماعة او فرادى بمناسبة تسيير الشركة أو حتى أعمالهم الشخصية بالإضافة إلى حذف المقتضى القاضي بعدم إمكانية نزول عدد أسهم الضمان عن العدد المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية والذي لا يتجاوز حسب م 127 ق ش م 10 أسهم.+ أن تتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب الحسابات ، ضمانا للحياد والاستقلال والنزاهة .

ولا يعد هذا الحظر من ممارسة مهمة متصرف أبديا بل ينتهي بانصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء المهام كمراقبين للحسابات ويشمل هذا الحظر تعيين مراقبي الحسابات كمتصرفين، أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة في الشركات التي يراقبونها ، وكذا في الشركة التي تملك 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها ( المادة 162 ف 1 ).

3- عدد المتصرفين
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من 3 أعضاء على الأقل أو من سبعة على الأكثر غير أنه يمكن أن يتجاوز عدهم الحد الأقصى ليصل إلى 15 عضو في الحالة التي يتكون فيها أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم، وأجاز المشرع ، تسهيلا لعمليات الادماج وعملا بالمادة 39 فقرة 2 بإضافة متصرفين الشركة المضمومة « Absorbées » إلى متصرفين في الشركة الضامة « absorbante » [3] حتى ولو زاد عدد هؤلاء عن الإثني عشر والخمسة عشر .

ولكن إلى حدود مجموع المتصرفين المزاولين وطائفهم منذ أكثر من 6 أشهر في الشركات المدمجة les sociétés fusionnés وتحت 3 شروط وهي :
+ ألا يزيد العدد عن 24 عضوا إن كانت أسهم الشركة المدمجة غير مسعرة بورصة القيم .+ألا يزيد العدد عن 27 في حالة نادماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيام مع شركة أخرى أسهمها غير مسعرة+ألا يزيد العدد عن 30 عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة وأسهمها في بورصة القيم.
المجلس الإداري – النظام والتسيير

________________________________________
[1] – شميعة عبد الرحيم، مرجع سابق،
[2] – ذ.أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الرابع، ص 36.
[3] – ذ.أحمد شكري السباعي ، الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجزء الرابع، ص 26

 

قرأوا أيضا...

1 فكرة عن “كيفية تعيين المتصرفين في الشركة وعددهم”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.