محل الإعلانات التجارية الخادعة ووسائلها

محل الإعلانات التجارية الخادعة ووسائلها  –  المطلب الثاني:
فيما يخص محل العلامات التجارية الخادعة فهي تنصب على عنصر أو أكثر من عناصر المنتوج أو الخدمة بكيفية تدفع إلى الإقبال على اقتنائها وبالنظر إلى مقتضيات ظهير 5 أكتوبر 1984 نجده يذكر هذه العناصر على سبيل الحصر في المادة 10 منه حيث يمنع كل إعلان كيفما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها و تركيبها و جودتها و محتواها من العناصر المفيدة و نوعها ومنشئها و كميتها و طريقة و تاريخ صنعها و خصائصها و أثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها و أسباب و أساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع و الباعة و المشهرين و المعلنين ومنجزي الخدمات فقد ينصب الخداع على وجود سلع أو خدمات معنية لدى شخص أو مؤسسة معنية خاصة في فترات قد تقل فيها موارد بعض المواد الضرورية في حين أنها غير متوفرة أو بشأن طبيعة البضائع أو الخدمة فقد تحتوي على الخداع كتضخيم الصفات، والسمات التعليمية لإحدى المدارس على نحو خيالي.

وقد ينصب الخداع على التركيب و الجودة و السلع أو الخدمات كادعاء أن بضاعة ما مركبة من مواد معينة لا وجود لها كلها أو بعضها كادعاء أن تركيبة المشروب طبيعية والحال أنه يتضمن إضافات كيماوية أو أن الإقامة في فندق معين تشمل مجموعة خدمات في حين أن كثيرا من عناصر هذه الخدمة منعدمة وكذلك الحال بالنسبة للجودة حيث ينسب إلى السلع أو الخدمات جودة رفيعة في حين أن جودتها الحقيقية أدنى بكثير من المستوى المدعى.

كما يمكن أن ينصب الخداع على منشأ وطريقة وتاريخ صنع المنتوج فبالنسبة للمنشأ يكون غالبا بالنسبة للمستهلك معيار تقييم اشتهار منطقة معينة بالجودة في سلع معينة أو خدمات الشيء الذي قد يدفع بعض المعلنين إلى نسبة المنتجات المعلن عنها إلى مناطق معينة على أساس أنها مناطق نشأتها في حين أن الحقيقة خلاف ذلك و كذلك بالنسبة لادعاء أن بضاعة معينة صنعت بطريقة معينة في حين أن طريقة الصنع مخالفة للحقيقة أما بالنسبة لتاريخ الصنع فيكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنتوجات الدوائية و الغذائية و يحدد صلاحية الاستعمال أو الاستهلاك فقد يكون تاريخ صنع بضاعة ما إلى مدة سابقة و يتم تحديد تاريخ جديد للصنع بقصد تعريف بضاعة بارت أو كانت تخضع لإيقاف البيع خلال فترة معينة و قد يعمد المعلن إلى الالتواء في الإعلان عن الأثمان بادعاء أن أثمنة سلع أو خدمات معينة تبدأ من مبلغ معين لكن الزبون عندما يتوجه لشراء السلعة أو الخدمة المقصودة يفاجأ بالثمن الحقيقي كما قد يدعي الإعلان أن شراء مجموعة من الوحدات يؤدي إلى إنقاص ثمن المشترى بنسبة معينة أو أن مشاركة عائلة بأكثر من فردين في رحلة سياحية يؤدي إلى خفض الثمن بنسبة معينة و عندما يتقدم المشتري لاقتناء السلعة أو الخدمة يتبين له أن هناك شروطا أخرى أو لا وجود لأي تخفيض بدعوى أن التخفيض أو السلع المعنية به قد انتهت ومن تم تبقى شروط البيع عادية و قد يدعي الإعلان أن سبب البيع يرجع إلى التصفية أو أن كمية مستوردة زودت السوق في حين أن الأمر كذب لا علاقة له بالحقيقة و مراد المعلن هو تصريف بضاعته لا غير كما وقد يحدد الإعلان طريقة تسليم البضائع المعلن عنها في حالة شرائها كالقول بأن التسليم يكون مثلا في المنزل بعد ساعتين من أداء الثمن في حين يتبين أن ذلك فقط لجلب الزبناء الذين يتوجب عليهم تسلم البضائع التي اقتنوها ساعة شرائها بحجة أو بأخرى كما و قد ينصب الخداع على أساليب تقديم الخدمات كادعاء شركة تأمين على أن أعوانها ينتقلون بأنفسهم إلى مقرات المؤمن لهم لإبرام العقود وقد يدعي المعلن أنه يلتزم تجاه المتعاقدين بأمر السلع كأن يلتزم بتركيب الأجهزة في أماكنها لدى المشتري أو بالخدمة بعد البيع أو بتوريد قطع الغيار بالمقابل أو المجان خلال مدة معينة أو غيرها من الالتزامات التي تبين أنها مجرد طريقة لجلب الزبناء كما و قد ينصب الخداع في صفة و هوية الصانع أو الباعة أو المعتقلين أو منجزي الخدمات فقد بدعي الإعلان أن صانع البضاعة هي شركة معينة لشهرتها أو الادعاء أن الباعة يتوفرون على معلومات تقنية تساعد الراغبين في اقتناء البضائع كما وقد يدعي أن شخص الموجود في شريط الإشهار أنه خبير أو طبيب تستعمل صفته للاستحواذ على ثقة المستهلك أو عرض ربة بيت عادية و هي تستعمل المادة أو تصنع باستعمالها في حين أن الشخص مجرد مثل يقوم بذلك الدور مقابل أتعاب يتقاضاها كما يتضمن الإعلان نسبة أو صفة أو أهلية عن طريق الخداع إلى منجزي الخدمات كادعاء أن المرافق السياحي التابع لشركة خريج جامعة معينة في حين أن المعلن يعمد للكذب و التظليل فقط من أجل اجتلاب الزبناء.

أما بخصوص وسائل الإعلان يمكن بأنها تعددت فمنها ما يعتمد على القراءة أو على السمع ومنها ما يعتمد على المشاهدة أو تشغيلها باستدعائها كما هو الشأن بالنسبة للدعاية عبر الانترنت ووسائل الإعلان التي قد تدرج بيانات خادعة قد تكون ثابتة في شكل ملصقات أو لوحات إعلانية مكتوبة و مرسومة ومضاءة تعبر عن رسالة المعلن الإعلانية و قد تكون الإعلانات عبر الصحافة و المجلات و المطبوعات و الكتيبات و النشرات التوضيحية و الرسائل البريدية المطبوعة و الكتابة على الأغلفة و العبوات و المنتوج ذاته[1]معبرة بالكلمة و الصورة عن محتواها أيضا هناك الوسائل السمعية كالراديو الذي يقدم إعلانات مختلفة لجمهور المستمعين له باللغات مختلفة، مقدما فوائد المنتوج أو الخدمة مستعينا في ذلك بأشخاص لهم شهرة فنية أو أدبية أو رياضية …

ونفس الشيء يطبق على الوسائل السمعية البصرية كالسينما أو التلفزيون [2] و حاليا حتى الهواتف المتنقلة ناهيك عن الإعلانات التي أصبحت تتم عبر شركة الانترنت في إطار ما يسمى بالتجارة الالكترونية حيث تسمح هذه الشبكة بعرض التجار لبضائعهم أو خدماتهم على العملاء فهي تشكل مراكز تجارية أو معارض افتراضية رغم المشاكل التي تطرحها على المستوى الدولي من حيث الإثبات و الوفاء و الملكية الفكرية و الجانب الجنائي و القانون الواجب التطبيق.
المبحث الأول : ماهية الإعلانات التجارية الخادعة
الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات الخادعة
___________________________________________
– محمد عبد الكافي إسماعيل الإعلانات التجارية م س ص 124 [1]
[2]13- محمد محمود مبروك، أحكام العلم بالمبيع و تطبيقاته في ضوء تقدم وسائل التكنولوجيا المعاصرة الطبعة الأولى، المكتب الفني للإصدارات القانونية 1999 ص 351.
14- د. أسامة أبو الحسن مجاهد خصوصية التعاقد عبر الانترنت دار النهضة العربية 2000 ص 9.

قرأوا أيضا...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.